tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Isr 2021 580

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2441/4 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2211 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (ISR-2021-580) القرار رقم
(Z-2020-23279) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي التقديري - المده النظاميه - عدم التزام المدعي بالموعيد المحدده
نظاما مانع من نظر الدعوي - حده وسلامه اجراء المدعي عليها - عدم استيفاء
متطلبات قيد الاعتراض خلال المده النظاميه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب سداد المبالغ المستحقه علي البنود غير المعترض عليها قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله، وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه - ثبت للدايره: ان المدعي اقر بعدم اعتراضه امام المدعي عليها: لانها طالبته بسداد نسبه لا تتجاوز (٢٥) من المبلغ المعترض عليه لكي يتم قبول اعتراضه، الا انه لم يقم بسداد هذه النسبه فنتضح صحه وسلامه اجراء المدعي عليها بعدم قبول قيود اعتراض المدعي - لم يستوف المدعي متطلبات قيود الاعتراض خلال المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماد (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٩ و ٢٩) من لالايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١١) وتاريخ (٢٢١٦) (١٤٤٠/٧/٧) واتياض
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٤/٢١) وتاريخ (٢٤٤١/٤/٢١) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق ٢٠١٠/٦٠٠، عقدت الداره الثانيه للفصل في مخلفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه لزكاه والدخل; وحيث استفعت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٨٠/٢٥.
تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) مالك
(مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٤٠
وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بمذكره جوابيه علي النحو الاتي:
«...نعت الفقره (٢) من الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه التفيديه لجابيه
الزكاه، علي انه: (لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله يجب المكلف سداد المبالغ
المستقه علي البنود غير المعترض عليها خلال المده النظاميه للاعتراض، كما
نعت الفقره (٣) من الماده ذاتها علي انه: (لقبول الاعتراض من الناحيه الشكيله
يجب علي المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقه علي البنود المعترض عليها
خلال المده النظاميه للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن عشره في الميه (١٠) من
قيمه الربط ولا يزيد علي خمسه وعشرين في الميه (٢٥) من قيمته، او تقديم
ضمان مالي بما لا يقل عن خمسين في الميه (٧٥) من قيمه الربط، ولوهيه وضع
الضوابط المنظمه لذلك، وحيث لم يتقيده المدعي بما ورد في هاتين الفقرتين فان
اعتزاهه امام الهييه لم يقيد دليها وباتالي كان لم يكن، مما يجعل قرار الهييه
محصنا وغير قابل للطعن وذلك استنادا للماده (الثالثه) المفرره (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، التي نعت علي انه: يببح قرار
الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١)
اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ
تبليغه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٦٠٠، م. عدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، وضهرها المدعي / ... هويه وطنيه رقم «...» كما ضهرها / ... بصفته
متملا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (...).})(الجسه تم فتح باب
المرافعه، بمقاله المدعي عن الدعوي فاجاب: ا太行ض علي الربط الزكي التقديري
لعام ١٤٤٠ ه، حيث قامت المدعي عليها بتعديل اقراري الزكي والربط علي مبيعات
القيمه المضافه، واكثفي بصحيفه الدعوي واتمسك بما ورد فيها من دفعوع. وبعرض
ذلك علي متمل المدعي عليها اجب: قامت المدعي عليها بتعديل اقرار المدعي
للعام محل الخلاف بناء علي ما قدمه من مستندات واصدرت بناء علي ذلك الربط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
محل الدعوي، وتطلب المدعي عليها عدم قبول الدعوي شكلا لعدم قيام المدعي بالاعتراض امامها، واكفي بالمدكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي المدعي اجب بصحه ذلك، وير عدم اعتراهه بان المدعي عليها طالته سجاد نسبه لا تتجاوز (٢٥٠) من المبلغ المعترض عليه لقبول اعتراهه، ولم يقم بسداد هذه النسبه. وسؤال كلا الطرفين عما يولدن اضافه اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب المرافعه ودفع القضيه للدراسه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) وتاريخ
الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ (٤٤٠٠) وعلي قواعد حساب زكاه مكلفي
التقديري، الصادره بالقرار الزواري رقم (٨٥٢) وتاريخ (١٤٤١/٠٢٦) وعلي نظام ضريبه
الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٤٥٥/٠١/١) وتعديلاتته،
وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٤٥/٠٦١) وتعديلاتها، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦
اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدي يهدف من اقامه دعوا الي الغاء قرار
المدعي عليها في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠، وحيث يعد هذا النزاع من
النزاعات الزكوه الحذفه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وحيث ان النظر في
مثل هذه الدعوي مشرو بالاعتراض لدي الجهه صدره القرار خلال (ستين) يوما
من تاريخ التبلغ به، حيث تنص الفقره (١) من الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٧/٧٠٠،
علي ان «...وسبق دعوي التظيم من قرارات الهييه تقدمي المكلف اعتراضا امام
الهييه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار...، كما تنص الماده (الثانيه)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من
تاريخ الابلاغ به...، كما انه مشروط بسداد المبالغ المستحقه علي البنود غير
المعترض عليها، حيث تنص الفقره (٢) من الماده (الخامسه والصيرين) من اللاتحه
التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الواري رقم (٢١٦٦) وتاريخ ٧٠٠٥
علي انه: (قبلوان الاعتراض من الناحيه الشكيله، يجب علي المكلف سداد المبالغ
المستقه علي البنود غير المعترض عليها خلال المده依ه التخاميه (الخامسه والصيرين)
انه مشروك بسداد جزء من المبالغ المستحقه علي البنود المعترض عليها خلال
المده التظاميه للاعتراض، حيث تنص الفقره (٣) من الماده (الخامسه والصيرين)
من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه: (لقيول الاعتراض من الناحيه الشكيله،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يجب علي المكلف سداد جزء من المبالغ المستحقه علي البنود المعترض عليها
خلال المده依ه التظاميه للاعتراض، وذلك بما لا يقل عن عشره في الميه (١٠) من
قيمه الربط ولا يزيد علي خمس وعشرين في الميه (٢٥) من قيمته، او تقدم
ضمان مالي بما لا يقل عن خمسين في الميه (٥٠) من قيمه الربط، وللهيثه وضع
الضوابط المنظمه لذلك.
وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي افر في جلسه نظر النزاع المنعقده
في يوم الاربعاء الموافق ٢٠١١/٠٦٠، بعدم اعترضه امام المدعي عليها؛ لانها
طالبته بسداد نسبه لا تتجاوز (٢٥) من المبلغ المعترض عليه لكي يتم قبول
اعتزاضه، وفقا لما نصت عليه الفقره (٣) من الماده (الخامسه والعشرين) من اللايحه
التنفيذيه لجابه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ ٥٥٥/٠٧، الا
انه لم يقم بسداد هذه النسبه، مما يënخ معه للدايره صحه وسلامه اجراء المدعي
عليها بعدم قبول قيد اعتراض المدعي بسبب عدم استكماله متطلبات القيد.
وحيث انقضت مده (٦٠) يوم المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الخامسه
والعشرين) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، والمساعده (الثانيه) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، دون ان يستوفي المدي متطلبات
قيد الاعتراض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي شكل.

القراء:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ .... هويه وطنيه رقم (....) مالك (مؤسسه ....) سجل تجاري رقم (....) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفقا لما ورد في الاسباب.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (يوم ... الموافق .../...). (موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم الثاني لل تاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.