moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 5999 لعام 1441 ه المقامه من/ ابراهيم علي عبدالكريم النمله سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: " اتفق المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتوريد قطع غيار شاحنات للمدعي عليها، وقد تم العمل بموجب الاتفاق، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ لم تقم بسداده حتي تاريخ رفع هذه القضيه، عليه نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (586.359) خمسمايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وخمسون ريال". وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 12/06/1441 حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق ابشر، وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ويحصرها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 586,359.46 قيمه توريد بضاعه قطع غيار شاحنات، وبطلب البينه علي المبلغ المطالب به، اجاب: بانه يطلب يمين المدعي عليها علي نفي استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبه. واكتفي بذلك. وفي جلسه 15/07/1441 حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه للحضور لاداء اليمين ثم طلب المدعي وكاله الفصل في الدعوي بناء علي الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه عليه رفعت القضيه للدراسه. وفي جلسه 19/02/1442 المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، استمهل لمراجعه موكلته والجواب، فافهمته الدايره بان هذه اخر مهله، وان الدايره ستعتبره ناكلا عن الاجابه ان تخلف عنها. وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 02/04/1442 المنعقده عن بعد حضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله قال ان موكلتي لا تنكر العلاقه التعاقديه ولكنها انتهت ولا يستحق المدعي شيء تجاه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب الاستمهال فافهمت الدايره المدعي وكاله الدايره بايداع جوابه خلال التبادل المذكرات خلال مده عشره ايام كما افهمت المدعي عليه وكاله بان له مهله عشره ايام تاليه للجواب علي ما سيقدمه المدعي وكاله وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 11/04/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت" اولا: لم تقم المدعي عليها بالاجابه عن دعوي المدعي بجواب ملاقي حول المبلغ المتبقي من قيمه عقد التوريد، فهل تم سداده ام لا؟ ولم تذكر سبب عدم الاستحقاق كونها تقر بالعلاقه التعاقديه. ثانيا: ادعي وكيل المدعي عليها بان العلاقه انتهت، ولم يوضح كيفيه انتهاء العلاقه، فهل انتهت بالسداد او المخالصه او التصفيه؟ ام يقصد الوكيل بان عقد التوريد قد انتهي فقط؟ لانه قد ورد في بيان اخر حواله بنكيه تاريخ 05/ 12/ 2017م صادره من بنك الاهلي لحساب المدعي عليها بان هذه الحواله (دفعه تحت الحساب من توريد قطع غيار لمعدات شركه الطرق) والمحوله لحساب موكلي، وهذا الدليل الصادر من المدعي عليها نفسها يدل علي عدم تصفيه الحساب او انتهاء العلاقه او اي مقصد يقصده وكيل المدعي عليها، ويناقض ما ادعي به وكيل المدعي عليها من عدم الاستحقاق لقرينه البيان الوارد في الحواله، مع تمسك موكلي بحق تقديم جميع البيانات التي تثبت دعواه. ثالثا: جدير بالذكر، ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه الاولي والثانيه، ثم عند فتح الترافع الالكتروني تخلفت عن الاجابه كذلك، ثم في الجلسه الثالثه حضر وكيل المدعي عليها وافهم بضروره الاجابه الكترونيا ولم يقم بذلك، وفي الجلسه الرابعه حضر واجاب بنحو ما سبق بيانه من اجابه غير واضحه". وفي تاريخ 25/04/1442 ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت" قد افادتني موكلتي ان المدعي له تعامل سابق معها وتم اقفال الحساب بالكامل وسداد كامل المستحقات. وقد انتظرت ارفاق المدعي لمستند طلباته، عليه وحفظا لوقت الدايره امل توجيهه بارفاق مستند طلبه لاحضار جواب موكلتي ". وفي جلسه 21/05/1442 حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر ثم تكلم وكيل المدعي قايلا بان ما ذكرته المدعي عليها عن طريق المذكرات بانها سددت كامل المستحقات غير صحيح ويوجد لدي ما يقارب (1000 فاتوره) تتعلق بهذا المبلغ ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه رفعت الجلسه. وفي تاريخ 02/06/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت" ما ادعته المدعي عليها انها قامت بسداد كامل المستحقات والفواتير غير صحيح، ولم تقم المدعي عليها باثبات ذلك؛ كونها تدعي خلاف الاصل وهو السداد بعد الاقرار بوجود علاقه توريد بينها وبين المدعي. كما لم تقم المدعي عليها بالرد حيال الحواله البنكيه المنعقده بتاريخ 05/ 12/ 2017م والتي تثبت ان هذه الحواله "دفعه تحت الحساب من توريد قطع غيار لمعدات شركه الطرق"، حيث ان هذه العباره تفيد بوجود رصيد متبقي عليها وهو محل المطالبه، اذ لو كانت تلك الحواله تصفيه او ما شابه لما كانت توصف بانها دفعه تحت الحساب. كما نبين ما يثبت استحقاق موكلي لمبلغ المطالبه بما يلي: ا-الفواتير المستحقه وعددها بعد الحصر (483) فاتوره، ولان المدعي عليها اقرت بالعلاقه والتوريد وادعت بالسداد وهو خلاف الاصل، فاننا سنرفق بيانا للفواتير وبامكان الدايره الاطلاع علي اصول تلك الفواتير بتحديد موعد حضوري امامها لعرضها، مرفق بيان عن الفواتير. ب-رساله عبر الواتساب صادره من المدعي عليها عبر محاسبها السيد/ هاني، وتتضمن الرساله بان المدعي عليها قد حولت مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال كاثبات حسن نوايا لتاخرها عن السداد مده طويله وان الدفعه الثانيه ستكون في نهايه السنه والتي ذكر المحاسب عنها انها سترضي المدعي "اي انها دفعه سداد ضخمه" والمحادثه كانت بتاريخ 05/ 12/ 2017م، مرفق صوره من المحادثه. ج-البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها عبر المحاسب والتي تتضمن الفواتير المستحقه بمرفق البريد، مرفق صوره من البريد. د-نكول المدعي عليها عن الحواله وبيان الوصف فيها، بالاضافه الي تخلفها عن الجلسات لعدد ثلاث مرات، بالاضافه الي عدم تقديم اي دليل او بينه تثبت صحه ادعاءها بسداد مبلغ المطالبه. ه-جرت العاده في مثل هذه العقود "اي عقود التوريد" ان يقوم التاجر بالتوريد لعميله بضاعه متي ما رغب، وان يتم السداد علي دفعات، وفي حال تم سداد جميع الفواتير والمستحقات يتم تصفيه الحساب اما بموجب ورقه من التاجر او بموجب الشيك او الحواله الصادره من العميل، وعليه فان المدعي عليها لم تقدم ذلك فضلا عن عدم الاشاره اليه. و-عقد التوريد المبرم بين الطرفين والذي نص علي اليه العمل، مرفق صوره. بناء علي ما سبق فاننا نحصر دعوانا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (585.237) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريالا." وفي جلسه 06/06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الفواتير محل الدعوي اجاب قايلا: الفواتير موجوده وانا مستعد لتقديمها والمدعي عليها لم ترد علي مذكرتنا المقدمه في تاريخ 1/6/1442ه ، فافهمته الدايره بان عليه ايداع ما لديه من بينات عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام من تاريخه كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه علي ما يقدمه المدعي اضافه الي الرد علي مذكره المدعي المقدمه في تاريخ 1/6/1442ه اضافه الي تقديم ما يثبت السداد كافه المستحقات كما دون ذلك في مذكرته علي ان يكون رده خلال العشره الايام التاليه لمده المدعي عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات .وفي جلسه 27/06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الفواتير التي استمهل لارفاقها فذكر انه لم يستطع ارفاقها لوجود خلل فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال اسبوع من تاريخه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وافهمته الدايره بان هذه هي المهله الاخيره. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن قدر المبالغ المسلمه للمدعي فاستمهل للجواب عن ذلك فافهمته الدايره بان عليه ايداع جوابه عما سالته الدايره بالاضافه الي جوابه عما يقدمه المدعي خلال الاسبوع التالي عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي تاريخ 04/07/1442 ارفق وكيل المدعي مذكره تضمنت " مرفقات تمثل فواتير محل الدعوي". وفي جلسه 25/07/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه بشكل ملاق علي الفواتير المقدمه من قبل المدعي في مذكرته المقدمه بتاريخ: 4/7/1442ه، فاستعد بذلك فافهمته الدايره ايداع ما لديه عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال 10 ايام من تاريخه. وفي جلسه 17/08/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق ما طلب منه فقال بان التبادل الالكتروني للمذكرات لم يتح فافهمته الدايره بايداع جوابه علي مذكره المدعي والفواتير المقدمه من قبله خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه عن طريق خانه التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي جلسه 24/08/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق مذكرته فاجاب قايلا ان التبادل الالكتروني لم يتح. فافهم وكيل المدعي عليها بانها المهله الاخيره وانه اذا لم يلتزم فان الدايره تتخذ اجراءها النظامي فاستعد بالالتزام وانه سيودع المطلوب عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال اسبوع من تاريخه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي في حين لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق نظام ابشر. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (585.237) خمسمايه وخمسه وثمانون الف ومايتان وسبعه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه توريد قطع غيار شاحنات، وحيث ان هذه المنازعه ناتجه عن علاقه تجاريه بين الطرفين ، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. 2- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. 3- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها)، وحيث ان المدعي قدم بينه موصله وهي العقد والفواتير المرفقه ، وحيث ان المدعي عليها تناقضت في الاجابه عن الدعوي ، حيث تاره دفعت بسداد كامل المستحقات ، وتاره دفعت بكون مبلغ المطالبه اكبر من قيمه العقد ، وحيث انها لم تقدم بينه علي السداد ، ولما تقرر من انه :" لا حجه مع التناقض " ، اضافه الي انها اجابت عن الفواتير اجابه مجمله ولم تطعن في صحتها رغم اعطايها فرصه اكثر من مره للاجابه بشكل ملاق ، مما يقوي صحه الفواتير واستحقاق المدعي لقيمتها ، علاوه علي غياب المدعي عليها اكثر من مره رغم تبلغها ، ما يشير لمماطلتها ، ولما تقدم ؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع للمدعي ابراهيم علي عبد الكريم النمله رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ( 585,237) خمسميه وخمسه وثمانون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5266 لعام 1442 ه المقامه من/ ابراهيم علي عبدالكريم النمله سجل تجاري (...) ضد/ شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي توريد قطع غيار شاحنات.. والمطالبه بسداد المستحقات. وقد اصدرت الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في تاريخ 1442/09/15ه في القضيه رقم (5999) لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه الطرق للتجاره والمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعي ابراهيم بن علي بن عبدالكريم النمله مبلغا قدره (585.237) خمسمايه وخمسه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وثلاثون ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها علي الحكم ، وعقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها وكيل المدعي/ عمر بن ابراهيم علي النمله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر. عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه