moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10090 لعام 1441 ه المقامه من/ سعد سالم سعيد القحطاني الهويه الوطنيه (...) ضد / شركه شغل الجزيره للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: عبد ﷲ بن سعد سالم القحطاني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعي، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها: بان مؤسسته-الملغي سجلها-قد ابرمت مع المدعي عليها عقدا بالباطن حاصله: تنفيذ الاعمال الفنيه التي التزمت المدعي عليها بتنفيذها مع شركه موبايلي في محافظه المندق التابعه لمنطقه الباحه. وقد تضمن العقد تنفيذ عده مراحل، فالاولي منها تسعه كيلو، والثانيه ثمانيه كيلو، والثالثه ثمانيه كيلو. كما تضمن العقد بيانا باليه صرف مستحقاتي التعاقديه عن كل مرحله من مراحل المشروع علي حده وهي: اولا: يتم صرف 30% من قيمه الاعمال المنفذه لكل مرحله من مراحل المشروع علي حده وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ كل مرحله من مراحل المشروع علي حده. ثانيا: يتم صرف 60% من قيمه الاعمال المنفذه لكل مرحله من مراحل المشروع علي حده؛ وذلك بعد الحصول علي اخلاء طرف من قبل امانه منطقه الباحه عن المرحله المنفذه كل مرحله علي حده. ثالثا: يتم صرف 10% من قيمه الاعمال المنفذه لكل مرحله من مراحل المشروع وذلك بعد استلام المدعي عليها النهايي للمرحله المنفذه من مراحل المشروع كل مرحله علي حده. كما تضمن البند الخامس من العقد بيانا بقيمه كل عمل فني نقوم به في اي مرحله من المراحل الثلاث المذكوره؛ وعليه: ابتدانا بتاريخ 7/ 2/ 1435ه تنفيذ اعمال المرحله الاولي، واتممناها بالوجه الموافق للمواصفات الفنيه، ثم استلمتها المدعي عليها استلاما نهاييا، وبلغ ما تم انجازه في داخل محافظه المندق 3867 متر(بقيمه ستين ريالا للمتر الواحد) وبلغ ما تم انجازه في خارج محافظه المندق 5271 متر(بقيمه خمسه وعشرين ريالا للمتر الواحد) كما قمنا بحفر وتنزيل 16 هاندهول (بقيمه ثلاث ميه وخمسين ريالا للهاندهول الواحد) كما قمنا بحفر وتنزيل 5 من المنهول المني (بقيمه ثلاث ميه وخمسين ريالا للمنهول المني الواحد)؛ اي ما مجموعه القيمي:371145 الف ريال؛ وذلك وفق اسعار العقد. وبموجب احكام العقد وتحقيقا لمبدا ان الاجر مقابل العمل؛ فقد طالبنا المدعي عليها بصرف مستحقاتنا المتعلقه بتنفيذ المرحله الاولي وفق اليه العقد، فقامت بتسليمنا مبلغ 140931 الف ريال، ثم امتنعت عن الوفاء بما تبقي علي الرغم من نهوض موجبات الصرف. وعليه فقد امتنعنا عن تنفيذ الالتزام المقابل والمتمثل في تنفيذ المرحلتين الثانيه والثالثه؛ اعتبارا بمبدا تكافي الحقوق وكوسيله لحمل المدعي عليها علي تنفيذ التزامها المتعلق بالمرحله الاولي والوفاء به، وفي ظل ذلك فلم تسع للوفاء، بل اصرت ممتنعه عن تنفيذ التزامها والوفاء به حتي هذه اللحظه؛ مما رتب: اولا: انقضاء الالتزام المتعلق بنا لتعذر واستحاله تنفيذه؛ بسبب خطا وتعنت المدعي عليها وامتناعها الدايم عن الوفاء. ثانيا: شغول ذمه المدعي عليها بما تبقي لنا من حقوق متعلقه بتنفيذ المرحله الاولي، وختم صحيفته بطلب: الزام المدعي عليها بصرف مبلغ المطالبه وقدره (230,214) ميتان وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا سعوديا باعتباره ما تبقي لنا من حقوق حاله ومتعلقه بتنفيذ المرحله الاولي، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي. باجراء المرافعه الالكترونيه في 14/11/1441 بناء علي البند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وبناء عليه؛ افهمت الدايره الطرفين بما يلي: اولا: يجيب المدعي عليه عن الدعوي ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه دفوعه مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5 ايام من تاريخ 14/11/1441ه. ثانيا: يجيب المدعي علي جواب المدعي عليه الوارد في البند (اولا) ويقدم كافه المستندات الداله علي صحه مطالبته مع شرح واف لها وبيان وجه الدلاله منها خلال مده قدرها 5ايام بعد جواب المدعي عليه في الخمسه ايام الاولي، فلم تجب المدعي عليها، وفي جلسه 18/11/1441ه حضر المشار اليهم بعاليه عن طريق الاتصال المريي واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي صحيفه الدعوي والجواب واستعد الطرفان بمتابعه الردود واسيله الدايره من خلال الترافع الكتابي المتاح للطرفين من تاريخ 14/11/1441ه، واجاب المدعي عليه وكاله:17/01/1442ه بما يلي: "واما جوابنا علي الدعوي فان ما ادعاه المدعي، بالتعاقد مع مؤسسته المذكوره وفقا لنصوص العقد وشروطه التي وافق عليها الطرفان الا ان المدعي اخلت بالشروط وافصل اخلاله وفقا للاتي: 1- ورد في البند رابعا من العقد:" يقوم الطرف الثاني بانجاز العمل خلال 90 يوم واذا حصل تقصير او تقاعس من الطرف الثاني في تنفيذ العمل يحق للطرف الاول فسخ العقد...."اه ولتقصير المدعيه وامتناعها كما اقرت وتاخرها فسخ العقد، واستكمل تنفيذه علي حساب موكلتي وتم خصم القيمه والتكاليف علي حساب المدعيه. 2-ما ادعاه المدعي من قيامه بتنفيذ اعمال، عليه اثبات الاعمال التي قام بها، ومسافتها، وعليه اثبات محاضر الاستلام. 3-تم تسليم المدعي عليها مبالغ تحت الحساب وقدرها 14931مايه واربعين الف وتسعمايه وواحد وثلاثين ريال، ثم امتنعت عن الاستمرار في تنفيذ العمل وسحبت معداتها ونتج خساير وغرامات علي موكلتي. وبناء علي ان البينه علي المدعي، ولان المدعيه استلمت قيمه العمل الذي انجزته، ونظرا لعدم ارفاق مخالصات او محاضر تثبت انجاز العمل من المدعيه، وبناء علي نصوص العقد فان موكلتي متمسكه بعدم استحقاق المدعي للمبلغ الذي يدعيه واطلب رد الدعوي" وارفق المدعي مذكره رده بتاريخ 25/01/1442 وارفق المدعي عليه وكاله جوابه علي رد المدعيه بتاريخ 03/02/1442بما يلي: "اشاره الي جواب المدعي فالخص ردي في الاتي: "اولا: الصحيح ان العقد انتهي بالفسخ وليس بالانقضاء، وما تعذر به المدعي عليه من وجود ظروف قاهره ودفعه بوجود اوديه تتعرض للامطار الغزيره لا تسوغ له التقصير واضرار موكلتي امام المقاول الرييس، كما انها قبلت التعاقد بعد اطلاعها علي الموقع المتعاقد عليه مما يثبت صحه الفسخ استنادا علي نص العقد فوجب الوفاء به، وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من العقد: (قد اطلع علي كافه الشروط والمواصفات الفنيه للمشروع ويعتبر مسؤول مسؤوليه كامله عما يحدث من حوادث وغرامات...) اه. ثانيا: المخطط الذي وقع المهندس المذكور لا تعد محاضر استلام ومخالصه نهاييه يستحق بموجبه مستحقاته, واما الاقرار المزعوم فهو اثبات بانتهاء تسعه كيلو حفر فقط ولم يتم التمديد ولم يتم والردم ووضع الرمل وتسليمه لمالك المشروع ( موبايلي), وقد اخل ببقيه العمل ( تمديد مواسير دكت وحبال, وكوابل داخل الدكت, وتمديد كيبل مدفون مع تسكير حفريه ونقل المخلفات وتركيب شريط تحذير وتركيب علامات ارشاديه في اعمال القشط والسفله وصب الخرسانه وصب الاوديه والعبارات والتقاطعات مع اجراء الاختبار ثم تنظيف كامل مواقع العمل حسب مواصفات مالك المشروع-موبايلي) المنصوص عليه في الفقره اولا من نص العقد, وتسبب في الغرامه علينا مرفق لكم صوره من فاتوره الغرامه الصادره من مالك المشروع. وبناء علي ما نص عليه العقد، ولان المدعيه تسببت باضرار عديده علي موكلتي لتاخرها واخلالها فقامت مالك المشروع بتخفيض قيمه العقد من خمسه ملايين الي مليوني ريال، اضافه الي غرامه ماليه واستنادا الي احترام مبدا التعاقد ولقوله تعالي (اوفوا بالعقود) فانني اطلب من فضيلتكم الاطلاع علي العقد ورد الدعوي"، وفي جلسه 19/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان المشار اليهما، وطلب الطرفان تبادل المذكرات لعدم تمكنهم ايداع ما لديهما بسبب عطل في النظام وعليه قررت الدايره احالتهما الي تبادل المذكرات ابتداء بالمدعي بحيث يكون لكل طرف ثلاث ايام من اليوم حتي الجلسه القادمه.وفي جلسه 03/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وكاله وقال المدعي وكاله تم تنفيذ المرحله كامله لكن بقي لنا من قيمه الاعمال المبلغ المرصود في صحيفه الدعوي وبسؤال المدعي عليه عن محضر التسليم المرفق في صحيفه الدعوي قال لم اطلع علي محضر التسليم ولدي مذكره اخيره للرد علي ما اثاره المدعي فافهمت الدايره الطرفين بتبادل الردود حتي الموعد القادم، وارفق المدعي مذكرته بتاريخ 04/03/1442 المتضمنه ما يلي: "اشاره الي جواب المدعي فالخص ردي في الاتي: اولا: منشا النزاع في صحه تنفيذ شروط العقد، فالمدعي لم يلتزم بشروطه -كما تم بيانه واقر بعدم التزامه، متذرعا بصعوبه المكان، اضافه الي انه سحب معداته وترك العمل والحفر مفتوحه دون اخطار موكلي فنتج عنه ضرر علي موكلي؛ الامر الذي جعل فسخ العقد مشروعا وفقا لما نص عليه البند رابعا منه، ففسخ العقد واستكمل عمله. ثانيا: المحاضر المزعومه: لم يسلم المدعي عمله وفقا لمحضر استلام يستند عليه، ولا يعد ما احضره محضرا يثبت صحه انجازه للعمل وما هي سوي ورقه مرسوم عليها مخطط العمل، وليس محضر وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد، بل ان موكلتي رفعا للضرر الواقع عليه قام باستكمال العمل علي حسابه، ثم فسخ العقد خلافا لما يدعيه بعدم اعتراض موكلتي، وقد تم الطعن والاعتراض مفصلا في المذكره السابقه علي ما سماه محاضرا. ثالثا: لم يستكمل المدعي عمله المتفق عليه بل تركه ومضي دون اخطار, ولذا تم تطبيق شروط العقد, واستكملته موكلتي علي حسابها الخاص بعد فسخ العقد وتكبد الغرامات وفوات عقود مع مالكه المشروع, وما يدعيه من اقرار موكلي بتنفيذ العمل فقد تم الجواب عليه بانه انهي الحفر فقط ولم يقم بما نص عليه العقد من ( تمديد مواسير دكت وحبال, وكوابل داخل الدكت, وتمديد كيبل مدفون مع تسكير حفريه ونقل المخلفات وتركيب شريط تحذير وتركيب علامات ارشاديه في اعمال القشط والسفله وصب الخرسانه وصب الاوديه والعبارات والتقاطعات مع اجراء الاختبار ثم تنظيف كامل مواقع العمل حسب مواصفات مالك المشروع-موبايلي) المنصوص عليه في الفقره اولا من نص العقد. رابعا: الخطاب الصادر من موكلي لا يثبت اقراره باستحقاق المدعي لقيمه عمله، بل انه اثبات بانتهاء حفر (9) كيلو، وقد تم تسليم المدعي قيمه عمله مخصوما منها مبالغ اخلاله وتقصيره تطبيقا للفقره رابعا من العقد، ويدل علي ذلك عجز المدعي اثباته لانهاء عمله واستلامه للمخالصه، وعليه فلا يصح تكييف الواقعه استنادا علي الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه، ولم يكن ثمه سوي اللجوء للعرف التجاري للمقاولات تنزيلا لاحكام الماده (57) من نظام المحاكم التجاريه. الطلبات. ونظرا لعجز المدعي عن احضار بينه واضحه لاستحقاقه للمبلغ المدعي به، ولاقراره باخلاله بالعقد لسبب عايد اليه، ولاقراره باستلام قيمه العمل الذي قام به، وللطعن والاعتراض علي استدلاله بالخطاب والطعن علي ما سماه محضرا، ولصحه الفسخ تنفيذا للفقره رابعا من العقد اطلب من فضيلتكم رد الدعوي وصرف النظر عنه. وﷲ يحفظكم ويرعاكم"، فيما جاء رد المدعي بتاريخ 11/03/1442 المتضمنه ما يلي: "فان ما قدمناه سلفا في هذه الدعوي يجيب ويغني عن الالتفات عما اثارته المدعي عليها ووكيلها - من ادعاءات مرسله وتاويلات الباطله - وبه نتمسك وعليه نحيل، ولكن اقتضي الامر ان: 1- اشير الي ان منشا النزاع مع المدعي عليها ابتداء ليس متعلقا بتنفيذ موكلي للالتزام من عدمه؛ فهذا ثابت وبين كما سبق بيانه وعرضه. ومنشا النزاع متعلق باخلال المدعي عليها بالتزامها التعاقدي المتمثل في عدم دفع باقي مستحقات موكلي التعاقديه عن الاعمال المنفذه في المرحله الاولي من المشروع، ومخالفتها لاليه السداد المنصوص عليها في العقد، والذي ترتب عليه انقضاء التزام موكلي بسبب خطا وتعنت المدعي عليها الدايم. 2- اشير الي ان المدعي عليها تتنصل مما تضمنته محاضر التسليم المعده من مهندس مشروعها، وهنا ابين ان العقد لم ينص علي شكل معين للمحاضر، كما ابين ان مهندس المشروع قد امضي لنا في محاضر التسليم بكافه الاعمال المنفذه من قبل موكلي، واسماها (الاعمال المنجزه)، وكان حاصل هذه المحاضر: ان ما تم تنفيذه من اعمال في هذه المرحله هو موافق لما تم الاتفاق عليه والتعاقد، ولم يبد حينها اي تحفظ، كما لم يشر الينا حينها باي تعديل، او تصويب، او وجود خلل او عيب او نقص او زياده مخله في الاعمال، وهو المختص في ذلك كله والموكل به- ( وقد سبق لي ارفاق هذه المحاضر والشرح عنها في صحيفه الدعوي المكونه من 6 صفحات). 3-اشير الي ان المدعي عليها تتاول اقرار مديرها العام؛ وهنا ابين ان مديرها العام قد صرح واقر بتنفيذ موكلي لاعمال 9 كيلو والتي تشكل اعمال المرحله الاولي، ولفظ (التنفيذ) هنا اذا اطلق فلا يراد به الا ما صدقت عليه الدلاله، وسمي في العقد (وهو تنفيذ عقود اعمال هاتفيه)، وتوافق مع الواقع؛ لا كما يتاول وكيل المدعي عليها ويخصص دلالته من دون مقتضي. وبعد: فكيف للمدعي عليها بعد محاضر التسليم واقرار مديرها العام بان تدفع بعدم تنفيذ موكلي لاعمال المرحله الاولي، علي وجه كامل، مستوفي!! ثم انه وبموجب الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه فان ما قدمناه من مستندات يعد صوره من صور اثبات الحق –محل الدعوي-ان شاء ﷲ. ختاما: فبما ان موكلي قد قام بكافه الاعمال المنوطه به في المرحله الاولي في داخل محافظه المندق بمسافه 3867 متر، بقيمه ستين ريالا للمتر الواحد. كما قد قام بكافه الاعمال المنوطه به في المرحله الاولي خارج محافظه المندق بمسافه 5271 متر، بقيمه خمسه وعشرين ريالا للمتر الواحد. كما قد قام بحفر وتنزيل 16 هاندهول في المرحله الاولي من المشروع، بقيمه ثلاث ميه وخمسين ريالا للهاندهول الواحد. كما قد قام بحفر وتنزيل 5 من المنهول المني في المرحله الاولي من المشروع، بقيمه ثلاث ميه وخمسين ريالا للمنهول المني الواحد. وبما ان موكلي قد تعاقد بمبدا حسن النيه، ونفذ التزامه بذات المبدا، واستمر فيه؛ بيد ان المدعي عليها قد خرجت عن اداء التزاماتها الواجبه، وتحقيقا لمبدا ان الاجر مقابل العمل، وقد نفذ موكلي الاعمال المنوطه به في المرحله الاولي؛ وطالب موكلي المدعي عليها بصرف مستحقاته الحاله والمتعلقه بتنفيذ المرحله الاولي والتي تبلغ 371145.00 الف ريال، وذلك وفق الاليه المنصوص عليها في العقد، فقامت المدعي عليها بتسليمه مبلغ 110931.00 الف ريال، حواله بنكيه، ثم قام مديرها العام، والمدعو/ مدلج ثواب العتيبي بتسليمه مبلغ 30000.00 الف ريال نقدا، ثم امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بما تبقي لموكلي من حقوق ثابته وحاله ومتعلقه بتنفيذ المرحله الاولي، وتبلغ 230214.00 الف علي الرغم من توفر ونهوض موجبات الصرف، وذلك بتحقق تنفيذ العمل، وانتفاع المدعي عليها، واثراؤها علي حساب موكلي؛ فاننا وبناء علي الاسباب الوارده بعاليه والاسباب التي تضمنتها صحيفه الدعوي المكونه من 6 صفحات نطلب القضاء العادل في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع ما تبقي لموكلي من مستحقات تعاقديه تبلغ: 230214.00 الف ريال"، فيما جاء رد المدعي عليها وكاله بتاريخ 14/03/1442ه المتضمن ما يلي: "اشاره الي جواب المدعي افيد فضيلتكم بان ما طلبه المدعي، مناهض ومنابذ لما عليه العرف التجاري في مجال المقاولات من الباطن، ودعواه خاليه من بينات يقبله العرف او القضاء وذلك للاتي: لم ينفذ المدعي شروط العقد المتفق عليها، وبناء عليه قامت موكلتي بتنفيذ العقد وفقا للمتفق عليه امل الرجوع اليه. واقر المدعي باستخدامه عباره -انقضاء التزام موكلتي-وهذا اقرار واضح بانه توقف عن العمل ولم يستكمله وقامت موكلتي باستكمال العمل وتحمل الغرامات، ودفعته لمالك المشروع. ولا توجد محاضر استلام وتسليم وعلي المدعي اثبات تلك المحاضر, وغايه ما احضره خارطه موقع عليها معرف بالمخطط, وليس محضر استلام كما يزعم, وعليه اثبات او تقديم ما يثبت تسليمه للعمل وفقا لعرف المقاولات, او وفقا لما تم الاتفاق عليه, وقد ورد في تلك الخارطه قيامه بعمل ترابي, وتركيب عدد من الاعمده وكشط للاسفلت تم تسليمه قيمه عمله, ولم يثبت استكماله وتسليمه لكامل العمل المتفق عليه, وليست من وسايل الاثبات المعتد بها المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه, وعليه فان الورقه المقدمه منه لا يعد محضرا, وليست مخالصه, وليس اقرار باتمام العمل, الامر الذي يهدم بينته وينقضها من اساسها. وتقر موكلتي بقيام المدعي بجزء من العمل وتم تسليمه قيمه عمله استنادا علي قاعده الاجر مقابل المنفعه، وما قدمه من ورقه لا تنطبق عليه احكام الفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه فليست الورقه اقرارا باستكمال العمل، وليست اقرارا باستحقاق المبلغ المدعي به. وما يدعيه المدعي من تحقق تنفيذ العمل فهذا غير صحيح، فلم ينفذ العمل علي الوجه الصحيح، بل انصرف وترك العمل قبل استكماله، وقامت موكلتي باستكمال العمل، مع دفع الغرامات الموضوعه من قبل مالك المشروع، وفات عليها مشاريع من قبل مالك المشروع بسبب الاخلال الناتج عن سوء تصرف المدعي. واستنادا علي ما تم الجواب عليه، ولعجز المدعي اثبات قيامه بالعمل ببينه مقبوله شرعا او نظاما او عرفا، وللطعون العديده المقدمه علي ما سماه اقرارا او محاضر استلام، ولعجز المدعي عن احضار بينه يثبت استحقاقه للمبلغ المدعي به، سوي الكلام المرسل، ولاقراره بانها تركت العمل بدعوي انقضاء التزامها، ولانها استلمت قيمه جزء من عملها، واستنادا علي نصوص العقد المتفق عليها، وانفاذا لشروطه اطلب من الدايره الموقره رد الدعوي وصرف النظر عنها"، وفي جلسه 17/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر الطرفان المشار اليهما، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره حاجه القضيه الي خبره محاسبيه فطلب المدعي وكاله الرجوع الي موكله وطلب جلسه اخري. وفي جلسه 24/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه وارسال رابط الجلسه، وقرر المدعي وكاله عدم ممانعه موكله ندب خبره عليه فقررت الدايره الكتابه الي 3 مكاتب خبره وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 18/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر الطرفان المشار اليهما، وعرضت الدايره علي الطرفين العرضين المقدمين من مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه بمبلغ 26.000 ريالا ومكتب العماره المستدامه بمبلغ 60.000 ريالا فقرر الطرفان اختيار مكتب دروازه للاستشارات الهندسيه مبدييا مع محاوله التفاوض بتخفيض الاتعاب وبالرجوع الي موكليهما لاحضار الاتعاب بشيكين مصدقين علي كل طرف شيك مصدق بنصف الاتعاب وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 25/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما، وطلب الطرفان مهله لاحضار الاتعاب قبل الجلسه القادمه وذكر وكيل المدعي عليه انه تواصل مع الخبير الذي اعتذر عن التخفيض للمبلغ وعليه يكون علي كل طرف 13.000 ريالا. وقد صدر التقرير النهايي المرفق بملف القضيه متضمنا ما ورد في التقرير الابتدايي وملاحظات الطرفين، حيث تضمن قول الخبير ما يلي: (ومن واقع تكليفنا كخبير هندسي للنظر في هذه القضيه للوصول بهذا التكليف لما يعبر عن الحقيقه كامله -ان شاء ﷲ استنادا لقرار الندب الصادر من الدايره الموقره. ومن خلال المستندات المقدمه من طرفي الدعوي للخبير، ومن تبادل رد كل طرف علي المرسل للخبير من الطرفي الاخر. اولا: الاعمال المنجزه للمدعي والمعتمده من المدعي عليه (المختص فنيا) وهي كالتالي: 1-التنفيذ في داخل محافظه المندق باعمال الحفر، وتمديد الدكتات المورده من قبل المدعي عليها والحبال المورده من قبل المدعي عليها، والكوابل الهاتفيه المورده من قبل المدعي عليها بداخل الدكتات وتركيب الشريط التحذيري المورد من قبل المدعي عليها، وتركيب الماركر بوست المورد من قبل المدعي عليها وما يتبع ذلك من اغلاق الحفريات ونقل المخلفات، وتنفيذ اعمال الاسفلت والكشط، وصب الخرسانه، وفقا للمواصفات الفنيه من قبل شركه موبللي المتعاقده مع المدعي عليها بمسافه (3,867) متر. 2-التنفيذ في خارج محافظه المندق باعمال الحفر، وتمديد الدكتات المورده من قبل المدعي عليها والحبال المورده من قبل المدعي عليها، والكوابل الهاتفيه المورده من قبل المدعي عليها بداخل الدكتات وتركيب الشريط التحذيري المورد من قبل المدعي عليها، وتركيب الماركر بوست المورد من قبل المدعي عليها وما يتبع ذلك من اغلاق الحفريات ونقل المخلفات، وتنفيذ اعمال الاسفلت والكشط، وصب الخرسانه، وفقا للمواصفات الفنيه من قبل شركه موبللي المتعاقده مع المدعي عليها بمسافه (5,271) متر. 3-حفر وتنزيل عدد16 هانهول خلال التسعه كيلو مترات. 4-حفر وتنزيل عدد5 من المني منهول خلال التسعه كيلو مترات. ووفقا للخطاب المختوم والصادر باسم المدير العام للمدعي عليه (مدلج ثواب العتيبي) للمدعي بتاريخ 29/3/2014م. وفيه: انه تم الانتهاء من تنفيذ 9 كيلو الاولي. ووفقا للخطاب الرسمي المرسل من رييس بلديه محافظه بني حسن المكلف للمدعي عليه (المقاول الرييسي) بتاريخ 16/12/2014م باخلاء طرف المدعي عليه من اعماله التابعه لشركه موبللي بطريق الباحه – المندق (بعد ثمانيه اشهر وثمانيه عشر يوما من خطاب المدعي عليه للمدعي بانه انه تم الانتهاء من تنفيذ 9 كيلو الاولي). وحيث ان عمل المدعي (مقاول الباطن) عمله في الباحه – المندق. وفقا لما سبق: يري الخبير بان المدعي قام بتنفيذ الاعمال المنجزه من قبله والمعتمده من المدعي عليه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين. وبالتالي: يستحق المدعي المقابل المالي للاعمال المنجزه وفقا للعقد المبرم بين الطرفين. *حساب الاعمال المنجزه للمدعي وفقا للعقد كالتالي: 1-الاعمال المنفذه داخل محافظه المندق (اسفلت) بمسافه (3,867) متر، وسعر المتر (ستون) ريال قيمه الاعمال المنفذه داخل محافظه المندق = (3,867) م * (60) ريال = (232,020) ريال. 2-الاعمال المنفذه خارج محافظه المندق (عمل ترابي) بمسافه (5,271) متر، وسعر المتر (خمسه وعشرون) ريال قيمه الاعمال المنفذه خارج محافظه المندق = (5,271) م * (25) ريال = (131,775) ريال. 3-حفر وتنزيل عدد (16) هاندهول، سعر الواحد (350) ريال. قيمه وتنزيل عدد (16) هاندهول = (16) * (350) = (5,600) ريال. 4-حفر وتنزيل عدد (5) المني منهول، سعر الواحد (350) ريال. قيمه وتنزيل عدد (5) المني منهول = (5) * (350) = (1,750) ريال. وعليه يكون قيمه الاعمال المنجزه للمدعي وفقا للعقد (مجموع البنود 5،3،2،1) = (232,020) + (131,775) + (5,600) + (1,750) = (371,145) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه واربعون ريالا. ثانيا: المبالغ الماليه المسلمه للمدعي من المدعي عليه باقرار المدعي قدرها (140,931) مايه واربعون الف وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا. •وبخصوص ما ذكر من المدعي عليها في المذكرات القضاييه للدايره الموقره وما تم ذكره من المدعي عليها للخبير: يري الخبير لا وجاهه له للاسباب التاليه:1-الاعمال المنجزه للمدعي معتمده من المدعي عليها (المختص فنيا في الموقع). 2-الخطاب المختوم والصادر باسم المدير العام للمدعي عليه (مدلج ثواب العتيبي) للمدعي بتاريخ 29/3/2014م. وفيه: انه تم الانتهاء من تنفيذ 9 كيلو الاولي. 3-بخصوص غرامه التاخير الموقعه من الجهه المالكه علي المدعي عليه، بعرض تلك الغرامه علي المدعي وكاله انكرها، وذكر انها غير متعلقه باعمال، وحيث ان المدعي عليه لم يثبت للخبير بان تلك الغرامه متعلقه باعمال المدعي، يري الخبير عدم استحقاق المدعي عليه مطالبته بالزامها للمدعي لعدم ثبوت تلك الغرامه بانها مرتبطه باعمال المدعي. 4-اخلاء طرف المدعي عيها وفقا للخطاب المرسل لها من رييس بلديه محافظه بني حسن المكلف بتاريخ 16/12/2014م. التحليل المالي بين الطرفين لحساب المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليه: 1/ قيمه الاعمال المنجزه للمدعي وفقا للعقد 371,145 ريالا. 2/ المبالغ الماليه المسلمه للمدعي من المدعي عليه باقرار المدعي140,931 ريالا. المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليه (بخصم البند 2 من البند 1) (231,214) مايتان وواحد وثلاثون الف ومايتان واربعه عشر ريالا. *بحث طلبات طرفي الدعوي -وفقا للمذكرات القضاييه-اولا: طلبات المدعي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره باقي مستحقات المدعي (230,214) مايتان وثلاثون الف ومايتان واربعه عشر ريالا: الجواب: يستحق المدعي مبلغ وقدره (230,214) ريال وفقا لما ورد بالتحليل المالي السابق. ثانيا: طلبات المدعي عليها: 1/ رد الدعوي. الجواب: خارج نطاق عمل الخبير. النتيجه النهاييه: المبلغ المستحق للمدعي (سعد سالم سعيد القحطاني) لدي المدعي عليه (شركه شغل الجزيره للتجاره والمقاولات) قدره: (231,214) مايتان وواحد وثلاثون الف ومايتان واربعه عشر ريالا. سايلين ﷲ ان نكون قد وفقنا فيما ذهبنا اليه فان اصبنا فمن ﷲ عز وجل وان اخطينا فمن انفسنا والشيطان، وﷲ ولي التوفيق ثم سرد ما ورد في ملاحظات المدعي من قبلوه للتقرير ونتيجته، اما المدعي عليها فسرد ملاحظاتها ورد عليها في تقريره الابتدايي والنهايي حيث ذكر الخبير انه بخصوص البندين (اولا، ثانيا) الوارد من المدعي عليها للخبير: رد الخبير: عمل الخبير تم وفق المتبع في مثل هذه الحالات، حيث انه تم مخاطبه طرفي الدعوي لتقديم المستندات، وتم تبادل المذكرات بين طرفي الدعوي عن طريق الخبير، ورد كل طرفي علي المرسل من الطرف الاخر للخبير، وتم ارفاق جميع المستندات المقدمه من الطرفين للخبير وعليه جري اعداد التقرير الهندسي الابتدايي. بخصوص البند (ثالثا ) الوارد من المدعي عليها للخبير: رد الخبير: تم دراسه القضيه فنيا ومهنيا من قبل الخبير، وبخصوص ما ذكر بخصوص الغرامه، لم تقدم المدعي عليها وكاله للخبير ما يثبت ان تلك الغرامه متعلقه بعمل المدعي، كما انها فاتوره اوليه وليست نهاييه من الجهه المالكه، ومبلغ الاعمال المدعي عليها بالفاتوره الاوليه هو (2,789,465) اثنان مليون وسبعمايه وتسعه وثمانون الف واربعمايه وخمسه وستون ريالا، بينما اعمال المدعي للمشروع محل النزاع مبلغ وقدره (371,145) ثلاثمايه وواحد وسبعون الف ومايه وخمسه واربعون ريالا، ولا يوجد تناسب يذكر بين هذين المبلغين. المرفقات (القسم – ثالثا) وبالتالي ما ذكر من المدعي عليها وكاله بخصوص الغرامه فلم يقدم بينه عليها، او دليل ثبوتي. وعليه يري الخبير عدم تطبيق تلك الغرامه علي المدعي لعدم ثبوتها، وايضا لانكار المدعي ذلك. وفقا لما سبق: وحيث ان المدعي عليها وكاله لم يقدم اي مستند ثبوتي جديد بعد اعداد التقرير الهندسي الابتدايي وبالتالي يظل ما ورد بالتقرير الهندسي الابتدايي نهاييا، وعليه جري عمل الخبير). وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر عبد ﷲ بن سعد سالم القحطاني، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعي رقمها (42496734) وتاريخ 18/02/1442ه، كما حضر المدعي عليه: ابراهيم بن فهد بن ابراهيم الرقيبه (سعودي الجنسيه بموجب هويته الوطنيه ذات الرقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب والوكاله رقم: (402338996) وتاريخ 19/12/1440ه وقرر الطرفان انهما قد استلما التقرير النهايي وبسؤال المدعي عن طلباته طلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المنصوص عليها في تقرير الخبير النهايي وقدرها 231.214 ريالا وكذلك ما دفعه موكله لاتعاب الخبير بمبلغ 13,000 ريالا واكتفي بذلك اما وكيل المدعي عليها فطلب خصم الغرامه وقدرها 139,000 ريالا من المبلغ الذي انتهي به الخبير واكتفي بذلك وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (231,214) مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا مقابل قيامها بتنفيذ اعمال فنيه للمدعي عليها بالباطن لشركه موبايلي في محافظه المندق بمنطقه الباحه، وحيث ان اساس المطالبه هو عقد مقاوله وهو تعامل تجاري بين الطرفين وبما ان طرفي الدعوي تاجران وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه. وعن موضوع الدعوي: فحيث قدم المدعي العقد المبرم بين الطرفين ومحاضر استلام الاعمال وتصريح من بلديه الباحه لاعمال الحفر، ولما جاء في جواب المدعي عليه وكاله من اقرار بالتعامل وذكر ان المدعي قصر في تنفيذ الاعمال وتاخر في تسليمها وان علي المدعي اثبات ما قام به من اعمال، وبما الدايره قررت ندب خبير هندسي للوقوف علي حقيقه الواقعه، وقد تم ندب الخبير المذكور في الوقايع باختيار من قبل الطرفين، وبما ان التقرير الهندسي النهايي تضمن ان الاعمال المنجزه من المدعيه والمعتمده من المدعي عليها فنيا هي اعمال حفر داخل محافظه المندق وتمديد الدكتات والحبال المورده من قبل المدعي عليها والكوابل الهاتفيه المورده من قبل المدعي عليها وتركيب الشريط التحذيري والماركر بوست المورده من قبل المدعي عليها وتنفيذ اعمال الاسفلت والكشط وصب الخرسانات وفقا للمواصفات الفنيه من قبل شركه موبايلي – المالك للمشروع- المتعاقده مع المدعي عليها بمسافه 3867م داخل محافظه المندق، و5271م خارج محافظه المندق، وحفر وتنزيل 16 هانهول و 5 مني منهول خلال التسع كيلو مترات، ووفقا للخطاب المختوم والصادر باسم المدير العام (مدلج العتيبي) وانه تم الانتهاء من اعمال تسعه كيلو مترات، وانتهي الخبير الي ان الاعمال المنفذه من المدعيه هي حسب العقد المبرم بين الطرفين، وبالتالي يستحق المقابل المالي للاعمال المنجزه، كما اجاب علي تساؤلات الطرفين، وانتهي الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (231,214) مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا، وبما ان الدايره لم تجد في التقرير ما يقدح في نتيجته، لذا فان الدايره تاخذ بالنتيجه المذكور وتقضي بها وفق المنطوق. واما ما ذكره المدعي عليه وكاله من خصم الغرامه وقدرها 139,000 مما انتهي اليه تقرير الخبير فهو فيه اقرار ضمني بصحه التقرير وما ورد فيه، واما ما ذكره فهو لم يقدم بينه عليه وعلي انه ناتج عن اعمال المدعيه ومرتبط بها، مع ان الدعوي استغرقت وقتا كافيا لذلك، سيما وان التقرير تضمن قيام المدعيه بالاعمال حسب المواصفات المطلوبه، وطلب المدعي عليه وكاله ذلك مع دفعه وطلبه اثبات الاعمال التي قامت بها المدعي عليها، ومسافتها، واثبات محاضر الاستلام فيه تناقض من المدعي عليها، مما يجعل هذا الطلب مرفوضا. واما ما يخص اتعاب الخبير الهندسي فان المبلغ يتحمله الطرف الخاسر وفق ما بينته الدايره وما قرره الطرفان، لذا فان الدايره تلزم المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير للمدعي الذي دفعها للخبير وقدرها (13.000) ثلاثه عشر الف ريالا. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه شغل الجزيره للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي سعد سالم سعيد القحطاني سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (231،214) مايتان وواحد وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها المذكوره بان تدفع للمدعي المذكور مبلغا وقدره (13.000) ثلاثه عشر الف ريالا اتعاب الخبير الهندسي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3099 لعام 1442 ه المقامه من/ سعد سالم سعيد القحطاني هويه وطنيه (...) ضد/ شركه شغل الجزيره للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا (الوقايع) محل الدعوي تنفيذ اعمال فنيه للمدعي عليها والمطالبه بالقيمه، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بفسخ العقد والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (231.214) ريال بالاضافه لاتعاب الخبير بمبلغ (13.000) ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض مدير الشركه المدعي عليها. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م1/16) ولايحته التنفيذيه (م 51) و (م56)، وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف . (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه