moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٧٠٥٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي:شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الطبيه المحدوده الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها ونصها:" انه بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستلزمات طبيه بثمن اجمالي قدره (١٠٧١٥٠) مايه وسبعه الفا ومايه وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٩١٥٩) تسعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، واليه التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبيه بقيمه ١٠٧١٥٠ ريال وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره ٦٧٩٩١ ريال، واخذت في المماطله وعدم السداد)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٧٩٩١) سبعه وستون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. " قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وفي الجلسه الاولي بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٤٣ وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموجب النظام، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي اللايحه، وبسؤاله عن بينته قال: مطابقه الرصيد المرفقه وبالاطلاع عليها وجدتها تؤكد دعواه، وبسؤاله عن حصر دعواه قال: اطلب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن وقدره (٦٧٩٩١) سبعه وستون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا نظرا لسداد المدعي عليها جزءا من المبلغ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها ان تدفع المبلغ المذكور في لايحه الدعوي وحيث ارفق المدعي وكاله مصادقه الرصيد التي تؤكد صحه دعوي موكلته، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم الجواب وعن حضور هذه الجلسه رغم تبلغها، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، كما ان المدعي عليها لم تتقدم باجابتها وفقا لنص الماده: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها:" علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"؛ واستنادا لما قدمه المدعي من بينات فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، حكما حضوريا ولها حق الاعتراض عليه خلال المده النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره سبعه وستون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريالا لما هو مدون بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.