moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439511841 لعام 1443ه المدعي: فيصل علي غالب عسيري المدعي عليه: شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/1/1444ه، حضرت المدعيه وكاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي والتي تضمنت ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في الاعمال المدنيه المتعلقه بمسارات الكابلات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه التي لم يتم سدادها (763.734) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٥ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٤م، وطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاعمال حالا وبسؤالها عن بينتها احالت علي مرفقات الدعوي، تبين عدم وجود مستندات، فافهمتها الدايره بان عليه ارفاق ما لديها من خلال ايداع مذكره بالنظام فاستعدت بذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/3/1444ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اجاب بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا، وذكر بانه لا يوجد تعامل مع المدعي وان سجلات الشركه لا يوجد فيها اي مبلغ مستحق للمدعي، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان وكيله واجه مشكله بارفاق المستندات وطلب مهله ثانيه لارفاقها فامهلته الدايره لذلك، كما افهمت مدير المدعي عليها بان له الجواب علي المستندات في حال تقديمها من المدعي وعليه تم تاجيل الجلسه، وقدم وكيل المدعيه مجموعه مستندات تتمثل في امر شراء وفواتير ممهور بختم المدعي عليها، ثم قدم وكيل وكيل المدعيه جوابا نصه: (ما ذكره وكيل المدعي من انه تم الاتفاق علي الاعمال المذكوره بمبلغ قدره (763.734) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا غير صحيح ولم يكون بينا وبين المدعي فيصل علي غالب عسيري اي عقود بالمبلغ المذكور حيث ارفق في اسانيد الدعوي مستندات لا علاقه لها بما ذكر اعلاه، وارفق عقد يختلف عن القيمه المذكوره، والاتفاق كان مع مؤسسه فيصل علي فرحان التجاريه وليس مع المدعي، والمدعي ارفق فواتير تخص العقد المرفق ولا علاقه لها في موضوع الدعوي، لذا اطلب رد الدعوي)، كما قدم مذكره تضمنت ردا موضوعيا مفاده عدم التزام المدعيه بالتنفيذ وفق الشروط والاحكام المتفق عليها بالاضافه الي التاخير في التنفيذ والانسحاب من المشروع وافاد بان موكلته قامت باخطار المدعيه بذلك عن طريق رسايل بريد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29/2/1445ه، حضر وكيل المدعي وكاله رقم (445498071) كما حضر مدير شركه المدعي عليها وافاد وكيل المدعي بانه يود استجواب المدعي عليه ببعض النقاط وهي كالتالي: 1- ذكر المدعي عليه بان المدعيه لم تلتزم بالاعمال وفق المواصفات والمعايير المتفق عليها ويطلب منه تحديد تلك الاعمال التي لم تلتزم بها المدعيه بالمواصفات 2- حدد المدعي عليه تقصير المدعيه في اعمال الاسفلت، والسؤال هل يقصد المدعي عليه التقصير في هذا البند فقط ؟ كما افاد وكيل المدعي بان لديه رد يتمثل في ان ما ذكره المدعي عليه من توقف موكله وانسحابه من المشروع غير صحيح، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليه طلب مهله لتقديم جوابه فامهلته الدايره لذلك علي ان يتم تقديم جوابه خلال 5 ايام ثم لوكيل المدعيه تقديم رده بعد ذلك بذات المده، وافهمت الاطراف بان هذه هي المهله الختاميه لتقديم جميع ما لديهم وعليه تم تاجيل الجلسه. وتقدم مدير المدعيه برد ونصه: (بناء علي الجلسه السابقه وما تم طلبه من رد علي ما تم السؤال عنه اولا: بان المدعيه لم تلتزم بالاعمال وفق المواصفات والمعايير المتفق عليها ويطلب منه تحديد تلك الاعمال التي لم تلتزم بها المدعيه بالمواصفات نعم لم يتم الالتزام بناء علي اشعار جهات ذات العلاقه وهي امانه المنطقه الشرقيه ومرفق لكم في ردنا السابق اشعار جه حكوميه رسميه وهي المستفيد ولها الحق في رفض ما تره غير متوافق مع الموصفات والمعايير ونوكد ان السيد عزيز عسيري مدير المدعيه علي علم بذلك وهو المسؤول عن تامين اخلاء طرف من امانه المنطقه الشرقيه اي كان نوع التقصير سواء في بند الاسفلت او البنود الاساسي من ردم ودك الطبقات الاساسيه حيث تم حجز مبالغ علينا من المقاول الرييسي بسبب ذلك والاعمال في اساس العمل مترتبه ومرتبطه فنين ببعضها اخلال في احدها يكون سبب في خلل العمل النهايي سواء اعمال اسفلت او غيرها. بخصوص انسحاب المدعيه هذا تاكد بايميلات مرفقه ومرسله لمحامي المدعيه وبعد اشعار امانه المنطقه الشرقيه وايميل رسمي تم ارساله للمدعيه وتم تفصيله بردنا السابق لم يتم قبل ولا بعد اي وجود وهذا يعتبر اشعار بالانسحاب ويوجد ايميل مرسل للمدعيه سوفا يتم تنزل قوتنا البشريه في المشروع لقصوركم وعدم تمكنكم ومرسل نسخه من الايميل كذلك لمحامي المدعيه علي الواتسب قبل الجلسه الماضيه وفي ردنا السابق مرفق كل البيانات، وعليه لا يوجد قيمه فاتوره تستحق الدفع لكون العمل يوجد فيه قصور وعجز ولم تكتمل اركان الاستحقاق حسب العقد وحيث المبلغ المكتوب في الدعوي غير صحيح ونرفضه ونرفقه لكم اشعار امانه المنطقه الشرقيه وهم علي علم بذلك وجميع ما ذكر تم تزودهم بها وهم علي علم بذلك)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/3/1445ه، حضر وكيل المدعي وكاله رقم (445498071) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق النظام واكتفي وكيل المدعي بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (763.734) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها ابتداء بانكار التعامل مع المدعي، وان التعامل كان مع مؤسسه فيصل علي فرحان التجاريه، ثم دفع بعدم التزام المدعيه بالتنفيذ وفق الشروط والاحكام المتفق عليها بالاضافه الي التاخير في التنفيذ والانسحاب من المشروع، وحيث ان الدايره قبل الخوض في موضوع الدعوي تقرر ثبوت صفه المدعي في الدعوي، حيث اقر وكيل المدعي عليها بان التعامل كان مع مؤسسه فيصل علي فرحان التجاريه، وبعد التحقق تبين ان صاحب المؤسسه هو المدعي، والذمه الماليه للمؤسسه لا تنفك عن صاحبها، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا وحيث قدم وكيل المدعي لاثبات دعوي موكله امر شراء صادر من المدعي عليها موجه الي المدعي، ممهور بختم الطرفين، كما قدم مجموعه فواتير تشتمل علي مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3/307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها فقد جاء فقد جاء مرسلا، اضافه الي ان ما قدمه من اشعار امانه المنطقه الشرقيه لا يرتقي الي اسقاط الحق المطالب به. ولجميع ما سبق فقد: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي فيصل بن علي بن غالب عسيري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره(763.734) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439511841 لعام 1443ه المدعي: فيصل علي غالب عسيري المدعي عليه: شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي فيصل بن علي بن غالب عسيري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (763.734) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها/مزيد محمد الحميداني باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (اولا مخالفه الحكم لما هو ثابت شرعا ونظاما للاسباب التاليه: ا/ان الدايره لم تتحقق من دفعنا الصحيح الذي ينص علي عدم التعامل مع المدعي فيصل علي غالب عسيري وحيث ان المدعي تقدم بصفه شخصيه وارفق سجلين تجاريه عايده له قديما ليضلل علي الدايره ان العقد والمقاوله هو من قام بها وذلك كله غير صحيح وحيث ان السجلات التجاريه المرفقه بالدعوي لا تعود الي المدعي وليس له علاقه به حيث ان جميع السجلات عايده الي عزيز علي غالب فرحان وهذا ما يؤكد صحه دفعنا ,مرفق مستخرج تجاري بالسجلات التجاريه المرفقه من المدعي. ب/وحيث ان ما قدمه المدعي لجلب مصلحه شخصيه لصالحه باوراق غير صحيحه تعتبر قضيه جناييه وهي التضليل علي الجهات العدليه او القضاييه. سيتم تحريك دعوي جناييه ضده. ثانيا: بطلان الحكم الصادر استنادا للاسباب التاليه: ا/ امر الشراء والعقد: حيث ان امر الشراء والعقد لا يعود للمدعي وليس له به حق لما جاء بالفقره الاولي من الاعتراض والمرفقات التابعه للفقره الاولي. ثالثا: الحكم لصالح موكلتي بالاتعاب المحاماه. حيث ان نظام المحاكم التجاريه اوجبت علي من يريد رفع دعوي او اعتراض فلا بد من توكيل محام استنادا للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الماده 51 من اللايحه وحيث ان موكلتي تعاقدت مع محام لتقديم لايحه اعتراضيه والترافع عنها بمبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال فانني التمس من فضيلتكم دراسه الدفوع المقدمه اعلاه دراسه موضوعيه والامعان فيما ذكرته بعين الحكمه ومن باب العدل والانصاف حيث ان الامر مفوض لكم بعد الله تعالي ملتمسا: 1/قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الموعد المحدد نظاما. 2/نقض الحكم والحكم مجددا برفض دعوي المدعي والحكم بالزامه باتعاب المحاماه مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق 20/5/1445ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي (المستانف ضده)/علي بن محمد بن هادي ال شريه هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (451846565) كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانفه)/مزيد بن محمد بن مزيد الحميداني هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (451416913)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره بان دفع المدعي عليها بعدم تحقق شرط الصفه في المدعي وان التعامل كان مع عزيز علي غالب فرحان، فان هذا الدفع مرسل، وليس عليه دليل، ولم ترفق المدعي عليها ما يثبت هذا الدفع. وقد اطلعت الدايره علي العقد المرفق بملف القضيه فاستبان لها ان التعاقد كان مع مؤسسه فيصل علي فرحان التجاريه، وهو المدعي في هذه الدعوي. لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 4/4/1445ه في القضيه رقم 439511841 القاضي بالزام المدعي عليها شركه قوه المهندسون للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي فيصل بن علي بن غالب عسيري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (763.734) سبعمايه وثلاثه وستون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.