gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدام (VD-2025-266856) قرار رقم (R-2025-266856) الصادر في الدعوي رقم المقامه (……) من / - .... هويه وطنيه رقم المدعين (……) هويه وطنيه رقم (……) هويه وطنيه رقم المدي علي الخدمه لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ 30/09/2025، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المشافه في مدينه الدمام، المنشه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/م) بتاريخ (1425/01/15) ه وتهديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 24/02/26 ه، من كل: المستشار /..... الدكتور / 01/15 الكتور / 01/15 الدكتور / 01/15 الكتور / 01/15 الكتور / 01/15 الكتور / 01/15 الكتور / 01/15 بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام (VD-2025-266856) قرار رقم (2025-266856) الصادر في الدعوي رقم رقم: (25711): 1445/04/08 ه، والبداء علي اطراف الدعوي حضر/ .... (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) (ب) بصفته وكيلا عن المدعيين بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ (....) ووكاله رقم (....) وترخيص محاماه رقم (....) ، كما حضر / (سعودي الجنسيه) بموجب الهويه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم (....) وتاريخ (....) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الطنيه لكل منهما عبر نافحه مبكره والتحقق من صفه كل منهما قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. افتتحت الجسه بسؤال وكيل المدعيين عن الدعوي، اجل بما لا يخرج عما سبق ذكره في النحه الدعوي واضاف ان الشبكات المدفوعه كثمن خررت من .... ابن المدعي عليها والعقار افرغ باسم .... المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجل بما لا يخرج مما سبق ذكره في المدكره الجوابيه وتمسك بما ورد فيها، وسبال طرفي الدعوي عما يودان اضافه، قرا الكتفاء بما تم تقدمه سابقا. وعليه قرات اذره رفع الجلسه لمدوله، تمهيد لاصدار القرار. الاسباب بعد الالطلاع علي الدعوي وما قدم فيها، وبعد الالطلاع علي التفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (51) وتاريخ 10/05/03، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 02/01/2023، وتعديلاته، وعلي اللاتحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (3839) وتاريخ 14/12/2014، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/05/2014، والانظمه واللوايح ذات العلامه، نطرت الداره في الدعوي: من حيث الشكل: ولما كان المدعينان يهدفان من دعوام الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الفرق في قيمه ضريبه التصرفات العقاريه الناتجه عن عقد بيع عقار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريريه، وعليه فان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص الدايره. وحيث ان تاريخ نشوه الحق المطالب به: (02/04/2024) ، وتقدم الممعيان بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ (م) : عليه فان الدعوي قدمت خلال المده المقره نظاما وفقا للفقره (8) من الماده (67) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ 1438/11/02 ه، التي نتت علي انه: "لا تسمع الدعوي في المتنوعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المطلابه او من تاريخ العام بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، وحيث ثبت وجود دعوي سابقه طعت مده التقدم وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه: مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي شكل. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المقالات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام (VD-2025-266856) قرار رقم (R-2025-266856) الصادر في الدعوي رقم من حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للدعوي وما قدم فيها، وبعد منح طريقها الاجال الكافيه لتقديم ما لديهما، ثبت للداره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيان الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (179,666,64) يمثل الفرق في قيمه ضريبه التصرفات العقاريه. حيث يتيي وكيلهما انها يملكان العقار الواقع بحي ...... بالصك رقم (......) والمملك لها مناصفه 50% لكليهما، وانه بتاريخ 2024/4/02 م تم عقبه مبايعه شراء بين المدعيان والمشتري ...... هويه وطنيه رقم (......) لذلك العقار وافرد عقد جانبي بينهما علي ان يقوم المشتري اعلاه بتسديد ضريبه التصرفات العقاريه، وقام المشتري بدفع كامل مبلغ دفعات الارض ولا يوجد خلاف في ذلك، ثم عهد المدعيان الي المشتري اناهاك فاقه التصرفات وفق ما جاء بالعقد المحر بينهما، وحين جاء وقت الافراغ للعطار علي المشتري من البايعين ان يكون الافراغ باسم والدته (المدعي عليه) وهو ما تم، ثم اعداد المشتري بان لديe شهاده اعفاء عن المسكن الاول فقام بتصدير فاتوره رقم (……) وتاريخ (……) بملغ قدره (350,000) ثلامايه وخمسون الف ريال، وسددها المشتري. كما قام المشتري بتسجيل العطار محل الدعوي باقل من المبابعه الحقيقيه حيث سجل علي انه (11,266,666) احمد عشر مليونا ومايتان وستنه وفن اوف مستامه وستنه وستون ريال، وتواصل المدعين مع المشتري وطلبا تصحيح الفاتوره ولم يستجب. ثم قام المدعين بتاريخ (179,666.64) مايه وتسعه وسبعون الفا وستامه (06/06) وستنه وستون ريال واربعه وستون هلاله. وحيث دفع وكيل المدعي عليهما بعد اختصاص اللجنه تكون النزاع تعاقدي، كما دفع بعم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل بها، كما دفع باتتфа صفه بينها وبين المدعين، كما دفع ان المسؤول عن دفع الضريبه ابتداء هو المكلف، وختم مدكرته بعم جواز نظر الدعوي او الحكم بعم قبول الدعوي لانتفاء الصفه. واستنادا الي الفقره (1) من الماده (40) (المبدا العام) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي واتي نصت علي: " يلترم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد", واستنادا الي الفقره (1) من نظام التصرفات العقاريه والتي نصت علي انه: " يكون المتصرف مسؤولا عن الضريبه المستحقه، وعليه سدادها للهييه: وفقا للاجراءات في المواعيد التي تحددها اللايحه، وذلك دون اخلال بحكم الماده (الخامسه) من النظام". "والي الماده (2) من نظام الضريبه المضافه والتي نصت علي انه: "1 - يكون الخاضع للضريبه (المؤسسه) من النظام". "والي الماده (2) من نظام الضريبه المضافه والتي نصت علي انه: "1 - يكون الخاضع للمزما بالتسجيل تبعا للانشطه الاقتصاديه التي يمارسها في المملكه، وذلك بما يتوافق مع الاخكام المنصوص عليها في الاتفاقيه. 2 - للشخص الذي يمارس نشاطا اقتضاديا وهو غير ملزم بالتسجيل وفقا للاحكام المنصوص عليها في "وعلنا "الاتفاقيه: التسجيل بشكل اختياري، شريطه ان يستوفي الشروط والخوابط المنصوص عليها في "اللاتيه". بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المحالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المحافه في مدينه الدمام (VD-2025-266856) قرار رقم (R-2025-266856) الصادر في الدعوي رقم الماده (24) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركيه والتي نعت علي انه: "لا يجوز التعويل علي اوراق احد اطراف الدعوي او مخكراته دون تمكين الطرف الاخر من الاطلاع عليها. وبالاطلاع علي ملف الدعوي وما اشتمل عليه من دفوع ومستندات، ولان المدعي وكاله يهدف بدعوا الي ازام المدعي عليها بدفع الفرق في قيمه ضربه التصرفات العقاريه والذي نص في الماده (السابعه) منه علي ان تتحمل المتصرف للضريبه هو البايع، وهم المدعيان في هذه الدعوي، ما لم يتفق علي خلافه، فجعل المنظم الاستثناء علي المشتري والاصل علي البايع، ولان المدعي لم يثبت الاتفاق علي تحمل المدعي عليها للضريبه محل الدعوي، ولان العقد محل المقدم طرفاه هما المدعين بصفتهم بالعين، وشخص الخر والمدعي عليها غير موجوده بالعقد الذي نص فيه علي تحمل الضريبه للمشتري، ولم توقع عليه لذا فيه يرج في ذلك الي اصل ما جاء به المنظم من تحمل البايع للضريبه. وقول النبي صلي الله عليه وسلم: لو يعطي الناس بدعواهم لدي رجال داء رجال، ولكن البينه علي المدعي... ولعجز المدعي عن احضار البييه ولما جاء بالماده (الثالثه) من نظام الاثبات، ولما قرزته الانظمه ذات العلاقه من عدم صيروره الشيء عن ظاهره الا ببييه تعدله عن ذلك الاصل، الامر الذي تنتهي معه dالذره الي رد دعوي المدعين. وبناء علي ما تقدم; قررت dالذره بالاجماع: القرار رد الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، wed حددت dالذاره (ثلاثون) يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدhrung ان تمدد موعد التسليم ل- (خمسه عشر) يوما اخري حسبما تراه. والطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثون) يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسليمه، في حال عدم تقدم العتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصعبه اجمعين. عضو عضو احتياطي رييس الداره www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم لجنه الفصل في المكالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضربه القيمه المخافه في مدينه الدمام (VD-2025-266856) قرار رقم (R-2025-266856) الصادر في الدعوي رقم هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيه. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني e Public | 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الاتياييه VA-2026-271570: قرار رقم (RET-2025-271570) الصادر في الاستيانه رقم المقامه من / - هويه وطنيه رقم (....) (……) هويه وطنيه رقم المستاينان الستاف ضدها (……) هويه وطنيه رقم الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 08/04/2026 م، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضربيه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113) وتاريخ ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الاستاذ / 2020 الدكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتاور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 2020 الكتور / 20 وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 2020م، من 2025/11/09 و .... هيويه وطنيه رقم ( ....) .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... و .... بسم الله الرحيم اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والساع التقاييه VA-2026-271570: قرار رقم (Ret-2025-271570) الصادر في الاستثناف رقم موضح فيه رقم صك العقار محل الدعوي، والشيكات التي بموجبها تم افراغ العقار مديله برقم صك العقار والتي افراغ بموجبها العقار للمستانف ضدها بنا نها طرف العقد (....) كما انه تم تسليم المستانفين جزء من مبلغ البيع وهو مبلغ (1,000,000) بالشيك رقم (....) ورقم (....) وهما مدونان في العقد والتي بموجبها تم افراغ العقار للمستانف ضدها مما يدل علي علقه المستانف. ضدها بالعقد ولو لم تكن طرف مباشر فيه. وانتهوا بطلب قبول الاستيناف واغاء قرار دايره الفصل. وفي يوم الرباء بتاريخ 10/27/44/04/08 المايه (02/05/04) المايه (02/05/04) المايه (02/05/04) المايه (02/05/04) المايه (02/05/4) المايه (02/05/4) المايه (02/05/4) المايه (02/05/4) المايه (02/05 مويا للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل باب المراهنه وجز القييه للفصل فيها. اساب القرار وحيث ان بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكلا لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراءه. ومن حيث الموضوء، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات وبود، تبين للداره الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برد الدعوي، وحيث ان المستانغان يعترضان علي قرار دايره الفصل وذلك لاغفال الدايره عددا من البيانات التي لها علاقه بالمساني ضدها والمتمثله في الاتي: ان العقد موضح فيه رقم صك العقار محل الدعوي، والشيكات التي بموجبها تم افراغ العقار مخيله رقم صك العقار والتي افرغ بموجبها العقار للمستانغ ف حده بنا علي طلب ابنها طرف العقد (....). كما انه تم تسليم المستانغان جزء من مبلغ البيع وهو مبلغ (1,000,000) بالشيك رقم (....) ورقم (....) وهما مدونان في العقد والتي بموجبها تم افراغ العقار للمستانغ ف حدهما مما يدل علي علقه المستانغ ضدها بالعقد ولو لم تكن طرف مباشرا فيه. وبطلاع الداريه الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وبطلاعها علي فاتوره ضريبه التصرفات العقاريه واثبات سداد (179,666,64) يمثل (179,666,64) المتمثل في فرق الضريبه، وعلي الشبكات المقدمه من وكيل المستانفين، وحيث انحصرت لايحه الاستيناف ايضاح البيانات التي تربط المستانف ضدها بالعقد المبرم مع ابنها ( ....) وهي: العقد موضح فيه رقم شكل العقار محل الدعوي، والشيكات التي بموجبها تم افراغ العقار، والشيك رقم ( ....) ....) وهمما المدونان في العقد في اليد البند الثالث الموقي الالكتروني: الموقي | Public 3/7 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلاع النتايجيه VA-2026-271570: قرار رقم (RET-2025-271570) الصادر في الاستثناف رقم الفقره (4) منه والتي بموجبها افرغ للمستانغ ضدها، ولما ان المستانغين ابرا اتفاقهما مع (....) فالتزام الذي نشا بموجب العقد لا ينتقل اثره (للمستانغ ضدها، الا ان الاصل هو تحمل المشتري لايه تكاليف ترتبط بعمليه الشراها ومن ذلك عربيه التصرفات العقاريه; الامر الذي تنتهي معه الداره الاستثنافيه الي قبول الاستثناف المقدم. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار ثانيا: في المWOضوع: قبول الاستثناف موضوعا الغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربيه القيمه القيصه المضافه في مدينه ....، والحكم بالازام المستانف ضدها / ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ...... ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ..../ ... (179,666,64) (.....) بدفع فرق ضريبه التصرفات العقاريه بمبلغ (179,666,64) مايه وتسعه وسيعون الفا وستايه وسته وستون ريانا واربع وستون هله للمستانفين/..../هويه وطنيه رقم (.....) ونايف عضو عضو ..... /الدكتور ..... /الدكتور رييس الدايره ..... / الاستاد هذه الوثيقه رسميه مستحثه منالنظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | Public 3/8 8001220000: الرقم المجاني