tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 124

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

| القرار رقم: (VJ-2020-124) |
| في الدعوي رقم: (422-2018-V) |

## لجنه الفصل
### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
### القيمه المضافه في محافظه جده

**المفاتيح:**
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - شهاده التسجيل - غرامات - غرامه لضبط الميداني.

**الملخص:**
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل القاضي بفرض غرامه الضبط الميداني؛ لعدم عرض شهاده التسجيل وابرازها للعامه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب وضع الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه شهاده التسجيل الضريبيه الخاصه بتسجيله في مقر فرعه الرييس وجميع فروعه، بحيث تكون ظاهره للعامه - عدم التزام المدعيه بذلك يوجب ايقاع غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنفيذيه - ثبت للدايره صحه قرار الهييه وعدم تقديم المدعيه مبررا نظاميا يعتد به، مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
* الماده (٣/٤٥)، (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* الماده (۸/۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه.
* الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م
الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:

ففي يوم السبت (بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-422 بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) - سعوديه الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، بصفتها مالكه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) - تقدمت بلايحه دعوي
تضمنت اعتراضها علي غرامه الضبط الميداني، وذلك بسبب عدم عرض شهاده
التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه، وتطالب بالغايها، وبعرض لايحه الدعوي
علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد، جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه،
وعلي من يدعي خلاف ذلك تقديم ما يثبت ذلك. من اثار التسجيل في ضريبه القيم
المضافه التزام المكلف بعرض شهاده التسجيل في مقر العمل الرييس وفروعه بحيث
تكون ظاهره للجميع، وذلك حسب ما نصت عليه الماده (۸/۸) من اللايحه التنفيذيه.
عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما
ورد في الماده الخامسه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي
ما ياتي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من:.... ٣- خالف اي
حكم اخر من احكام النظام او اللايحه» وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره
الحكم برفض الدعوي».

وفي يوم الخميس (بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م) افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ١:٠٠ مساء ؛ للنظر في الدعوي المرفوعه
من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه
والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وبعد التدقيق في
مضمون وكاله من حضر عن المدعيه تبين ان الموكل لم يوكله بالترافع امام اللجان
الضريبيه، وتم افهام من حضر عن المدعيه بضروره تقديم وكاله عن المدعيه بالخصومه
بصفته وكيلا عن المدعيه، او حضور المدعيه اصاله عن نفسها. وبناء عليه، قررت الدايره
تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م في تمام الساعه الثانيه والنصف
ظهرا.

وفي يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٧م) افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه
المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٣:٠٠ مساء؛ لاستكمال النظر في
الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي
اطراف الدعوي، حضرت (...) مالكه المؤسسه المدعيه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه
العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وبسؤال المدعيه عن دعواها، ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه
للجان الضريبيه، واضافت بان الشهاده الضريبيه موجوده في المحل، الا انها لم تكن
موضوعه بالشكل المحدد نظاما، بحيث يراها عامه الناس. وبسؤال ممثل المدعي
عليها عن رده؟ اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد والتمسك بما ورد فيها. وبعد
الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه الاوراق المرفقه والاستماع لاقوال الطرفين،
ولثبوت مخالفه الفقره (۸) من الماده (۸) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه التي نصت علي: يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي
الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييس وفروعه، بحيث تكون ظاهره
للعامه».
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳ ) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط
بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات
الدعوي ان المدعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م ، وقدمت اعتراضها في تاريخ
٢٠١٨/٠٥/٢٠م وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه
والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد
نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» فان الدعوي بذلك قد استوفت
نواحيها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما
ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد
المدعيه بغرامه الضبط الميداني استنادا الي الفقره (۳) من الماده (الرابعه والخمسين)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تنص علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠)
خمسين الف ريال كل من .... ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه.» وذلك
لمخالفتها نص الفقره (۸) من الماده (الثامنه ) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، التي تنص علي انه : «يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل
لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمله الرييس وفروعه بحيث تكون ظاهره
للعامه.»

وباطلاع الدايره علي كافه مستندات الدعوي ومحضر الضبط المرفق في ملف الدعوي،
حيث ثبت فيها مخالفه المدعيه لاحكام الفقره (۸) من الماده (الثامنه) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه؛ مما تري معه الدايره صحه فرض غرامه الضبط
الميداني.

القرار:

لهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا: الناحيه الشكليه
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه
* رفض اعتراض مؤسسه (...) - سجل تجاري رقم (...) ، فيما يخص غرامه الضبط
الميداني بمبلغ قدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثلاثاء بتاريخ (٢٠٢٠/٠٣/٣١م)
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.