tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430884521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-06 document_type=ruling entity=document_number:م/12 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:106 entity=document_number:4410922800 entity=document_number:م/106 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4284458 لعام 1442ه
المدعي: 
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
شركه طيبه للاستثمار
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها (طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (222،480) مايتان واثنان وعشرون الف واربعمايه وثمانون ريال تمثل قيمه خدمات الانترنت والبيانات والاتصالات المقدمه للمدعي عليها من قبل موكلتي وكذلك باتعاب محاماه بمبلغ عشرين الف ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم احال وكيل المدعيه علي لايحه دعواه المذكوره مضمونها اعلاه، فرفعت الجلسه للحكم مبينا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وحيث ان النزاع ناشي عن عقد توفير خدمات اتصالات وبيانات ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها واستنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها..) وحيث نص نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 لعام 1422ه في الماده العاشره علي انه (تتولي الهييه توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه) ولما نصت عليه الفقره العاشره من الماده السابعه والخمسون لايحه النظام، عليه يتعين والحال ما ذكر الحكم بعدم اختصاص الدايره ولاييا بنظر الدعوي بناء علي ما سبق.
نص الحكم:
بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولاييا بنظر الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4284458 لعام 1444ه
 
المدعي: 
شركه اتحاد اتصالات
المدعي عليه:
شركه طيبه للاستثمار
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (222،480) مايتان واثنان وعشرون الف واربعمايه وثمانون ريال تمثل قيمه خدمات الانترنت والبيانات والاتصالات المقدمه للمدعي عليها من قبل المدعيه وكذلك باتعاب محاماه بمبلغ عشرين الف ريال والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص محاكم القضاء العام ولاييا بنظر الدعوي، لما هو موضح بالاسباب،وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف اجرت ما راته لازما لنظرها واصدرت لذلك حكمها المؤرخ في 29 / 11 / 1442ه القاضي بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (458) لعام 1442ه، لما هو موضح بالاسباب، ومن ثم تقدم وكيل المدعيهبالتماس يطلب فيه اعاده النظر في القضيه بالطلب رقم (4410922800) وتاريخ 06 / 08 / 1444ه علي نحو ما هو مفصل في لايحته: (وبناء علي الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم . عليه نتقدم لفضيلتكم بطلب التماس اعاده النظر في الحكم اعلاه، حيث استجدت اوراق قاطعه في الدعوي تعذر ابرازها قبل الحكم، والمتمثله في: صدور تقرير من المجلس الاعلي للقضاء بموجب المعامله رقم (٤٤٩٠٠٥٥٦٩) وتاريخ ٠٧ /٠٧ / ١٤٤٤ه فيما يتعلق بتحديد الاختصاص بنظر دعاوي الشركات المقدمه لخدمات الاتصالات ضد عملايها من المؤسسات الفرديه والشركات والافراد للمطالبه بسداد الفواتير الناشيه عن عقود خدمات الاتصالات والذي خلص الي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعاوي بناء علي الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. (مرفق تقرير المجلس الاعلي للقضاء). وحيث يندرج تقرير المجلس الاعلي للقضاء ضمن الاوراق القاطعه التي تعذر ابرازها اثناء نظر الدعوي، وبالتالي فانها تكون ضمن ما نصت عليه الفقره (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، علما بان الحكم محل الالتماس استند في اسبابه علي الماده (١٠) من نظام الاتصالات والماده (٥٧ / ١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات، وقد تم الغاء الماده انفه الذكر بموجب الفقره (١) من الماده (٤١) من نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٠٦) وتاريخ ٠٢ / ١١ / ١٤٤3ه والتي نصت علي يحلهذا النظام محل نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٢) وتاريخ ١٢ / ٠٣ / ١٤٢٢ه، ويلغي ما يتعارض معه من احكام وما نصت عليه الفقره رقم (٢) من ذات الماده التي نصت علي يعمل بالنظام بعد مضي (۱۸۰) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه . وانتهي في التماسه الي طلب: في الشكل: قبول طلب الالتماس شكلا، وفي الموضوع: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢٢٬٤٨٠) ميتان واثنان وعشرون الف واربعمايه وثمانون ريال، والذي يمثل قيمه الخدمات المقدمه للمدعي عليها من قبل موكلتي. ٢- الحكم لموكلتي باتعاب محاماه بمبلغ (٢۰,۰۰۰) عشرون الف ريال، ما كانت لتتكبدها لولا مماطله المدعي عليها.)وفي الجلسه المنعقده بيوم الاربعاء الموافق 20 / 10 / 1444ه حضر وكيل الملتمس بالوكاله رقم (433546779) كما حضر وكيل الملتمس ضده سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (444951889) وتشير الدايره الي انه تعذر اضافه وكيل الملتمس ضده وعليه تم اثبات حضوره في الضبط حتي لا يخفي وتشير الدايره الي ان وكيل الملتمسه تقدم بطلب التماس قيد برقم 4410922800 وتاريخ 6 / 8 / 1444ه ثم احيل الي هذه الدايره، وحددت جلسه هذا اليوم لنظر فيه ولصلاحيه الطلب للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دايره الاستيناف مختصه بنظر طلب الالتماس وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والعشرون بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1/11/1441ه ونصها (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته.)، واستنادا الي الماده السادسه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه الصادره بموجب النظام في الاحوال النصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها، ولما كان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه طلب اعاده النظر, ولين نصت الماده المايتان منه علي انه يجوز لاي من الخصوم ان يطلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها زور, ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم, ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم, د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه,ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا, و- اذا كان الحكم غيابيا, ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وعلي مقتضي ما تقدم يكون النظام قد اورد الاحوال التي يجوز للخصوم طلب اعاده النظر في الاحكام النهاييه علي ضويها وعددها علي سبيل الحصر وبالتالي فان ما عداها لا يندرج ضمنها ولا يعطي لصاحبه حق طلب اعاده النظر, وما ذكره وكيل الملتمسه في التماسه لا يندرج تحت اي من الحالات المشار اليها انفا، ومن ناحيه اخري فان المحكمه العليا قد اصدرت قرارها في قضيه مماثله ذات الرقم 4284525 والقاضي برفض الاعتراض من المملتمسه علي الحكم بعدم الاختصاص موضوعا، وذلك بتاريخ القرار 03 /10 /1443 ورقم القرار 5719843 والقاضي بعدم قبول الاعتراض، وقد بنت قرارها علي الاسباب بما نصه ولما كان الاعتراض مستوفيا الشكل المقرر نظاما؛ فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع؛ فانه وان كان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الا ان مناط الاختصاص العام يتحدد بالا يكون ثمه نص خاص في نظام معين يسند الفصل في بعض المنازعات الي جهه اخري ففي هذه الحاله يكون النص الخاص مقدم علي العام ومقيد له، وحيث ان الماده العاشره من نظام الاتصالات قد نصت علي ان تتولي الهييه (هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات) توفير الحمايه للمستخدمين والمشغلين، وتحدد اللايحه اجراءات تسويه الخلافات بين المشغلين انفسهم او ما بينهم وبين المستخدمين، بما في ذلك اعتراض المستخدمين علي المبالغ الوارده في الفواتير او علي مستوي الخدمه وقد عرف النظام في مادته الاولي المشغل بانه كل من يرخص له في تقديم خدمه اتصالات عامه او تشغيل شبكه اتصالات تستخدم لتقديم مثل تلك الخدمه ، كما عرف المستخدم بانه الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يستخدم خدمات الاتصالات ، كما نصت الماده 57/10 من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات علي تختص الهييه بمعالجه الشكاوي بين المستخدمين ومقدمي الخدمه اذا كان الموضوع محل النزاع اي من الامور التاليه: ا. الوصول الي خدمه الاتصالات او جوده الخدمات المقدمه او المعروضه من قبل مقدم الخدمه، ب. الالتزامات الماليه التي يعتزم مقدم الخدمه فرضها او التي فرضها علي المستخدم كشرط للحصول علي الخدمه او استمراريتها بما في ذلك ايه فاتوره متنازع عليها، ج. تعليق او الغاء او اعاده الخدمه من قبل مقدم الخدمه، د. تفسير العقد او الاتفاقيه بين الاطراف،ه. تفسير وتطبيق المقابل المالي الذي وافقت عليه الهييه، و. تعامل مقدم الخدمه مع معلومات المستخدم السريه، ز. اي امر اخر يقع ضمن اختصاص الهييه ، وحيث تقرر هذا الطريق الخاص لتسويه الخلافات بين المشغلين و المستخدمين فانه يتعين ولوجه، ولا يؤثر في كون النزاع في اصله تجاريا طالما ان نظام المحاكم التجاريه لم يتناول النص الخاص بالالغاء او التعديل، كما لا يؤثر فيه كون النص الخاص مقدم علي نظام المحاكم التجاريه او تاخر عنه وذلك لما هو مقرر شرعا من ان النص الخاص يبقي علي خصوصه سواء تقدم علي النص العام في صدوره او تاخر عنه مالم يرد نص بنسخه. وحيث انه لما كان الامر كذلك وكان الحكم محل الاعتراض قد انتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي فانه يكون قد وافق صحيح النظام ويكون الاعتراض علي غير اساس مما تنتهي معه الدايره الي رفضه.، نص القرار: لذا قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. ، كما تشير الدايره الي ان ما اثير في الالتماس من مواد نظاميه حديثه قد الغت ما قبلها وما اثير من قواعد الاختصاص غير مؤثر في مناط الاستدلال ؛ ذلك ان الواقعه والحق المدعي به قد حصل قبل النظام المشار اليه كما ان قواعد الاختصاص تسري باثر فوري لا باثر رجعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف، وفي ذات الصدد تنوه الدايره الي ان ذلك ليس بمانع من رفع دعوي جديده للمطالبه بالحق المدعي به.
نص الحكم:
بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه علي الحكم الصادر في القضيه رقم (4284458) لعام 1442ه من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (429098454) وتاريخ 29 / 11 / 1442ه؛ لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.