gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
# لجنه الفصل ## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ## القيمه المضافه في مدينه الدمام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **دعوي** * قرار رقم: (VD-2020-116) * الصادر في الدعوي رقم: (596-2018-V) **المفاتيح:** * دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر * موضوع الدعوي. **الملخص:** مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (۹۰) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/٠٩ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٩/٠٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٤/٢٧م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-596) بتاريخ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته صاحب المؤسسه بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط الميداني (۱۰,۰۰۰) ريال لمخالفه انظمه ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها ان نظام الضريبه جديد، وحدث عدم فهم في مواد النظام، غير انا ملتزمون بتسديد الضريبه بوقتها، ما يثبت حسن النيه لدينا، وعليه نطلب الحكم بالغاء العقوبه. وحيث اوجزت الهييه ردها علي ان: «اولا: ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الاشعار بفرض الغرامه صدر بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م، وتاريخ التظلم المدعيه هو ٢٠١٨/٠٧/١٤م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاثنين ١٤٤١/٠٩/٠٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٧م انعقدت الجلسه طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. بناء عليه وبعد ان ختم الطرفان اقوالهما تقرر رفع القضيه للدراسه والمداوله واصدار القرار اللازم. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/۱۱/۰۲ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٣م ، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٤م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، شكلا؛ لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحضور المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره ( يوم الاحد ١٤٤١/١٠/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٨م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.