tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3277 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1442-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:421030520 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3277 لعام 1442 ه
المقامه من/ العنود مناحي بن سلطان بن هدلان سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه عبدالعزيز محمد حمود الشايع للتجاره غير ذلك (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
 
(الوقايع)
 
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته المستعجله في المطالبه علي النحو الوارد بلايحه الدعوي اعلاه، وحيث ان هذه المنازعه متعلقه بوقف تنفيذ سند لامر حرر مقابل ضمان الدفعه الاولي لعقد مقاوله من الباطن الامر الذي يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي نص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبعد ان قامت الدايره بدراسه اوراق القضيه وتدقيقها، وعلاوه علي ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته نفذت للمدعي عليها اعمال بمبلغ قدره (10.301.431) عشره مليون وثلاثمايه والف ريال واربعمايه وواحد وثلاثون ريال، تبين للدايره عدم وجود مسوغ لايقاف التنفيذ حيث ان الاصل سلامه الورقه التجاريه ونظاميتها, وان النزاع في اصل المطالبه بين الطرفين لا زال قايما ولم يظهر فيه الي حينه ما يستوجب وقف اجراءات التنفيذ او ان السند لامر حرر لاجل الضمان ولا بينه علي ذلك في نظر الدايره، وبما انه يسوغ في الدعاوي المستعجله الحكم فيها دون حضور المدعي عليه وفق الماده 105 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها حسب المنطوق، ويبقي للطرفين حق الاعراض لمده عشره ايام وفق الماده 79/2 من نظام المحاكم التجاريه من اليوم التالي لتاريخ الاستلام. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل.
عضو
ممدوح بن محمد الالمعي
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
رييس الدايره 
يوسف بن عبدالرحمن المشاري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3676 لعام 1442 ه
المقامه من/ العنود مناحي بن سلطان بن هدلان سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركه عبدالعزيز محمد حمود الشايع للتجاره غير ذلك (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع)
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فلما كان السند لامر محل طلب وقف التنفيذ محررا من/ سلطان بن مناحي بن هدلان، وكان طلب وقف التنفيذ مقدما من/ العنود بنت سلطان بن مناحي بن هدلان، ولم تتضمن اوراق القضيه ما يثبت صفتها في تقديم الطلب نيابه عن محرر السند لامر، كما انه ليس فيها ما يدل علي صله السند لامر بالعقد محل المنازعه بين طرفي الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم المستانف والحكم مجددا بعدم قبول الطلب لاقامته من غير ذي صفه.
 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بالغاء حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/ 06/ 1442ه في القضيه رقم 3277 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم قبول الطلب لتقديمه من غير ذي صفه. وﷲ الموفق.
 
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود