moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٦٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم(...)بموجب الوكاله الصادره من (...) وتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠٢٢م، والمصدقه من سفاره المملكه العربيه السعوديه في (...)، ووزاره الخارجيه، وفرع وزاره العدل بمحافظه (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يطعن علي القرار الصادر من لجنه التظلمات والاعتراضات علي العلامات التجاريه برقم ٩٥٥/٤٣ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه فيما يتعلق برفض تسجيل العلامه التجاريه لشركه(...) في الفيه (١٤)، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر الطرفان المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وكرر الحاضر عن المدعيه نحو ما جاء في صحيفه الدعوي وطلبت منه الدايره تقديم صحيفه الدعوي مع المرفقات في ملف القضيه خلال يومين وارسال نسخه منها الي بريد الجهه المدعي عليها كما طلبت من ممثله الجهه المدعي عليها تقديم الجواب خلال عشرين يوما في ملف القضيه ثم يقدم وكيل المدعيه جوابه بعد ذلك، وقدم وكيل المدعيه مذكره في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه جاء فيها ان القرار جانب الصواب وذلك للاسباب التاليه: ١. علامه المدعيه التجاريه لها شكل ورسومات خاصه وغير مالوفه مما يجعلها مميزه عن باقي العلامات الاخري ومتوافقه مع الشروط الواجب توافرها في النظام لتسجيل العلامات التجاريه. ٢. علامه المدعيه التجاريه مشهوره ومعروفه لدي الجمهور كما انها مسجله في العديد من الدول مما يتوافق صراحه مع الفقره ٢ من الماده ٤ من النظام. ٣. تسجيل المدعيه علامات تجاريه مكونه من اشكال ثلاثيه الابعاد. وارفق صوره من القوالب التي تقوم المدعيه في تصنيعها، وشهاده تسجيل العلامه التجاريه في دوله (...)، وشهادات تسجيل العلامه التجاريه للاشكال ثلاثيه الابعاد تملكها المدعيه في المملكه العربيه السعوديه، وفي جلسه ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال ممثله المدعي عليها عن جوابها ذكرت بانها لم تطلع علي صحيفه الدعوي والمرفقات فعقب وكيل المدعيه بانه قام باعاده تقديمها في ملف القضيه بعد الجلسه الماضيه فطلبت الحاضره ارسالها عبر بريد الاداره، وطلبت مهله اضافيه فاجابتها الدايره الي طلبها علي ان تقدم جوابها خلال يومين فاستعدت بذلك، وقدمت ممثله الجهه المدعي عليها في ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه جاء فيها ذكر وقايع الدعوي لدي الهييه ودفعت بان العلامه محل طلب التسجيل احتوت علي نموذج صناعي والذي يعتبر احد الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع حيث عرفت الماده الاولي من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه بان النموذج الصناعي هو: تجميع للخطوط او الالوان ثنايي الابعاد، او شكل ثلاثي الابعاد يضفي علي اي منتج صناعي او منتج من الحرف التقليديه مظهرا خاصا ، وبالنظر للعلامه المرفوضه محل الدعوي يظهر انها اتخذت مظهرا قابلا للتطبيق الصناعي بشكل ثلاثي الابعاد، يتنافي مع تعريف العلامات التجاريه والذي نصت عليه الماده الثانيه من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والتي تنص علي ما يلي: العلامه التجاريه هي كل ما ياخذ شكلا مميزا من اسماء او حروف او رمز او ارقام او عناوين او اختام او صور او نقوش او تغليف او عناصر تصويريه او اشكال او لون او مجموعات الوان او مزيج من ذلك... ، كما ان العلامه محل الدعوي رسم مالوف ومعتاد لنوع من المجوهرات يفتقد الي ما يميزه تمييزا جوهريا عن غيره، مما يجعلها مندرجه ضمن العلامات التي منع تسجيلها النظام السابق لنا الاشاره اليه وذلك وفقا لما جاء في الماده ٣/١ من النظام السالف الاشاره اليه فانه لا تعد علامه تجاريه ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف العلامه التي تعد رسوم مالوفه وصور عاديه للسلع، فالعلامه بمجموعها رسم عادي ومالوف، وهذا ما استقر عليه الحكم الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه في القضيه رقم (٤٣٩٠٤٢٦٥) وتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٤ه المرفق مع المذكره، والقاضي بالغاء حكم الدايره الابتداييه القاضي بالغاء قرار لجنه التظلمات والقضاء برفض الدعوي، ومما يؤكد علي ان العلامه محل الدعوي غير مميزه بذاتها ولا يمكن تسجيلها كعلامه تجاريه، لانتفاء عنصر التمييز في العلامه التجاريه محل الدعوي ولكونها لا تعد سوي رسما مالوفا وصور عاديه للسلع، وذلك ما استقر عليه القضاء حيث صدر حكم المحكمه الاداريه في الدعوي رقم (١/٤/٢١٩) لعام ١٤٣٢ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالدعوي رقم (٥/٢٩٠) لعام ١٤٣٣ه والقاضي برفض تسجيل العلامه التجاريه الداله علي نموذج صناعي الخاليه من الصفه المميزه، والمرفق مع المذكره، اما فيما يتعلق بما اثاره وكيل المدعيه من شهره علامه موكلته التجاريه فان الفقره (۲) من الماده (٤) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه جاءت خاليه من معيار تحديد الشهره وانما جاءت غير محدده مما يجعل من الصعب قياس مدي شهره علامه تجاريه علي غيرها، الا ان تقدير الشهره لتلك العلامه لا يتوقف علي كونها معروفه لدي مجموعه من المتعاملين بها دون سواهم، وانما يراعي مدي معرفتها لدي الجمهور المعني نتيجه ترويجها او طول فتره تسجيلها او استعمالها او عدد البلدان التي سجلت او اشتهرت فيها او قيمتها، ومدي تاثيرها في ترويج السلع او الخدمات التي تستعمل العلامه لتمييزها وهو ما يتعين اثباته، وليس الاخذ بتقدير مالك تلك العلامه، وعليه ولما تقدم من اسباب فان العلامه المطلوب تسجيلها تحقق فيها المحظور نظاميا لافتقارها لعنصر التمييز ولكونها لا تعد سوي رسما وصورا عاديه للسلع، وطلبت رفض الدعوي، وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر اطراف الدعوي المشار الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وقد اطلعت الدايره علي ما قدمته ممثله الجهه المدعي عليها من مذكره جوابيه بتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤ه وذكر المدعي وكاله بانه قد اطلع علي هذه المذكره ويطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال عشرين يوما علي ان تجيب المدعي عليها خلال العشرين يوما التاليه، وفي جلسه ٢٥/٠٥/١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) الي هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ورات الدايره صلاحيه الفصل بالدعوي وبعد جلسه المداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، بما ان المدعيه تطلب الغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه برقم: (٩٥٥/٤٣) وتاريخ: ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه المتضمن تاييد قرار اداره العلامات التجاريه برفض تسجيل علامه المدعي المقيده برقم: (٣٣٧٦١٨) بالفيه: (١٤) لاسباب مدونه في القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(١-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه وقد طعنت المدعيه بالقرار امام هذه المحكمه بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه ما تبين معه ان المدعيه التزمت بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وتكون معه الدعوي مقبوله شكلا، اما ما يخص الدعوي موضوعا وبما ان اللجنه اسست قرارها –محل الطعن- علي عدم تميز العلامه، ولانها تعد تسميه للسلع والمنتجات، ولان هذا السبب كاف لتاييد القرار ورفض الدعوي، اضافه الي انه لم يتبين للدايره وجه تميز العلامه، كما ان تسجيل العلامه في دول اخري لا يلزم منه قبول تسجيل العلامه بالمملكه، لما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٦٢٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٦٢٠وتاريخ ٠٢/١١/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي تضمنت طعنها علي القرار الصادر من لجنه التظلمات والاعتراضات علي العلامات التجاريه برقم ٩٥٥/٤٣ وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه فيما يتعلق برفض تسجيل العلامه التجاريه لشركه (...) في الفيه (١٤) وتطلب الغاء قرار المدعي عليها، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان اللجنه اسست قرارها –محل الطعن- علي عدم تميز العلامه، ولانها تعد تسميه للسلع والمنتجات، ولان هذا السبب كاف لتاييد القرار ورفض الدعوي، اضافه الي انه لم يتبين للدايره وجه تميز العلامه، كما ان تسجيل العلامه في دول اخري لا يلزم منه قبول تسجيل العلامه بالمملكه، فتقدمت المدعيه شركه(...) عبر محاميها: (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه تضمنت: ان علامه المدعيه لها شكل ورسومات خاصه وغير مالوفه تميزها عن باقي العلامات التجاريه الاخري كما ان العلامه التجاريه لها شهرتها ومسجله داخل المملكه العربيه السعوديه وعده دول واطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء الحكم محل الاستيناف وقبول تسجيل العلامه محل الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضرت ممثله الهييه (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه ولم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر هل يرغب في اضافه شيء قرر اكتفاءه بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٤٧١٦٢٠ القاضي برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.