moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439546835 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم، بما اورده المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه ادعاء مفادها ان موكلته وردت للمدعي عليه مواد ووحدات اناره وملحقاتها بثمن قدره خمسه وسبعون الفا وميه وسبعه وتسعون (75197) ريالا، سددت منه المدعيه جزءا وتبقي مبلغا قدره خمسه وثلاثون الفا وميه وسبعه وتسعون (35197) ريالا، واستلم المدعي عليه المبيع الا انه لم يسدد منه شييا، وختمت صحيفه لدعوي بطلب الزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وثلاثون الفا وميه وسبعه وتسعون (35197) ريالا، وفي سبيل نظر القضيه عقدت لها الدايره جلسه حضر فيها وكيل المدعيه دون حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه حسب مهمه التبليغ، ثم اطلعت الدايره علي مرافقات القضيه فتبين خلوها من مذكره دفاع المدعي عليها او جوابها عن الدعوي او انكارها للمستندات المقدمه من قبل المدعيه او عذر لتخلفها عن الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر وفق ما جاء في عاليه، وبسؤاله البينه قال مطابقه الرصيد المرفقه في ملف القضيه وبعد اطلاع الدايره عليها تبين انها من مطبوعات المدعيه ارسلت الي المدعي عليها من اجل مطابقه رصيد المدعيه لدي المدعي عليها وقدره خمسه وثلاثون الفا وميه وسبعه وتسعون (35197) ريالا، فجاء جواب المدعي عليها بصحه الرصيد المتبقي وختم الجواب بختم المدعي عليها. مما قررت معه الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم لها بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره خمسه وثلاثون الفا وميه وسبعه وتسعون (35197) ريالا، الناجم عن توريد مواد ووحدات اناره وملحقاتها، مرتكزه بذلك علي مطابقه الرصيد المختومه من قبل المدعي عليها والتي تبين استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها علي الدعوي وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع اسانيدها وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليها مكنت من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهلت المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم تفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره خمسه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وتسعون (35,197) ريال. علما ان هذا الحكم نهايي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستيناف استنادا للفقره 1 من الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (40-10-413) وتاريخ 15-2-1442ه، لان القضيه من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.