moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٣٩٣٩٠٩لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات) عدد (١٠٠٠٠) (كوكاكولا فانتا سيبرايت ومياه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٩,٢٨٨.٠٠) تسعه الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عن طريق احد مندوبي الشركه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٦م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب / طلب منح التسهيلات / الفواتير)."؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٨.٠٠) تسعه الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره برقم (٤٥١٢١٩٤٣٨٩) بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه :" فيما يخص نشوء العلاقه التعاقديه بين موكلتي والمدعيه وتاريخ بدايه التعامل ومحل التعاقد فصحيح . واما ما تدعيه من استحقاقها لقيمه ٩٢٨٨ريال فهذا غير صحيح فليس للمدعيه اي حق لدي موكلتي وذلك لما يلي : اولا / عدم تسليم المنتجات محل التعاقد لموكلتي واثبات ذلك ما يلي : نصت اتفاقيه فتح الحساب علي اسماء الاشخاص المفوضين بالاستلام وجميع الفواتير المقدمه من قبل المدعيه خاليه من اي استلام من قبل المفوضين من جهه موكلتي وقد نصت الفقره ١ من الماده ٦من نظام الاثبات علي "اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم مالم يخالف النظام العام " ووجه الشاهد انه تم الاتفاق مع المدعيه علي طريقه اثبات تسليم المبيع ولكن المدعيه لم تلتزم بالقواعد المتفق عليها والبينه يا فضيله القاضي علي المدعي . ثانيا/المرفقات المقدمه من قبل المدعيه لم ترفق المدعيه ما يثبت التسليم وعلي افتراض انها سلمت فمجموع المرفقات لا تساوي مجموع المبالغ الطالب بها كما انها خاليه من المعلومات فعلي سبيل المثال في المرفقات المسماه بالفواتير نجد عدت مرفقات يوجد عليها ختم علي بياض ،وفيما يخص مطابقه الرصيد المقدمه من قبل المدعيه بالنظر اليها نجد انها مجرد ورقه صادره من قبل نظام المدعيه وخاليه من اي اعتماد من جهه موكلتي وبالنظر يا فضيله القاضي الي نموذج فتح الحساب المبرم بين الطرفين نجد انه تضمن اسماء مفوضين والختم الخاص بالشركه ، وجميع المرفقات المقدمه من قبل المدعيه سواء الفواتير او المطابقه خاليه من كل ذلك ، وهنا يظهر جليا لفضيلتكم ان ان ما تدعيه المدعيه كلام مرسل مما يستوجب معه رد الدعوي . اخيرا/ الطلبات . رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق ." اه . وحيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله :(...) بموجب الوكاله (الداخليه)رقم (...) وتم التحقق من الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) وتم التحقق من الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فعرض المدعي عليه وكاله الصلح علي ٨,٥٠٠ريال تسدد خلال شهر وانه صلح علي انكار، وبعرضه علي المدعي وكاله قرر رفضه هذا العرض وان موكلته تعرض سداد كامل المبلغ خلال ٦٠ يوما، وبمداوله الصلح بين الطرفين لم يخلصا الي شيء، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٨.٠٠) تسعه الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في كشف الحساب وطلب منح التسهيلات الموقع والمختوم من المدعي عليها وثلاثه فواتير الفاتوره الضريبيه الاولي بترتيب المرفقات والفاتوره الثانيه الخضراء مختومه من المدعي عليها والفاتوره الاخيره مدون عليها السجل التجاري للمدعي عليها هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه وكاله ما هي دفوعه احال علي مذكره الجواب في النظام، فجري سؤاله عن التسليم هل تعني عدم التسليم نهاييا ام عدم التسليم وفق الاليه التي تذكر الاتفاق عليها؟ فقرر انه لم يتم التسليم نهاييا ولم يصل لموكلته ايه منتجات هكذا قرر وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر عدم صحه دفع المدعي عليه بعدم التسليم وانه لو صح لما جري التختيم علي الفواتير وعرض الصلح هكذا قرر ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاحالا علي صحيفه الدعوي، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان باضافته فقرر الاكتفاء بما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن توريد بين تاجرين ، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وعليه فيكون النزاع الماثل امام الدايره ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩,٢٨٨.٠٠) تسعه الاف وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي (...) وقدم في سبيل اثبات صحه دعواه كشف الحساب وطلب منح التسهيلات الموقع والمختوم من المدعي عليها وثلاثه فواتير، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، ولما نصت عليه الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي نصها: "لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم."، ولان الفاتورتين المذيله بختم منسوب للمدعي عليها قيمتها ثمانيه الاف وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وتسع هللات، ولان المدعي عليه وكاله انكر تسليم المدعيه المنتجات لموكلته، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولان المدعي عليه لم ينكر صراحه ما نسب اليه من ختم وبناء علي الماده الثامنه والاربعين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ونصها (في حال انكار الخصم للمحرر او ادعايه بالتزوير، فيجب عليه ان يحدد موضع الانكار، او التزوير، واثره) والفقره الاولي من الماده الخمسين من ذات الادله ونصها: (يكون انكار صحه المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه انكاره، واثره في المحرر، وذلك بمذكره او شفاها، ويدون في المحضر)، ولكون المدعي عليه وكاله لم يستوف ما نصت عليه المواد المذكوره انفا، مما تري معه الدايره حجيه ادله المدعيه المذيله بختم منسوب للمدعي عليها دون الفاتوره غير المذيله بما هو منسوب لها، وتراها موصله لصحه توريد المدعيه للمنتجات بالقيمه التي تضمنتها الفواتير، ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها" الاصل في الصفات العارضه العدم." مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه(...) بان تدفع للمدعيه (شركه ك (...)) مبلغا قدره (ثمانيه الاف وسبعمايه وواحد وعشرون ريالا وتسع هللات) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم