moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٣٩٩٩٨ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعيه (سيارات) عدد (٥٣) سياره من نوع (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٥/٠٨ه بثمن اجمالي قدره (٩,٤٤٧,٢٥٠) تسعه ملايين واربع ميه وسبعه واربعون الفا وميتان وخمسون ريال سدد منه (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب: بفسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)، الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه :١-محرر عادي يتمثل في سند قبض علي مطبوعات المدعي عليه بمبلغ وقدره(٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. ٢- محرر رسمي يتمثل في صك حكم رقم (٤۵۷۰۷٦٦۷۷۷) المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الخامسه والعشرون .وعقدت المحكمه جلسه في١٤٤٥/١٠/٢٧ه :حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه ، وبسؤاله البينه: ذكر بانها تتمثل في حواله المبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسميه الف ريال وسند القبض المتعلق بها من معرض المدعي عليه وهو معرض (...) ، كما ان بينته تتمثل في عرض السعر الصادر من المدعي عليها مختوما بختمها كما ان بينته تتمثل في اشعار المدعيه له بتسليم المبيع خلال ١٥ يوم حسب طلب المحكمه في صك الحكم الصادر سابقا ، ولم يتجاوب المدعي عليه مع الاشعار حتي الان ، وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله ، وعلي الحكم الصادر من الدايره (٢٥ )بهذه المحكمه ، والتي انتهت الي الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا نظرا لتغير الطلب في الدعوي ، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: فسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)، الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس ميه الف ريال. وبما ان المدعي وكاله طالب بفسخ العقد المبرم بسبب (عدم التنفيذ)،وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المحرره في وقايع هذا الحكم وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) اه ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي : اولا : فسخ العقد بين الطرفين. ثانيا : الزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا (٥٠٠,٠٠٠)خمسميه الف ريال، والله الموفق.