tree · classes · sources · search · improve
root / environment / agriculture_livestock / livestock

اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

mewa_gov_sa · executive_regulation · processed · 378 chunks

document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:24/8 entity=legal_basis:royal_decree:33 language=ar taxonomy_l1=environment taxonomy_l2=agriculture_livestock taxonomy_l3=livestock validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البييه والقياده
Ministry of Environment Water & Agriculture

اللايحه التقنيه
لنظام الزراعه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٤/٨/١٠ و تاريخ ١٤١٢٧/٨/١٠

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الباب الاول: التعريفات
الاب الثاني: اعمال ونشاط القطاع الزراعي
الفصل الاول: السجلات الزراعيه
الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح
الفصل الثالث: التاييدات والموافقات والشهادات
الفصل الرابع: التسويق الزراعي
الباب الثالث: الثروه النباتيه
الفصل الاول: ضبط جوده المنتجات الزراعيه
الفصل الثاني: الممارسات الزراعيه الجيده
الفصل الثالث: مكافحه الجراد الصحراوي وسواسه النخيل الحمراء
الفصل الرابع: الالات والمعدات الزراعيه
الباب الرابع: الجمعيات التعاونيه الزراعيه والجمعيات الاهليه الزراعيه
الباب الخامس: الابحاث والارشاد الزراعي
الباب السادس: الثروه الحيوانيه
الفصل الاول: منشات انتاج الثروه الحيوانيه والمنشات البيطريه
الفصل الثاني: حمايه الثروه الحيوانيه المحليه وتنميتها
الفصل الثالث: تسجيل وترقيم الثروه الحيوانيه
الفصل الرابع: الرفق بالثروه الحيوانيه
الفصل الخامس: تجاره الثروه الحيوانيه و套جتها وعرضها
الفصل السادس: الصحه الحيوانيه
الفصل السابع: المنشات البيطريه
الفصل الثامن: الحوم
الفصل التاسع: المستحضرات البيطريه والمتبقيات
الفصل العاشر: الاستيراد والتصدير والعبور والحجر
الفصل الحادي عشر: تربيه النحل
الباب السابع: الثروه الماييه الحيه
الفصل الاول: صيد الثروه الماييه الحيه
الفصل الثاني: الضوابط الخاصه بتراخيص الاستزراع الماني
الفصل الثالث: تنظيم رفي الصيد وادارتها واستثمارها
الباب الثامن: الرقابه والTGFN وضبط المخالفات
الفصل الاول: ضوابط الاغلاق الفوري للمنشات البيطريه التي لا تحمل ترخيصا ساري المفعول
الفصل الثاني: التحفظ علي ثروات القطاع الزراعي او منتجاته
الفصل الثالث: المعالجه وال顿خص الامن من المخلفات الزراعيه واجراءات الاتلاف والتعويض
الفصل الرابع: التفتيش وضبط المخالفات
الفصل الخامس: لجان النظر في المخالفات
الباب التاسع: احكام عامه
8
الصفحه ٢ من

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الباب الاول: التعريفات

وزاره البييه والقياده
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده الاولي:
لاغراض تطبيق هذه اللانحه، يكون للالفاظ والعبارات الوارده فيها المعاني الاتيه، ما لم يقتض السباق غير ذلك:
النظام: نظام الزراعه.
المملكه: المملكه العربيه السعوديه.
الوزاره: وزاره البييه والمواه والزراعه.
الوزير: وزير البييه والمواه والزراعه.
الهينه: الهينه العامه للغذاء والدواء.
اللانحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
المخالفه الجسيمه: الافعال الوارده في الماده (الثامنه والعشرين) من النظام، والافعال المرتبطه بالغش والتحايل او يترتب عليها
ضرر بالغ علي الانسان، او الحيوان، او النبات، او الصحه العامه، او البييه، او المرفق العام
لجنه النظر: لجنه او اكثر للنظر في مخالفات احكام النظام واللانحه والترخيص، والقصل فيها، المنصوص عليها في الفقره (٢) من
الماده (السادسه والعشرين) من نظام.
القطاع الزراعي: القطاع الذي يعني بالثروه النباتيه، والثروه الحيوانيه، والثروه الماييه الحيه.
النشاط الزراعي: اعمال متعلقه بالقطاع الزراعي من زراعه او تربيه او انجاح او صيد اسماك.
المنشاه الزراعيه: منشاه مرتبطه بالقطاع الزراعي، وتشمل: المزارع، والمنشات، والمناطق، والمناطق، وجهاات توثيق سلامه المنتجات،
والمحلات، والمستودعات، ومشاريع الانتاج، ومرافي الصيد، واسواق النفع العام، والمسالخ، والمحاجر، وما تحدده
اللاتحه من منشيات اخري مرتبطه بالقطع الزراعي.
المنشيه البيطريه: منشيه مرتبطه بشان من الشؤون البيطريه، وتشمل: المستشفي، والصيدليه، والصينتر، ومركز التلقيح
الاصطناعي، ومستودع المستلزمات الحيوانيه، وما تحدده اللانحه من منشيات اخري مرتبطه بشان من الشؤون البيطريه.
الكاتيات الفطريه: اي كانتن حي او ميت، ينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والكاتيات
المدجنه والاليه والمستانسه.
الثروه النباتيه: كل انواع النباتات والثمار والمحاصيل والمنتجات الزراعيه، وما في حكمها، ما عدا الكاييات الفطريه.
الثروه الحيوانيه: كل انواع الحيوانات المدنحه والاليفه والمستانسه، كالايل، والخيل، والبقر، والغم، والغمر، والنصل، وما في
حكمها، ما樱桃ات الفطريه.
الثروه الحيوانيه المهمله: الثروه الحيوانيه المملوكه لحايز وتتجول بحريتها خارج المنشاه بدون قيد او اشراف او رعايه او عنايه
من حايزها وقد يكون بسبب الاهمال او التعمد.
الدواجن: الطيور المستانسيه وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والاوز والحمام والسمان وما في حكمها.
الثروه الماييه: كل انواع الكاييات الحيوانيه والنباتيه الحيه التي تعيش في الماء، ما عدا الكاييات الطبيه.
منتجات القطاع الزراعي: المنتجات الخام من الثروه النباتيه - ما عدا الاعلاف الجاهزه للاستهلاك - او من الثروه الحيوانيه او الثروه
الماييه الحيه، وتشمل الكاييات الفطربيه.
مدخلات الانتاج: الاسمده ومحسنات التربيه الزراعيه، ومواد مكافحه الافات وما في حكمها.
الخدمات الزراعيه: الخدمات المرتبطه باعمال القطاع الزراعي، وتشمل: خدمات التوعيه والارشاد، والتسويق، واقامه المعارض
والمسابقات والفعاليات الزراعيه، وتوثيق سلامه الانتاج والممارسات الزراعيه، والحرج، والوقايه والعجاء، والعفابه
والاياء، والنقل، وما تجدده اللانحه من خدرها متريطه باعمال القطاع الزراعي.
الممارس الزراعي: من يزاول ايا من النشاطات الزراعيه، سواء كان شخصا ذا صفه طبيعيه او اعتباريه.
السجل الزراعي: مستند تصدره الوزاره، يتضمن بيانات ومعلومات عن الممارس الزراعي، والنشاط او الخدمه التي يزاولها، وموقع
النشاط ومساحته، وغير ذلك من البيانات والمعلومات.
التصريح المبديي: موافقه مبدييه من الوزاره لاستكمال الحصول علي الموافقات والمستندات الرسميه تمهيدا لاصدار الترخيض.
التاييد: مستند ورقي او الكتروني تصدره الوزاره لعمليه ذات علاقه بالقطاع الزراعي; لتاييد طلب مستفيد من احدي خدمات الوزاره
لدي جهه اخري.
الموافقه: مستند ورقي او الكتروني تصدره الوزاره للموافقه علي نشاط معين لايستلزم الترخيص له او تمهيد لاصدار الترخيص.
التصريح: انن تصدره الوزاره لمره واحده لعمليات مؤقته تتعلق ببعض انواع النشاط الزراعي.
الترخيص: ان تصدره الوزاره لموازنه نشاط زراعي او تقدمي خمز عراعيه او توثيق زراعي.
الترخيص الانساني: ان تصدره الوزاره يخول (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي)، بالبده في تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او
البطريقه و استكمال المعدات اللازمه للتشغيل، ولا يخوله البده بتشغيل المشروع او المنشاه البيطريه.
الترخيص التشغيلي: ان تصدره الوزاره يخول (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي)، البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او البيطريه
والانتاج او التشغيل الفعلي، وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع او المنشاه ما تراه الوزاره بحسب
الاحوال.
ال صفحه ٤ من ٨٦

وزاره البييه والقياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفسح: اصدار قرار الموافقه من عدمها علي دخول او خروج الارساليات عبر المنافذ الجمركيه بعد استيفاء متطلبات الاستيراد او
التصدير وفقا لمتطلبات وانظمه ولوايح الوزاره.
المستحضرات البيطريه: اللقاحات او الامصال او الادويه او الفيروسات او الميكروبات الحيه او المضغفه او المفتوله التي تستعمل
في علاج وجو قايه الحيوانات.
الانديه: كيانات تعني باي من ثروات القطاع الزراعي، وتشمل: الانديه الخاصه بالحيوانات او الطيور، وما تحدده اللايحه من كيانات
اخري تعني باي من ثروات القطاع الزراعي.
اسواق النفع العام: مواقع يسمح فيها للممارسين الزراعيين بممارسه البيع بالجمله لمنتجات القطاع الزراعي بالمواد او البيع المباشر،
ولا يشمل ذلك البيع بالتجزنه.
بطاقه المنتج : بطاقه تعريفيه تحتوي علي بيانات ومعلومات عن مصر المنتج الزراعي ورقم السجل او الترخيص الزراعي،
نحوها.
مقدم الخدمه : الشركات، او المؤسسات، او الجمعيات، او الافراد، المرخص لمهم من الوزاره للقيام بتقدم خدمه زراعيه بمقتضي
احكام النظام واللايحه.
التوثيق الزراعي: نشاط تقويم به الوزاره او جهه التوثيق الزراعي، يؤكد مطابقه منتجات القطاع الزراعي والمارسات الزراعيه
للشروط والمعير التي تحددها الوزاره.
جهه التوثيق الزراعي: جهه متخصصه في مجال التوثيق الزراعي مرخصه من الوزاره.
الشهاده: وثيقه تمنحها الزراره (او مقدم الخدمه او جهه التوثيق الزراعي) توضح مدي مطابقه الممارسات الزراعيه الجيده والنشاطات
والخدمات الزراعيه ومنتجات القطاع الزراعي للضوء والشرط والمعابير التي تحددها الوزاره.
الممارسات الزراعيه الجديده: معابير لضمان جوده المنتجات، تشمل العمليات ما قبل الزراعه حتي تسليم المنتج خارج المزراعه.
الامن الحيوي: مجموعه من الاجراءات الوقاييه الواجب اتخاذها في المنتشات الزراعيه للحد من انتقال المسبيات المرضيه من تلك
المنشات او اليها.
الزراعه العضويه: اسلوب للانتاج الزراعي يعتمد علي استخدام مواد طبيعيه ل'نتاج العذاء.
نشاط الزراعه العضويه: عمليات انتاج المدخلات، او المنتجات العضويه او تصنيها او استيرادها او تصديرها.
المنتج العضوي: منتج بناتي او حيواني طازج او مصنع.
صاحب المنشاه: مالك المنشاه، او المتصرف بها او الحاير لها بشكل مؤقت او دايم بموجب ترخيص صادر وزاره.
الجمعينات التعاونيه الزراعيه: كل جمعيه يكنها افراد وفق نظام الجمعيات التعاونيه، بهدف تحسين الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه
لاعضايها من المزارعين في القطاع الزراعي، سواء في نواحي الانتاج، ام الاستهلاك، ام التسويق او الخدمات، باشتراك
جهود الاعضاء متبعه في ذلك المبادي والتعاونيه، ولا تشمل الجمعيات (الاهليه).
الجمعيات الاهليه الزراعيه: كل مجموعه ذات تنظيم مستمر لمده معينه او غير معينه، تؤسس بناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات
الاهليه، وتكون مؤلفه من اشخاص من ذوي الصفه الطبيعه او الاعتباريه، او منهما معا، غير هادفه للربح اساسا،
وتمارس انشطتها في القطاع الزراعي، ولا تشمل الجمعيات (التعاونيه).
مراکز الخدمات التسويفيه: منشات ترخص لها الوزاره او مقدم الخدمه تقوم بعمليات فرز وتدريج وتصنيف وتعينه المنتجات الزراعيه
الطازجه المعده لاغراض التسويق المحلي او التصديير.
التصنيف الوطني للانشطه الاقتصاديه: دليل يوجد وصف النشاطات الاقتصاديه لكل قطاع ونشاط اقصادي علي مستوي جميع
الدول، ضمن تصنيف ورموز مؤحده، منبيق عن التصنيف الصناعي الدولي المؤخد لجميع النشاطات الاقتصاديه.
النحال: Spak صن الدني يقوم بالتربيه والرعايه لمجموعه من وواشف النحل.
تربيه النحل: مزاوله نشاط رعايه طوانف النحل، واستغلالها في انتاج منتجات النحل او في اكثار النحل وانتاج الطرود او في تلقيح
المحاصيل.
ادوات النحل: ما يستعملها النحال داخل الخلايا او خارجها، للمساعده في تنفيذ عمليه المحتلفه.
المحميات الطبيعيه: مساحه من الارض او البحر تملكها الدوله تتمع بحمايه خاصه للكاتيات الفطريه بها.
العلف: ما بع ل تغذيه الحيوانات، سواء اكان ماده واحده، او مواد مخلوطه، او شبه صنعه، او خامه، او ماده تدخل في
تصنيع العلف او تحضيره او معالجته، سواء كانت من مصادر نباتيه او حيوانيه مصر بها، او من الاحياء الماييه.
المياء البحرييه: البريميه: المياء التي تقع بين البر وخط اساس فيارس البحر الاقليمي للمملكه.
البحر الاقليمي: البحر الم紧 متده اني عشر ميلا بحريا بالجباء البحر، تقاس من خطوط الاساس.
المنطقه المتاحه: المنطقه الممتده بمسافه اني عشر ميلا بحريا مند الخارجي للبحر الاقليمي.
المنطقه uneقصاديه الخاصه: المنطقه الميقه التي تقع مباستره وراء البحر الاقليمي والمنطقه الميامعه للمملكه، وتمتد الي الحدود البحرييه
مع الدول المجابوره والمقابله للمملكه.
المنطقه الساحليه: الشريط (النطاق) الذي تتقال علي متداده اليابسه بالمسطح المايي المجابور لها.
اعالي البحار: مناطق المحيطات التي تقع خارج سلطه اي دوله، وتبدا بشكل عام بعد ٢٠٠ ميل بحري من سواحل الدول المتلخمه
للمحيطات.
ال صفحه ٥ من ٨٦

وزاره البييه والقياده والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
وسايل الصيد: الادوات المستخدمه لصيد الثروه الماييه الحيه وجمعها واستخراجها.
واسطه الصيد البحريه: كل عنشه عايمه تستخدم لاغراض استخراج الاحياء البحريه، مهما كانت وسيله تسييرها او الغرض منها.
واسطه النزحه البحريه: كل ما يستخدم لغرض النزحه البحرييه الخاصه او التاجير او الاستثمار.
صاحب الواسطه: من يقوم بتجهيز الواسطه البحرييه لخاص، سواء كان مالكا لهذه الواسطه او مستاجرا لها او مستامرا لها.
قايد الواسطه: الشخص المرخص له والمسول عن تشغيل الواسطه البحرييه وقيادتها وسلامتها.
السفينه: كل عايمه في البحر تستخدم وفق الانظمه المعمول بها دوليا، وتخضع لنظام تسجيل السفن.
المرفا: المكان المهيا لرسوق الواسناط البحرييه وسفن الصيد للاحتماء وانزال الاسماك بما في ذلك القيام بعمليات الاصلاح والصيانه
لواسطه الصيد، كما يشمل قناه الدخول والامر والاوض والمراسي والعلامات البحرييه والمنطقه المحدده من اليابسه
المتصله بالمرقا وجميع منشاته.
منشات المرفا: التجهيزات والمعدات المرتبطه بانشطه المرفا.
مشرف المرفا: الموظف المسؤول عن الاشراف علي الاداره اليويه للمرفا.
المصيد: كميات الصيد المستخرجه من الثروه الماييه الحيه.
الصيد غير القانوني غير المبلغ وغير المنظم: ممارسه اي نشاط من انشطه الصيد بشكل غير مشروع وبما يتناقض مع احكام هذه
اللاتحه، وانظمه ولوايح مصايد الاسماك الدوليه لحفظ واداره المصايد البحرييه.
منتجات الثروه الماييه الحيه: انواع الاحياء الماييه بما في ذلك منتجاتها ومصنعاتها، ومنتجات المراحل المختلفه من دوره الحياه
كالبويضات واليرقات والاصبعيات.
الواسطه البحرييه المهمله: كل واسطه بحريه لا تقوم بنشاط، او عاطله عن العمل، او متروكه بالمرفه (مجهوره) من قبل مالكها او
مجزها او قايدها.
الوسايط البحرييه غير المخصصه للصيد: جميع وسايط النقل والوحدات العايمه التي تستخدم لموازله ومراسه النشاطات البحرييه
غير المخصصه للصيد.
المستثمر في قطاع الصيد او الاستزراع الماني: كل شخص طبيعي او اعتباري يستثمر في مجال صيد الثروه الماييه الحييه او
الاستزراع الماني بعد الحصول علي ترخيص من الوزاره.
الصيد الحرفي: من زاويل مهنه صيد الثروه الماييه الحييه علي واسطه صيد مملوكه له.
صيد الثروه: من زاويل مهنه صيد الثروه الماييه الحييه بالسناره او الخيط مترجبه او علي واسطه نزهره بحريه لفرض غير تجاري.
بخار: المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه بمزاوله وممارسه صيد الثروه الماييه الحييه علي وسايط صيد مزيع مملوكه له.
عامل الصيد: المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه بمزاوله وممارسه صيد الثروه الماييه الحييه علي وساي ط صيد.
الصيد: الشخص المصرح له من الوزاره او مقدم الخدمه لصيد الاسماك او الاحياء البحرييه الاخري التي تعيش في المياه البحرييه،
كمهنه او هوابه، سواء كان صيادا حرفيا او مستثمرا او صياد نزهه او بعارا او عامل صيد او غير هم.
رخصه مزاوله مهنه صيد الثروه الماييه الحيه: وثيقه رسميه تصدرها لمن يرغب العمل صيادا مستثمرا او حرفيا او راجلا
او بحارا او عامل صدي متي ما توفرت فيه شروط اصدارها، وتحدد فيها الفيه.
سجل الصيد: وثيقه رسميه تصدر من الوزاره او مقدم الخدمه لكل من الصيد المستثمر والصيد الحرفي، لحصر وسايل الصيد
التي يمتلكها وعمال الصيد العاملين عليها ومعدات وادوات الصيد المستخدمه والمخالفات المترتبه عليه.
الاستزراع الماني: مجموعه الممارسات التي تستهدف تربيه واكتار الكاييات الماييه الحيه في حيز ماني محدد يمكن التحكم فيه، وفق
الضوابط والمعيير القيابيه التي تحددها الوزاره.
شهاده ضبط الجوده: الشهاده التي تمنحها الوزاره للمرحص له الملتزم بتطبيق احكام هذه اللاتحه.
الاستزراع الماني في المياه الداخليه: الممارسات الم奶茶قه باكثار الاحياء الماييه ورعايتها وتربيتها في الحيازات الزراعيه الداخليه.
الاثر البييي لمشروع الاستزراع الماني: عمليه تقدير الاثار الحيويه المحتمله من مشروع الاستزراع الماني علي البييه المحيطه.
الانظمه المغلقه (للاستزراع الماني): النظام الذي يعتمد في تشغيله علي الاداره المغلقه للمياء بطريقه اعاده التدوير بعد معالجتها
ميكانيكيا وبيولوجيا.
الانظمه المفتوحه (للاستزراع الماني): النظام الذي يعتمد في تشغيله علي الاحواض المفتوحه التي يتم تغيير المياه فيها جزييا تبعا
لمواصفات جوده المياه.
الاقصان العايمه (للاستزراع الماني): نظام استزراع ماني انتاجي يتكون من هيكل شبكي ومراسي وعوامات في شكل داتري او
مربع، ويمكن تثبيته في البحر او اي مساحه ماييه ذات عمق ملام.
لجنه البت في طلبات مشاريع الاستزراع الماني: لجنه مختصه بالوزاره البت في طلبات مشاريع الاستزراع الماني بال المملكه.
المستث: اي ماده صلبه او سايله او غازيه او اخرجه او اخرجه او اخرجه او اخرجه او اخرجه او اخرجه او اخرجه او اخرجه او اخرجه او اخرج
بشري يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي تلوث البييه او تدهورها.
نظام تحليل المخاطر وتحديد النقاط الحرجه (الهاسب): نظام يشتم علي سلسله من الخطوات الفنيه لتحديد مخاطر التلوث وتقويمها
من اجل ضمان سلامه وجوده المنتج.
الصفحه ٦ من ٨

وزاره البييه والقيامه والازاحه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
التطوير: عمليه التخلص من المواد الضاره والمسبيات المرضيه في المنشيات الزراعيه والبيطريه، بما لا يمس صحه وسلامه
الكانيات الحيويه الموجوده بها.
مربي الدواجن الريفيه: من يقوم بتربيه اي نوع من انواع الطيور الداجنه تربيه تقليديه.
مالك الحيوان: من يملك الحيوان او من يملك سلطه عليه.
الكانيات الفطريه الحيوانيه: اي كان حي او ميت، ينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والثروه
الحيوانيه.
الحيوانات الاليفه: انواع من الثروه الحيوانيه التي يتم اقتناوها بالحيازات الخاصه مثل (الكلاب والقطط) ويسمح ببيعها واقتنها من
قبل الجهات المختصه.
الموارد الوراثيه للسلالات الحيوانيه المحليه: السلالات المحليه من ثروات القطاع الزراعي التي تنتمي تاريخيا وعلميا الي المملكه
العربيه السعوديه.
منتجات الثروه الحيوانيه: اي منتج خام من مصر حيواني مثل اللحوم والالبان والبيض والعسل والشعر والصوف والوير والجلود
والفراء والريش وغيرهها.
المخلفات الحيوانيه: جميع اجزاء الحيوان غير القابله للاكل ومن ذلك الدم والقروون والحوافر والريش والرويه والعله وال
ومسحوفها وزعانف الاساس والحيوانات النافقه والاجهه المجهضه وغيرها.
الاضافات العلفيه: المكونات التي تضاف بصوره متعوده الي العلف لاغراض تقنيه، او لتحسين مذاقه، او لزياده قيمته الغذاييه، او
لتحسين الكفاءه الانتاجيه للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات علي قيمه غذاييه ام لا.
العمر الافتراضي للمنشاه الزراعيه: الفتره الزمنيه القصوي لترخيص تلك المنشاه بمختلف انواعها والتي تعتمدها الوزاره عند
اصدار الترخيض للمنشاه.
كل ذي صله بالثروه الحيوانيه: يقصد بها الممارسن العاملون في مجال الثروه الحيوانيه، كالبيطرين، والمالك، والمشرون عليها،
والقايمون علي رعايتها، والمتاجرون بها والجزارون والعاملون في المختبرات ومراكز البحوت والمعاهد والجامعات
والجمعيات الاهليه والتعاونيه والقطاعات الحكوميه ذات الصله، وما في حكمها.
التداول: جميع عمليات بيع او شراء او نفقل او استيراد او تصدير او اعاده تصدير او عرض او التصرف او اي شكل من
اشكال التداول.
الافات: اي نوع او سلطه او نمط حيوي من الكنانات البنيه او الحيوانيه او اي عامل ممرض للبنات او للحيوانات.
الامراض الحيوانيه: الاعراض السريريه او المرضيه او كلاهما لداء ما، ويشمل اي انحراف او تغير في الوظايف الطبيعيه او
الحيويه لجسم الحيوان.
الامراض المعديه: الامراض الناتجه عن مسبب مرضي قابل للانقل من كانت الي اخري بشكل مباشر او غير مباشر.
الامراض المشتركه بين الانسان والحيوان: الامراض المعديه او الوباييه التي قد تنتقل الي الانسان من الحيوان او العكس في
الظروف العدنيه.
الامراض الوباييه: مرض يظهر في نوع او انواع من الثروه الحيويه ويسبب في ارتفاع الاصابات بصوره فجاييه او سريعه اعلي
من المعدلات الطبيعيه في موقع معين او عده مواقع.
الوضع الوبايي: وصف الحدوث وانتشار المرض محليا او اقليميا او دوليا.
المنطقه الموبوعه: منطقه جغرافيه تم التثبت من وجود مرض حيواني (معدي، وبناني) محدد او سبيه.
المربع الصحي: هي منطقه جغرافيه تكنون من عده مشاريع خاليه من مرض او من عده امراض وبنانيه بناء علي اجراءات صحيه
وامن حيوي تترفها الوزاره.
البرامج الوطنيه في مجال مكافحه الامراض الحيوانيه ونواقلها: الاجراءات والتدابير التي تتخذها الوزاره او من تفوضه، بالتعاون
مع الجهات الحكوميه او الخاصه الاخري ذات العلاقه لمكافحه او السيطره علي مرض حيواني مستوطن او الحد من
تFShi مرض حيواني وافد.
الطبيب البيطري: كل من يحمل درجه البكالوريس في العلوم البيطريه او ما يعادلها من احدي الجامعات المحليه او العالميه المعترف
بها ويحمل ترخيصا لممارسه المهنه.
الممارس البيطري: كل من يحمل مؤهلا دراسيا يؤ هله للعمل في مجال البيطره وفق ما ورد في دليل المهن والمنشات البيطريه الذي
تصدره الوزاره.
المختبرات البيطريه الخاصه: المكان الذي ترخص له الوزاره لاعداد واجراء الفحص وتحليل العينات، من الثروات الحيوانيه والمانيه
الحيه سواء كان المختبر ثابنا او متتقلا او ملحقا بمنشه زراعيه او ببطره او تابعا لجهه اخري.
مخاطر الثروه الحيوانيه: اي تهديد للصحه العامه او الصحه الحيوانيه او الامن الغذايي في المملكه يكون مرتبطا بالثروه الحيوانيه.
التحصين: تخصين بعض او كل انواع الثروه الحيوانيه او الكاييات الحيوانيه الفطريه للوقايه من الامراض او للحد من انتشارها
بصوره دوريه اما ان تكون ازاميه او اختياريه حسب برامج التحصين التي تقررها الوزاره او من تفوضه.
برامج التحصين: برامج تصدرها الوزاره او من تفوضه، تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها الوزاره للامراض الحيوانيه.
٨٦ ٧ ٨

وزاره البييه والقياده
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الميكروبات: كاينات حيه دقيقه او عوامل بيولوجي يمكن ان يتكاثر في البشر او الحيوانات او البييه (بما في ذلك البكتيريا والفيروسات
والاوليات والفطريات والبريونات).
مضادات الميكروبات: مواد كيمياييه طبيعيه او صنعه او ضيه مصنعه تستخدم في قتل او تثبيط نمو الميكروبات الممرضه في
الانسان والحيوان والبييه.
الميكروبات المقاومه للمضادات: ميكروب تطرا تغيرات عليه و يصبح مقاوما لتاثير مستحضر بيطري مضاد ميكروبات او اكثر
بحيث لا يكون فعالا في القضاء عليه ويزيد خطوره انتشار الامراض والاعتلالات الوخيمه والوفيات.
محفزات النمو: اضافه مواد طبيعيه او صنعه كياضافات علفيه، علي مدي فتره زمنيه للحيوانات الناميه لتحسين
(الاداء الفسيولوجي) مثل زياده الوزن.
فتره التحريم: الفتره اللازمه منذ ابطاء المستحضر البيطري للثروه الحيوانيه او الماييه المعده للاستهلاك ادمي وحتي خروج
بقايا المستحضر من جسم الحيوان او بقايها ضمن الحدود الامنه في جسم الحيوان او منتجاته.
التخلص الامن الرحيم: عمليه انهاء حياه الحيوان بطريقه سريعه وباقل الم او معاناه مكنه.
الشرحيه الالكترونيه: رققه الكترونيه صغيره يتم تثبيتها علي الحيوان لتعريفه بارقام ورموز محدده مقروعه الكترونيه، وفق
المواصفات الفنيه التي تعتمدها الوزاره او من تفوضها.
التربيه الريعيه للثروه الحيوانيه: حيازه اي نوع من الثروه الحيوانيه يتم علي اسس تجاريه او غير تجاريه علي نطاق صغير وفق
الضوابط التي تعلنها الوزاره في دليل التربيه الريعيه للثروه الحيوانيه.
المسلخ: منشاه زراعيه مخرصه مجهزه تجهيزا فنيا بالمعتادات والاليات والادوات التي تمكنها من القيام بنجح وتجهيز الثروه
الحيوانيه والحكم علي صلاحيه لحومها للاستهلاك الادمي من عدمه.
متبقيات المستحضرات البيطريه: المواد التي تتواجد في المنتجات الغذاييه من اصل حيواني كنتيجه لاستخدام المستحضرات البيطريه.
وهذه تعتمد علي المركبات الاصليه و / او نواتج ايضا داخل الجسم وكذلك بقايا المستحضرات البيطريه غير النقيه.
الحدود القصوي لمتبقيات المستحضرات البيطريه والمنتقييات الاخري: الحد الاقصي المسموح لمتبقي مستحضر بيطري ناتج من
رعايه حيوانيه وبيطريه وفق المواصفات القياسيه المعتمده في المملكه العربيه السعوديه.
فتره الامان للمبيدات: فتره ما قبل الحصاد وهي اقل فتره زمنيه يجب تحقيقها ما بين تطبيق المبيد وبين جمع الانتاج، والموصي بها
من قبل المصنع؛ لضمان التخلص من اثار المبيد او نثار المبيد او صول تركيز غير ضار بالاستهلك للتقليل من المثقي الي الحد
المسموع به.
الذبح وفق الطريقه الاسلاميه: التقيد باحكام الشرع في الذبح والادماء التام للحيوانات وفق (اشتراطات تذكيه الحيوان طبقا للاحكام
.GSO993/2015
الاسلاميه) المعتمده باللهييه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده بالمواصفه رقم
ذبح الثروه الحيوانيه الاصطرابي: الذبح الفوري لحيوان لاسباب تتعلق بصحه اللحوم او الرفق بالحيوان، او المنع انتشار مرض.
صالح للاستهلاك الادمي: الذي يتم انتاجه وفقا للشروط القياسيه ذات الصله، وملايم للاستخدام المقصود ويستوفي المتطلبات القايمه
علي النتايج بالنسبه للامراض او للعبوب المحدده علي النحو الذي تقرره الجهات المعنيه بالغذاء.
غير صالح للاستهلاك الادمي: ما لا يصلح للاستهلاك الادمي، ويكون الفحص والحكم عليه بعدم الصلاحيه من قبل الوزاره او من
تفوضه.
المعابير ونقط التحكم للممارسات الزراعيه الجيده: تشمل الضوابط التزام وحده الانتاج بها وكيفيه ذلك، للحصول علي
شهاده الممارسات الزراعيه الجيده بال المملكه (سعودي قاب).
الموق: عباره من ساحه مملوكه او متاخي واحد او عده اشخاص او شركه او مؤسسه وستعمل فيها عوامل
انتاج واحده. قد يكون الموقع الواحد يحتوي علي اكثر من مساحه منفصله وينتح فيه اكثر من محصول او منتج.
المخاطر: المواد او الظروف التي يمكن ان تسبب تلوث الغذاء، او التلوث البييي او الوحدات المتعلقه بالعمل.
مطابقه المواصفه القياسيه: وثيقه توضع باتفقاع عام وتصدرها الهينه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده، تقدم للاستخدام العام
والمتكرر، تخصص القواعد او الارشادات العامه او الخصايص المتعلقه بالنشاطات او نتايجها التحقيق الدرجه المثلي من
النظام والترتيب داخل سياق معين.
الاتجار بالالات والمدارات الزراعيه: بيع الالات او المعدات الزراعيه، او تاجيرها او طلب فسحها او استيرادها من قبل الشخص
الطبيعي او الاعتباري او وكيل اي منهما او كل من يتخذ من عمليه بيع الاله الزراعيه مباشره او بالواسطه حرفه له
بقصد الربح.
الارض الزراعيه: الارض المزروعه او المستغله في الزراعه او اي ارض صالحه للزراعه.
الالات والمعدات الزراعيه: كل ما يستخدم في الاغرض الزراعيه من ادوات وغيرهها، امل تيسر العمل وتحسين الانتاج
وTQIFH وLCJ.
الالات الزراعيه: (اجهزه ميكانيكيه او كهرباييه او الكترونيه) تستخدم في عمليه التشغيل، ولها اثر مباشره علي عمليه الانتاج، مثل
المضخات والمكان والغطاسات.
المعدات الزراعيه: معدات ثقيله تستخدم في عمليه التشغيل، ولها اثر مباشر علي عمليه الانتاج مراات الزراعيه والحصادات
والحراثات الكبيره والبارات واللبانات وما في حكمها.
ال صفحه ٨ من ٨

وزاره البييه والقياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفاتوره التجاريه او النهاييه (CI) Commercial Invoice
عباره عن وثيقه قانونيه بين المورد والعميل تصف بوضوح البضايع المباعه والملبغ والمبلغ المستحق علي العميل، كما انها
من الوثايق الرييسيه التي تستخدمها الجمارك في تحديد الرسوم الجمركيه.
بوليصه الشحن (BIL of Lading (BOL) : وثيقه او عقد يتم ب birن طرفين لنقل البضاعه من ميناء المغادره الي ميناء الوصول ما
بين الشحن (المصدر) والناق، اي انها وثيقه ملزمه قانونا توفر للشحن (المصدر) والناقل جميع التفاصيل اللازمه
لمعالجه شحنه الشحن وفواتيرها بشكل صحيح.
بيان التعبيه (PL) : وثيقه تستخدم في التجاره الدوليه يعدها المصدر وتتضمن تفاصيل حول المنتج ووزن الشحنه
وعدد الوحدات والكميه والمساحه محتويات الطرد وطريقه تعبه البضايع المحمله (داخل حقايب، اكياس،
صناديق،... الجيخ) بالاضافه لبيانات تخص المستدر ومستورد ووكيل الشحن.
شهاده المنشا (Certificate of Origin) : شهاده تصدر عن الجهه المختصه للبلد المصدر تبين مكان صنع او انتاج البضاعه
المراد تصديرها.
شهاده مطابقه للالات والمععدات الزراعيه من الهينه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده Certificate of Conformity
(COC) : وثيقه تصدق عليها الهينه السعوديه للمواصفات والمقابيس والجوده بان السلعه او الخدمه المورده مطابقه
للمواصفات المطلوبه.
الصناعات الزراعيه التحويليه: تحويل منتجات القطاع الزراعي الي صور اخري.
البلور والتقاوي: اي جزء من اجزاء النبات يستخدم في اكثارها ويدخل في ذلك البذور والدرنات والابصل والكرومات والريزومات
والجذور والفراع والاوراق والعقل والسيقان والطعوم والبراعم والاقلام والفسانل وجميع ما ينتج لغرض اكثار الصنف
واورد في نظام الاعتماد سواء كان بذريا او خضريا او جذريا او عن طريق زراعه الانسجه النباتيه للمحاصيل الحقليه
ومحاصيل الخضر ونباتات الفاكهه والزينه والنباتات الطبيه والعطريه وغيرها من النباتات الاخري الخاصه لتنطبيق
احكام قرار اعتمادها.
الشتلات: نباتات حوليه او دايمه ومعمره تزرع في المشتل ويثم اكثارها بغرض الاتجار او التداول والبيع في النشاط الزراعي.
الاسمده: اي مركبات كيمياييه مصنعه كليا او جزييا يتم تزويدها للنبات سواء عن طريق التربه او مياه الري او الاوراق ليامين
احتياجاته الغذاييه وتعمل علي تطور نموه وتحسين زياده انتاجه و tsشمل العناصر الرييسيه والثانويه والصغري بصورها
البسيطه والمركبه.
محسنات التربيه الزراعيه: عباره عن مواد مصنعه او طبيعيه تضاف للتريه بغرض تحسين خواصها الفيزاييه والكيماييه والحيويه
وتنقسم الي قسمين: محسنات عضويه ومحسنات غير عضويه.
المدخلات الزراعيه: المعدات والامدادات والمواد الزراعيه للانجاع والزراعي وتشمل الالات وال معدات الزراعيه، الاسمده ومحسنات
التربه الزراعيه، المبیدات، البذور والثقاوي والشتلات، وتربيه الحيوانات والمستحضرات البيطريه وصيد الاسماك.
البايع: كل من حصل علي اذن تداول او بيع لاي نوع او صنف من اصنف القطاع الزراعي وفقا للشروط المنصوص عليها.
المحلات: محل، او مخزن معد لغرض، او بيع لاي نوع، او صنف من اصنف القطاع الزراعي مصرحا له وفقا للشروط المنصوص
. عليها
المييد: اي منتج كيماوي عضوي، او غير عضوي مخلق، او طبيعي، او منتج احياني يضم عناصر من الكنات الحيه d'ديقه يستخدم
في مكافحه الافات (وتشمل ايضا المواد الجاذبه والطارده) او كمنظمه النمو النباتيه او كمسقطات اوراق او مجففات
عامه او منظات النج.
ملصق العبوه: كل المعلومات المكتوبه والمطبوعه والمرسومه او المعلومات الملحقه بالعبوه او اي ثروه من ثروات القراع الزراعي
تشرح فيها تركيه وخصايطه واستعمالاته والاحتياطات الواجب اخدها اثناء الاستخدام والشركه المنتجه والشركه
المستوره وايه معلومات اخري يتم طلبها.
الاستيراد: ادخال اي نوع او صنف من ثروات القطاع الزراعي الي الدوله لجهه عامه او خاصه، سواء كانت بالطرو د البريديه او
الشحن مستقلا او بصحيه مستوردين.
التصدير: اخراج اي نوع او صنف من ثروات القطاع الزراعي الي خارج المملكه.
لجنه النظر في طلبات القطاع الزراعي: هي لجنه تدرس اي طلبات تقدم للوزاره مثل طلبات العماله او التراخيص او غيرها بصفه
عامه، وتقوم بعد الدراسه برفع المرييات لصاحب الصلاحيه في الوزاره لاتخاذ القرار المناسب بشانها.
ال صفحه ٩ من ٨٦

الباب الثاني: اعمال ونشاط القطاع الزراعي

وزاره البييه واللمياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفصل الاول: السجلات الزراعيه
الماده الثانيه:
1. تتولي الوزاره اصدار السجلات الزراعيه بناء علي طلب (مقدم الخدمه/الممارس الزراعي) وفق الشروط والضوابط التي
تحددها الوزاره.
٢. يصدر السجل الزراعي بعد التحقق من البيانات الخاصه بالحيزه الزراعيه، وتكون مده السجل (٣) سنوات، ولوزاره تمديدها
لمده او لمدد اخري بحسب ما تراه مناسبا.
الماده الثالثه:
يكون اصدار السجل الزراعي لمربي الثروه الحيوانيه والصيادين وفق الضوابط والاشتراطات والاجراءات الوارده في دليل
السجلات الزراعيه لمربي الثروه الحيوانيه والصياد الحرفي الذي تصدره الوزاره.
الماده الرابعه:
تتولي الوزاره - عند اعداد واصدار السجل الزراعي - تسجيل بيانات مواقع النشاط الزراعي، ولها في سبيل ذلك ما ياتي:
1. تسجيل بيانات موقع المنشه الزراعيه والخدمات المسانده لها.
2. تسجيل بيانات مالك الارض او المستاجر لموقع المنشه الزراعيه.
3. تسجيل بيانات النشطه لموقع المنشه الزراعيه.
4. التنظيم والاشراف علي عمليات تسجيل بيانات ومعلومات موقع المنشه الزراعيه.
الماده الخامسه:
يحق للوزاره الغاء السجل الزراعي او ايغافه في الحالات الاتيه:
1. عدم التقيد باحكام النظام او اللانحه.
٢. تسبه في اضرار بيييه لا يمكن معالجتها.
٣. الاخلال باي شرط من شروط السجل الزراعي.
الماده السادسه:
تقوم الوزاره في حال طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي الغاء السجل الزراعي، باستكمال ما يلزم حيال الطلب علي ان تتحقق
مما ياتي:
. عدم وجود عمليه زراعيه علي السجل الزراعي.
٢. عدم وسحعت مكتلات ماليه علي مقدم الخدمه/الممارس الزراعي لصنوق التنميه الزراعيه.
٣. الا يكون قد صدر ترخيص زراعي علي السجل، وفي هذه الحاله يطلب منه الغاء الترخيص قبل طلب الغاء السجل.
الماده السابعه:
تنشا لدي الوزاره او من تفوضه سجلات خاصه بالمنشات الزراعيه والبطريقه، وملاك تلك المنشات بانواعها المختلفه، وال
المرخص لمحب الصببات البيانات التوقيه الزراعي التي تقوم بها الوزاره او جهه التوثيق الزراعي.
八
الصفحه ١١ من ٨

وزاره البييه واللمياء والازراع
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفصل الثاني: التراخيص والتصاريح
الماده الثامنه:
تتولي الوزاره اصدار التراخيص والتصاريح اللازمه لممارسه النشاط الزراعي وانواع النشاط ذات العلاقه بالقطاع الزراعي،
ولها في سبيل ذلك الاتي:
1. تسميه وتصنيف وتنظيم المنشات وانواع النشاط والخدمات المرتبطه بالقطع الزراعي في التصنيف الوطني للانشطه
الاقتصاديه، بالتعاون مع الجهه ذات العلاقه، وفقا للمستهدفات والضوابط ذات الصله.
٢. تحديد المتطلبات والنشروط والضوابط المنظمه لترخيص وتصاريح انواع النشاط الزراعيه.
٣. اصدار التراخيص الزراعيه، وتعديلها، وتجديدها، وتوسعتها، ونقل ملكيتها، والغازها، وتغيير نشطها، او اي اجراء؛ وفقا
للاحكام والمتطلبات والشروط والضوابط المنظمه لذلك.
٤. اصدار التراخيص لازواس النشاط الزراعيه المسايده المرتبطه باعمال القطاع الزراعي المصنفه ضمن انواع النشاط والمهن
الزراعيه، وفقا لم استرد وزاره من ضوابط النشاطات.
٥. اصدار التراخيص لجوات التوثيق الزراعي وفقا للضوابط الخاصه بالقطاع الزراعي.
٦. اصدار التراخيص المتعلقه بالمهن والمنشيات البيطريه وفق لضوابط والشروط والاجراءات الوارده في دليل المهن والمنشيات
البيطريه الذي تصدره الوزاره.
٧. اصدار التصاريح اللازمه لاجراء الدراسات والابحاث والتجارب الزراعيه، والاشراف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقه.
٨. اصدار التصاريح اللازمه لبعض العمليات المؤوقه المتعلقه ببعض انواع النشاط الزراعي.
9. تنظيم الخدمات والاشراف عليها والقيام بجميع عمليات الرقابه والتقنش علي المنشات الزراعيه والبطريقه وما في حكمها.
八
الصفحه ١٧ من

وزاره البييه والقياء والازراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده التاسعه:
لا يجوز استخدام التراخيص والتصاريح المصدره من الوزاره الا في الغرض الذي اصدرت من اجله.
الماده العشره:
يكون اصدار التراخيص لانواع النشاط الزراعيه في الاراضي المملوكه بصل شرعي، او بعقد ايجار من الوزاره، او بعقد ايجار مصدق من جهات التوثيق المعتمده الواقعه في المواقع التي تحقق الاشتراطات النظاميه لمزاوله تلك الانواع من النشاط، وكذلك
الانشطه التي لا يشترط فيها حيازه ارض مثل تربيه المواشي والنصل وما في حكمها.
الماده الحاديه عشره:
يكون اصدار التراخيص الزراعيه وفقا للضوابط والاشتراطات والاجراءات التي تحددها الوزراه، ومستهداف الاستراتيجيه
الوطنيه للزراعه، مع مراعاه ما ياتي:
١. الا تتجاز صلاحيه الترخيص الانساني سنتان من تاريخ الاصدار، للوزاره تمديدها لمده او لمدد اخري بحسب ما تراه مناسبا، ويدع الترخيص ملغيا حال انتهاه دون اتمام المنشاه، وتصدر الوزاره لهذا الغرض تصريحا مبدنيا يقول طالب
الترخيص استكمال الاجراءات النظاميه لدي الجهات الاخري ذات العلاقه تمهيدا لاصدار الترخيص الانساني، علي الا تتجاز
مده هذا التصريح سنه من تاريخ الاصدار.
٢. تحدد الوزاره مده الترخيض التشغيل بحسب العمر الافتراضي للمنشاه، علي الا تتجاز مدهنه (٣٠) سنه، ويجوز للوزاره
تمديده عند الحاجه، مع مراعاه اتمام متطلبات الترخيض الانساني.
٢. تمنح الوزاره مهله المنشات الحيوانيه التي طب منها نقل مكوناتها من موقعها الي موقع اخري بتجديد ترخيصها لمده خمس
سنوات.
٤. لا يعفي الترخيص الزراعي صاحب المنشسه الزراعيه او البيطريه من الحصول علي التراخيص
او الموافقات الاخري اللازمه لها التي تختص بها جOHات اخري غير الوازره.
الماده الثانيه عشره:
تصدر الوزاره التصريح المبديي الذي يقول مقدم الخدمه/الممارس الزراعي استكمال الاجراءات النظاميه لدي الجOHات الاخري
ذات العلاقه تمهيدا لاصدار الترخيص الانساني ثم الترخيص التشغيلي، و هذا التصريح لا يخول المنوح له البدء في الاعمال
الانسانيه او التشغيليه وفق حال انتهاه مدته يعد ملغيا ويجوز للوراره تمديده لفاتره اخري.
الماده الثالثه عشره:
تصدر الوزاره تصريح قطع واو بيع الاشجار داخل الحيازات الزراعيه، وهو تصريح يخول الممارس الزراعي في قطع و/او بيع
الاشجار داخل حيازته الزراعيه حسب الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره.
الماده الرابعه عشره:
تصنف التراخيص الزراعيه وفق الاتي:
١. ترخيص اذشايي، يخول مقدم الخدمه/الممارس الزراعي البدء في تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه واستكمال
المعدات اللازمه للتنشغيل ولا يخوله البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه، وفي حال انتهاه مده صلاحيته دون
تنفيذ اعمال المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه يعد مغبا، ويجوز للوزاره تمديده لفتره سينه كمها نهاييه او كما تراه
الوزاره، بحسب الشروط والضوابط المنظمه لذلك.
٢. ترخيص تشغيلي، يحول مقدم الخدمه/الممارس الزراعي البدء في تشغيل المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه او
التشغيل الفعلي.
٣. ترخيص مزاوله مهنه، يحول الشخص ذي الصفه الطبيعيه مزاوله العمل في المنشاه الزراعيه او المنشاه البيطريه.
٢. ترخيص ممارسه نشاط، يحول المنشاه ممارسه النشاط الزراعي لمده سنه بعد الحصول علي سجل زراعي، ويتم ذلك وفق
اليه يحدد من خلالها نوع النشاط ونوع المحصول والمقنن الماني ويتم تحديده بعد تحديث بيانات المنشاه عبر الخدمات
الاكتروييه التي تحدها الوزاره وفق ضوابط تعدد وفقا لنوع وحجم النشاط بما يبقي مع اهداف واستراتيجيات الوزاره.
Λ
الصفحه ١٣ من ٨٦

وزاره البييه والقياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
٥. ترخيص زراعه محاصيل مفيده زراعتها، يخول الممارس الزراعي زراعه محاصيل تم تقييد زراعتها وفق ضوابط تحدد
المساحات والمحاصيل واليه تطبيق تلك الضوابط.
٦. ترخيص تصدير او اعاده تصدير للمنتجات الزراعيه الطازجه او المصنعه المحظور تصديرها، وفق ضوابط اليات تحددها
الوزاره.
٧. ترخيص المختبرات البيطريه: يخول الشخص فتح مختبر بيطري خاص وفق الضوابط والاشتراطات الوارده في دليل شروط
الترخيص لفتح المختبرات البيطريه الخاصه الذي تصدره الوزاره، للوزاره، لموزاره اصدار ترخيص مختبر مبني فوري، او ترخيص
مختبر مبديي، لغرض استكمال الاجراءات اللازمه للترخيص النهايي، ولا يجوز للمختبر مزاوله اعماله قبل صدور الترخيص
النهاي له.
٨. ترخيص معامل الصناعات التحويليه الزراعيه، وهي معامل تقوم بتحويل المنتجات الزراعيه من صورتها الاصليه الي صوره
اخري مثل: (معامل استخلاص الزيوت واستخلاص المحاليين المنجات الزراعيه، ومعامل صناعه الديس والمعاجين من
المنتجات الزراعيه، ومعامل صناعه البهارات والمشروبات، ومعامل صناعه الجلود) وما في حكمها من المعامل، وترخص حسب
الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره.
9. ترخيص انشطه الاستشارات الزراعيه، وهو نشاط يزاوله شخص طبيعي او كيان اعتباري علي سبيل الاحتراف، وذلك استنادا الي
الخبرات العمليه المتراكه والمؤهلات العلميه المتحصله في القطاع الزراعي والتي تؤهل صاحبها تقدم هذه الخدمه الي الغير في
مجالات (الثروه النباتيه، والثروه الحيوانيه سواء في الانتاج الحيواني او الصحه والرقابه البيطريه، والثروه الماييه الحيه، والخدمات
الزراعيه المسايده والاداريه، والنظم الزراعيه البيييه، والمجال المالي والاقتصادي الزراعي، ويتم اصدار الترخيص حسب
الضوابط والاشتراطات التي تصدرها الوزاره.
١٠. ترخيص نشاط فرز وتدريج و tangبيه وتغليف المنتجات الزراعيه، وهي مشاريع خاصه بالخدمات المساعده للقطاع الزراعي تتفع
داخل او خارج المزرعه.
١١. ترخيص مزارع السياحه الريفيه، وهي مزارع مفيده بضوابط واشتراطات تصدرها الوزاره تقوم باستقال السياح والمنتزهين في
مزرعه (قايمه) للاستثماع بعدد من الانشطه المرتبطه بالنشطه الزراعي والحياه الريفيه.
الماده الخامسه عشره:
يكون اصدار التراخيص الزراعيه المؤقته لمده (سنه واحده فقط) في الحالات الاتيه:
١. تعديل وضع منشاه زراعيه قايمه غير مرخصه في حال استيفانها اشراطات الوزاره المتبعه سواء للامن الحيوي او غيرها.
٢. تغير الاجراءات النظاميه، لتعديد وضع المنشاه الزراعيه المرخص لها.
٣. اذا كان النشاط الزراعي جديدا غير مصنف ضمن انواع النشاط والهمن الزراعيه، وذلك الي حين ادراج ترخيص هذا النشاط
في حال استيفايه للحد الادني من المعابير حسب تقدير الوزاره.
الماده السادسه عشره:
يشترط موافقه الوزاره عند اي تصرف بتراخيص المنشات الزراعيه والبيطريه (تجديد، او توسعه، او تعديل الطاقه الانتجيه، او
نقل ملكيه، او تاجير، او تغير النشاط، او الموقع، او الغاء، او نقل ملكيه وامتيازات الترخيص او ما يؤدي الي نقلها كالبيع، او
الهييه، او الرهن، او الاعاره او التاجير، او اي شكل من اشكال التصرف، مع مراعاه الشروط الاتيه:
1. عدم وجود مخالفات علي ممارس النشاط المرخص، او مستققات ماليه للوزاره لم يتم تسوياتها.
٢. الا يترتب علي تلك التوسعه تقليص للمسافات النظاميه المعتمده، وتكون تلك التوسعه جزءا لا يتجزا من المنشاه الاصل، وعلي
نفس الارض وبدون وجود فواصل كالطرق او ما في حكمها.
٢. ان يصدر الترخيص العديد بالمده المتبقيه من الترخيص السابق في نحل نقل ملكيه المنشات الزراعيه والبيطريه.
الماده السابعه عشر:
يحق للوزاره الغاء ترخيص المنشاه الزراعيه لمقدم الخدمه/الممارس الزراعي في الحالات الاتيه:
١. عدم تنفيذ اعمال المنشاه خلال المده النظاميه للترخيص.
٢. عدم الحصول علي موافقات الجهات ذات العلاقه خلال العمر الافتراضي المحدد للمنشاه.
٣. وجود اضراب بينيه لا يمكن معالجتها.
٤. وقوع اي ازمه او حاله طاريه او كارثه و خشب متعلق بالقطاع الزراعي، قد يؤدي الي الاضرر بالقطاع او البييه او
الانسان او الصحه العامه.
٥. قرب المنشاه من التجمعات السكنيه وانتهاء عمرها الافتراضي ووجود اعتراضات من المجاورين لها في ان واحد.
٦. عند انتهاء العمر الافتراضي المحدد للمنشاه من قبل الوزاره وعدم موافقه الوزاره او الجهات ذات العلاقه علي التمديد او
التجديد لها.
ال صفحه ١٤ من ٨٦

وزاره البييه واللمياء والازراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده الثامنه عشره:
يحق للوزاره ايفاف ترخيص المنشاه الزراعيه لمقدم الحذمه/المرس الزراعي في الحالات الاليه.
1. مخالفه احكام النظام او اللايحه، او التراخيص او ما تصدوره الوزاره من ضوابط واشتراطات تستوجب ايقاف الترخيص.
٢. عدم تحديث بيانات النشاط الزراعي من خلال الوسايل التي تحددها الوزاره.
٢. عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل شهرين من تاريخ انتهاته.
٢. عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات والاجراءات التي تعتمدها الزراعه المتعلقه بالامن الحيوي او الرفق بالحيوان.
الماده التاسعه عشره:
تتولي الوزاره دراسه طلب الحصول علي التصريح المبديي لمنشاه زراعيه وفق الشروط والضوابط التي تحددها.
الماده العشرون:
يشرط لدراسه طلب الحصول علي الترحيص المنشاه والمنشاه زراعيه، ارافق ما ياتي:
٢. صوره من التصريح المبديي للمنشاه والزراعيه.
٢. موافقه الجهات d'العالقه بحسب نشاط المنشاه وموقها.
٣. دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشاه او تعبيه الم Expected من الوزاره.
٤. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا مكونات المنشاه والمسافات فيما بينها حسب طبيعه النشاط.
الماده الحاديه والعشرون:
يشترط لدراسه طلب الحصول علي الترخيض للمنشاه زراعيه، ارافق ما ياتي:
١. صوره من التخيص الانشايي للمنشاه الزراعيه.
٢. تقرير فني من الوزاره او من تفوضه يتضمن نسب التنفيذ في المنشاه، او صوره جويه توضح نسب التنفيذ في المنشاه.
الماده الثانيه والعشرون:
يشترط لدراسه طلب تجديد الترخيص التشغيلي لمنشاه زراعيه، ما ياتي:
١. صوره من الترخيص التشغيلي للمنشيه الزراعيه.
٢. التقرير الفني من الوراره او من تفوضه، او صوره جويه توضح موقع المنشاه.
وفي حال انتها ع عمر المنشاه الزراعيه الافتراضي تؤخذ موافقات الجهات ذات العلاقه.
الماده الثالثه والعشرون:
يشترط لتوسعه منشاه زراعيه الا يترتب علي توسعه النشاط الزراعي تقليص للمسافات النظاميه المعتمده، وان تعتبر التوسعه
جرزها لا يتجزا من المنشاه الاصل و يتم معاملتها كما تعامل منشاه الاصل، وان تكون التوسعه علي نفس الارض وبدون وجود
فواصل كالطرق او ما في حكمها، ولدراسه طلب التوسعه يرفق ما ياتي:
١. ترخيص سار للمنشاه.
٢. تقريرين فنيين عن المنشاه الاصل وعن التوسعه حسب النماذج المعتمده بالوزاره تثضمن الاحدايات وصك الارض او عقد
الايجار للتوسعه.
٣. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا لمكونات النشاه الاصل ومكونات التوسعه والمسافيات فيما بينها حسب طبيعه
النشاط.
٤. دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشاه او تعبه النموذج المعتمد من الوزاره.
٥. موافقه الجهات ذات العلاقه بحسب نشاط المنشاه وموقعها.
الماده الرابعه والعشرون:
يشترط لدراسه طلب نقل ملكيه منشاه زراعيه، ارقاق ما ياتي:
١. تقرير في حسب النموذج المعتمد بالوزاره حيال نقل ملكيه المنشاه وترخيصها، او صوره جويه للمنشاه.
٢. مستندات نقل الملكيه.
ويصدر الترخيص الجديد بالمده المتبقيه من الترخيص السابق.
ال صفحه ١٥ من ٨٦

وزاره البييه والطبيعه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده الخامسه والعشرون:
يشترط لدراسه طلب تغيير نشاط منشه زراعيه، ارقاق ما ياتي:
. تقرير في حسب النموذج المعتمد بالوزاره حيال تحويل نشاط الترخيص.
. رفع مساحي من مكتب هندسي معتمد موضحا لمكونات المنشه والساقات فيما بينها حسب طبيعه النشاط.
. دراسه الجدوي الفنيه والاقتصاديه للمنشه او تعبيه النموذج المعتمد من الوزاره.
. موافقه الجهات ذات العلاقه بحسب نشاط المنشه وموقعها.
ونظر في طلب تغيير النشاط في حال كانت الارض مؤجره من غير الوزاره او كانت مملوكه بصلت شرعي، وذلك وفق ما تحدد
الوزاره، و يخضع تغيير النشاط في المنشات الزراعيه المختلفه اذا كانت الارض مستاجره من الوزاره لتقديرها بما ينسجم مع
الاستراتيجيه الوطنيه للزراعه.
الماده السادسه والعشرون:
يشترط لطلب الغاء ترخيص منشاه زراعيه ارفق تقرير في حسب النموذج المعتمد من الوزاره مع صوره جويه.
الماده السابعه والعشرون:
علي كل من مقدم الخدمه/الممارس الزراعي الذي رخصت له الوزاره الالتزام بالضوابط والاشتراط الاتيه:
. تنفيذ اعمال المنشاه حسب الموقع ونوع النشاط والطاقه الانتاجيه والتشغيليه والمواصفات الفنيه الوارده في الترخي.
عدم التعديل علي اي من مكونات المنشاه الوارده في الترخي، الا بعد اخذ موافقه الوزاره المسافه علي ذلك.
الالتزام بالتسجيل البيانات والمعلومات التي تحددها الوزاره او من تفوضه.
الالتزام بالاشتراط الفنيه الوارده بالدراسه (الsfine والاقتصاديه) المقدمه للوزاره التي تم اصدار الترخيص له بموجبها.
الالتزام بتطبيق مبادي الرفق بالحيوان حسب التعليمات الصادره من الوزاره بها الخصوص.
الالتزام بشروط واجراءات الجهات الحكوميه ذات العلاقه الخاصه بالبييه، والتخلص الامن بيييا من مخلفات الثروه الحيوانيه
والنفايات الناتجه.
الالتزام باجراءات الصحه والسلامه المهنيه للعاملين التي تصدرها الوزاره او الجهات المختصه.
الالتزام باتباع الارشادات والاشرطات الوارده في الاجراءات الصحيه الصادره من الجهات الصحيه ماشن
الامراض الحيوانيه والامراض المشتركه بين الانسان والحيوان.
الالتزام اجراءات الطواري والسلامه من الحريق التي تصدرها الجهات المختلفه.
التزام اجراءات الحيوي ومكافحه العدوي والجوده الشامله التي تصدرها الوزاره.
تقدم جميع التسجيلات لمراقبي الوزاره او من تفوضه للرقابه علي المنشاه والTGTYIEط وعتمهات والبيانات التي
يطلبها المراقبون والسماح بالزيارات لاي من مرافق المنشاه.
عدم الاحتفاظ او استخدام مستحضرات او منتجات او مشخصات او مواد منتهيه الصلاحيه داخل المنشاه واتلاف هذه المواد
بطرق امنه ومناسبه بوساطه شركات متخصصه في هذا المجال، مع توثيق عمليه الاتلاف والاحتفاظ بسجلات الاتلاف.
الابلاغ الفوري عن اي اشتباه او اصابه باي مرض مع او وباني او اي حالات نفوق جماعيه في الثروه الحيوانيه او
الكانيات الفطريه الحيوانيه.
١٤. علي ورثه مالك المنشاه الزراعيه او البيطريه تعيين مسول مفوض عنه خلال مده لا تتجاوز سنه من وفاه مورثهم، وذلك
للتاكد من تطبيقها لاشتراطات الوزاره حال تشغيل المنشاه.
الماده الثامنه والعشرون:
تكون شروط وضوابط اصدار ترخيص محل تاجير او بيع المدخلات الزراعيه (مبيتات واسمده ومحسنات تربعه زراعيه وبثور
وشتلات والات ومعدات زراعيه وقطع غيارها) وفق ما ياتي:
1. ان يرفق ضمن طلب اصدار الترخيص المقدم للوزاره موافقه الجهات ذات العلاقه وصوره من ملكيه العقار او عقد ايجار
ساري المفعول.
٢. ان يستوفي المحل للتداول شروط المحلات التجاريه المعمول بها في المملكه وتراخيصها.
٢. ان يتوفر سجل تجاري مضاف فيه النشاط المطلوب مزاولته (اسمده ومحسنات تربه – مبيات – بثور وشتلات – الات
ومعداد زراعيه).
٤. ان يتولي البيع مخنص في القطاع الزراعي لديه الخبره الكافيه، ويوضيع اسمه ورقم هويته علي الترخيص الصادر من
الوزاره ويوضع مؤهله العلمي في مكان بارز من المحل.
٥. ان يكون المحل في مكان محمي من الامطار والرياح ومن تسرب الطوبه والنياه.
. ان تكون الارضيه مناسبه وسهله التنظيم ومقاومه للتسريب.
ال صفحه ١٦ من ٨٦

وزاره البييه والطياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
ان تتوفر فيه الاضاءه الجيده واجهزه التكيف الهواني، والاسعافات الاوليه.
ان يكون الشخص البايع للمبيات بال محل لديه رخصه بيع مبيات ساريه المفعول حسب الشروط المطلوبه، ويلزم تواجده
بشكل دايم ويغلق المحل في حال عدم توجده.
9. ان يتعهد صاحب المحل بالالتزام بقانون (نظام) المبيعات والاسعده ومحسنات التربيه الزراعيه والبذور والثقافي والثنات
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والانحته التنفيذيه بال المملكه العربيه السعوديه، وكذلك بالنظام واللانحه.
الماده التاسعه والعشرون:
يتم تحديد المقال المالي للتراخيص بالتنسيق مع مقدم الخدمه.
8
الصفحه ١٧ من

وزاره البييه والمواهب والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفصل الثالث: التاييدات والمواقفات والشهادات
الماده الثالثون:
تتولي الوزاره اصدار التاييدات والمواقفات اللازمه لانواع نشاط القطاع الزراعي وPMARSIHA (الثوره البنانيه، والثروه الحيوانيه، والثروه الماييه الحيه، والمنشات البيطريه، والزراعه العضويه، والخدمات الزراعيه المسانده والتسويه في حكها، وما في حكها، ولها الزراعيه التحويليه، وجهاات التوثيق الزراعي، ومكاتب الاستشرارات الزراعيه، والخدمات السياحيه الريفيه)، وما في حكها، ولها
في سبيل ذلك، ما ياتي:
1. اصدار التاييدات والمواقفات اللازمه لانواع نشاط القطاع الزراعي، للمنشات والخدمات المساعده والتسويقيه والصناعات الزراعيه التحويليه وفق الشروط والضوابط الفنيه المنظمه في هذا الشان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
٢. اصدار التاييدات لترخيص النشاطات السياحيه الزراعيه والزعيه وحسب احكام النظام واللانحه، بشرط ان تكون حاصله علي ترخيص للنشاط الزراعي، واحدي شهادات الجوده في الانتاج الزراعي او الممارسات الزراعيه الجيده.
٣. اصدار تاييد طلب الصعاله الزراعيه بالتنسيق مع الجهه ذات العلاقه.
٤. منح تاييد (اضافه او تعديل او الغاء) نشاط في السجل التجاري لمقدم الخدمه/الممارس الزراعي وفق الاجراءات المتبعه، ويحق لها عدم تاييد الغاء السجل التجاري في حال وجود مستحقات ماليه لها لم تتم تسويتها من قبل مقدمي الخدمه/الممارسين
الزراعين.
٥. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتاييد طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي للحصول علي العماله الزراعيه حسب احكام
النظام واللانحه، وذلك ضوابط واشتراطات منح تاييد العماله الزراعيه الذي تصدره الوزاره، بشر طصوله علي سجل
زراعي من الوزاره.
٦. التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لتاييد طلب مقدم الخدمه/الممارس الزراعي للحصول علي قرض تمويلي للافراد
والمستثمرين، بشر طصوله علي ترخيص زراعي من الوزاره.
٧. منح تاييد تراخيص للتطبيقات الالكترونيه الخاصه بتسويق منتجات القطاع الزراعي وفق الاجراءات المتبعه.
٨. التعاون مع الجهات ذات العلاقه بغرض متابعه مقدمي الخدمه/الممارسين الزراعيين ومدي التزامهم بالانظمه واللوايح ذات الصله.
الماده الحاديه والثلاثون:
تقوم الوزاره او من تقو ضمه اصدار الشهادات الصحيه لارساليات القطاع الزراعي ومنتجاتها غير الصعنه بالمنشات الزراعيه
المخصصه لاغراض التصدر لخارج المملكه، وذلك بعد استيفاع الاجراءات المخربيه اللازمه ووفق اشرطات الدول المستورده.
الماده الثانيه والثلاثون:
١. تتولي الوزاره او من تفوضه اصدار الشهادات الصحيه للمنشات والمشاريع المرخصه والتي تلتزم بضوابط الترخيص
واشتراطات الامن الحيوي، وغيرها من المتطلبات التي تعلنها الوزاره.
٢. يقتصر منح الشهاده الصحيه علي الثروه الماييه الحيه التي يكون منشوها داخل المملكه وعلي المنتج السمكي من مشروع استزراع مايي داخل المملكه، وتصدر الوزاره الضوابط المنظمه لها الشان.
八
الصفحه ١٨ من

وزاره البييه والمواهاه والاراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفصل الرابع: التسويق الزراعي
الماده الثالثه والثلاثون:
تقوم الوزاره بتنظيم وترخيص المنشات الزراعيه التسويقيه، وفق الاحكام الاتيه:
لا يجوز قيام اي مشاه زراعيه بتسويق منتجات القطاع الزراعي دون الحصول علي ترخيص من الوزاره.
تقوم الوزاره بالاشراف والرقابه الدوليه علي تلك المنشات للتاكد من التزامها باحكام النظام واللايحه والضوابط والتعليمات
التي تحددها.
ي LTZM صاحب الترحيص بتقدم البيانات والتقارير التي تطلها الوزاره وفق النشاط لمرخص.
تLTZM المنشات الزراعيه التسويقيه بالشروط الفنيه والضوابط الصحيه الصادره من الهينه والجهات المختلفه.
الماده الرابعه والثلاثون:
تقوم الوزاره بتنظيم وترخيص اسواق النفع العام والرقابه والاشراف عليها وفق الاتي:
التنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه في انشاء اسواق النفع العام لمنتجات القطاع الزراعي والاشراف الفني والاداري
. عليها
تحديد المواقع المناسبه لاقامه اسواق النفع العام الدايمه والموسميه لمنتجات القطاع الزراعي، بالتنسيق مع الجهات ذات
العلاقه-حسب الضوابط والاشتراطات والتجدهها لاقامه وتنظيم تلك الاسواق.
وضع القواعد اللازمه لتنظيم عمليات البيع والشراء والمزاد في اسواق النفع العام.
تحديد ايام وساعات العمل بالسوق واتخاذ الاجراءات اللازمه لحسن ادارته مع مراعاه الاختلافات بين الاسواق والمواسم
المختلفه.
تسجيل بيانات الكميات والاسعار في نظام الوزاره واصدار التقارير الاحصاييه عن السوق.
- سن اجراءات الاحمر الحيوي في اسواق النفع العام للحفاظ علي الصحه العامه وسلامه ثروات القطاع الزراعي.
الزام جميع المتعاملين بالسوق (الممارسين الزراعيين- الباعه- الوكاء- التجار- مقدمي الخدمه/المستثمرين- الجمعيات-
وغيرهم) بالحصول علي التصاريح اللازمه لممارسه العمل في هذه الاسواق، وذلك حسب الضوابط والمعير التي
تحددها.
ضبط المخالفات وابقاع العقوبه علي المخالفات لquoad عمل السوق.
الماده الخامسه والثلاثون:
مع مراعاه موارد بشان تنظيم وترخيص اسواق النفع العام من احكام، يجب علي الافراد والمنشات التي Team عمل في مجال اسواق
الاسماك الالتزام بالمنطلبات والضوابط والاشتراطات الوارده في دليل اسواق الاسماك الذي تصدره الواره.
الماده السادسه والثلاثون:
يجب ان تتوفر في المنتجات الزراعيه المتداوله في السوق الشروط الاتيه:
1. ان تكون مطابقه للمواصفات القياسيه و/ او القواعد الفنيه الخاصه بكل منتج، وفي حال عدم توفر مواصفه قياسيه سعوديه او
خليجيه و/ او قاعده فنيه تعتمد المواصفه القياسيه المرخصه للمنتج بالتنسيق مع الجهات المختصه.
2. ان تكون عبوات ومواد التغيف مطابقه للمواصفات القياسيه واو القواعد الخاصه بكل منتج.
3. ان تحمل العبوات بطاقه المنتج.
الماده السابعه والثلاثون:
يجب الالتزام عند نقل وتداول المنتجات الزراعيه ان تكون مواصفات حاويات وسايل النقل مطابقه للمواصفات القياسيه
المعتمده، وان تراعي شروط وضوابط وسايل النقل قبل واثناء وبعد التحميل.
يكون نقل الثوره الحيوانيه ومنتجاتها وفق ما ورد في دليل نقل الثوره الحيوانيه ومنتجاتها الذي تصدره الوزاره.
الماده الثامنه والثلاثون:
تنظم الوزاره اعمال مقدمي الخدمه في اسواق الفع العام وفق الضوابط التي نتحدثها.
ال صفحه ١٩ من ٨٦

وزاره البنيه والصياء والازاحه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده التاسعه والثلاثون:
تكون شروط ضوابط المعامله داخل اسواق النفع العام وفق ما ياتي:
بلترم مقدم الخدمه في اسواق النفع العام بان تكون المعامله نظاميه ومرخصه من الجهات المختصه حسب المهن لكل عامل.
حصول جميع المعاملين في السوق علي شهاده صحيه بخلوه من الامراض.
عدم تشغيل عمليه الليست علي كفاله مقدم الخدمه.
تحديد زي موحد و مخصص لكل فيه من العماله.
ان تكون النظافه الشخصيه للعماله علي مستوي عالي.
ان يلترم مقدم الخدمه باي شروط اخري تراها الوزاره.
8
الصفحه ٢٠ من

الباب الثالث: الثروه النباتيه

وزاره البييه وال aliاده
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفصل الاول: ضبط جوده المنتجات الزراعيه
الماده الاربعون:
مع مراعاه ما ورد في القرارات والتعليمات والاشتراطات الصادر عن الزراعه او الجهات المختصه، يشترط في المنتجات الزراعيه المحليه او المستوده ان تكون تلك المنتجات وعيواتها مطابقه للمواصفات القياسيه المعتمده الخاصه بكل منج، وفي حال عدم توفر
تلك المواصفات فتعتمد المواصفه القياسيه المرجعيه للمنتج.
وتقوم الزراعه بجمع العينات وفحصها وفق المواصفات القياسيه المعتمده، او وفق القواعد الفنيه الخاصه بتلك العينات.
الماده الحاديه والاربعون:
تطبق في شان "بطاقه المنتج" الاحكام الاتيه:
1. يلترم الممارس الزراعي بعدم تسويق اي منتجات زراعيه لا تحمل بطاقه المنتج من الوزاره او من تفوضه.
يجب ان يوضع مصلق الممنه، "بطاقه المنتج" علي كل عبوه من منتجات القطاع الزراعي، علي ان يشتمل علي البيانات الاتيه:
- اسم المنشيه الزراعيه ورقم سجلها وترخيصها الزراعي.
ب- مصدر المنتج (محلي / مستورد).
ج- قيود الاستهلاك.
د- الانواع والكميات المنتجه في العبوه.
ه - البيانات المتصله بالمواصفات الاخري المعتمده من الهينه لتلك المنتجات.
الماده الثانيه والاربعون:
تتولي الوزاره تنظيم استيراد وتصدير منتجات ومدخلات القطاع الزراعي والاشراف عليها واصدار الموافقات اللازمه بالتنسيق مع
الجهات ذات العلاقه.
الماده الثالثه والاربعون:
تصدر الوزاره ترخيص استيراد الخضر والفواكه الطازجه للمستورد متضمنا البيانات الاساسيه للمستورد ومده صلاحيه
الترخيص.
الماده الرابعه والاربعون:
يقسم المستوردون الي قسمين، وفقا للاتي:
1. مستورد فتره (ا) يصدر له ترخيصا محمد المده ١ (١) سنوات قابله للتجديد، بشره ان يثبت ملكيته للعقارات التي بها
مستودعات والاجات التبريد المزمع تفرغ شحذات الخضروات والقواكه المطازجه المستورده بها، او للمراكز التجاريه تسويق
الشحنه، وما يثبت ملكيته لوسايل نقل مبرده.
٢. مستورد فتره (ب) يصدر له ترخيصا محدد المده ب (٣) سنوات قابله للتجديد.
الماده الخامسه والاربعون:
مع عدم الاخلال بمتطلبات استيراد المنتجات النباتيه المنصوص عليها في نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه و لانحته التنفيديه، والقرارات التي تصدرها الوزاره، يجب علي المستورد الذي يرغب في استيراد (خضروات او
فواكه طازجه) الي المملكه، التقدم للوزاره (الكترونيا) بطلب الحصول علي ترخيص استيراد، وذلك وفق الاشتارات الاتيه:
١. يجب ان يتمتع المستورد باحدي الاشتارات الاتيه:
ا. ان يكون شخصا معتويا سعوديا مرخص له بمزاوله النشاط.
ب. ان يكون مستثمرا اجنبيا مرخصا له بمزاوله النشاط، وفقا لنظام الاجنسي.
٢. يجب ان تتوفر المطلبات العامه الاتيه لاصدار الترخيص:
ا. ان يرفق مع الطلب المعلومات الاتيه: عنوان المستورد، وتاريخ الاستيراد وبلد التصدر، بالنسبه للمستورد فتره (ا) يرفق
احداثيات المستودعات وثلاجات التبريد المزمع تفريغ شحه (الخصروات والفواكه) المستورده فيها، ليتمكن مقتشو الوزاره من
الشخوص الي تلك المستودعات والثلاجات لمعايتها للتاكد من سلامتها ومناسبتها للتحزين، اما بالنسبه للمستورد فتره (ب) فيرفق
عقود موتقه مع مراكز تجاريه او موزعين لتوريد الشحنات اليهم مباشره، وبيان بوسايل النقل المبرده.
الصفحه ٢٢ من ٨٦

وزاره البييه والقياه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
ب. الملاعه الماليه للمستورد.
٣. تكون اجراءات اصدار الترخيص وفق الاتي:
ا. تستقبل الوزاره طلب الترخيص بعد التحقق من اكتمال ما ورد في البندين (١) و (٢) من هذه الماده، وتصدر الترخيص
(الکترونيا) خلال مده لا تزيد علي (٣) ايام عمل من تاريخ تقدم الطلب.
ب. في حال عدم قبول طلب الترخيص، فيتم ابلاغ مقدم الطلب (الکترونيا) خلال مده لا تزيد علي (٣) ايام عمل من تاريخ
تقديم الطلب.
ج. يتم اصدار تراخيص الاستيراد من قبل الوزاره، علي ان يوضح في الترخيص البيانات الاساسيه للمستورد، ومده صلاحيه
الترخيص.
الماده السادسه والاربعون:
1. يتم التعامل مع الرساليات المخالفه بحجرها لحين تقرير امكانيه فسحها او رفضها ومن ثم اتلافها او ارجاعها الي مصدرها او
اعاده تصديرها لطرقت ثالث او تغيير صفه استعمالها وفقا للقرارات والتعليمات والاشتراطات الصادره عن الوزاره او الجهات
ذات العلاقه.
2. يجب ان تتم عمليه اتلاف المنتجات الزراعيه المبعيه وفق الاجراءات الوارده في الالخته.
الماده السابعه والاربعون:
يحظر تداول اي نوع او صنف من الثروه النباتيه او زراعته او نقله في اي من الحالات الاتيه:
١. ان يكون النوع او الصنف بسبب امراضا او ان يكون ناقلا للافث والامراض او الحشرات التي تسبب ضررا بالنظام
الزراعي.
٢. ان يكون النوع او الصنف نباتا غازيا يستوطن بالبييه المحليه والمناقب المحليه المتاقلمه.
٤. ان يكون النوع او الصنف ساما او مخدرا او يسبب ضررا للانسان او غير ملايم للنظام الزراعي.
وضع الوزاره قايمه بانواع اوصناف الثروه النباتيه المحظور تداولها او زراعتها او نقلها وتحذها دوريا.
الماده الثامنه والاربعون:
يجب ان تكون اساليب حساد وتداول منتجات المنشاات الزراعيه طبقا لما ياتي.
١. ان تتم بطريقه تتناسب مع نوع المنتج وان تكون المعدات والحاويات والاوعيه المستخدمه نظيفه تفاديا ل tlتلوث المنتج او تلفه.
٢. ان تكون العبوات والادوات والمعدات المستخدمه مصنوعه حسب المواصفات القياسيه المحدده ذلك.
八
الصفحه ٢٣ من

وزاره البييه والمواهاه والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفصل الثاني: الممارسات الزراعيه الجيده
الماده التاسعه والاربعون:
تتولي الوزاره في مجال نشاط الممارسات الزراعيه الجيده، ما ياتي:
١. الاشراف علي الممارسات الزراعيه الجيده واصدار التراخيص اللازمه بها الشان وفقا للمعايير الوارده في دليل المعايير
وNTAT التحكم للممارسات الزراعيه الجيده الذي تصدره الوزاره.
2. تطبيق الممارسات الزراعيه الجيده علي جميع انواع نشاط القطاع الزراعي، ووضع الاليه المناسبه لتنطبيق تلك الممارسات.
متابعه نشاط الممارسات الزراعيه الجيده، ولها القيام بجولات ميدانيه تفتيشيه علي جميع المنشيات الزراعيه، والتاكد من التزام
اصحابها بالشروط والمعابير اللازمه.
٢. تحديد متطلبات المصقات وبيانات بطاقه الممنح الحاصل علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده.
اصدار التراخيص اللازمه لجهات التوثيق وذلك وفق الشروط والمعابير التي تضعها الوزاره، وتتولي جهات التوثيق المرخصه
مهام التوثيق لمجالات الممارسات الزراعيه الجيده للمزارع.
وضع الاشتراطات متعلقه باعتماد المؤهلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصه للقيام بجميع انواع النشاط المتعلقه
بالممارسات الزراعيه الجيده.
الماده الخمسون:
يكون الحصول علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده وفق الاتي:
١. يقدم مالك وحده الانتاج او من ينوب عنه عند الرغبه في الحصول علي الشهاده طلبا الي الوزاره او من تفوضه، ويلتزم مقدم
الطلب بتقدمي المستندات اللازمه والوفاء بالبيانات الوارده في الطلب واتباع جميع معايير الممارسات الزراعيه الجيده.
٢. تعمل الوزاره علي دراسه الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبه، وفي حال عدم المطابقه يرفض الطلب، اما في
حال قبوله فتقم زياره وحده الانتاج من قبل المختصين لطبيعي المعايير ونقط التحكم، ويلتزم مالك وحده الانتاج خلال فتره ما
بعد زياده التاهيل بتطبيق جميع المعايير ونقط التحكم الاساسيه.
٢. منح وحده الانتاج شعار الممارسات الزراعيه الجيده بعد التحق من الالتزام بالمعايير المطلوبه، علي ان تكون صلاحيه الشعار
سنه قابله للتجديد.
الماده الحاديه والخدمون:
فيما يتصل بشهاده الممارسات الزراعيه الجيده يتبع ما ياتي:
1. علي جهات التوثيق الزراعي ان تقدم الشهاده عن اي منتج يخضع لضوابطها وذلك في مجال انواع النشاط الوارده في اللانحه،
علي ان تقدم هذه الشهاده علي الاقل تعريفا بالمنتج وتحديد نوع وكميه المنتجات بالاضافه الي مده صلاحيتها.
٢. يجب ان يكون المنتج مصحوبا بشهاده صادره من الوزاره او جهات التوثيق في بلد المنشا، والتي تؤكد ان المنتج مستوف
للشروط المنصوص عليها في اللاتحه.
الماده الثانيه والخمسون:
تتولي الوزاره اصدار التراخيص لجنه التوثيق الزراعي وفقا للضوابط الاتيه:
١. ان تقدم جهه التوثيق ضمانات كافيه تدل علي تحقيق الموصوعه والنزاهه لديها، ويكون لديها الموفون المؤهلون والموارد
اللازمه لتنفيذ مهامها.
٢. ان يكون لجهه التوثيق مقر دايم او ممثل مقيم في المملكه.
٣. ان تقدم جهه التوثيق المستندات الداله علي ان لديها الخبره الرقابيه والتهيزات والبني التحتيه المطلوبه.
٤. ان تكون جهه التوثيق معتمده وفق دليل المنظمه الدوليه للمعير رقم (۱۷۰۶۵) للمتطلبات العامه لجهاات تشغيل انظمه اصدار
الشهادات للمنتج او الانظمه التي تعادلها.
٥. ان تقدم جهه التوثيق وصفا تفصيليا لاجراءات وتدابير الرقابه التي ستقوم بها علي المتجين، والاجراءات التي تعتزم تطبيقها
عند وجود المخالفات.
٦. ان تلتزم جهه التوثيق بتطبيق اجراءات الرقابه علي المنتجين الذين سيخصعون لمراقبتها.
الماده الثالثه و الخمسون:
تنولي الوزاره وضع الامتنراطات المتعلقه باعتماد المؤهلين والمفتشين للعمل في جهات التوثيق المرخصه للفيام بجميع انواع النشاط
المتعلقه بالالممارسات الزراعيه الجيده.
الصفحه ٢٤ من ٨٦

وزاره البييه والطياء والازاحه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الماده الرابعه والخدمون:
تلتزم جهه التوثيق الزراعي بما ياتي:
١. الاحتفاظ بقايمه محدنه تضمن اسماء المنتجين المسجلين لديها وعناوينهم، ويجب ان تكون هذه القايمه متاحه لدي الاطراف
المعنيه.
٢. ايلاغ الوزاره عن نتايج عمليات المراقبه التي تقوم بها بانتظام او حسب طلب الوزاره، واذا كانت نتايج عمليات المراقبه تبين
عدم الامتثال او تشير الي احتمال عدم الامتثال تقوم جهه التوثيق علي الفور بايلاغ الوزاره، وللوزاره عند الضروره ان تعين
او تحدد قواعد الاجراءات المتبعه في تقدمي التفاصيل المتعلقه بال معلومات المطلوبه التي يتم تضمينها في البلاع.
٢. تزويد الوزاره خلال مده اقصاها نهايه شهر فبراير من كل عام بفايمه المنتجين الذين كانوا تحت رقابتها حتي نهايه شهر ديسمبر
من العام السابق، وبتقرير موجز لجميع انواع نشاط الرقابه التي نفذت خلال نفس العام.
٤. تمكين مفتشي الوزاره من دخول منشياتها، وتقدم جميع المعلومات والتسهيلات اللازمه لضمان وفاء جهه التوثيق بالتزاماتها،
و تطبيق الاجراءات النظاميه في حال ضبط اي مخالفات او تجاوزات.
وفي حال عدم التزام جهه التوثيق بالقيام بالمهام التي فوضت بها، يحق للوزاره الغاء ترخيص الجهه وايفن شناطها.
الماده الخامسه والخدمسون:
علي كمقش تشره لجهه التوثيق عن اي منتج علي ان تخدم هذه الشهاده تعريفا بوحده الانتاج والسلامات الزراعيه ونوع
المنتجات الموثقه وكميه الانتاج.
الماده السابعه والخدمسون:
تتولي الوزاره عمليه التنسيق مع جهه التوثيق لاجراء التفتيش لوحده الانتاج خلال فتره او فترات زمنيه مناسبه للتاكد من استيفاء
جميع متطلبات الحصول علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده.
الماده السابعه والخمسون:
تتولي الوزاره عمليه التنسيق مع جهه التوثيق لاجراء التفتيش لوحده الانتاج خلال فتره او فترات زمنيه مناسبه للتاكد من استيفاء
جميع متطلبات الحصول علي شهاده الممارسات الزراعيه الجيده.
八
الصفحه ٢٥ من

وزاره البييه والقياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agriculture
[Non-Text]
الفصل الثالث: مكافحه الجراد الصحراوي وسوسبه النخيل الحمراء
الماده الثامنه والخصون.
يتبع في شان مكافحه الجراد الصحراوي الاتي:
ا - تقوم الوزاره او من تفوضه عند مكافحه الجراد الصحراوي بعمليات رش المبيدات بالاعلان عن ذلك قبل فتره لا تقل عن
اسبوع عن طريق وسايل الاتصال المتاحه بخلاف الاعمال الطاريه التي تستوجب المكافحه العاجله لبعض الافات ومنها
الجراد الصحراوي لضمان عدم تضرر المزارع والغطاء النباتي ولعدم السماح بتكاثر الافه.
ب- تقوم الجهه المنفذه للرش من غير الوزاره ومراكزها التابعه لها بيلاغ فرع الزاره بالمنطقه رسميا بمواعيد واماكن الرش
قبل اسبوعين علي الاقل من اول عمليه رش وفي حال احتمال استمرار الرش في نفس المكان، تحدد الفتره حتي يتلافي
النحالون تسهم نحلهم خلال تلك الفتره.
ج- يلترم النحالون بمراجعه فروع الوزاره بالمناطق او المكاتب بالمحافظات او الوحدات بالمراكز لمعرفه فقرات الرش المتوقعه
سنويا وللحصول علي جداول ومواعيد رش المبيدات واخذ الاحتياطات اللازمه لحمايه مناحهم بما فيها وضع علامات ميزه
(رايات مينه) حول المناخل مباشره تتالفي الرش المبادر علي النحل وكذلك التنسيق وال تواصلع م-اصحاب المزارع المجابوره
لمناحظم لمعرفه اي عمليه رش متوقعه.
د-تعمل الوزاره والجهات القايمه بالارش علي اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمه لتقليل حده التسم بطوانف النحل وازام فرق
الرش باتباع هذه الاحتياطات ومن ذلك استخدام مبيعات ذات سميه اقل للنحل والرش في الاوقات التي يقل فيها سروح النحل
ما امكن ذلك ووضع علامات تحذيريه مثل لوحات مكتوبه او علامات بلون معين عند المناطق والاماكن المتوقع رشها.
يثبع في شان مكافحه حشره سوسه النخيل الحمراء ماورد في الدليل الاجرايي لمكافحه حشره سوسه النخيل الحمراء الذي
تصدره الوزاره، من شروط وضوابط وارشادات واجراءات وتدابير واحتياطات.
Λ
الصفحه ٢٦ من ٨

وزاره البييه والقياء والزراعه
Ministry of Environment Water & Agricult

…(124,685 more chars)