tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 1002

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

زكاه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده

المفاتيح :
القرار رقم (IZJ-2021-1002)
الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-2590)

ربط زكوي - فرض الزكاه بناء علي راس المال المذكور في السجل التجاري - شطب
السجل التجاري - ربط تقديري.

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري للعام ١٤٣٨ه، حيث انه تم فرض زكاه بناء علي راس المال المذكور في
السجل التجاري مع انه تم شطب السجل التجاري بتاريخ : ١٤٣٥/٤/٢ه - اجابت
الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم
التوصل اليه من معلومات وبيانات حيث يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها
نظاما الرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي - ثبت للدايره في ان المدعي
قام بارفاق شهاده شطب السجل التجاري الصادره من وزاره التجاره بتاريخ : ٢ ربيع
الثاني ١٤٣٥ ه - مؤدي ذلك: قبول اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
الماده (٦/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق : ٢٠۲۱/۰۸/۱۵م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المنصوص عليها في
الماده رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

وتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤)
وتاريخ: ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، جلستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره،
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ: ٢٠٢٠/٠١/١٤م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي : (...) بصفته مالكا لمؤسسه : ... (العقار)
سجل تجاري رقم : (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٨ه،
الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث انه تم فرض زكاه بناء علي راس
المال المذكور في السجل التجاري مع انه تم شطب السجل التجاري بتاريخ : ٢/
١٤٣٥/٤ه، وعليه يطلب الغاء الربط.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان قرار الهييه جاء متوافقا مع
احكام الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه، وعليه فان الهييه مارست
صلاحيتها الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق
ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات حيث يحق للهييه وفق الصلاحيات
الممنوحه لها نظاما الرجوع اليها لتتمكن من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس
بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك
اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه, او من خلال الرجوع بشكل
مباشر ومستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي
طرف ثالث تبين حجم استيراداته, وعقوده, وعمالته, والقروض والاعانات الحاصل
عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالبيانات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه
تؤكد الهييه ان قرارها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص
عليها في حيثياته وعلي المدعي اثبات عدم صحه القرار.
وفي يوم الاحد الموافق : ٢٠٢١/٠٨/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي وحضر (...) وحضر ممثل المدعي عليها (...) وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان
اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله،
تمهيدا لاصدار القرار وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧)
وتاريخ:١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه
رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه
وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٨ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٣٨ه، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها ويطلب الغاء الربط، فيما دفعت المدعي عليها ان قرارها جاء متوافقا مع احكام الماده الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه.

وحيث نصت الفقره (1) من الماده : (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي الاتي: «يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال»، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدعي قام بتقديم شهاده شطب السجل التجاري الصادره من وزاره التجاره بتاريخ : ٢ ربيع الثاني ١٤٣٥ه، وبالرجوع الي الربط التقديري محل الاعتراض يتبين ان المدعي عليها قامت بمحاسبه المدعي علي اساس راس المال الظاهر في السجل التجاري، وحيث ان المدعي قدم ما يثبت عدم ممارسته للنشاط خلال العام محل الاعتراض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* قبول اعتراض المدعي (...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٨ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده : (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.