moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٩٥٠٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٦\٠١\٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتج كرتون بعدد (١٠) كراتين، بثمن اجمالي قدره (٧٩,٠٥٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٩,٠٥٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٠٣\٠١\٢٠٢٤م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٧٩,٠٥٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريال ممهور بختم اطراف الدعوي وتوقيع منسوب لموظف المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في اتفاقيه تسهيل ايتمانيه علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤\١٢\١٤٤٥ه: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه علي دعواه، اجاب بان بينته هي عقد التسهيلات ومطابقه الرصيد، وعليه وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه ومرفقاتها، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٧٩,٠٥٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريال، وبما انه قدم في سبيل اثبات طلبه مطابقه رصيد الممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولاعتباره حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بمطابقه الرصيد المقدم من المدعي وكاله وكفايته في اثبات تعلق ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه بهذه الدعوي، استنادا للفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ه، ونظرا لتخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها فقد اسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوي حضوريه في حقها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمياه سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع مبلغا حالا قدره (٧٩,٠٥٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثه وخمسون ريال للمدعيه الشركه ( ... ) وذلك لما هو موضح في الاسباب، والله اعلم واحكم.