tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630190409 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1445-11-06 document_type=ruling entity=document_number:da3747f0-5e62-405a-8ed2-316ab07698aa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩١٣٤٣ لعام ١٤٤٥ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها لهذه المحكمه تضمنت: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) المقيده في التجاريه برقم (٤٥٧٠٩٠٠٣٧٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٩ه والمنظوره لدي (الثالثه) بشان المطالبه ب(- اتفق المدعي مع المدعي عليها (شركه (...))، علي ان يقوم المدعي بتوفير حفارات للعمل في مشروع (...) التابع للمدعي عليه الواقع في (...) وتنفيذ اعمال الحفر وترحيل المخلفات ونواتج الحفر الي المرمي المخصص من امانه (...). ٢- نص الاتفاق علي ان يلتزم المدعي عليه بدفع القيمه خلال (٤٥) يوما من تقديم الفواتير او المستخلص بعد موافقه واعتماد المدعي عليها. ٣ - قام المدعي بتوفير العماله والادوات اللازمه للقيام بالاعمال والانتهاء منها، وتم تقديم الفواتير للمدعي عليها والتي قامت باعتمادها بموجب التوقيع عليها، ومضت المده المتفق عليها دون قيامها بالسداد حتي بلغ اجمالي المبلغ المطالب به (٦٩.٨٦٥) تسعه وستون الفا وثمانمايه وخمس وستون ريالا. (مرفق المستخلصات المعتمده) ثانيا/ احقيه المدعي لمبلغ (٦٩.٨٦٥) تسعه وستون الفا وثمانمايه وخمس وستون ريالا)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه ر(...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ ٦٩٨٥٩ تسعه وستون الفا وثمانمايه وتسعه وخمسون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨١٠٨٢٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله بعد محاولات الصلح مما ادي الي (تعيين محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال، ٢-الرفع عن طريق منصه ناجز مما ادي الي (رسوم رفع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٠٠) ست ميه ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت جلسه في ٦/١١/١٤٤٥ه: وفيها حضرت وكيله المدعي (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٤٥٢٧٩٧٢ واحالت وكيله المدعي علي لايحه الدعوي وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليها المرفقه بالامس والمتضمنه: جوابا علي دعوي المدعي فان ما ذكره من اقامه الدعوي والحكم فيها فكل ذلك صحيح اما بشان طلبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه فغير مستحقه ولا توافق علي دفعها موكلتي كونها متعثره في السداد لكثير من المستحقات وليس ذلك من قبيل مطل الغني ولكن بسبب ضايقه ماليه تمر بها موكلتي. كما ان المدعي لم يثبت يقدم ما يثبت دفعه لاتعاب المحاماه. اما طلبه في دفع رسوم قيد الدعوي غير صحيحه فرفع الدعوي وقيدها مجاني وليس عليه رسوم وفي حال توجه المدعي لدفع رسوم مقابل رفع الدعوي فهذا تفريط منه والمفرط اولي بالخساره. عليه اطلب رد دعوي المدعي ، وفي جلسه ٣/١/١٤٤٦ه: وفيها حضرت وكيله المدعي (...) ووكيل المدعي عليها (...) وقرر الطرفان اكتفايهما وافهمت الدايره وكيله المدعي ارفاق مستند دفع الاتعاب وفي جلسه هذا اليوم: وفيها حضرت (...)، وكيله عن المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا رقم (١١٣١٩١٩٢٩)، ثم قررت وكيله المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت دايره الفصل بالدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وبما ان الدعوي الاصليه منظوره لدي المحكمه التجاريه، فان اختصاص نظر دعوي التعويض والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٩) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يتصل بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، فبما ان المطالبه بذلك تشتمل علي المطالبه باتعاب رفع الدعوي والترافع فيها، وبما ان الثابت للدايره من خلال ملف الدعوي ومرفقاته ان المدعي اقام الدعوي الاصليه عن طريق محام، ولما كانت الماده ( ٥١ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت اقامتها من محام، وبما ان الدايره اجابت المدعي لطلبه في تلك الدعوي؛ لذلك فانه تلزم المدعي عليها بتعويض المدعي عن اتعاب رفع تلك الدعوي، وتقدر ذلك بمبلغ وقدره ( ٢٠٠٠ ) الفا ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي باتعاب الترافع في تلك الدعوي فحيث ان المنظم لم يلزم المدعي باقامه محام للترافع عنه في نوع الدعوي محل المطالبه، طبقا لنص الماده ( ٥٣ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك فانه لا وجه لمطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اتعاب الترافع التي تكبدها موكله في الدعوي؛ اذ ان المدعي لجا لتوكيل محام بمحض ارادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فانه هو من صنع لنفسه سببا للمطالبه بالاتعاب محل الدعوي، وعليه فان الضرر الواقع عليه – علي فرض صحته – لم يكن بسبب خطا ناتج من المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا جزء من المطالبه.
نص الحكم:
بالزام شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (٢.٠٠٠) الفا ريال ورفض ما زاد علي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم