moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٢٩٠٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ ورشه (...) للصناعه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤.٦٣١) اربعه وثمانون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه توريد لفات المنيوم قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، والزامه بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه هذا اليوم وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢ه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي مصادقه المدعي عليها علي الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م بمبلغ المطالبه المرفق في ملف القضيه، عليه قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤.٦٣١) اربعه وثمانون الف وستمايه وواحد وثلاثون ريال، والذي يمثل الباقي من قيمه توريد لفات المنيوم قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد ثمنها، والزامه بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو توريد مواد ولفات المنيوم والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (١-٢) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي وكاله قدم لاثبات دعواه مصادقه المدعي عليه علي الرصيد بتاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩م والممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، يؤيد ذلك تخلف المدعي عليه عن الحضور بالرغم من تبلغه بالجلسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، واما طلب اتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، ولما كان الثابت للدايره ان المدعي عليه الجا المدعيه لرفع الدعوي لرد حقها فان الدايره تذهب الي استحقاق المدعيه لهذا الطلب، الا ان قيمه مطالبه المدعيه كاتعاب تعده الدايره مبالغا فيه، حيث ان القضيه يسيره وفيها مصادقه وفصل فيها عن بعد وبجلسه واحده فقط، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨.٤٦٣) ثمانيه الاف واربعمايه وثلاثه وستون ريالا وهو ما يمثل ما نسبته (١٠%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) صاحب/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ ورشه (...) للصناعه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٣.٠٩٤) ثلاثه وتسعون الفا واربعه وتسعون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.