tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430861878 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-06-02 date_hijri=1444-06-19 document_type=ruling entity=document_number:697c4497-ff5b-4e8c-93e5-3c128e950575 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470445782 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) الدوليه
المدعي عليه:
شركه (...) الخدمات المسانده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٧٧٠.٠٠) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل بيع منتجات غذاييه (حليب اطفال) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 19/6/ 1444 ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله (...) وبالاطلاع عليها تبين ان الاقرار فيها مقيد، ولان من لازم الجواب من الدعوي عموم الاقرار فقد افهمته الدايره بما قرره النظام ممن لا تخوله الوكاله الاجراء المطلوب وان عليه تصحيح وكالته قبل جوابه عن الدعوي، ثم جري من الدايره افهام الحاضر عن المدعي بتقديم صحيفه دعواه المعتمده عن طريق الطلبات علي القضيه خلال العشره ايام التاليه لهذه الجلسه، وان لخصمه الاجابه عن ذلك خلال العشره ايام التاليه لذلك بعد تصحيح وكالته، ثم له الاجابه عن جوابه في العشره ايام اللاحقه، ولكل من الاطراف الاكتفاء بما يقدمونه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، وفي جلسه 15/8/ 1444 ه وبحضور المشار اليهما اعلاه، افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه عن الدعوي فاستمهل لذلك حيث ذكر انه كان ينتظر اعاده تقديم لايحه الدعوي ليقدم رده فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه عشر يوما وان لايحه الدعوي موجوده في الموقع الالكتروني، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ20/8/1444ه جاء فيها: بالاشاره الي طلبكم بالرد علي موضوع الدعوي نحيط دايرتكم الموقره بجوابنا الاتي: اولا ان اصل التعامل بين الطرفين صحيح.ثانيا: بخصوص صحه الدعوي فلا يخفي علي فضيلتكم بان اتفاقيات التوريد بالاجل ولغايه حفظ حقوق الطرفين يلزم اصدار امر شراء للبايع من الشخص المفوض (اداره المشتريات) ولا يمكن الاعتداد باي فاتوره لا يرفق معها (PO / امر شراء) لذا امل تزويدنا باوامر الشراء للفواتير المرفقه ليتسني لنا اعتمادها وفي حال عدم صدور امر شراء فلا يتم الاعتداد باي مستند. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 11/10/1444 ه جاء فيها: نورد فيما يلي ردنا علي اجابه وكيل المدعي عليها علي الدعوي والتي تقدم بها بتاريخ 20/08/1444ه: اولا: اقر وكيل المدعي عليها بصحه التعامل بين موكلتي والمدعي عليها. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعي عليها فيما يخص الزاميه اصدار اوامر الشراء فهذا ادعاء مرسل لم يقدم سند نظامي او عقدي عليه، كما ان اتفاقيه فتح الحساب بالاجل المبرمه بين موكلتي والمدعي عليها والتي حددت الالتزامات والشروط لا تتضمن ما ادعي به وكيل المدعي عليها بانه يلزم ان تصدر اوامر شراء للبايع من المشتري. ثالثا: الفواتير المرفقه من قبلنا ممهوره بالاختام المعتمده من المدعي عليها والمقيده باتفاقيه فتح الحساب والمصادق علي صحتها من الغرفه التجاريه، وقد استقر القضاء علي اعتبار التوقيع او الختم علي الفواتير بمثابه اقرار علي صحه ما جاء فيها، وتضمنت الفواتير المذكوره الاقرار الاتي: استلمت المنتجات كامله وسليمه، واتعهد بسداد قيمه الفاتوره حسب الشروط المحدده اعلاه، ولا تعتبر هذه الفاتوره مسدده الا بموجب سند قبض / تحصيل رسمي من شركه (...) . وعليه نامل منكم الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي التي بذمتها وهي مبلغ وقدره (22,770) اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وسبعون ريال سعودي ، وفي جلسه اليوم 14/10/ 1444 ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما تبين حضور وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها تستحق المدعيه ما تطالب به ذكر بانه يطلب امر الشراء حتي يتمكن من التحقق من ذلك فذكر وكيل المدعيه بانه لم يكن هناك امر شراء ويوجد فقط هذه الفواتير المعتمده، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تستحق المدعيه ما تطلب به وان عليه الاجابه بالنفي او الاثبات فذكر بانها تستحق ما تطالب به، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (22770ريال) قيمه منتجات غذاييه وفق ما فصل في لايحه الدعوي. ولما كانت المدعي عليها مقره باستحقاق المدعيه لما تطالب به، ولما كان الاقرار حجه تثبت بها الحقوق، ويجب الحكم به، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (22770) اثناء وعشرون الفا وسبعمايه وسبعون ريالا.
والله الموفق.