tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 6018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:b567cd87-dc6a-4260-9827-3e7c47987bfe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 6018 لعام 1441 ه
المقامه من/ علي ابراهيم مدني الفقيه هويه وطنيه (...)
ضد/ حمد عبدﷲ علي العمشاني هويه وطنيه (...)
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا
القاضي يحي بن ابراهيم بن يحي الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : لقد تم الاتفاق مع المدعي عليه في 2 / 11 / 2017 م علي عقد شراكه مناصفه بيننا علي تنفيذ اعمال كهرباييه ، و ان يتم تحويل مؤسسه المدعي عليه المسماه امداد الكهرباييه للطاقه الي شركه تحت مظله وزاره التجاره ، و بحساب موحد و كان الاتفاق علي دفع مبلغ مليوني ريال بحيث ادفع مبلغ مليون ريال و يتحمل المدعي عليه مليون ريال ، و تكون الارباح بيننا مناصفه و قد سلمت المدعي عليه مبلغ سبع ميه و خمسين الف ريال بموجب سند قبض كما تحملت مبلغ ميتين و تسعه و تسعين الفا و ثلاث ميه و ثلاثه و خمسين ريالا رواتب عماله و صيانه معدات ليصبح المجموع مليونا و تسعه و اربعين الفا و ثلاث ميه و ثلاثه و خمسين ريالا ، و لم يلتزم المدعي عليه بما اتفقنا عليه من تحويل المؤسسه المذكوره الي شركه و لا زال راس المال في حوزته ، و لم تقم الشركه المتفق عليها ، و قد قمنا بتشغيل المؤسسه و استفدنا من صافي الارباح مقدره بمبلغ ثلاث ميه و ثلاثه و اربعون الفا و ميه و اثنين و اربعين ريالا ، و تقدمت بدعوي علي المدعي عليه في المحكمه العامه بالقنفذه و صدر الحكم بعدم اختصاص محكمه القنفذه بنظرها ، وختمها بطلب : اولا الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له من حصتي في الشركه من راس المال و المبالغ التي تحملتها و قدرها 1049353 مليون و تسعه و اربعون الفا و ثلاث ميه و ثلاثه و خمسون ريال ، ثانيا : تسليم نصيبي من الارباح و قدرها 171571ميه وواحد و سبعون الفا و خمس ميه وواحد و سبعون ريالا ، ثالثا فسخ عقد الشراكه المتفق عليها ، رابعا اتعاب المحامي 150000 ميه و خمسون الفا ، وباحالتها الي هذه الدايره افتتحت فيها الترافع الكتابي بتاريخ 1441/10/28 بما نصه : فقد اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ، وبناء علي قرار وزير العدل بشان اطلاق خدمه التقاضي عن بعد ؛ فقد جري تفعيل المرافعه الكتابيه عن بعد لهذه القضيه، والذي يستوجب علي اطراف الدعوي القيام بالاجابه علي الدعوي والدفوع والاجابه علي ما تساله الدايره القضاييه او تطلبه، وتقديم البينات والاسانيد الداعمه لذلك من خلال المرافعه الكتابيه وتبادل المذكرات ان وجد، علما بان كافه الردود المذكوره في المرافعه الكتابيه ظاهره لكافه اطراف الدعوي، مع امكانيه الرد في اي وقت بشرط الالتزام بالمواعيد المحدده من قبل الدايره القضاييه، كما يجب الالتزام باللغه العربيه في كافه المرافعات الكتابيه، وان يكون الجواب ملاقيا لسؤال الدايره القضاييه وطلبها ، وبتاريخ 1441/10/29 اجاب المدعي وكاله بما جاء في صحيفه الدعوي ، وختمها بذات الطلبات ، ثم حددت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 1441/1/28 لاستكمال نظر الدعوي ، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي اصاله ، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانها وفقا للايحه الالكترونيه المرفقه المتضمنه دخوله في شراكه في مؤسسه المدعي عليه اعمال كهرباء ويطلب الزام المدعي عليه برد راس ماله وقدره مليونا وتسعه واربعين الفا وثلاث ميه وخمسين ريالا حيث ان المدعي عليه لم يحول المؤسسه الي شركه نظاميه وقد اخل بالاتفاق وقرر استلامه لارباح قدرها ثلاث ميه وثلاثه واربعين الفا وميه واثنين واربعين ريالا وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعي اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين كما اطلعت علي سند القبض الصادر من مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره سبع ميه وخمسين الفا وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب بصحه الشراكه محل الدعوي واستمهل لتقديم جوابه مفصلا عن الدعوي فسالته الدايره عن المبالغ التي دفعها المدعي انفاذا للاتفاق بينهما علي الشراكه فذكر بانها تقارب مبلغ 800.000 ريال ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات الكترونيا وان علي كل منهما تقديم رده خلال خمسه ايام لكل طرف فاستعدا بذلك ، وبتاريخ 1441/2/4 اودع المدعي عليه وكاله جوابه عن الدعوي بمذكره جاء فيها : ما ذكره المدعي في شان قيام شراكه بينه وبين موكلي، يلتزم بموجبها المدعي بدفع مبلغ مليون ريال لموكلي، علي ان تكون الارباح والخساير مناصفه فهذا صحيح ويوجد عقد شراكه بينهما مؤرخ 02/ 11/ 2017م. وكان المتفق ان يدفع المدعي لموكلي مبلغ المليون ريال دفعه واحده حتي يستطيع موكلي سداد ما علي المؤسسه من التزامات ثم يقوم بتحويلها الي شركه، الا ان المدعي لم يلتزم بذلك وكان يسدد اجزاء منه اثناء سير العمل مصاريف تشغيليه ورواتب الي ان وصل المبلغ المسدد الي مبلغ (750,000 ريال) سبعمايه وخمسون ريالا. شهد قطاع المقاولات لركود كبير وتاثرت اعمال الشراكه تاثرا كبيرا، قام المدعي علي اثر ذلك وفي غياب موكلي بتاريخ 20/ 5/ 1440ه بالاستيلاء علي المعدات المهمه من موقعها في سكن العماله، وهي عباره عن عدد (ثلاث تريلات - حفار– بوبكات ) مما تسبب بالحاق الضرر البالغ بموكلي حيث منعه من الاستفاده من تلك المعدات سواء بالتاجير او بالاعمال الخاصه بالكهرباء وحتي يومنا هذا والمعدات مغتصبه في يد المدعي لحقت موكلي الاضرار الاتيه جراء استيلاء المدعي علي المعدات المذكوره دون وجه حق: منع الاستفاده من تلك المعدات سواء بالتاجير او بالاعمال الخاصه بالكهرباء وكان من المفترض تدخل لنا مبالغ حسب القيمه السوقيه ( فالحفار: 19500 الف في الشهر * 19 شهر = 370 الف ريال، البوبكات 9600 في الشهر * 19 شهر = 131 الف ريا، ثلاث تريلات 45 الف ريال * 19 شهر = 855 الف ريا، بمجموع (1,356,000) مليون وثلاثمايه وسته وخمسين الف ريال تقريبا) وادت هذه الخساره الي تمرد العماله وحفزهم علي الشكوي لمكتب العمل ولم تستطع الشراكه صرف مستحقاتهم وحكمت المحكمه العماليه برواتب العماله وعددهم (13) ثلاثه عشر عامل وتجديد اقاماتهم وقام موكلي بدفع كل المبالغ لهم تقارب 300 الف ريال غير ايجار سكن العماله (مرفق محاضر تنفيذ وسداد). كل ذلك الحق بموكلي ضررا ماديا ومعنويا كان بالامكان تلاشيها لو كانت المعدات في حوزته. ان موكلي قام باداره الشركه بطريقه خاليه من التفريط او التعدي او الاهمال، وحيث ان عقد الشراكه موضوع الدعوي هو عقد ملزم لاطرافه، وحيث ان ما انشا المتعاقدان بارادتهما المنفرده لا يمكن انتهايه الا بتحقق تلك الاراده، واعمالا بالقاعده الشرعيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). ولما كان من مقتضيات الشراكه المشار اليها ان توزع الارباح وكذلك الخساير مناصفه بين طرفي الدعوي، وحيث لحقت تلك الشراكه الخساير الجمه جراء استيلاء المدعي علي المعدات وحبس المنفعه منها عن موكلي، ولما كانت المادتان رقم (84 ،85 ) من نظام المرافعات الشرعيه تعطي الحق للمدعي عليه في تقديم الطلبات العارضه في الدعوي، وتحكم المحكمه في موضوع الطلبات العارضه مع الدعوي الاصليه كلما امكن ذلك، والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه. ولما كانت الماده (19) من نظام المحكمه التجاريه، والماده (69) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور تقضي بان يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي، ولما كان ذلك غير محقق في دعوانا الراهنه ، لذلك يطلب موكلي من صاحب الفضيله: اولا اصليا: عدم قبول الدعوي لعدم قيام المدعي باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي ذلك بالمخالفه لنص الماده (19) من نظام المحكمه التجاريه، والماده (69) من اللايحه التنفيذيه للنظام. ثانيا: احتياطيا: رد طلبات المدعي لعدم استحقاقها وافتقارها لسندها النظامي. طلب عاجل بالزام المدعي برد عدد ثلاث تريلات - حفار– بوبكات لموكلي. احاله الدعوي لخبير تكون مهمته الوقوف علي اعمال مؤسسه امداد الكهرباييه للطاقه محل الشراكه وبيان اعمالها منذ بدايه الشراكه، وبيان ايرادات تلك الاعمال، والارباح التي تحصل عليها كل طرف، ومصروفاتها التشغيليه ورواتب العماله التي تم صرفها بموجب محاضر التنفيذ المرفقه في الدعوي، بيان الخساير التي لحقت بالمؤسسه المذكوره جراء استيلاء المدعي علي المعدات المشار اليها في الدعوي دون وجه حق مع احتساب مبلغ (1,356,000) مليون وثلاثمايه وسته وخمسون الف ريال قيمه عمل تلك المعدات من تاريخ الاستيلاء عليها حتي اليوم وما يستجد حتي ردها الي المؤسسه ، وبتاريخ 1442/2/17 تقدم المدعي وكاله بمذكره تعقيبيه علي مذكره المدعي عليه وكاله جاء فيها : ما دفع به المدعي عليه في مذكرته المؤرخه في 4 / 2 / 1442 ه اشتملت علي مغالطات و دفع غير صحيح مما ينتج عنه عدم واقعيه ما دفع به و سنبين هذا في الرد التالي مفصلا في ثلاث نقاط : اولا : قوله : " و كان المتفق ان يدفع المدعي لموكلي مبلغ المليون ريال دفعه واحده حتي يستطيع موكلي سداد ما علي الشركه من التزامات ثم يقوم بتحويلها الي شركه ، الا ان المدعي لم يلتزم بذلك و كان يسدد اجزاء اثناء سير العمل " غير صحيح ، حيث ان العقد الذي اتفقنا عليه من تحملي دفع مبلغ الشراكه قد وفيت به و اكثر منه ، لكن المدعي عليه دلس علي ولازال يدلس حتي في جوابه علي الدايره الموقره و شرح هذا ان مبلغ الشراكه الذي يجب علي بذله كان الاتفاق بيننا علي انه نصفين 500000 خمس ميه الف تسلمها المدعي عليه بيده ، و النصف الثاني 500000 خمس ميه الف تدفع للشركه السعوديه للكهرباء كضمانه بنكيه للتاهيل لمقاول رييسي ، و حيث كان المدعي عليه صاحب مؤسسه امداد الطاقه هي المظله التي دخلنا بها الشراكه موقفه الخدمات و هو ما اخفاه عني سلفا و اضطررت لامضاء هذا الاتفاق معه علي دفع ما علي المؤسسه من دين في محكمه التنفيذ بمبلغ 250000 ميتين و خمسين الف ريال و كتب المدعي عليه بذلك سندا و اقر به في الجلسه امام الدايره ، كما لحق ذلك دفع رواتب العمال لثلاثه اشهر و هي 11 و 12 من عام 2017 م و شهر 1 من عام 2018 م بمبلغ 299353 ميتين و تسعه و تسعين الفا و ثلاث ميه و ثلاثه و خمسين ريالا مرفق لكم ، و يكون بهذا اجمالي ما تم دفعه من قبلي لصالح الشراكه 1049353 مليونا و تسعه و اربعين الفا و ثلاث ميه و ثلاثه و خمسين ريالا ، و المدعي عليه اذ لم يبين هذا لي سلفا و لم ينص عليه في العقد فهو يتحمل ما علي مؤسسته قبل ان ندخل شراكه بل ان العقد ينص في بنده خامسا " يقوم الطرف الاول بسداد كل ما علي المؤسسه من التزامات ماليه و غيرها " فهذا نص واضح ملزم ، و المدعي عليه لم يبين و لم ينص علي ان سداد مديونياته يكون علي الشريك الجديد بل لم يفصح لي عن حجم ما عليه من التزامات قبل الدخول في الشراكه . هذا و قد دخل للشركه ربح 342000 ثلاث ميه و اثنان و اربعون الفا نصيبي منها 171571 ميه وواحد و سبعون الفا و خمس ميه و واحد و سبعون ريالا هي من ضمن مطالبتي اياه . اصحاب الفضيله : و ما قدمه من احكام في التنفيذ فهي لا تخص الشراكه بل هي مما لزم المدعي عليه قبل شراكتنا ، و ما كان منه من انتفاع مع العمال بعد توقفي عن مشاركته ، و انهاها مع عماله صلحا لا استحقاقا . ثانيا : بسبب عدم مصداقيه و التزام المدعي عليه بواجباته كشريك توقفت عن العمل ، فقد كان المدعي عليه يستلم مبالغ من المقاول مقابل تنفيذنا للاعمال التي تخص شراكتنا اذ نحن مقاولين بالباطن فكان ياخذ هذه المبالغ و يصرفها في اعمال خاصه به لا علاقه فيها للشراكه التي بحاجه ماسه لمصاريف ، عندها اذ لم يكن لي خيار توقفت عن العمل بالكامل بتاريخ 6 / 5 / 2018 م . ثالثا : زعمه بانه تم الاستيلاء علي المعدات و اغتصابها سبب ايقاف العمل ، و هذا غير صحيح البته ؛ ذلك انني توقفت عن العمل تماما في 19 / 4 / 2018 م الموافق 3 / 8 / 1439 ه و تم ابلاغ المدعي عليه بذلك ، اي قبل تاريخ سحب المعدات الذي اورده بتسعه اشهر كانت طيله تلك المده الطويله متوقفه عن العمل ، هذا و قد قام المدعي عليه بسحب خمس من السيارات و استخدمها في اعمال اخري لا تخص شراكتنا ، و قام ببيع حفار و بركس دون الرجوع لي كشريك في فتره التوقف ، ثم دخل السجن في ذلك التاريخ الذي يذكره و هو مسجون في سجن القنفذه خيشت علي ما بقي من المعدات من السرقه حيث كثير من العمال سافر او انتقل لعمل اخر و المدعي عليه مسجون فنقلت هذه المعدات الثلاث حفظا للمال و قبلها اخبرت المدعي عليه بذلك في محبسه و اخبرت اخاه قبل ذلك اي بعلم و اذن مسبق و هي موقفه من ساعتها لم تتحرك من مكانها علما بانني تحملت قيمه نقلها و حفظها . اصحاب الفضيله : اما اخطار المدعي عليه فهو يعلم انه قد اخبر بذلك مرارا و سبقت المرافعه في محكمه القنفذه و استثمر هذه المدد الطويله في المماطله لكل ذلك اطلب الزام المدعي عليه 1 دفع مبلغ 1220924 مليون و ميتان و عشرون الفا و تسع ميه و اربعه و عشرون ريالا . 2 دفع اتعاب المحاماه 150000 ميه و خمسون الفا ، وبتاريخ 1441/3/16 تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جاء فيها الاتي : اولا: البينه علي تشغيل راس المال المسلم من المدعي في الشراكه المبرمه بينهما وقدره سبعمايه وخمسون الف ريال. بدات الشركه بينهما في 02/ 11/ 2017م، ونتقدم ببعض العقود التي تثبت ذلك: 1- طلب اعتماد مقاول من الباطن ومده العقد الفتره من 01/ 12/ 2017م الي 30/ 11/ 2018م 2- خطاب اعتماد موكلي كمقاول من الباطن لاعمال العقد الموحد باداره كهرباء (الباحه) للعمل مع المقاول الرييسي ( الشركه السعوديه للمقاولات) في 09/ 01/ 2018م. 3- عقد تنفيذ مشروع ربط تفريعه سياله مع تفريعه السيطه مؤرخ في15/ 04/ 2018م وقد تم التوقيع علي هذا العقد من المدعي نفسه. 4- اقرار المدعي امام فضيلتكم بتشغيل المؤسسه في المشاريع المختلفه وان المؤسسه كانت تدار من خلال احد المهندسين والمدعي والمدعي عليه.. ثانيا: تاريخ استيلاء المدعي علي المعدات: بالرجوع الي موكلي افاد بان المدعي استولي علي المعدات في تاريخ 20/ 05/ 2018م. ثالثا: حصر المعدات التي استولي عليها المدعي دون وجه حق: 1- عدد ثلاث تريلات. 2- حفار. 3- بوبكات. رابعا: الخساره التي لحقت بموكلي: لحقت موكلي الاضرار والخساره الاتيه جراء استيلاء المدعي علي المعدات المذكوره دون وجه حق وحتي يومنا هذا والمعدات مغتصبه في يد المدعي: 1- منعه الاستفاده من تلك المعدات سواء بالتاجير او بالاعمال الخاصه بالكهرباء وكان من المفترض تدخل لموكلي مبالغ حسب القيمه السوقيه (فالحفار: 19500 الف في الشهر * 19 شهر = 370 الف ريال، البوبكات 9600 في الشهر * 19 شهر = 131 الف ريا، ثلاث تريلات 45 الف ريال * 19 شهر = 855 الف ريا، بمجموع (1,356,000) مليون وثلاثمايه وسته وخمسون الف ريال تقريبا.) 2- وادت هذه الخساره الي تمرد العماله وحفزهم علي الشكوي لمكتب العمل ولم تستطع الشراكه صرف مستحقاتهم وحكمت المحكمه العماليه برواتب العماله وعددهم (13) ثلاثه عشر عامل وتجديد اقاماتهم وقام موكلي بدفع كل المبالغ لهم تقارب 300 الف ريال وقد ارفقنا محاضر تنفيذ وسداد ثابت بها ان تواريخها بعد تاريخ الشراكه. 3- تكلفه ايجار سكن العماله. خامسا: وفي شان ما ذكر المدعي من ان الشراكه توقفت في 06/ 05/ 2018م فهذا غير صحيح ومردود عليه بالعقود التي قدمناها اعلاه الثابت فيها انها تمتد لما بعد هذا التاريخ. سادسا: في شان ادعاء المدعي من انه سدد مبلغ 299.353 ريال بموجب مسيرات الرواتب، فهذا غير صحيح، ولم يقدم المدعي البينه علي صحه ذلك حيث لم يتبين لنا ان المذكور ارفق صور هذه المسيرات، ولم نتسلم صور منها لنرد عليها، فضلا عن ان الرواتب تسلم للعمال باسم المؤسسه وليس باسم افراد، ومن ثم فاننا نطعن علي اي مسيرات باسم المدعي بعدم صحتها. سابعا: حقايق لابد من ذكرها: 1- موكلي المدعي عليه تعامل بحسن النيه حينما عقد الشراكه مع المدعي، وكان يبتغي الشراكه الحقيقيه. 2- المدعي اخل ببنود الشراكه ولم يلتزم بسداد كامل نصيبه فيها وهو مبلغ مليون ريال، ودفع فقط 750.000 ريال. 3- بسوء نيه استولي المدعي علي اهم المعدات في المؤسسه، وقد اقر باستيلايه اياها امام فضيلتكم. 4- تم انفاق مبلغ راس المال المستلم في الشراكه. 5- لحق موكلي الاضرار والخساره جراء فعله المدعي بالاستيلاء علي المعدات نتيجه تفويت فرصه الاستفاده بها. واخيرا فان موكلي قام باداره الشركه بطريقه خاليه من التفريط او التعدي او الاهمال، وحيث ان عقد الشراكه موضوع الدعوي هو عقد ملزم لاطرافه، وحيث ان ما انشا المتعاقدان بارادتهما المنفرده لا يمكن انتهايه الا بتحقق تلك الاراده، واعمالا بالقاعده الشرعيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). الطلبات لذلك يطلب موكلي من صاحب الفضيله: اولا: طلب عاجل بالزام المدعي برد عدد ثلاث تريلات - حفار– بوبكات لموكلي. ثانيا: 1- رد طلبات المدعي لعدم استحقاقها وافتقارها لسندها النظامي. 2- الزام المدعي بدفع مبلغ ميتين وخمسون الف ريال لموكلي المشغوله بها ذمته من نصيبه في الشراكه. 3- احاله الدعوي لخبير تكون مهمته الوقوف علي اعمال مؤسسه امداد الكهرباييه للطاقه محل الشراكه وبيان اعمالها منذ بدايه الشراكه، وبيان ايرادات تلك الاعمال، والارباح التي تحصل عليها كل طرف، ومصروفاتها التشغيليه ورواتب العماله التي تم صرفها بموجب محاضر التنفيذ المرفقه في الدعوي، بيان الخساير التي لحقت بالمؤسسه المذكوره جراء استيلاء المدعي علي المعدات المشار اليها في الدعوي دون وجه حق مع احتساب مبلغ (1,356,000) مليون وثلاثمايه وسته وخمسون الف ريال قيمه عمل تلك المعدات من تاريخ الاستيلاء عليها حتي اليوم وما يستجد حتي ردها الي المؤسسه ، وبتاريخ 1442/3/24 تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها : واستجابه لقرار فضيلتكم بفتح تبادل المذكرات الكترونيا فقد تقدمنا بمذكره جوابيه بالرد علي استفسارات فضيلتكم في جلسه 11/ 03/ 1442ه، وكان من المفترض ان يتقدم المدعي برده علينا في المده من 17/ 03/ 1442ه حتي 22/ 03/ 1442ه الا انه وبمتابعتنا تبين لنا ان المدعي لم يرد باي رد في المده الممنوحه له، وهذه هي المره الثانيه التي يتعمد فيها المدعي عدم الرد حيث انه لم يرد علينا في المده المتاحه له سابقا الفتره من 05/ 02/ 1442ه حتي 09/ 02/ 1442ه، وهذا دليل قطعي علي عدم جديه المدعي في الترافع الالكتروني، يعتبر نكولا منه عن الجواب وتصديقا وموافقه علي مذكراتنا سالفه الذكر. وعليه فاننا نتمسك بكل ما ورد في مذكراتنا المقدمه منا، ونحتفظ بحقنا في الرد علي ما قد يقدمه المدعي من دفوع او ردود فيما بعد. ونؤكد هنا فقط علي ان ادعاء المدعي من انه سدد مبلغ 299.353 ريال بموجب مسيرات الرواتب غير صحيح، وان ما اسماه مسيرات رواتب لا تثبت استلام العمال الرواتب من المدعي حيث لم تشتمل علي اقرار من العمال تفيد انهم استلموا رواتبهم من المدعي، ولم يذكر علي اي منها اسم المدعي، فضلا عن ان الرواتب تسلم للعمال باسم المؤسسه وليس باسم افراد. الطلبات لذلك يطلب موكلي من صاحب الفضيله: اولا: طلب عاجل بالزام المدعي برد عدد ثلاث تريلات - حفار– بوبكات لموكلي. ثانيا: اثبات عدم جديه المدعي في دعواه ونكوله عن الجواب في المواعيد المحدده له. رد طلبات المدعي لعدم استحقاقها وافتقارها لسندها النظامي. الزام المدعي بدفع مبلغ ميتين وخمسين الف ريال لموكلي المشغوله بها ذمته من نصيبه في الشراكه. احاله الدعوي لخبير تكون مهمته الوقوف علي اعمال مؤسسه امداد الكهرباييه للطاقه محل الشراكه وبيان اعمالها منذ بدايه الشراكه وبيان ايرادات تلك الاعمال، والارباح التي تحصل عليها كل طرف، ومصروفاتها التشغيليه ورواتب العماله التي تم صرفها بموجب محاضر التنفيذ المرفقه في الدعوي، بيان الخساير التي لحقت بالمؤسسه المذكوره جراء استيلاء المدعي علي المعدات المشار اليها في الدعوي دون وجه حق مع احتساب مبلغ (1,356,000) مليون وثلاثمايه وسته وخمسون الف ريال قيمه عمل تلك المعدات من تاريخ الاستيلاء عليها حتي اليوم وما يستجد حتي ردها الي المؤسسه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1441/3/11 وبحضور طرفي الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه من الطرفين، سالت الدايره المدعي اصاله عما ذكره من انه سدد مبلغ 299.353 ريال، لاجل العماله محل الشراكه، فعقب بانه قام بسدادها باعتبار انها من راس المال حيث ان من لازم تسيير اعمال الشراكه هو وجود الايدي العامله والمدعي عليه لم يقم بسدادها مما اضطرني لسدادها، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله عقب بعدم صحه ذلك، وبسؤال المدعي عن بينته عقب بانها مسيرات الرواتب المرفقه بمذكرته السابقه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن بينته علي تشغيله لراس المال المسلم من المدعي في محل الشراكه المبرمه بينهما، فسالت الدايره المدعي عما ذكره المدعي عليه من ان الشراكه قد لحقتها خساره بسبب عايد له وهو وضع يده علي المعدات محل الشراكه، فعقب بان العمل في الشراكه محل الدعوي قد توقف بتاريخ 6/5/2018م ولم تعد تعمل اي من المعدات، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن تاريخ وضع يده المعدات التي ذكرها وحصر هذه المعدات بالاضافه الي ما ذكره المدعي من ان العمل في الشراكه محل الدعوي قد توقف بتاريخ 6/5/2018م فاستمهل للتعقيب علي ذلك، وافهمتهم الدايره بان عليهم ايداع مذكراتهم قبل موعد الجلسه القادمه ، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/4/16 حضر المدعي اصاله والمدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي عليه عن المبلغ المسلم لموكله اجاب بانه 750.000 ريال فقط ثم سالت الدايره المدعي اصاله – ان -كان يحصر دعواه في هذا المبلغ علي ان يقيم دعوي مستقله فيما زاد عليه واتعاب محاماه 150.000 ريال ، ثم رفعت الجلسه للمداوله
(الاسباب) 
وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، ولما كان التعامل بين الطرفين ، ومنشا النزاع هو عقد الشراكه بين الطرفين المرفق صورته ضمن اوراق القضيه ، والمؤرخ بتاريخ 2017/11/2 ، والذي تضمن في فقرته الثانيه ان راس المال للشركه بين الطرفين هو مبلغ مليوني ريال ، علي ان يدفع المدعي مبلغ مليون ريال ، وبحسب صوره سند القبض المرفقه ، وبما جاء في جواب المدعي عليه اصاله ووكيله فان الثابت هو تسليم هذا المبلغ من المدعي ، وهو دون المبلغ المتفق عليه في العقد بين الطرفين ، مما يعني تبقي جزء من مال الشركه المدفوع في الذمه ، وبهذا يكون تخلف شرط من الشروط المطلوبه لقيام الشركه – لا سيما شركتي العنان والمضاربه واللتين تندرج تحتهما غالب الشركات غير المندرجه تحت نظام الشركات – فقد جاء في كشاف القناع م 8 ص 479 : ( " ومنها " اي شروط الشركه " حضور المالين ، كمضاربه " لتقرير العمل وتحقيق الشركه " فلا تصح " الشركه " علي " مال " غايب ، ولا " علي مال " في الذمه " لانه لا يمكن التصرف فيه في الحال ، وهو مقصود الشركه ) ، ومما نص عليه العقد بين الطرفين ولم يستوف استكمال تحويل المؤسسه الي شركه ، اذ ان المؤسسه بقيت علي حالها ، وهو بخلاف ما جاء في الفقره الرابعه من العقد ، وعلي هذا لم تكتمل الاجراءات النظاميه المطلوبه المتفق عليها لقيام الشركه بشخصيتها الاعتباريه ، ومما تتطلبه الشراكه ولم يرد في العقد تحديد ربح كل طرف ، جاء في كشاف القناع م 8 ص 480 ( " ومنها " اي شروط شركه عنان ومضاربه " ان يشترطا لكل واحد منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما : كنصف ، او ثلث او غيرهما " لان الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط ، فلم يكن بد من اشتراطه " سواء شرطا لكل واحد " منهما " علي قدر ماله من الربح ، او " شرطا "اقل " منه " او اكثر " لان الربح مستحق بالعمل ، وقد يتفاضلان فيه ، لقوه احدهما وحذقه ، فجاز ان يجعل له حظا من ربح ماله كالمضاربه ) ، ولما ورد علي العقد من المشار اليه فان يكون مختلا ناقصا ، وعليه فلما كان من الثابت امام الدايره تسلم المدعي عليه لمبلغ سبعمايه وخمسين الف ريال بما ثبت من السند وبما جاء في الجواب عن الدعوي ، ولان العقد لم يكتمل من جهه ما الزم الطرفان انفسهما بما كتبا او من جهه ما يتطلبه عقد الشراكه بالكليه ، وما دفعه المدعي دون المال المحدد ليكون شريكا ، فيعاد اليه ، علي اعتبار ان الشراكه لم تكتمل ، وفي حال كان للمدعي عليه مطالبه مستحقه لما يترتب علي ذلك من اثر ، او سواه مما يطلبه من المدعي ، فله المطالبه به في دعوي مستقله ، واما ما اثاره المدعي عليه وكاله بالدفع بعدم القبول لعدم الاخطار فان الدعوي مقيده قبل نفاذ نظام المحاكم التجاريه ، واما مطالبه المدعي باتعاب المحاماه فان ما بين الطرفين من خلاف مورد نزاع يتطلب ان يكون الفصل فيه من القضاء ، مما لا يكون معه وجه للمطالبه بتحميل المدعي عليه لاتعاب المحاماه .
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : اولا : بالزام حمد عبدﷲ علي العمشاني هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع للمدعي علي ابراهيم مدني الفقيه هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره 750.000 ريال ( سبعمايه وخمسون الف ريال ) . ثانيا : رفض ماعدا ذلك من طلبات.
عضو
عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي
عضو
يحي بن ابراهيم بن يحي الزهراني
رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي