tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 5980 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-07-06 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٩٨٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
في يوم الثلاثاء ٠٧ / ٠٥ / ١٤٤٢ه عقدت الدايره السادسه عشر المشكل اعضاؤها في الحكم وبحضور امين السر )...) جلسه للنطق بالحكم في القضيه المشار لبياناتها اعلاه اذ تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها الالكتروني المقدم للدايره وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم حيث تقدم وكيل المدعيه/ )...) السعودي بالهويه الوطنيه رقم )...)- بموجب الوكاله ذات الرقم )...) والتاريخ ٠٦ / ٠٧ / ١٤٤١ه - بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وذكر فيها بانه سبق وان سلمت موكلته المدعي عليه مبلغا وقدره مليوني ريال لاجل تشغيله ضمن عقد شراكه بينهما الا ان ذلك العقد لم يفعل وانقلب المبلغ الي دين في ذمه المدعي عليه بموجب الاتفاق الموقع بتاريخ ٣٠ / ٠٣ / ٢٠١٧م بين موكلته والمدعي عليه حيث اتفقا ان يرد المدعي عليه المبلغ الذي قبضه من موكلته وقدره مليوني ريال علي ثلاث دفعات الاولي (٦٥٠.٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال تدفع بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠١٨م والثانيه (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال تدفع بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠١٩م والثالثه (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال تدفع بتاريخ ٠١ / ١٠ / ٢٠٢٠م سدد منها المدعي عليه مبلغا قدره (٩٥٠,٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال وحيث نصت الاتفاقيه علي انه في حال تاخر المدعي عليه بسداد الدفعات في التواريخ المحدده فان المبلغ يكون حال عليه بالكامل وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن الوفاء بالمتبقي في ذمته طلب في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال، وقد حددت الدايره جلسه مرييه للنظر في الدعوي وفيها حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال مقابل راس المال المسلم من المدعيه للمدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه وكيل جديد وليس له علم بالدعوي وطلب مهله للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال خمس ايام عبر ايداع المذكرات فاستعد بذلك الا انه تخلف عن تقديم رده علي الدعوي وقد مضت المحدده له من قبل الدايره كما تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم والتي تشير فيها الدايره الي قرارها بالسير في الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي الدعوي فذكر بانها الاتفاقيه المرفقه في صحيفه الدعوي والتي تتضمن انتهاء الشراكه وتسليم المدعي عليه لموكلته مبلغ الشراكه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٥٠,٠٠٠) المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه من المدعيه، وبناء علي الماده الثلاثين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه التي نصت علي جواز اجراء الترافع عن بعد في كافه الدعاوي والطلبات التي تختص بنظرها المحكمه، وحيث النزاع الماثل اعلاه فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، وفي الموضوع ولما كان طلب وكيل المدعيه يتمثل في اعاده المتبقي من راس المال والذي كان المدعي عليه قد قام باعاده جزء منه للمدعيه وذلك بسبب عدم قيام المدعي عليه بالبدء في الشراكه وهو ما اتفقا عليه بموجب الاتفاقيه التي قدمها وكيل المدعيه والتي اطلعت عليها الدايره فاتضح لها ان المدعيه والمدعي عليه اتفقا علي ان يعيد المدعي عليه راس المال علي دفعات بتواريخ متفرقه وقد حلت جميع التواريخ المتفق عليها للسداد ولما كان وكيل المدعي عليه تخلف عن الحضور بعد حضوره للجلسه الاولي، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن " ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه "، واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه التي نصت علي " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام (...) السعودي بالهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع (...) السعوديه بالهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٥٠.٠٠٠) مليون وخمسون الف ريال. وب ﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢١٥٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١,٠٥٠,٠٠٠ريال المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه من المدعيه.
(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا ،اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٧/٥/١٤٤٢ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٩٨٠ لعام ١٤٤١ه القاضي : بالزام (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع ل (...) رقم الهويه :(...) مبلغا و قدره ( ١.٠٥٠.٠٠٠ ) مليون و خمسون الف ريال وصلي ﷲ علي نبينا محمد .