moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحكم في القضيه رقم 11270 لعام 1438ه المقامه من: (...) صاحب (...) ضد: شركه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الخميس 2/2/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها، بتشكيلها التالي: القاضي:(...) رييسا القاضي:(...) عضوا القاضي:(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ 22/10/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي، والمداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (...)، حاصلها: ان موكله ورد للمدعي عليها خرسانه جاهزه في عامي 2015م و 2016م، بموجب اوامر عمل وفواتير صادره عن المدعي عليها، وسددت المدعي عليها جزءا من قيمه التوريدات، الا انها تخلفت عن سداد المتبقي وقدره (522.340) خمسميه واثنان وعشرون الفا وثلاثميه واربعون ريالا، ويطلب الزامها به، وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها في جلسه 7/11/1438ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وفي جلسه 1/12/1438ه، حضر وكيل المدعي في هذه الجلسه حضر المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا وبسؤاله عن بينته طلب مهله لاحضارها، وفي جلسه 28/1/1439ه، حضر المشار اليهما في ضبط الجلسه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقرر بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فاستعد وكيل المدعيه بتزويده خلال اسبوع، وفي جلسه 19/2/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان المبلغ غير صحيح وهو يطلب العقد واوامر الشراء والفواتير وزوده وكيل المدعي بنسخه من ذلك وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 18/3/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده طلب فيها الزام المدعي بتقديم المستندات، تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها زود وكيل المدعي عليها بثلاث ملفات تحوي اوامر الشراء وصور الفواتير وكشوفات الحساب المختومه بختم المدعي عليها وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما قدمه وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه 7/5/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت انكار الدعوي وعدم استحقاق المدعي، وان الفواتير الصادره عن موكلته هي فواتير ابتداييه، تم تزويد وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وافهمته الدايره بان عليه تقديم بيناته مترجمه وتقديم اتفاقيه فتح الحساب او العقد بين الطرفين فاستعد بذلك، وفي جلسه 12/6/1439ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تضمنت تفنيد البينات ارفق بها عدد من اوامر الشراء والفواتير وكشوفات الحسابات الصادره عن المدعي عليها، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 25/7/1439ه، حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت انكار الدعوي وعدم استحقاق المدعي، تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها فذكر بانه يكتفي بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق، وفي جلسه 12/9/1439ه، حضر المشار اليهما في محضر ضبط الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها (...) عن الحوالات المحوله سابقا للمدعيه وماذا تخص فطلب مهله لتقديم رده عليها، وفي جلسه 19/9/1439ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وذكر وكيل المدعيه انه يكتفي بما سبق تقديمه ويقرر اكتفاءه، وفي جلسه 26/11/1439ه، حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبعد دراسه القضيه سالت الدايره وكيل المدعي عن الفواتير التي تثبت مبلغ المطالبه واوامر الشراء فقدم اوامر شراء مترجمه كما قدم كشف للفواتير الغير مسدده صادره عن المدعي عليها بقيمه المطالبه، وفي جلسه 1/2/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مدير الشركه حسب عقد التاسيس لاداء اليمين المتممه لصحه دعواه، وفي جلسه هذا اليوم الخميس 2/2/1440ه، تبين عدم حضور المدعي عليها، طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين المتممه لصحه دعواه، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم والذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) في توريد خرسانه جاهزه، في عامي 2015م، 2016م، واني وردتها كامله واستلمتها المدعي عليها كامله، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (522.340) خمسميه واثنان وعشرون الفا وثلاثميه واربعون ريالا، وانني استحق هذا المبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعين والمدعي عليهم ناشيه عن دعوي بيع؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، فانه لما كان المدعي يهدف الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (522.340) خمسميه واثنان وعشرون الفا وثلاثميه واربعون ريالا؛ يمثل قيمه خرسانه جاهزه تم توريدها للمدعي عليها، ولم تسددها، وقدم بينته في ذلك المتمثله في اوامر عمل وفواتير صادره عن المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر التعامل وانما تدعي الوفاء، ولم تطعن في صحه اوامر العمل والفواتير الجديده، انما تطعن بانها مبدييه، وما قدمته من زعم قدم وكيل المدعي ما يدحض ذلك من كون المدعي عليها قامت بسدادات سابقه، وان تلك السدادات صحيحه، الا ان الفواتير الجديده لم يتم سدادها، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت ذلك ولما كان الامر كذلك، وحيث قال الله تعالي: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري) وحيث ان اثبات استحقاق المدعي تحتاج الي بينه دامغه وحجه واضحه، وحيث قدم المدعي اوامر العمل والفواتير الصادره عن المدعي عليها، وحيث روي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين، الاخذ بيمين المدعي مع شاهد، وبه اخذ المالكيه والشافعيه والزيديه والظاهريه والحنابله، تاسيسا علي ذلك، وتاسيسا علي ما روي عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: "ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد"، وتاسيسا علي ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهاده شاهد واحد، ويمين صاحب الحق"، وتاسيسا علي ما روي عن ابي هريره انه قال: "قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد"، وما روي عن سعد بن عباده والمغيره بن شعبه رضي الله عنهما: جواز القضاء بالشاهد واليمين، ولما كانت اليمين تشرع في حق من قوي جانبه في الدعوي، ولذلك شرعت في حق المنكر: لان موقفه في الدعوي اقوي من موقف المدعي، لان الظاهر يؤيد المنكر، وكذلك الامر في حق المدعي، لان جانبه في الدعوي يقوي بشهاده الشاهد علي جانب المدعي عليه، فتشرع اليمين في حقه، تاكيدا لرجحان موقفه في الدعوي، ونفيا للتهمه، وهذا يكفي في اثبات الدعوي، وسر المساله ان الخبر الصادق لا تاتي الشريعه برده ابدا، وقد ذم الله في كتابه من كذب بالحق، ورد الخبر الصادق تكذيبا بالحق، وكذلك الدلاله الظاهره لا ترد الا بما هو مثلها او اقوي منها، والله سبحانه لم يامر برد خبر الفاسق، بل بالتثبيت والتبيين، فان ظهرت الادله علي صدقه قبل خبره، وان ظهرت الادله علي كذبه رد خبره، وان لم يتبين واحد من الامرين وقف خبره) ا.ه، كما جاء في قرار هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه رقم (68)، وتاريخ 21/10/1399ه، ما نصه: (... ففي الدوره الرابعه عشره لمجلس هييه كبار العلماء المنعقد في مدينه الطايف في المده من العاشر من شهر شوال سنه 1399ه. الي الحادي والعشرين منه .. الطريق الثالث ان يحكم باليد مع يمين صاحبها، كما اذا ادعي عليه عينا في يده فانكر، فسال احلافه، فانه يحلف وتترك في يده، لترجح جانب صاحب اليد، ولهذا شرعت اليمين في جهته، فان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، هذا اذا لم تكذب اليد القراين الظاهره، فان كذبتها لم يلتفت اليها وعلم انها يد مبطله، وذلك كما لو راي انسانا يعدو وبيده عمامه وعلي راسه عمامه واخر خلفه حاسر الراس ممن ليس شانه ان يمشي حاسر الراس، فاننا نقطع ان العمامه التي بيده للاخر ولا يلتفت الي تلك اليد ويجب العمل قطعا بهذه القراين فان العلم المستفاد منها اقوي بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد، بل اليد هنا لا تفيد ظنا البته، فكيف تقدم علي ما هو مقطوع به او كالمقطوع به، وكذلك اذا راينا رجلا يقود فرسا مسرجا ولجامه واله ركوبه وليست من مراكبه في العاده ووراءه امير ماش او من ليس من عادته المشي، فاننا نقطع ان يده مبطله وكذلك المتهم بالسرقه اذا شوهدت العمله معه وليس من اهلها، كما اذا ريي معه القماش والجواهر ونحوها مما ليس من شانه وادعي انها ملكه وفي يده لم يلتفت الي ملك اليد) ا.ه، الشيخ محمد بن ابراهيم – رحمه الله – في مجموع فتاويه (ص/ف 633 طبعه 27/4/1382ه)، في مساله من ادعي دعوي والقراين تدل علي صحه دعواه: (... ولما قوي جانب المدعي بالشاهد الواحد شرعت اليمين في حقه، ولما قوي جانب المدعي عليه بالبراءه الاصليه كان اليمين في حقه، وكذلك الامناء المودع والمستاجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوه جانبهم، فهذه قاعده الشريعه المستمره فاي قياس احسن من هذا واوضح مع موافقته للنصوص والاثار التي لا تدفع ...) ا.ه، والمستفاد مما سبق انه اذا وجد قرينه لا يمكن بحال تكذيبها، فانها تدل علي صحه الدعوي، الا ان تلك الصحه لابد من اتخاذ اجراء يقويها ويعضدها ويسندها، لتصبح بينه قاطعه لا يمكن بحال هدرها واهمالها، وبتنزيل النقولات السابقه علي الواقعات محل الدعوي، فان المدعي قدم بينات في صحه استحقاقه، اولها العقد، وثانيها: اوامر العمل والفواتير، ولما كان الامر كذلك، وحيث طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين، تقويه لصحه دعواه بناء علي ما تقدم، وحيث ادي المدعي اصاله اليمين المتممه لصحه دعواه وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وحيث حضرت المدعي عليها، ثم تخلفت، فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) بان تدفع ل (...) صاحب مصنع (...) مبلغا قدره (522.340) خمسميه واثنان وعشرون الفا وثلاثميه واربعون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 964 لعام 1440 ه المقامه من/ مصنع (...), سجل تجاري (...) ضد/ (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/09ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد خرسانه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 2/2/1440ه في القضيه رقم 11270 لعام 1438ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم(...) صاحب مصنع (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(522,340) خمسمايه واثنان وعشرون الفا وثلاثمايه واربعون ريالا .محمولا علي اسبابه.