tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437904896 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-03-16 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٥٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد جهاز كمبيوتر سيرفر للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١٤.٤١١.٢٥) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤.٤١١) ريال. ااوبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) اقامه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله/ (...) سجل مدني رقم: (...) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم اللجوء للمصالحه، وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب ذلك؟ افاد بان الدعوي قبلت ولم يطلب منه تقديم اللجوء للمصالحه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمعممه برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت علي ما يلي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) كما نصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١/ا) من هذه الماده. ولما كان الامر كذلك وكانت الدعوي الماثله تدخل في مضمون الماده المشار اليها اعلاه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم تقدم المدعيه ما يثبت اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.
رييس الدايره القضاييه
(...)