ncar · executive_regulation · processed · 104 chunks
هينه الزكاه والضريه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority تعديلات اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه للربع الرابع من عام 2024 ديسمر 2024 الدوره الثانيه لمجلس اداره هييه الزكاه والضريه والجمارات المانه العامه لمجلس الاداره Board of Directors General Secretariat قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالتمرير رقم (24-06-01) وتاريخ 07/05/1446 ه الم افق 2024/11/19 ان مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك "المجلس". وبناء علي الصلاحيات المحوله له في الماده (الخامسه) من تنظيم هييه الزكاه والضريبه والجمارك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاریخ 1442/09/22 هو، وبعد اطلاع علي الماده (الثانيه والخدمسون) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاریخ 1438/11/02 و تعديدلاته، وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للكزكه والدخل - سابقا - رقم (3839) وتاریخ 142/14 ه وتعديلاتها، وبعد اطلاعات علي قرار المجلس و تاريخ (24-04-06) و بعدد اطلاعات علي قرار المجلس رقم (24-04-06) و تاريخ (1446/02/21) و بعدد اطلاعات علي توجيه معالي رييس المجلس في الاجتماع الخاصه عام 2024م، يقدرما يلي: اولا: المو افقه علي تعديلات اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وفقا للصيغه المقرقه. ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. ثانيا: يمنح ممثل المجموعه الضريبيه المسجله لدي الهييه قبل صدور هذا القرار مبله لا تتجاز (180) يوما تبدا من تاريخ نشر هذا القرار، لاتوفيق اوضاع المجموعه الضريبيه وفقا للتعديلات الوارده في (احكام الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار. ثالثا: استثناء من البند (اولا) من هذا القرار، يكون العمل بالاحكام المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (47) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار، ابتداء من تاريخ 2026/01/01 رابعا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويبلغ لم يزيم لتنفيذه. هييه الزكاه والصربيه والضريه والجمارات الماده العامه لمجلس الاداره طبق الاصل والله الموفق، www.zatca.gov.sa P.O. Box 6898. ص.ب info@zatca.gov.sa Riyadh 11187 هييه الزكاه والضريه والجمارك - الرياض، المعلكه العربيه السعوديه Zakat, Tax and Customs Authority – Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>النص الحالي</td><td>النص السابق</td><td>الماده/ الفقره</td></tr><tr><td>يجوز لشخصين اعتبارين او اكثر تقدم طلب تسجيل كمجموعه ضريبيه لاغراض ضريبيه القيمه المضافه في المملكه، في حال استيفاء كافه المتطلبات الاتيه: ان يكون كل من قمها في المملكه، وله حق التسجيل كشخص خضع للضربيه وفقا لاحكام هذه اللايحه. ان يكون كل من قمها في المملكه، وله حق التسجيل كشخص يضرا س المالي، او من حقق التصويت، او من القيمه السوقيه لكل شخص اعتبارها في المجموعه مملوك - بشكل مباشر او غير مباشر - من نفس الشخص الاعتبارين، او ان يكون للادي spils الخاصه الاعتبارين، او ان يكون للادي spils الخاصه الاعتبارين في المجموعه او خارجها سلطه التحكم والسيطره في spils الخاصه الاضرييه.</td><td>(١) يجرز لشخصين اعتبارين او اكثر تقدم طلب تسجيل مكتومعه ضريبه لاغراض ضريبه القيمه المضافه في المطلبات الاتيه: ان يكون كل من نمهم مقيما في المملكه ويمارس نشاطا اعتصاديا. (٢) امتلك كصون في الميه (٥٥%) او اكثر من راس المال لكل شخص اعتباري، او السيطره علي خمسين في المايه (٥٥%) او اكثر من حقوق التصويت او الملكيه لكل الاشخاص الاعتباريه المملوخه من نفس الشخص او المجموعه،})(ج) وسواع بشكل مباشر او غير مباشر. (٦) ان يكون احمدم علي الاقل خضعا للطريقه.</td><td>(١) الفقره (١) من الماده (١٠)</td></tr></table> 2 | صفحه ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>(2) الشخص الذي تم اعتباره مؤهلا للاسترداد كمتبرع في مشاريعالنفع العام. يجب ان تظل جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذهالماده مستوفاه من قبل جميع اعضاء المجموعه: طوال فتره تسجيل المجموعه الضريبيه كشخص خضع للضريبه. يجب علي الاشخاص الذين يغربون في تشكيل مجموعه ضريبيه تعيينشخص منهم لمكون مثلا عن المجموعه ويدم طلب تشكيل المجموعه الضريبيه من قبل الممثل الي الهييه، ويدم ذلك الشخص مثلا للمجموعه الضريبيه ومسؤولا خلال وال Libertازات والمحكوله الاثمنيه نيابه عن جميع اعضاءها، دون الاخلال بالمسؤوله الاثمنيه للاتشعه علي المجموعه نيابه عن جميع اعضاءها، وذلك دون الاخلال بالمسؤوله الاثمنيه لتنصامنيه لبقيه اعضاء المجموعه فيما بينهم عن التجارات الضريبيه والعقوبات واي التزامات اخري مفروضه بموجبالنظام واللانحه والتي تنشا خلال فتره اضمامهم اليها.</td><td>1- يقدم طلب تشكيل مجموعه ضريبيه من قبل شخص خاضع للضربه، ويد هذا الشخص ممثلا للمجموعه الرضربيه من قبل الممثل الي الهييه، ويد ذلك الشخص ممثلا للمجموعه الضريبيه ومسؤولا خلال بال المسؤوله التضامنيه لبنابه عن جميع اعضاءها، دون الاخلال بالمسؤوله التضامنيه لبنابه عن جميع اعضاءها.</td><td>(الفرقه (1) من الماده (11)</td></tr><tr><td>2- يقدم طلب تشكيل المجموعه الضريبيه عبر استخدام النموذج المعد من قبل النموذج المعد من قبل الهييه، ويجب ان يتضمن النموذج احد ادني علي معلومات عن جميع اعضاء المجموعه وفقا لما تم النص علي معلومات عن جميع اعضاء المجموعه وفقا لما تم النص عليه بالماده الثامنه من هذه للغه.</td><td>(الفرقه (2) من الماده (11)</td><td></td></tr><tr><td>6- في حال قيلت الهييه طلب تسجيل المجموعه الضريبيه، تعامل المجموعه الضريبيه - لاغراض تطبيق النظام واللغه - كشخص خضع للطربيه مستقل عن الاشخاص المشاركين فيها، وتصدر الهييه شهاده تسجيل جيده برقم تعريف ضريبي مستقل للمجموعه وتخطر مثل المجموعه بها، وتتعلق اراقم التعريف.الضريبي لاعضاء المجموعه الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.</td><td>6- في حال قيلت الهييه طلب التسجيل، تقدم اصدار رقم تعريف ضريبي جديد لممثل المجموعه الضريبيه نيابه عن المجموعه وتتعلق اراقم التعريف الضريبي لاعضاء المجموعه الذين سبق تسجيلهم بشكل منفرد.</td><td>(6) الماده (11)</td><td></td></tr></table> 3 | صفحه ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>7- يترتب علي تسجيل المجموعه الضريبيه الاحكام التاليه:اي يعد ممارسه النشاط الاقتصادي من قبل اي عضو في المجموعه الضريبيه عليانه ممارس من قبل المجموعه الضريبيه.ب) يعتبر اي توريد يقوم به اي عضو في المجموعه علي انه توريد قامت به المجموعه الضريبيه.ج) يعتبر اي استيراد للساع او الخدمات يقوم به عضو في المجموعه الضريبيه.علي انه استيراد قامت به المجموعه الضريبيه.(د) تعتبر اي ضريبه مخرجات تفرض من قبل عضو في المجموعه الضريبيه.انها مفروضه من قبل المجموعه الضريبيه.(ه) تعتبر اي ضريبه مدخلات يتحملها عضو في المجموعه الضريبيه.تم تحملها من قبل المجموعه الضريبيه.</td><td>فقره جديده</td><td>(7) الفقره 7من الماده (11)</td></tr><tr><td>7-لوهيه اصدار اشعار الي مثل المجموعه الضريبيه بازاله صفه المجموعه الضريبيه بالنسبه للي توریدات بين اضاء الضريبيه اعتبارا من اي تاريخ سابق او لحق- وذلك في حال كان استثمار المجموعه الضريبيه يؤدي او قد يؤدي الي الحصول علي مزايا ضريبيه تتعارض مع الغرض من النظام او للالجه، كما يمكن للهييه استبعاد احد اضاء المجموعه الضريبيه واشعاره بذلك مع بقاء صفه المجموعه الضريبيه لباقي الاعضاء، وذلك في حال كان استثمار هذا العضو يؤدي او قد يؤدي الي الحصول علي مزايا ضريبيه تتعارض مع الغرض من نظام او للالجه، او في حال ثبوت عدم استبعاهه لشروط الانضمام الي المجموعه الضريبيه.</td><td>7- للهيه اصدار اشعار الي مثل المجموعه اداره صفه المجموعه الضريبيه بالنسبه لاي توريدات بين اعضاء المجموعه ويجوز تطبيق هذا الاشعار باثر رجعي. يمكن اصدار هذا الاشعار فقط اذا كان وجود المجموعه الضريبيه يؤدي او سوف يؤدي الي الحصول علي مزايا ضريبيه تتعارض مع الغرض من النظام،ogenous الحصول علي هذه المزايا احد الغراض الرييسيه من تشكيل المجموعه.</td><td>(7) الفقره (12) الماده</td></tr><tr><td>اداره الضخ الحايض للضريبه عن مزاوله النشاط بالما في ذلك زوال صفه الشخصي الخاضع للضريبه ان يتزاولان عن النشاط بالما يؤدي الي التوقف بشكل كامل عن ممارسه النشاط الاقتصادي، فعليه اغاء تسجيله وبعد الاغاء نافذا</td><td>-اذا توقف الشخض للخاضع للضريبه عن مزاوله النشاط الاقتصادي.</td><td>(1) الماده (12)</td></tr></table> 4 | صفحه ZATCA.gov.sa هييه الزکاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>من التاریخ الذي تجدهد الهييه بعد موافقتها علي الالغاء،})(المواد يجب علي الش-خص الخاضع للضريبه استيفاء جميع التزاماته الضريبيه لتنتم الموافقه علي طب الغاء التسجيل.</td><td>الغاء تسجيله ويدع الالغاء نادا من التاریخ الذي تجدهد</td><td>الماده(13)</td></tr><tr><td>13-في حال التناول عن النشاط، يجب علي المتنازل اليه اخطار الهييه بالتناول خلال ثليين (30) يوما من تاريخ التناول وفق الاليه التي تحددها الهييه، ما لم يقم المتنازل الغاء تسجيله وفق احكام الفقره (4) من هذه الماده.</td><td>فقره جديده</td><td>الفقره(13)منالماده(13)</td></tr><tr><td>14- يجب علي الشخص الخاضع للضربه الذي تم الغاء تسجيله، الاحتفاظ بالفواتير والاشعارات والدفاتر والسجلات المنع وص عليها ضمن احكام الماده الساده والسيين من هذه اللايحه، وفي جميع الاحوال لا يخل الغاء تسجيل الشخص الخاضع للضربيه بالتزامه بسداد اي مستحقات للهييه تسق تاريخ الغاء التسجيل.</td><td>فقره جديده</td><td>الفقره(14)من(13)الماده</td></tr><tr><td>1- دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من النظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوريدات الخاصه للضريبه من كافه التوريدات الخاصه للضريبه في السلع وات الحدمات، او كالمها معا، التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في سابق المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، ان علي تلك التي يتقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الحالات التي تطبق فيها اليه السع الي المملكه.</td><td>دون الاخلال باحكام الماده الثانيه من نظام والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التوبريات الخاصه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي، او علي تلك التي يتقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي في الحالات التي تطبق فيها اليه الاحتيات (التكليف) والمساني، وعلي استيراد السلع الي المملكه.</td><td>(1) الفقره (1) من الماده (14)</td></tr><tr><td>٢- لاغراض تطبيق احكام الاتفاقيه والنظام، يعد توريدا للخدمات ايه معامله توريد لا تشكل توريدا للسلع، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي: منح حق او التناوله عنه او تخصيفه او ايقافه او تكركه. ب. توفير تسهيل او ميزه. ح. التعهد بالامتناع عن القيام بعمل معين او السماح بالقيام به.</td><td>فقره جديده</td><td>(2) الفقره من الماده (14)</td></tr></table> | صفحه 5 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضربيه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>د. الاتفاق علي التناول عن حق المشاركه في اي نشاط، او عدم السماح بحصوله، او الاتفاق علي القيام باي نشاط.ه. التناول عن او نقل حصه لا تقبل التجزيه في سلع.و. السماح باستغلال الحقوق غير الماديه او نقاها ان التناول عنها، ومنها علي سبيل المثال: حقوق المؤلفين والمخترعين والفنانين وحقوق العلامات التجاريه والحقوق التي تندرج ضمن هذه الفيه وفق الانظمه الساريه في المملكه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1- بعد الخاضع للخريبه وكانه قام بمعامله توريد سلع او لخدمات في حالات التوريد المفرض المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه، ما لم يتم النص علي خلاف ذلك في هذه الماده.</td><td>1- بعد التوريد المفرض للسلع او الخدمات التي يقوم بهاالشخص الخاضع للخريبه، كتوريد لسلع او لخدمات يقوم بهالشخص الخاضع للخريبه لقاء مقال كجزء من نشاطهالاقتصادي، ما لم يتم النص علي خلاف ذلك في هذه الماده.</td><td>الفقره(1)من الماده(15)</td></tr><tr><td>7- بعد التوريد المفرض واقعا عند توقف النشاط الاقتصاديفي تاريخ اغاء التسجيل وذلك علي اساس القيعه السوقيهالعداده للسلع المحتفظ بها في ذلك التاريخ.</td><td>الفقره(7)من الماده(15)</td></tr><tr><td>8- في حال خصم الشخص الخاضع للضريه جزء فقط منضوبه المكثده عند شراء السلع والخدمات او عند استيرادالسلع المرتبطه مباشره باي توريد مفترض، فسوف يتم تعديل قيمه التوريد المفتزش بحيث يعكس القيعه النسبيه(الضريه المقطعه التي تم خصمها.</td><td>الفقره(8)من الماده(15)</td></tr><tr><td>9- لا يعد توريد تويرده مفترضها في الحالت التي يقوم بها الحلاصي الخاضع للضريه بتوريد سلع او خدمات دون مقال، في حال سابق وان تحمل ذلك(الخص الخاضع للضريه بتوريد سلع او خدمات عن التكاليف المباشره المتعلقه بشراء او انتاج او انتاج او في حال سابق وان تحمل ذلك الخصايص ضريبه مدخلات علي التشخص ضريبه مدخلات علي التكاليف المباشره المتعلقه بشراء او انتاج او توريد تلك التكاليف المباشره المتعلقه بشراء او انتاج او توريد تلك التكاليف المباشره المتعلقه بشراء او اتجاق وتم قيامه بخصم تلك الضريبه ضمن اقرارات التكاليف المباشره المتعلقه بشراء او اتجاق وتم قيامه بخصم تلك الضريبه ضمن التكاليف المباشره المتعلقه بشراء او اتجاق وتم قيامه بخصم تلك الضريبه ضمن التكاليف المباشريه المباشره المتعلقه بشراء او اتجاق وتم قيامه بخصم تلك الضريبه ضمن التكاليف المباشره المتعلقات هييه الزكاه والضربيه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>د. الاتفاق علي التناول عن حق المشاركه في اي نشاط، او عدم السماح بحصوله، او الاتفاق علي القيام باي نشاط.ه. التناول عن او نقل حصه لا تقبل التجزيه في سلعه.و. السماح باستغلال الحقوق غير الماديه او نقاها او التناول عنها، ومنها علي سيل المثال: حقوق المقاونين والمخترعين والفنانين وحقوق العلامات التجاريه والحقوق التي تندرج ضمن هذه الفقه وفرق الخاصه في المملكه.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1- بعد التوير المفرض للسلع او الخدمات التي يقوم بهاالشخص الخاضع للطربيه، كتوريد لسلع او الخدمات يقوم بهالشخص الطربيه، فقته مقال كجزء من نشاطهالاقتصادي، ما يم تتم النص علي خلاف ذلك في هذه الماده.</td><td>1- بعد التوير المفرض للسلع او الخدمات التي يقوم بهاالشخص الخاضع للطربيه، كتوريد لسلع اوع الحدمات التي يقوم بهالشخص الخاضع للطربيه، فقته مقال كجزء من نشاطهالاقتصادي، ما يم تتم النص علي خلاف ذلك في هذه الماده.</td><td>(1)من الماده(15)</td></tr><tr><td>7- بعد التوير المفرض واععا عند توقف النشاط الاقتصاديفي تاريع الا يقع في نزقه عن مزاوله النشاط الاقتصادي، او عند اعتباره غير مؤهل للتسجيل وفقا</td><td>(7)من الماده(15)</td><td></td></tr><tr><td>8- في حال خصم الشخصي الخاضع للطربيه جزءا فقط من المباركه المتعتقبه باستيراد او شراء او انتاج او توريد المباركه المتعتقبه باستيراد جزء من تلك التوريدات.</td><td>(8)من الماده(15)</td><td></td></tr><tr><td>9- في حال بسقو وان تتحمل ذلك الخصم للطربيه بتوريد سلع او خدمات دون مقال، للضريه بتوريد سلع او خدمات دون مقال، للضريه بتوريد سلع او خدمات دون مقال، للضريه بتوريد سلع او خدمات دون المقال، للضريه بتوريد سلع او خدمات دون المقال، للضريه بتوريد سلع او خدمات دون المقال، للضريه بتوريد سلعه وات橙يه، للضريه في الماده(15)</td><td>الفقره(9)من الماده(15)</td><td></td></tr><tr><td>اقراراته الدوريه.</td><td></td><td></td></tr></table> | 6 ZATCA.gov.sa هييه الزکاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority 1 - لا يعد قيام الشخص الخاضع للضريه بنقل نشاطه الاقتصادي الخاضع للضريه الي شخص اخري - بشكل كلي او جزيي - علي سبيل الاستمرار في مزاوله ذلك : خلفه الشروط التاليه ان تكون السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي او جزء من النشاط الاقتصادي محل النقل قابله للتشغيل بذاتها كنشاط اقتصادي مستقل، وان تشمل عناصر النشاط المنقول جميع الاصول الملموسه وغير الملموسه اللازمه لمزاوله النشاط الاقتصادي محل النقل. ان يكون المتلقي شخصا خا ضعا لضريبه ومسجل لدي الهييه او سوف يجب شخصا خاضعا للضريبه نتيجه ل عمليه النقل وان يستعمل المتلقي السلع والخدمات والاصول مباشره لمزاوله نفس النشاط الاقتصادي للمورد. ان يt-fqg المورد والمتلقي كتابه علي انها يرغبان في ان يعد النقل نقلا لنشاط اقتصادي لاغراض هذه اللايحه. ان يقوم كل من المورد والمتلقي باخطار الهييه بعمليه النقل بحد اقصي نهايه الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه عمليه النقل، وذلك وفقا للنموذج المعد لذلك، علي ان يثمضن الاخطر المتطلبات التاليه: . 1. اسم وعنوان كل من المورد والمتلقي. . 2. رقم التعريف الضريبي للمورد، والمتلقي (في حال كان مسجل). . 3 ما ي ثبت تقدم المتلقي بالتسجيل لدي الهينه كنتيجه لاتمام عمليه (في حال كان غير مسجل). 1 - لا يعد قيام الشخص الخاضع للضربيه بنقل سلع وخدمات تشكل جزءا من نشاطه الاقتصادي بمثابه توريد لسلع وخدمات من قبل ذلك الشخص، شريطه توافر كلا مما يلي: (ا) ان تكون السلع والخدمات التي تم نقلها قابله لtsشغيل كنشا طاقصاتي بذاتها، وان يستعمل المتلقي تلك السلع والخدمات مباشره بعد الانتقال لمزاوله نفس الشاط الاقتصادي ب) ان يكون المتلقي شخص خضع للضريبه او سوف يجب شخصا خضعا للضريبه نتيجه لمعنيه النقل. ج) ان يتحقق المورد والمتلقي كتابه علي انها يرغبان في ان يعد النقل نقلا لنشاط اقتصدي للغرض هذه اللغه. الفقره (1) من الماده (17) | صفحه 7 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>تاريخ نقل النشاط الاقتصادي.5. تفاصيل السلع والخدمات التي شملتها عمليه نقل النشاط الاقتصادي.6. نسخه من اتفاقيه نقل النشاط الاقتصادي هييه ايه مستندات اخري تحددها الهييه.7. عند اتمام نقل النشاط الاقتصادي - وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا العام - حسب التاريخ المTIF عليه في الاتفاق. (المتقل) يحل محل (الموارد والمتقلي) يمل از سجب التاريخ المTIFه (المتقل) يحل محل (الموارد) فيما يتعلق بمواصره سق حق الخصم او الاسترداد لضريه المدخلات المرتبطه بالنشاط المنقول او التعديل عليها او علي ضريبه المخرجات التي سابق الافرار عنها للهييه في الحالات المنصوص عليها في الماده الاربعين من هذه مالايحه، وكذلك الالتزامات ذات الصله بمسك وحفظ السجلات المرتبطه ذلك النشاط الاقتصادي وفق الحاكم المنصوص عليها في هذه الاليحه، ولا يترتب علي نقل النشاط وفق احكام هذه الماده الاخلال بمسؤليه كل من المورد والمتلقي عن الالتزامات الضريبيه الناشيه قبل او بعد عمليه النقل والمصله بtbقيق احكام النظام و هذه الاليحه - ما لم ينص في الاتفاق علي خلاف ذلك -، وفي جميع الاحوال، لا يحل المتلقي محل المورد فيها يتصل بمسؤليه المورد عن مخالفاته الضريبيه المركبه قبل تاريخ النقل و المرتبطه بالسلع والخدمات محل النقل. 5 - لا يترتب علي نقل النشاط الاقتصادي الذي يتم وفق احكام هذه الماده نقل رقم التعريف الضريبي الخاص بالموورد الي المتلقي، ويتوجب علي المتلقي تقديم طلب تسجيل للهييه والحصول علي رقم تعريف ضريبي خاص به، ما لم يكون مسجلا لدي الهييه قبل تاريخ عمليه النقل. <table><tr><td>فقره جديده</td><td>الفرقه(2)من الماده(17)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>فقره جديده</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> | صفحه 8 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>6 - في حال لم تستوف عمليه نقل النشاط الاقتصادي كافه الشروط والاحكام الوارده في هذه الماده - بما في ذلك اخطار الهييه بعمليه النقل - فتعد السلع والخدمات التي تمثل النشاط الاقتصادي المنقول علي انها بمثابه توريد خاضع للضريبه.</td><td>فقره 6) من الماده (17)</td></tr><tr><td>6 - يعد التوريد المفترض الذي تم نتيجه لTQف النشاط الخاصه للضريبه، او تتيجه لTQف النشاط الخاصه للضريبه لم يعد مؤهلا للتسجيل، علي انه قد حدث وتستحق الضريبه عن في تاريخ تOTف النشاط الاقتصادي، او في تاريخ الغاء تسجيل ذلك الشخيص.</td><td>الفقره (6) من الماده (20)</td></tr><tr><td>حذف الفقره</td><td>7 - توريد السلع المتواجده في المملكه اثناء خضوعها لنظام تعليق الرسوم الجمركيه، وفقا لنظام الجمارك الموحد، يعامل علي انه خضع للسبه الصفر، شريطه احتفاظ المورد بادله كافيه تتعلق بموقع السلع وقت التوريد.</td></tr><tr><td>تعليق الضريبه عند الاستيراد ومعاملات التوريد المرتبطه بتعليق الضريبه</td><td>عنوان الماده (32) مكرر</td></tr><tr><td>1 - تخص للضريبه بنسبه الصفر بالمانه توريد السلع الي احدي الموضع المعاقه للرسوم الجمركيه، وتوريد السلع ضمن تلك الموضع وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد.</td><td rowspan="2">ماده جديده</td></tr><tr><td>2 - تخص للضريبه بنسبه الصفر بالمانه اعاده تصدير السلع المنقوله التي تم استيرادها مؤقتا الي المملكه من اجل تصليحها او تربمها او تحويلها او معالجتها والخدمات المضافه علي تلك السلع شرطه استيفاء الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد.</td></tr></table> ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority - تعلق الضريه المستحقه علي استيراد السلع التي توضع تحت احدي الاوضاع المتعلقه للرسوم الجمركيه في حال تحققت اشتراطات التعلبقي الخاصه بالرسوم الجركيه المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد، علي ان تستحق الضريه عند خروج السلع من حاله التعلب الجمركي بحسب الحالات والاجراءات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. - تعامل السلع التي تخرج من احدي الاوضاع المعلقه للرسوم الجمركيه الي خارج اقليم دول المجلس بذات المعامله المطبقه علي تصدير السلع. 5- دون الاخلال باني احكام اخري منصوص عليها في الانظمه الساريه في المملكه، تطبق ذات المعامله الضريبيه المنصوص عليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه الماده علي استيراد السلع الي اي من المناطق الخاصه او علي توريدات السلع الي اي منها، او ضمها، او فيما بين منطقتين خاصتين، او عند خروج السلع من حاله تعليق جمركي او الي خارج اقليم دول المجلس - بحسب طبيعه المعامله، شريطه استيفاء كافه الشروط التي: ان تكون المنطقه الخاصه من المناطق التي تثمتع بوضع تعليق جمركي وفق احكام نظام الجمارك الموحد. ب) ان تكون السلع مرتبطه بالانشطه المرخص بمزاويتها في المنطقه، وذلك وفق للاحكام النظاميه الصادره بشان المنطقه الخاصه. ج) ان توضع السلع تحت احدي الاوضاء المعلقه للرسوم الجمركيه وفق احكام نظام الجمارك الموحد. د) ان يكون للمنطقه الخاصه اجراءات لمراقبه حركه السلع وتوريدها الي ممن و ضمن المنطقه. 6- يجب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات ذات العلاقه بالتوريدات المرتبطه بالمناطق الخاصه، وذلك وفقا للاحكام الوارده في هذهanhحه. | 10 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>7- لاغراض تطبيق الاحكام الوارده في هذه الماده, يجب علي الخاضع للضريبه الاحتفاظ بمقاله المستندات التي تثبت موقع السلع وقت التوريد وما يثبت نقلها ووضعها تحت اي من الاوضاع المعلقه للرسوم الجمركيه او منها او ضمنها - بما في ذلك ما يتعلق بالمناطق الخاصه - وتشمل تلك المستندات بشكل خاص المستندات الجمركيه الصادره وفق احكام واجراءات نظام الجمارك الموحد.8- لا يدخل في نطاق تطبيق احكام هذه الماده; المياه وجميع انواع الطاقه بما في ذلك الكهرباء والغاز والبضاء والحراره والتدبريد وتكييف الهواء والتي لا يشملها اجراءات التعليق الجمركي.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2- لا تنطبق الفقره (1) من هذه الماده في اي من الحالت التاليه:ا) اذا كان مكان التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالت الخاصه, المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاده والعشرين من الاتفاقيه, ولا يشمل ذلك الحمدات المورده بشكل منفصل عن الحمدات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا للاي من تلك الحالت الحاله، توريدها في اي دوله عضو وفقا للاي من تلك الحالت الحاله، والتي قد تكون مباشر.ب) اذا كان العميل متلقي الحمدات مقييم في اي دوله (33) اذا استفاد العميل او اي شخص مرتبط بالعميل من ذات الحمدات المورده مباشره اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان spackش المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبه المدخلات عنها بالكامل. اذا تم تاديه الحمدات بشكل ملموس علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد.</td><td>2 - لا تنطبق الفقره الاولي من هذه الماده في اي من الحالت التاليه: (ا) اذا كان من التوريد للخدمه يقع في اي دوله عضو وفقا للحالت الخاصه المدرجه في المواد من السابعه عشره حتي الحاديه والعشرين من الاتفاقيه، ولا يشمل ذلك الحمدات المورده بشكل منفصل عن الحمدات التي يقع مكان توريدها في اي دوله عضو وفقا لاي من تلك الحالت الخاصه، والتي قد تكون مرتبطه بها بشكل مباشر او غير مباشر. (ب) اذا كان العميل متلقي الحمدات مقيم في اي دوله (ب) اذا كان العميل متلقي الحمدات مقيم في اي دوله (ب) اذا كان عميل متلقي الحمدات مقيم في اي دوله (ب) اذا كان عميل متلقي الحمدات مقيم في اي دوله عضو. (ج) اذا استفاد العميل او اي شخص متربط بالعميل من ذات الحمدات المورده اثناء تواجد اثناء تواجد اي منهم في دوله عضو، وكان الشخص المرتبط لا يجوز له استرداد ضريبه المحدلات عنها بالكامل.</td><td>الفقره (2) من الماده (33)</td></tr></table> | 11 ZATCA.gov.sa هييه الزکاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td></td><td>د) اذا تم تاديه الخدمات علي سلع ملموسه متواجده في دوله عضو اثناء عمليه التوريد.</td><td></td></tr><tr><td>3-استثناء من احكام الفقرتين الفعريتين (ج) و (د) من احكام الفقره (2) من هذه الماده، تختع للضريبه بنسبه الصفر بالماله الخدمات المورده من قبل مقدم خدمه در الضريبه الي السياح والمتعلقه برد الضريبه، وفق احكام الماده الثالثه والسبعين من هذه اللايحه.</td><td>فقره جديده</td><td>الفقره (3) من الماده (33)</td></tr><tr><td>2-يقصد بالسع الكسريه المؤهله لاغراض تطبيق احكام الماده، السبع العسكريه محليا، بشرط ان يكون المورد حاصل علي شهاده توريد سلع عسكريه مؤهله من الهييه العامه للصناعات العسكريه تؤكد استيفاء التوريد لكافه الاشتراطات والخطوب الوارده في هذه الماده.</td><td>2- يقصد بالسع العسكريه المؤهله لاغراض تطبيق احكام الماده، السبع العسكريه محليا من قبل ذات المورد الذي يطبق نسبه الضفر بالمانه. ب) ان يكون المورد حاصل علي شهاده توريد سلع عسكريه مؤهله من الهييه العامه للصناعات العسكريه تؤكد استيفاء التوريد لكافه الاشتراطات والخطوب الوارده في هذه الماده</td><td>(الفقره 2) من الماده (36) مكر</td></tr><tr><td>1- تؤمن قيمه التوريد هي القيمه السوقيه العاده له بدلا من قيمه التوريد المتفق عليها، بين اطراف المعامله عند تحقق جميع الشروط التاليه: ا) ان يكون التوريد قد تم بين شخصين مرتبطين او تابعين لهم كما هو معرف في الاتفاقيه، او هذه اللايحه.</td><td>يؤخذ بالقيمه السوقيه العاده وليس بقيمه التوريد المدفوعه، عند تحقق جميع الحالات الاتيه: متي ما حصل التوريد بين الاطراف ذوي العلاقه كما هو معرف في الاتفاقيه او هذه اللايحه.</td><td rowspan="2">الفقره (1) من الماده (38)</td></tr><tr><td>ب) ان تكون قيمه التوريد اقل من القيمه السوقيه العاده. (ح) ان لا يكون للعميل الاحقيه في خصم او استرداد كامل ضريبه المدخلات المتعلقه بالتوريد.</td><td>ب) قيمه التوريد اقل من القيمه السوقيه العاده. (ح) اذا كان العميل ليس له حق في اي خصم كامل لضريبه المدخلات فيما يتعلق بالتوريد.</td></tr></table> | 12 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>قيمه توريدات محدده خاضعه للضريبه</td><td>قيمه توريدات محدده خاضعه للضريبه - التوريد المقترض</td><td>عنوان الماده (39)</td></tr><tr><td>1- تكون قيمه التوريدات المقترضه التي تعامل معامله التوريد وفق احكام الاتفاقيه والخط واللايحه: هي قيمه الشراء او التكلفه، وهي الحالت التي لا يتسني وا يتعذر فيها تحديد قيمه الشراء او التكلفه، فتعده قيمه تلك التوريدات هي القيمه السوقيه العادله لها في تاريخ حدوث التوريد المقترض وبحسب قواعد تحديد قيمه السوقيه العادله لهها في تاريخ حدوث التوريد المقده الشامنه والثالثين من هذه الالانحه.</td><td>-في حال معامله توريد سلع او خدمات معامله التوريد المقترض يسبب القيام به دون مقال بل او لغرض لا يتعلق بالانشطه الاقتصاديه، او في حال تغيير استخدام السلع للقيام بتوريدات غير خاصعه للضريبه، فعنديد تعد قيمتها علي انها سعر الشراها او تكلفه تلك السلع او الخدمات. وفي الحالات التي لا يتسني فيها التاكد من سعر الشراها او التكلفه وقت التوريد، او في حاله توريد اصل راسمالي تم استخدامه في النشاط الاقتصادي، فتعده قيمه تلك التوريدات هي القيمه السوقيه العادله لها.</td><td>الفقره (1) من الماده (39)</td></tr><tr><td>2 - تعد قيمه التوريد المفرض عند توقف النشاط الاقتصادي هي القيمه السوقيه العادله للسلع التي يتحتف بها في تاريخ اغاء التسجيل، وذلك با ستثناء السلع التي لم تخدم عنها طريقه المدخلات من قبل spشك الحاجع لطبيه.</td><td>الفقره (2) من الماده (39)</td></tr><tr><td>3 - في الحالت التي يلزم فيام اجراء تعديل لحق علي قيمه السلع او الخدمات، السلع او الخدمات، فانه يجب علي spشح الحاجع لطبيه فيام اجاب به كصورد ان يجري تعديلها الذي يتصرف كمورد ان يجري تعديلها خلال عربيه المخرجات التي سبق استحقاقها بحيث تعكس قيمه الضربيه المحسوبه عند تغيير المقال.</td><td>الفقره (3) من الماده (40)</td></tr></table> ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>10 - علي الشح الخاضع للضريبه اذا قام بخصم ضريبه المدخلات عن توريداستلمه ولم يقم بالسداد كاملا بعد فتره اثني عشر شهرا من الشهر التالي للشهر اثني تم فيه التوريد، ان يجاد ضريبه المدخلات القابله للخصم بقدر قيمه الضريبه المحسوبه علي المقال الذي يبقي دون سداد في ذلك التاریخ من خلال ادراج مبلغ التعديل ضمن الاقرار الضريبي المتعلق بالفتره الضريبه الخاصه بالشهر الذي انتته فيه مده الاثني عشر شهرا، ويستثني من ذلك توريدات السع بموجب عقود تمويل بما في ذلك الايجار التمويلي والمرابحه و التاجير المنتهي بالتملك و المسートله من شخص خاضع للضريبه مرخص له نظاما بمزاوه اي من الانشطه السابقه والتي يسدد مقابلها علي دفعيات دوريه، بشرط استمرار سريان العقد او الاتفاق، و عدم وجود اي نزاع قضايي علي الاتفاق او العقد محل التوريد، ويكون المورد قد افر عن بmilغ الضريبه المستحقه علي التوريد كامله للهينه ضمن اقرار الفتره الضريبه المتعلقه بذلك التوريد و ان يجوز العميل شهاده خصيه صادره من المورد بذلك. 10 - علي الشخص الخاضع للضريبه اذا قام بخص ضريبه المدخلات عن توريد استلمه ولم يقم بالسداد كاملا بعد فتره الثاني عشر شهرها من تاريخ التوريد، ان يخفي خصم ضريبه المدخلات، بقدم قيمه الضريبه المحسوبه علي المقابل الذي يبقي دون سداد في ذلك التاريخ (10) الفقره من الماده (40) 11 - في الحالت التي يتم فيها تعديل ضريبه المدخلات وفقا للفقره (10) من لفقره العاشره من هذه الماده، وقام الشخص الخاصه للضريبه لhfيه بسداد المقابل، فانه يجوز زياده خصم ضريبه المدخلات وفقا لذلك بحيث تعكس الضريبه المحسوبه علي المقابل الذي قد تم ساده من خلال ادراج مبلغ التعديل ضمن الاقرار الضريبي المتعلق بالفتره الضريبه الذي تم فيه السداد او اي فتره ضريبه لhfيه المقابل الذي قد تم سداده. الاشخاص المزمون بسداد الضريبه في حالت خاصه الاشخاص المزمون بسداد الضريبه تعديل عنوان (47) الماده | 14 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>2- تطبيقا لاحكام الماده التاسعه من نظام وهذه اللايحه، فانه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد خدمات الكترونيا في المملكه عن طريق سوق الكتروني يعمل كوسيط لمورد او موردين غير مقيمين، فيعد السوق الالكتروني علي انه قد قام بشراء الخدمات من الموردين غير المقيمين لحسابه الخاص وانه قد قام اجاده توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك الحدمات. ويكون السوق الالكتروني هو المسؤول عن تحويل وسداد الضريبه علي التوريدات الخاصه للضريه التي تتم في المملكه من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقره في حال اطباق: (١) اذا ذكر صراحه ان المورد او الموردين غير المقيمين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكه اثناء اجاء عمليه التوريد عبر السوق الاالكتروني للعميل،})(العالقه التي جرت بين جميع اطراف المعامله وفي الفاتوره الضريبيه والايصال الصادر للعميل بشان سداد المقابل. (٢) اذا لم يكن السوق الاالكتروني هو الذي يضع الشروط والاحكام المتعلقه بتوريد الخدمات المورده من خلاله ولا يقوم بتحديد مقال ب توريد تلك الخدمات، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولي تخصيله، او معالجه شكاوي العملاء او تقدمي اي عروض او اي تعويضات للعملاء فيها يتعلق بالتوريد.</td><td>٢- لاغراض نظام وهذه للاشحه فانه في الحالات التي يتم فيها توريد خدمات الكترونيا في المملكه عن طريق وسيط الالترنت او بوابا تعمل كوسيط لموارد غير مقييم، فسوف يقترض ان مشغل الوسيط او البوابه ينتصر باسمه الخاص ولكن نيابه عن سداد الضريبه عند توريدها، مع مراعاه الفقره الثالثه من هذه الماده.</td><td>(٢) الفقره ٢) من (٤٧) الماده</td></tr><tr><td>3- لا يسري الحكم الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده في حال توافر كل من الاتي: اذا تم الذكر صراحه ان المورد غير المقيم هو المورد اثناء اجراء عمليه البيع عبر الالترنت في الترتيبات التعاقديه التي جرت بين الاطراف وفي الفاتوره او البيصل الصادر من مشغل الوسيط او البوابه.</td><td>(٣) الفقره ٢) من (٤٧) الماده</td></tr></table> 15 | صفحه ZATCA.gov.sa هييه الزکاه والضريه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع او الخدمات. ويكون السلوق الالكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبه المستحقه علي التوريدات الخاصه للضرعيه التي تتم في المملكه من خلال السلوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفتره في حال انطباق كل مما يلي:</td><td>ب) اذا لم يصرح مشغل الوسيط او البوابه بتحميل العميل قيمه التوصيل او قيمه السلع نفسها، ولم يضع الشروط والاحكام العامه بالنسبه الي التوريد.</td><td></td></tr><tr><td>ا) اذا ذكر صراحه ان المورد او الموردين المقيمين غير المسجلين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكه اثناء اجراء عمليه التوريد عبر السلوق الالكتروني للعميل، و في التريبات التعاقده التي جرت بين جميع اطراف المعامله و في الفاتوره والايصل الصادر للعميل بشان سداد المقابل.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ب) ان تنشا علاقه تعاقديه مستقله ومبا شره بين المورد او الموردين المقيمين غير المسجلين والعميل المستفيد من التوريد وفق الاحكام النظاميه الساريه في المملكه وان يضع المورد او الموردين المقيمين غير المسجلين جميع الشروط والحكام التي تتعلق بالتوريد الي العميل.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>ج) اذا لم يكن السوق الالكتروني هو الذي يضع الشروط والاحكام المتعلقه بتوريد السلع او الخدمات المورده من خلاله ولا يقوم بتحديد مقال التوريد، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقال، ولا يتولي تحصيله، او معالجه شكاوي العملاء، او تقدم اي عروض او اي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.</td><td></td><td></td></tr></table> | صفحه 16 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>لغراض تطبيق احكام هذه الماده:</td><td>4-</td><td>فقره جديده</td><td>فقره(4)من الماده(47)</td></tr><tr><td>لن يعد السوق الالكتروني علي انه يقوم بعمليه تسهيل توريد سلع او خدمات في حال انحصر دوره في معالجه المدفوعات المتعلقه بعمليه شراء السلع او الخدمات من خلال انحصر دوره في معالجه المدفوعات المتعلقه بعمليه شراء السلع او الخدمات المفرزه من خلاله لوصان ان يتم تسهيل عمليه التوريد من خلاله، او في اعاده توجيه العملاء الي سوق الكتروني اخر والذي يتولي عمليه تسهيل التوريد.</td><td>فقره جديده</td><td>فقره (4) من الماده (47)</td></tr><tr><td>5 - في حال عدم انطباق الحكام المنصوص عليها في الماده السابعه عشر من هذه ثلاثه، يكون كل من المتنازل والمتنازل الي مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبه وايي غرامات مستحقه نشرات تاريخ التنازل عن النشاط، وذلك في حالت التنازل عن النشاط بما يؤدي الي التوفيه بشكل كامل عن ممارسه النشاط القصداتي من قبل المتنازل، مع عدم اخطار الهييه بالتانازل وفق احكام الفقره (13) من الماده الثالثه عشر من هذه اللاتحه.</td><td>فقره جديده</td><td>الفقره (5) من الماده (47)</td></tr><tr><td>1-لا يعد الشخص الخاضع للضربه قد تحمل النفقات المتعاقه بالسعر او الخدمات التاليه لاغراض مزاوله النشاط القصداتي، ولا يسمح له بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بتلك النفقات، الا اذا قام الشخص الخاضع للضربه اجاده توريد تلك: السعر او الخدمات كتوريدات خاضعه للضربيه: (1) اي شكل من اشكال الخدمات الترفيهيه او الرياضيه او الفقافيه او الحضور فعاليات ذات طابع ترفيهي.</td><td>1-لا يعد الشخص الخاضع للضربيه قد تحمل النفقات المتعلقه بالسعر او الخدمات التاليه خلال مزاوته نشاطه الاقتصادي، والتبالي لا يسمح له بخصم ضريبه المدخلات المتعلقه بالثلا الفقيات، الا اذا قام الشخص الخاضع للضربيه بتوريد تلك السلع والخدمات لحقا كتوريدات خاضعه للضربيه: (1) في الفقره (50) (2) اي شكل من اشكال الخدمات الترفيهيه او الرياضيه او الثقافيه.</td></tr></table> | 17 ZATCA.gov.sa هييه الزکاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>ب) خدمات تعوين الاغذيه والمشروبات في الفنادق نظامي علي الخاضع للضربيه بتوفير تلك الحدمات لموظفيه في مكان العمل بموجب اي نظام ساري في المملكه. (ج) خدمات التامين او الرعايه الصحيه المقدمه لموظفي الشخص الخاضع للضربيه وتابعيهم، ما لم يكن هناك التزام نظامي علي الخاضع للضربيه بتوفير تلك الحدمات لموظفيه بموجب اي نظام ساري في المملكه. (د) شراء او استثمار المركبات المقدمه حسب التعريف الوارد في الفقره (2) من هذه الماده. (ه) التامين علي المركبات المقدمه او اجراء اي تصليح او تعديل او صيانه او غيرها من الحدمات المماليه عليها. (و) التزود بالوقود المستخدم في المركبات المقدمه. (ز) اي سلع او خدمات مخصصه للاستعمال الشخصي او لمي اغراض اخري بخلاف اغراض النشاط.</td><td>ب) خدمات تعوين الاغذيه والمشروبات في الفنادق والمطاعم والاماكن المشابهه. (ج) شراء او استثمار المركبات المقدمه حسب التعبير الوارد في الفقره الثانيه من هذه الماده. (د) تطيح او تعديل او صيانه او تقدم خدمات متماثله علي المركبات المقدمه. (ه) الوقود المستخدم في المركبات المقدمه. (و) اي سلع وخدمات مخصصه للاستعمال الشخصي وليست لنشاط التجاري او الاقتصادي.</td><td></td></tr><tr><td>2- يصد بالمركبه المقدمه اي مركبه مصممه لنقل ما لا يزيد علي (10) اشخاص، ويستثني من مفهوم المركبه المقدمه كل ما يلي: (ا) الشاحنات والارافعات ونحوها من المعدات التقنيه، التي يتم استخدامها حصرا للغرض النشاط الاقتصادي دون ان تتاج للاستعمال الخاص. (ب) المركبات التي يكون الغرض من شراها او استخدامها هو اعاده توريدها توريدا خضع للضريبه علي سبيل البيع او التغير او استخدامها في اي نشاط اخري ممالل. (ج) المركبات المسجله كمركبات طواري كسيارات الاسعاف واللاLPFاء والامن والحراسه. (د) المركبات التي يتم استخدامها حصرا للغرض النشاط الاقتصادي دون ان تتاج للاستعمال الخاص.</td><td>2- يقصد بالمركبه المقيده اي مركبه مصممه للاستخدم في الطريق ما لم تستخدم في اي من الحالتين الاتيتين: (ا) التي يستخدمها الشخص الخاضع للضريبه او Cordفوه حصرا لاغراض العمل دون ان تتاج للاستعمال الخاص. (ب) التي يارد منها اساس اعاده يبعها من قبل الشخص الخاضع للضريبه، او يراد استعمالها في نشاط اقتصادي ينطويي علي توريد تلك المركبه.</td><td>(2) الماده (50)</td></tr></table> 18 | صفحه ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>الفقره(6)منالماده(54)</td></tr><tr><td>5- يجب ان تمتد تواريخ استحقاق جميع الاقصاط المستحقه في اي ترتيب سدادمتعتمد لفتره تزيد عن اثني عشر (12) شهرا، ولمجلس اداره الهييه تمديد المدهلاكثر من اثني عشر شورا وفق ضوابط معينه تصدير بموج قار مستقل.</td><td>(5) الفقره(5)منالماده(54)</td></tr><tr><td>1- في حال تبين للشخص الخاصه للضريبه وجود خطا او عدمصحه في اقرار الضريبي المقدم او كان من الممكن ادراكه هذه الاخطاء، تتج عنه نقص في مبلغ الضريبه المستحقه،السابق الاقرار عنها للهينه، فيجب عليه اشعار عناها الهينه خلال (63)عشرين (20) يوما من تاريخ علمه ويتم ذلك عن طريقالتحيير الاقرار الضريبي. واستثناء من ذلك ما ورد في الفقرهالثالثه من هذه الماده.</td><td>(1) الفقره (1)من الماده(63)</td></tr><tr><td>2- في حال تبين للشخص الخاصه للضريبه وجود خطا او عدم صحه في اقراره الضريبي المقدم او كان من الممكن ادراك هذه الاخطاء، تتج عنه نقص في مبلغ الضريبه المستحقه، السابق الاقرار عنها للهينه، فيجب عليه اشعار الهينه خلال عشرين (20) يوما من تاريخ علمه ويتم ذلك عن طريق تصحيح الاقرار الضريبي. واستثناء من ذلك ما ورد في الفقره الثالثه من هذه الماده.</td><td>(2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)</td></tr><tr><td>2- في حال تبين للشخص الخاضع للضريبه وجود خطا او عدم صحه في اقرار الضريبي ينتج عنه زياده في مبلغ الضريبه المستحقه، السابق الاقرار عنها للهينه، فانه يجوز له ان يقوم في اي وقت بënصحيح هذا الخطا في اي اقرار ضريبي للحق تاتريخ اكتشف الحظ، وذلك مع راء ما وده من الفقره (4) من هذه الماده.</td><td>(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2).</td></tr><tr><td>3- استثناء ما وده من الفقره (1) من هذه الماده، يجوز لالخاضع للضريبه تصحيح للخاضع للضريه المستحقه التي تم الاقرار (15,000) انفا يقل صافي قيمته عن خمسه عشر (15,000) الي صافي الضريبه المستحقه التي يتوجب الاقرار عنها في الاقرار الضريبه التي تم خلالها اكتشاف.</td><td>الرابعه من هذه الماده.</td><td>(3) (الفقره) من الماده</td></tr><tr><td>تقل صافي قيمته عن خمسه عشر (15,000) انفا يقل صافي قيمته عن خمسه عشر (15,000) الي صافي الضريبه المستحقه التي ينتج بموجيه النقد للهينه عن الفتره الضريبه التي تم خلالها اكتشاف.</td><td>3- استثناء ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، يجوز للخاضع للضريبه تصحيح الخطا الذي ينتج عنه فرق ضريبي تقل صافي قيمته عن خمسه عشر (15,000) انفا يقل عن (15,000) تعديل صافي الضريبه في الاقرار الضريبي التالي.</td><td>(3) الفقره (63) الماده</td></tr></table> 19 | صفحه ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>4 - لا يجوز اجراء تصحيم مرتبط بخطا نتج عنه الاقرار عن صافي ضريبه مستحقه تزيد عن الضريبه التي كان يتوجب الاقرار عنها فيما يتعلق باي فتره ضريبه بعد الماده (63)</td><td>4 - لا يجوز اجراء تصحيم مرتبط بخطا نتج عنه الاقرار عن صافي ضريبه مستحقه اقرار ضريبي متعلق باي فتره ضريبه بعد الماده (63)</td><td>(4) الفقره (10) من الماده (63)</td></tr><tr><td>10 - استثناء مما ورد في الفقره (3) من هذه الماده، يجوز للهينه بعد القضاء المده المقرره، اجراء فحص وتقييم اي اقرار ضريبي; بشرط موافقه الشخص الخاضع للطريقه علي ذلك.</td><td>فقره جديده</td><td>(10) الفقره (64) من الماده (64)</td></tr><tr><td>1 - يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهينه الاعتراض عليه وفقا لما تقصي به قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه الصادره بموجب الامير الملكي (25711) و تاريخ (15711)</td><td>1 - تقدم الاعتراضات للجهه القضاييه المختصه وفقا لما جاء في المسوم الملكي رقم (113) و تاريخ 2 ذو العقد (1438 ه ونظار مضريه الدخل والنظام.</td><td>(1) الفقره (1) الماده (68)</td></tr><tr><td>5 - للهينه اجراء مقاصه بين المبالغ المستحق ردها للشخص الخاصه للضريه مقابل اي ضريبه او اي مبالغ اخري من سستحقه للهينه بموجب اي نظام اخر تشرف الهينه علي تطبيقيه. كما يجوز للهينه التوصل الي تسويه بشان اي تقييمات عالقه صادره في الخضع للضريبه.</td><td>5 - للهينه اجراء مقاصه للمبالغ الزايد في الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخضع للضريبه مقال اي ضريبه او اي غرامه او اي مبالغ اخري من سستحقه للهينه بموجب اي غرامه او اي مبالغ اخري من سستحقه للهينه، كما يجوز للهينه احتجاز المبلغ الي حين التوصل الي تسويه بشان اي تقييمات عالقه صادره في حقه.</td><td>(5) (6) (7) (8) (9)</td></tr><tr><td>7 - دون الاKLال بما نصت عليه احكام الفقره (3) و (4) من الماده الرابعه والستين من هذه اللاتحه: يجوز للهينه فحص اي فتره ضريبه تم تقدم طلب للاسترداد الضريبه متعلقه بها، خلال سنه تقويميه تبدا من تاريخ تقدم الطلب الي الهينه.</td><td>فتره جديده</td><td>(7) (8) (9)</td></tr><tr><td>1 - دون الاKLال بالاتفاقيه والنظام، لوزير الماليه لسامح لبعض الفيات التقدم الي الهينه بكتاب اترباهم مؤهلين للاسترداد الضريبه المفرضه علي مشترباتهم من السلع او الخدمات الخاصه للضريبه في المملكه التي تم تحمها وسدادها عند تلقي السلع او الخدمات في المملكه، ولجس الاداره او من يفوء ان يصدر المتطلبات الواجب استيفا من كل فيه ليتم اعتبار</td><td>1 - دون الاKLال بالاتفاقيه والنظام، لوزير الماليه ان يسج لفات الثالث المحعينين الذين لا يمارسون نشاطا اقصاديا او يعملون في نشاط اقصاديا معين، التقدم للهينه بطلب اعتبارهم اشراحا مؤهلين لاسترداد الضريبه، ولمجس الاداره او من يفوهه ان يصدر قايمه باسماء الاشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبه، واعتبار كل منهم شخصا مؤهلا.</td><td>(1) الفقره (13) المغه من الماده (70)</td></tr></table> 20 | افقه ZATCA.gov.sa هييه الزکاه والضربيه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority 2 - وفقا لاحكام الاتفاقيه والنظام، لوزير الماليه ان يسمح لحكومات الاجنبيه والمنظمات الدوليه والهيات والبييات العلوميه، التقدم للهييه بطلب اعتبارهم اشخاصا مهلين لاسترداد الضريه، وملجس الاداره او من يغوض ان يصدر قايمه باسامه الاشخاص الموهلين لاسترداد الضريه، المعتمدين لدي المملكه. ب) الجوات الخيريه والمؤسسات والجمعيات والاوقات ذات النفع العام وما في حكمها. ج) الاشخاص الذين لا يمارسون نشاطا اقتصدا او يعملون في نشاط اقتصدي معين. 3 - يجوز للشخص الموافق علي اعتباره شخصا معينا وفق لقايمه الفيات الصادره عن وزير الماليه والذي يستوفي المتطلبات الصادره عن مجلس الاداره وفق احكام الفقره (1) من هذه الماده، ان يقدم طلبا لهيثه لتسجيله دليها كشخص مؤهل للاسترداد وفقا للاجراءات التي تضعها الهيثه. 4 - تقويم الهيثه بدراسه الطلب ولها ان تطلب المعلومات والمستندات التي تؤكد استضافه spشح متطلبات التاهيل،})(في حال عدم استيفاء spشح للشخص لمتطلبات التاهيل،})(في كل من تلك المتطلبات، للهيثه رفض الطلب مع اشعار spشح باسباب الرفض،) وعند قبول الطلب تصدر الهيثه رقم تعريف spشحي لذلك spشح للشخص لاغراض الاسترداد و يجب علي spشح في جميع طبقات الاسترداد والمراسلات مع الهيثه. 5 - تقدم الهيثه اصدار قايمه باسامع الاشخاص المطلوبين لاسترداد الضريبه وايه تعديلات تتم عليها. 6 - للشخص المؤهل للاسترداد تقدمي طلب لاسترداد الضريبه المدفوعه من قبله والمتعلقه بنشاهه المؤهل للاسترداد والهاد بها مستند جمركي او فاتوره - ضريبه مزركه في او بعد تاريخ تقدمه بطلب التسجيل لدي الهييه، ولوحيه في حاله معينه ووفق متطلبات يحددها مجلس اليداره: الموافقه علي استرداد الضريبه من اي تاريخ سابق علي تاريخ تقدم طلب التسجيل للهييه، علي ان تقوم الهييه باصدار اشعار للشخص المؤهل للاسترداد يثمن تارخ 2 - وفقا لاحكام الاتفاقيه والنظام، لوزير الماليه ان يسمح لالحكومات الاجنبيه والمنظمات الدوليه والهييات والبعثات البدلوماسيه، التقدم للهييه بطلب اعتبارهم اشخاصا موهلين لاسترداد الضريه، وملجس الاداره او من يغوضه ان يصر قايمه باسامه الاشخاص الموهلين لاسترداد الضريبه، واعتبار كل منهتم شخصا مؤهلا. - يجوز للشخص المؤهل ان يقدم طلبا من اجل السماح له بتقدم طلبات استرداد. وعند قبلب الطلب تصدر الهييه رقم تعريف شخصي لذلك الشخص. ويجب علي السخص ان يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهييه. 4- يجوز للشخص المؤهل تقدم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فتره ربع سنويه او سنه تقويميه. ولا يجوز تقديم اكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بايه فتره ربع سنويه او سنه تقويميه. 5- يجب ان تقدم جميع طلبات الاسترداد خلال مده سنه اشهر من نهايه السنه التقويميه ذات الصله بقتره المطالبه. 6- يجوز ان يشمل طلب الاسترداد، الضريبه المدفوعه عن الخدمات او السلع التي صدرت بها فاتوره ضريبيه يجوزها الشخص الخاضع للضريبه، ومؤرخه ضمن فتره الاسترداد المبنيه. 7- في الحالت التي تكون فيها هييه حكوميه او كيان حكومي هو الشخص الم贝壳، فلن يسمح له بتقدمي طلب للاسترداد الا بقدر ما تكون تلك الهييه او ذلك الكيان لا ي太行صف بحقه تجاريه. 8- لن ترد الخريبه المتعلقه بتوريدات السلع والخدمات المنصوص عليها في الماده الخمسين من هذه اللاتحه والتي لم يتم تكيدها في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي | 21 | صفحه ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority الاستجmid لدي الهييه، والاتريخ الذي يجوز المطالبه باسترداد الضريبه من بدايته والفتره او الفترات التي يجوز له تضمين تلك الضريبه في طلبات الاسترداد المتعلقه بها 7 - يجوز للشخص المؤهل للاستخراد تقدم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فتره ربع سنويه او سنه تقويميه،})(حلالات محدده - ووفق ضوابط يضعها مجلس الاراده - للهينه ان تسمح للشخص المؤهل للاسترداد بتقدم طلبات الاسترداد علي اساس شهري،})(ح Jeremy الاحوال تحدد فتره الاسترداد في الاشعار الصادر شهرا تقويميا - تجيير فتره الاسترداد بناء علي التسييل،})(يجوز للهينه - لمره واحده كل اثني عشر اسباب التغيير او بناء علي تقييرها،})(ح خال تعيير فتره الاسترداد بعدما بمن الشخص موضح به اشعار للشخص موضح به الفتره الجديده وتاريخ سيران التغيير. (٥) اسم اجمالي مبلغ الفاتوره. (٦) مبلغ ضريبه القيمه المضافه. (٨) وصف السلع او الخدمات المشتراه. (١١) يجوز للهييه ان تطلب نسخا من الفواتير الضريبيه او ان تطلب معلومات اضافيه من الشخص المؤهل بشكل ورقي اوالي.})(في تلك الحالات يجب ان تقدم المعلومات المطلوبه خلال المده التي تحددها الهييه في طلبها والتي في جميع الحالات لا تقل عن عشرين (٢٠) يوما من تاريخ طلب الهييه بعد معالجه الطلب، تصد الهييه اشعارا الي الشخص 12- بعد معالجه الطلب، تصد الهييه اشعارا الي الشخص المؤهل. 13- اذا تمت الموافقه علي الطلب جزييا او كليا، تقوم الهييه بالسداد الي الحساب المصرفي الذي يحدده Spch المؤهل في طلبه، خلال ستين (60) يوما من تاريخ اصدار الاشعار. 22 | صفحه ZATCA.gov.sa [Non- Text] هينه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority 10 - لا يجوز للشخص المؤهل طلب استرداد الضريه المتعلقه بتوريدات السلع او الخدمات غير المسموح بخصمها والمحدده في الماده الخمسين من هذه اللLLEHE، ويستثني من ذلك طلبات الاسترداد المقدمه من الحكومات الاجنبيه والمتضات الدوليه والهيات والبعثات الدبلواسيه والقطنيه والعسكريه ورؤساء واعضاء السلكين الدبلواسي والقصطي المعتمدين لدي المملكه وذلك بشرط المعامله بالمثل او تطبيقا للاتفاقيات الدوليه المبرمه. 11 - لا يجوز تقدمي طلب استرداد عن مبلغ ضريبه يقل اجمالي قيمته عن خمسه (5000) als 12 - يجب تقدمب الطلب الي الهييه وفق النموذج المحدد من قبلها لذلك الغرض، علي ان يتضمن علي الاقل المعلومات والبيانات والمستندات التاليه: (ا) اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي. ب) رقم الفاتوره الضريبيه او المستند الجركي وتاريخ الاصدار. ج) اجمالي مبلغ الفاتوره الضريبيه، او المستند الجركي. د) تاريخ سداد الفاتوره الضريبيه، او المستند الجركي. مبلغ ضريبه القيمه المضافه. وصف السلع او الخدمات المشتراه. ز) تفاصيل الحساب المصرفي الذي يحول عليه مبلغ الاسترداد. ج) اي معلومات او بيانات او مستندات اخري تحددها الهييه ضمن طلب الاسترداد. 13 - عند تقدمي طلب الاسترداد يجب ان ي contextualه spch الموهل للاسترداد بالدافتر والسجلات والمستندات الداله علي احقيته في الاسترداد وبشكل خاص الفاتوره الضريبيه او المستندات الجمركيه الصادره باسمه ذات الصله بالتوريد | 23 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>محل الاسترداد، والمستندات الداله علي سداده لتلك الضريبه، ولا يجوز للشخص المؤهل المطلابه باسترداد الضريبه المدفوعه بموجب فواتير ضريبيه مبصطه لا تحمل اسمه، ويستثمني من ذلك الفواتير المبسطه الصادره للحكومات الاجنبيه والمنظمات الدوليه والهييات والبعثات الدبلوماسيه والقصيه والعسكريه ورساء واعضاء السلكين والدبلوماسي والقصي للعميدين لدي المملكه وذلك بشرط المعامله بالمثل او تطبيقيا للاتفاقيات الدوليه المبرمه، ويجب علي الشحي الم全职 للاسترداد الاحتفاظ بالدفاتار والسجلات والمسندات ذات الحله بالضريه المطلاب باستردادها لمده لا تقل عن 6) سنوات من نهايه الفتره والمنظمات الدوليه والهييات والدبلوماسيه والقصيه وال Blojkيه والعسكريه ورساء واعضاء السلكين والدبلوماسي والقصي المعتمدين لدي المملكه وذلك بشرط المعامله بالمثل او تطبيقيا للاتفاقيات الدوليه المبرمه. <table><tr><td>محل الاسترداد، والمستندات الداله علي سداده لتلك الضريبه، ولا يجوز للشخص المؤهل المطلابه باسترداد الضريبه المدفوعه بموجب فواتير ضريبيه مبصطه للتحمل اسمه، ويستثمني من ذلك الفواتير المسطه الصادره للحكومات الاجنبيه والمنظمات الدوليه والهييات والبعثات الدبلوماسيه والقصيه والعسكريه ورساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقصيه لدي المملكه وذلك بشرط المعامله بالمثل او تطبيقيا للاتفاقيات الدوليه المبرمه.</td><td></td><td>الفقره (14) من الماده (70)</td></tr><tr><td>-14 وفقا لاحكام الفقره الاولي من هذه الماده، يجوز للشخص الذي يمارس نشاط اقتضادي بصطه مطورا عقاريا مرخصا - وفقا للشروط والضوابط التي تحددها الهييه - ان يتقدم بطلب تسبحيه كشخص مؤهل لاسترداد الضريه المسدده من قبله علي السلع والخدمات المستلمه في المملكه والمتعلقه بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقا لخطواب الاسترداد المحدده في هذه الماده، وللهييه ان تضع قواعد واجراءات اخري لاسترداد الضريه من قبل هؤلاء الاشخاض المؤهمين. <table><tr><td>15- للهييه دراسه طلبات الاسترداد المقدمه ولها ان تطلب نسخا من الفواتير الضريريه او ان تطلب مستندات او معلومات اضافيه من الشخص المؤهل بشكل ورقي او الي، ويلتزم Spukض المؤهل بتقدمي تلك المستندات والمعلمات المطلوبه خلال مده عشرين (20) يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهييه، وللهيه لذق برفض طلب بالاسترداد في حال عدم تقدم المستندات المطلوبه خلال المده المحدده.</td><td>فقره جديده</td><td>الفقريه (15) من الماده (70)</td></tr></table> | 24 ZATCA.gov.sa هييه الزکاه والضريبه والجمارك Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>16)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(17)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(17)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(17)(70)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(17)(70)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره (17)(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td>الفقره (17)(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td>الفقره (17)(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td>الفقره (17)(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td>الفقره (17 )(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td>الفقره (17)(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td>الفقكره (17)(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td>الفقره (17)(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td>الفقره (17)(70)منالماده (70)</td></tr><tr><td colspan="2">(1) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) (1) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) 16) <table><tr><td>الفقره(16)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(17)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(17)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(18)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(19)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(19)منالماده(70)</td></tr><tr><td>الفقره(19)منالكلمه(70)</td></tr><tr><td>الفقره(19)منالكلمه(70)</td></tr><tr><td>الفقره(19)منالكلمه(70</td></tr></table> | 25 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>20- استثناء من الاحكام ذات العلاقه بالفواتير العربيه الوارده في هذه الماده;مجلس اداره الهييه او من يفوضه السماح باسترداد ضريبه القيمه المضافهبموجب فاتوره ضريبيه مbsطه وذلك لبعض فيات المؤهلين للاسترداد، كمايجوزمجلس اداره الهييه او من يفوضه وضع اجراءات اخري لاسترداد الضريبه غيرالمنصوص عليها في احكام هذه الماده.</td><td>فقره جديده</td><td>الفقره(20)منالماده(70)</td></tr><tr><td>1- لهييه - وفقا للاتيه التي تحددها- ان تسمح بورد الضريبه الي السياح عن مشترباتهم من السلع المؤهله للاسترداد التي تم دفع مقالها في المملكه. والتي يحلونها معهم عنداقترهم المتمكه.</td><td>1- يجوز للهييه تفويض واحد او اكثر من مقدمي الخدمه بتولي خطه تسهيل در ضريبه القيمه المضافه الي السياح الذين تحملوا الضريبه في المملكه. وعلي الهييه اصدار قايمه باسعار جميع مقدمي الخدمه المعتمدين.</td><td>الفقريه(1)من</td></tr><tr><td>2- يجوز للسياح الذين يثبتوا اهم ليسوا مقيمين في دوله عضو، ان يقدموا الي مقدم الخدمه المعتمد طباتهم برد ضريبه القيمه المضافه عن السلع التي اشتروها في المملكه ولن تستعمل فيها وسیتم تصديرها الي مكان خارج اقليم دول المجلس.</td><td>الفقريه(2)من الماده</td></tr><tr><td>3- يجب ان يقدم السايح طلب رد الضريبه الي مقدم الخدمه المفوض خلال توجه داخل المملكه.</td><td>الفقريه(3)من الماده</td></tr><tr><td>4- يجب علي مقدم الخدمه المعتمد ان يجمع ما يثبت سداد التي يتم شراها لاغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد، ولا تعد السلعالتاليه ساعما مؤهله للاسترداد: المربكات والقوارب والطايرات.(ب) منتجات التبغ ومشتقاته وبداله.(ج) المواد الغاذيه والمشروبات.(د) النفط والغاز ومشتقاتها.</td><td>الفقريه(4)من الماده(73)</td></tr></table> | 26 ZATCA.gov.sa هييه الزكاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>(السلع التي تم استعمالها او استهلها في المملكه.اي سلع او شروط اخري تحدد وفق احكام الفقره (12) من هذه الماده.</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5- يقدم السلاح طلب الاسترداد الي الهييه اثناء تواجدد داخل المملكه من خلال مقدم الخدمه المعتمد وذلك لاسترداد الضريبه نيابه عنه.6- يتولي مقدم الخدمه المعتمد التاكد من استيفاء طلب الاسترداد لكافه المتطلبات الواره وفق احكام هذه الماده، وسداد مبلغ يعادل المبلغ المستوقي تتلك المتطلبات الي السايح. ويجوز لمقدم الخدمه المعتمد - بالاتفاق مع الهييه - خصم نسبه ميويه من ذلك المبلغ جمعوله مقال تقدمي خدمه تسهيل استرداد الضريبه من الهييه بالاضافه الي فرض اي رسوم اداريه اخري.7- للهيه التحقق من حده طلبات الاسترداد المقدمه من مقدم الخدمه المعتمد بالنيبه عن الغمتد بالنيبه عن السايح ومن استيفاء مقدم الخدمه المعتمد لكافه متطلبات الواره وفق احكام هذه الماده، ولها في سبيل ذلك طلب اي مستندات اضافيه منه.8- للهيه رفض طلبات الاسترداد المقدمه من مقدم الخدمه المعتمد بالنيبه عن السايح - كليا او جزييا - في حال تبين لها عدم استيفاها اي من المتطلبات الواره وفي احكام هذه الماده. وفي حال موافقه الهييه علي طب الاسترداد - كليا او جزييا- تقوم الهييه بسداد المبلغ الموافق علي استرداده الي مقدم الخدمه المعتمد، ولا يجوز للهييه اصدار او تعديل اي تقييم يتعلق بطلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه الماده بعد انخفاء خمس (5) سنوات من انتهاو السنه التكوينيه التي تم كظهاها استثام الالهيه لطب الاسترداد.</td><td>5- في حالات الموافقه علي طب السالح، سوف تقوم الهييه بسداد مبلغ الاسترداد الي مقدم الخدمه. ويقوم مقدم الخدمه بسداد المبلغ الي السالح ويجوز له خصم نسبه ميويه من المبلغ عموله.</td><td>الفقره(5)من(73)</td></tr><tr><td>6- يجوز للهييه رفض المطالبات الفرديه كليا او جزييا اذا لم تقتنع باستيفاها معابير الاحقيه.})(في حاله عدم استيفاء معابير الاحقيه فيما له صله بطلبات متعدده، فللهييه اغاء موافقتها الممنوحه الي مقدم الخدمه بتطبيق خطه رد(الضريبه الي السياح.</td><td>الفقره(6)من(73)</td><td></td></tr><tr><td>7- ليس علي الهييه التزام تجاه السياح الافراد بان ترد اليهمضريبه القيمه المضافه التي تحملوها في المملكه.</td><td>(7)الفقره(73)</td><td></td></tr></table> | 27 ZATCA.gov.sa هييه الزکاه والضريبه والجمارات Zakat, Tax and Customs Authority <table><tr><td>11- استثناء من احكام الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (3) من هذه الماده, تتم معامله السياح من دول المجلس معامله السياح من خارج اقليم دول المجلس الي حين يدع تطبيق نظام الخدمه الالكترونيه المشار اليه في الماده التاسعهو السبعين من هذه للاليحه.</td><td>فقره جديده.</td><td>الفقره(11)منالماده (73)</td></tr><tr><td>12- لمحافظ الهييه اصدار المتطلبات اللازمه لتطبيق احكام هذه الماده, وتشمل تلك المتطلبات ما يلي:متطلبات ومراحل تطبيق اليه رد الضريه للسيااح.ب) الشروط الاضافيه لاعتبار الشخص الطبيعي سانحا واعتبار السلع مؤهله للاسترداد.ج) متطلبات الحد الادني لقيمه السلع المؤهله للاسترداد.د) متطلبات اللازمه لاعتبار المورد الخاضع للضربيه موردا معتمدا.ه) متطلبات تقدم طبقات الاسترداد.</td><td>فقره جديده</td><td>الفقره(12)من الماده (73)</td></tr><tr><td>3- يجب ان ترسل نسخه ورقيه من الاشعارات التي تصدر وفقا للمانتين للمانتين الخاصه والستين او السادسه والستين من هذه الحقه. الي العناوين المعتمده لدي الهييه للشخص الخاضع للضربيه.</td><td>3- يجب ان ترسل نسخه ورقيه من الاشعارات التي تصدر وفقا للمانتين الخاصه والستين او السادسه والستين من هذه الحقه. الي عنوان الشخص الخاضع للضربيه.</td><td>(3) الفقره من الماده (78)</td></tr></table> | صفه 28 ZATCA.gov.sa