tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 689/ 3/ق لعام 1439هـ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-02-29 document_type=ruling entity=document_number:6a6a8b84-5b26-42b7-8a1a-98e42d7137a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 689/3/ق لعام 1439ه
المقامه من / (...)، هويه وطنيه رقم (...).
ضد / (...)، هويه وطنيه رقم (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: 
ففي يوم الاثنين 13/9/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الثانيه من القضاه الاتيه اسماؤهم :-
القاضي / عبد الله بن سلمان المعثم رييسا
القاضي / سلمان بن فراس الخالدي عضوا
القاضي / مالك بن فهد الملحم عضوا
وبحضور / عبد الله بن خليفه بوخوه امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ 29/2/1439ه.
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي / (...) – سعودي الجنسيه – ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 20/1/1439ه والصادره من كتابه عدل محافظه (...)، تضمنت انه سبق ان شارك المدعي عليه المدعي في مؤسسه (...) والمسماه (مؤسسه (...) مناصفه بينهما، وتم الاتفاق علي ان يكون الحساب البنكي للمدعي عليه هو الحساب الخاص بالشراكه، وبعد مرور ثلاث سنوات لوجود مانع نظامي لممارسه المدعي العمل التجاري تم الاتفاق علي شطب السجل التجاري الخاص بالمؤسسه محل الشراكه وانشاء مؤسسه اخري باسم المدعي عليه باسم مؤسسه (...) تمارس ذات النشاط مع ابقاء الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليه للمعاملات التجاريه للشراكه، ومنذ بدايه الشراكه بتاريخ 27/8/1431ه حققت الشركه ارباح وبعد مطالبه المدعي عليه بضروره تحرير عقد شراكه وتوزيع الارباح المتحصله منذ بدايه الشراكه رفض ذلك، ثم ختم صحيفته بطلب اثبات شراكه موكله في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وكذلك الزام المدعي عليه برد راس المال وسداد الارباح منذ بدايه الشراكه، والزامه بتقديم ميزانيات الشراكه وندب خبير لاجراء المحاسبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره بالتاريخ الانف، وبسطت نظرها في الموضوع، اذ عقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 1/3/1439ه حضرت فيها وكيله المدعي / (...) – سعوديه الجنسيه – وتحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في 20/1/1439ه والصادره من كتابه عدل محافظه (...)، كما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله زود الاخير بنسخه من صحيفه الدعوي وامهل للرد. وبجلسه يوم الاثنين 14/4/1439ه ابرز المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت انه سبق ان شارك المدعي وشخص اخر هو (...) في مؤسسه المدعي والمسماه (مؤسسه (...))، بمبلغ مالي لم يتجاوز مبلغ (40.000) ريال، دفع اغلبه منه، بغرض توريد احبار طابعات وكانت تسلم للزباين عن طريق مكتب (...) ولم تتجاوز هذه الشراكه عاما واحدا نظرا لفشلها وحصول خساير ثم بعد انقضاء هذه الشراكه اسس المدعي عليه عمل جديد عرض علي المدعي والشريك الثالث مشاركته فيه غير انهم لم يوافقوا علي ذلك، فقمت بانشاء مشروعي الخاص بعد ان اقترضت مبلغ (150.000) ريال من البنك (...)، فالمدعي ليس شريكا وانما موظف لدي كان يتقاضي راتبا لا اكثر، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 11/5/1439ه حصرت وكيله المدعي دعواها في اثبات الشراكه ثم ابرزت مذكره تضمنت ان المدعي عليه اقر بالشراكه في مذكرته السابقه، اما ما ذكره من وجود خساره في الشراكه وانه بعد سنه تم تصفيتها فغير صحيح؛ كون المدعي عليه لم يقدم دليلا علي ذلك، وقد تم دمج مؤسسه المدعي والمسماه ب(مؤسسه (...)) بكامل موجوداتها الي مؤسسه المدعي عليه والذي يثبت ذلك فواتير طلب بعض البضايع حيث صدرت باسم مؤسسه المدعي ومن تم بيعت عن طريق مؤسسه المدعي عليه كما تم سداد بعض قيمه فواتير طلب البضايع من حساب المدعي، زود المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 25/5/1439ه ابرز المدعي عليه مذكره تضمنت انكاره لشراكه المدعي في مؤسسته وهو موظف لديه حسب مستخرج التامينات المرفق، اما ما ذكره من وجود تعاملات فلا علم له بها وليس له علاقه بها، زود وكيل المدعي بنسخه منها واستمهل للرد. وبجلسه يوم الاحد 16/6/1439ه ابرز وكيل المدعي مذكره لم تخرج عن سابقتها وباطلاع المدعي عليه اصاله افاد بان لا جديد فيها وتمسك وكيل المدعي بطلب سماع شهاده الشهود والتسجيلات الصوتيه واكتفوا بذلك فحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 2/7/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن نسبه الشراكه ومبلغ راس المال المدفوع فاستمهلت لذلك، ثم سالتها الدايره عن بينتها علي دمج المؤسستين واستمرار الشراكه في الاخيره فذكرت بان لديها شهود علي ذلك كما استمهلت لتقديم الورقه المتعلقه بالشراكه والتي سبقت ان ذكرتها في مذكرتها المقدمه في جلسه يوم 11/5/1439ه. وبجلسه يوم الاحد 22/7/1439ه ابرزت وكيله المدعي مذكره تضمنت ان نسبه الشراكه كانت بنسبه (50%) للطرفين، عدا برنامج (معالجه الصور) فان نسبه موكلها (70%) والمدعي عليه (30%)، وان اجمالي راس المال المدفوع (388.993) ريال ثم استمهلت لمثول الشهود. وبجلسه يوم الاثنين 7/8/1439ه مثل امام الدايره شهود المدعي، وبسؤال الشاهد الاول / (...)، عن عمره اجاب بانه يبلغ من العمر (30) سنه، اعزب، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي اجاب بانه زميل دراسه ويعرفه معرفه شخصيه، وسبق ان عمل معه علي موقع مؤسسه المدعي، وبسؤاله عن شهادته شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني سمعت من المدعي عليه انه شريك مع المدعي مؤسسه (...) غير اني لا اذكر بنسبه الشراكه او المبلغ المدفوع لقاء ذلك)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله، انكر ما جاء فيها وانه ليس له علاقه بالشاهد، مضيفا انه سبق ان حضر له مع المدعي اثناء اشتراكهما مشروع تخرج، ثم مثل الشاهد الثاني/ (...)، وبسؤاله عن عمره اجاب بانه يبلغ من العمر (31) سنه متزوج، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي ذكر انه صديق وان لديه محل تجاري توجد من خلاله علاقه تجاريه بينه وبين المدعي، اما عن علاقته مع المدعي عليه فهو صديق، وبسؤاله عن شهادته، شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم اني سمعت من المدعي والمدعي عليه عن وجود شراكه بينهما في مؤسسه (...))، وبسؤاله عن نسبه الشراكه والمبالغ المدفوعه لقايها اجاب بانه لا يعرف عن تفاصيلها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، ذكر انه كانت هناك فعلا شراكه بينه وبين المدعي عليه وطرف ثالث في المؤسسه المسجله باسم المدعي، وان هذه الشهاده متناوله لهذه الشراكه دون الشراكه في مؤسسه (...) والتي هي مثار النزاع، وبعرض ذلك علي الشاهد الثاني، ذكر ان ما ذكره المدعي عليه صحيح، غير ان هذه الشراكه امتدت لمؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله انكر الامتداد، ثم طلب المدعي عليه مثول الطرف الثالث في الشراكه الاولي / (...)، لسماع شهادته، وبسؤاله عن عمره اجاب بان يبلغ من العمر (39) سنه متزوج، وبسؤال عن شهادته شهد بالله قايلا: (اشهد بالله العظيم انه لا توجد اي شراكه في مؤسسه (...)، وان الشراكه انتهت بانتهاء الشراكه الاولي ولم تمتد للمؤسسه المشار اليها) ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اشارت الي ان المدعي اصاله حاضر في مجلس الحكم، طالبه توجيه السؤال له، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله، انكر ما جاء في شهاده الاخير من عدم انتقال الشراكه من مؤسسته لمؤسسه (...)، ثم اكد علي بطلان ما جاء في شهاده الشاهد الثالث، مضيفا بانه توجد مكالمه تم ذكرها في المذكره المقدمه في جلسه 16/06/1439ه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بانكاره، ثم قرر الاطراف الاكتفاء فتم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاحد 12/9/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن اجمالي المبلغ المدفوع من الطرفين لقاء الشراكه فاحالت علي ما هو مدون في مذكرتها المقدمه في جلسه 22/7/1439ه والتي تضمنت ان اجمالي المدفوع مبلغ (388.993) ريال مناصفه بين الطرفين، ثم افهمت بان لها يمين المدعي عليه النافيه للدعوي فطلبت الامهال. وبجلسه هذا اليوم وبسؤال وكيل المدعي حيال توجيه اليمين فقررت رفض موكلها توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، علي ضويه رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي اثبات شراكته بنسبه (50%) في مؤسسه المدعي عليه والمسماه ب(مؤسسه (...))، وحيث ان الدايره في معرض الفصل في النزاع الماثل قلبت ما لدي المدعي من مستندات فتبين انها غير موصله وخاليه عما يثبت الشراكه، واما ما ذكره وكيله من ان المدعي عليه اقر بوجود الشراكه – كما جاء في المذكره المقدمه في جلسه 11/5/1439ه - فان الدايره بعد فحصها لما ذكره المدعي عليه اصاله لم تجد فيه اقرار منه بالشراكه مثار النزاع، وانما انصب حديثه حيال وجود شراكه سابقه في مؤسسه المدعي والمسماه ب (مؤسسه (...)) وقد انقضت تلك الشراكه، وعلي اثرها انشا المدعي عليه نشاطا جديدا منفصلا تماما عنها باسمه وبجهده وماله، والمقرر ان الاقرار لا يتجزا علي صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جمله واحده، بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فما ذكره المدعي عليه ليس فيه اقرارا بدعوي المدعي، وحيث ان المدعي عجز عن اثبات انسحاب الشراكه الاولي لمؤسسه المدعي عليه والتي انشات لاحقا، واما شهاده الشهود، فقد جاءت شهاده الشاهد الاول/ (...)، مثبته لوجود شراكه دون تحديد نسبه الشراكه وراس المال المدفوع لقاءها، واما شهاده الشاهد الثاني/ (...)، فقد ذكر بان لديه علاقه تجاريه بينه وبين المدعي، مما يضعف شهادته ويجعلها محل رد، وعلي فرض قبولها فانها جاءت كالاولي خاليه من تحديد نسبه الشراكه وراس المال المدفوع، ومن المقرر فقها وقضاء ان من اركان الشركه وصحتها وقيامها قياما شرعيا ونظاميا معلوميه راس المال وكذلك معلوميه الربح وقسمته قسمه مشاعه بين الشركاء، وهوا ما لم يثبت من خلال شهاده الشهود، وحيث قال النبي صلي الله عليه واله وسلم : (لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) رواه البيهقي، وعليه فان الدايره بعد عجز المدعي عن تقديم بينه علي دعواه افهمت وكيلها بان لموكلها طلب توجيه اليمين النافيه للمدعي عليه، غير انه رفضت توجيهها ووكالتها خولتها هذا الحق، مما يتحتم معه رفض دعوي المدعي.
(فلهذه الاسباب)
 حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
عبد الله بن خليفه بوخوه
 القاضي
مالك بن فهد الملحم
 القاضي
سلمان بن فراس الخالدي
رييس الدايره
عبد الله بن سلمان المعثم

الحكم في القضيه رقم 1113 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي / سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي / د.خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي / احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور محمد بن عبدﷲ العيسي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/27 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض , فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار , وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها اثبات شراكته بنسبه (50%) في مؤسسه المدعي عليه والمسماه بمؤسسه (...)،وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي , وتم تاييد الحكم من هذه الدايره بتاريخ 2/12/1439ه، ومن ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه محل النظر.
(الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه ، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها , باعتبار ما قدمه من شهادات مكتوبه لاثبات الشراكه ,سبق ومكن المدعي من تقديمها لاخرين , ولم تقبل بهم الدايره مصدره الحكم , كما لم يفصح المدعي اثناء نظر الدعوي عن وجود شهود اخرين تعذر عليه تقديمهم , وبعد ما يزيد عن سته اشهر تقدم بهذا الالتماس , وبالتالي فان هذه الدايره تلتفت عنه لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين انف الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه. 
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن عبد الله العيسي 
عضو 
احمد بن خالد العبدالقادر
 عضو 
د.خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني