moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 3460 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بموجب عقد تاجير مع الوعد بالبيع مع موكلتي شركه (...) للاستثمار التجاري اجرت سيارتين من نوع (...) موديل 2008 اتفق الطرفان علي ان يكون الايجار عن كامل مده العقد مبلغ وقدره (88,032) ريال و قد قام بسداد مبلغ (16,185) ريال و تبقي عليه مبلغ وقدره (71,847) واحد وسبعون الف وثمانمايه وسبعه واربعون ريال.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (71,847) هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: عقدت الدايره جلستها بتاريخ 01/04/1441ه في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته قدم مذكره من صفحه واحده واستلم وكيل المدعي عليه نسخه من لايحه الدعوي وطلب مهله للاجابه عنها في الجلسه القادمه، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه طلب مهله لاحضارها في الجلسه القادمه. وفي جلسه اخري بتاريخ 17/06/1441ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وافهمت الدايره وكيل المدعيه بحصر المطالبه بعقد واحد فطلب مهله لهذا. وفي جلسه اخري بتاريخ 18/03/1442ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر ممثل الشركه المدعي عليها (...)، وهذا وقد سالت الدايره المدعي وكاله عما طلبته الدايره سابقا في الجلسه المؤرخه بتاريخ 17/ 6/ 1441 ه ما طلبته الدايره من خلال الترافع الالكتروني بتاريخ 29/ 11/ 1441 ه فيما يتعلق بحصر الطلبات حيث ان موضوع الدعوي يتعلق في عقدين منفصلين لا رابط بينهما وحيث كان رد المدعي وكاله من خلال الترافع الالكتروني التاكيد علي الطلب الوارد في صحيفه الدعوي دون اجابه لما طلبته الدايره فسالته الدايره عن حصر طلباته في احد العقدين فاجاب بانه يطالب بالعقدين كلاهما في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 71.848 ريال تمثل المتبقي من اجره سيارتين بعقدين منفصلين، ولما كان من المتقرر نظاما بعدم جواز الجمع بين طلبات لا رابط بينها حيث نصت الفقره الثالثه من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه علي انه:(3 لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها.)، كما جاءت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والاربعين من نظام المرافعات الشرعيه بتقرير ذلك، ولما كانت دعوي المدعيه قد اشتملت علي اجره عقدين منفصلين لسيارتين منفصلتين ولا يترتب اي عقد علي الاخر فلكل منهما مساره المستقل فان الدايره قد طلبت من المدعيه الاقتصار علي احد العقدين ولها الحق في اقامه دعوي اخري بالعقد الاخر، وحيث لم تستجب لطلبات المحكمه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وﷲ الموفق. رييس الدايره محمد بن سعود بن موسي التميمي