tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

Narcotics and Psychotropic Substances Control Law of 2005 G

ncar · law · processed · 97 chunks

date_gregorian=2005-08-13 date_hijri=1426-07-08 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:152 entity=summary:ألغى هذا النظام نظام منع الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لعام 1353هـ وتضمن ما يلي : التعريفات ، الأفعال المجرمة ، الاختصاص القضائي ، المساعدة القانونية ، التسليم المراقب ، الاستيراد والاتجار المشروع ، صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة ، حفظ المواد المخدرة وإجراءات صرفها ، حيازة المواد المخدرة واستعمالها في العلاج ، العقوبات الأصلية ، علاج المدمن ، العقوبات التكميلية ، أحكام عامة ، أحكام ختامية . entity=document_number:م/39 entity=keyword:مخدرات entity=keyword:مؤثرات عقلية entity=keyword:ادمان entity=keyword:حقوق العمل entity=keyword:حقوق العمال entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:النيابة العامة entity=agency:اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون entity=agency:المديرية العامة لمكافحة المخدرات entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=legal_basis:royal_decree:39 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
ب
سم الله الرحمن
الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/39)
وتاريخ 8 /7 /1426ه

 بعون

الله

تعالي

نحن

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده
 (

السبعين

)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ 
/ 
 / 
1412

ه
.

وبناء

علي

الماده
 (

العشرين

)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ 
 /
/3 
1414

ه
.

وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ 
 / 
 / 
1412

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (

50/51

)

وتاريخ 
 / 
 /11 
1425

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

1426
 /6 /12
ه
.
رسمنا

بما

هو

ات

اولا
 :

الموافقه

علي

نظام

مكافحه

المخدرات

والمؤثرات

العقليه

،

بالصيغه

المرافقه
.

ثانيا
 :

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

-
كل

فيما

يخصه
- 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
. 

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

بسم الله الرحمن
الرحيم
قرار مجلس
الوزراء رقم (152) وتاريخ 12 /6 /1426ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (
59236
 / 
ب)

وتاريخ
/ 
 / 
1425

ه،

المشتمله

علي

برقيه

صاحب

السمو

الملكي

وزير

الداخليه

رقم(
/ 1
/ 

ش
 ) 
وتاريخ
/ 1
/ 
1417

ه،

في

شان

طلب

سموه

الموافقه

علي

مشروع

نظام

مكافحه

المخدرات

والمؤثرات

العقليه

.

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

وتاريخ

 / 
 / 
1425

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضرين

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 1423
ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1426

ه،

المعدين

في

هييه

الخبراء
 .

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 1426
ه
.
يقرر

الموافقه

علي

نظام

مكافحه

المخدرات

والمؤثرات

العقليه

،

بالصيغه

المرافقه
. 
وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
.

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

نظام

مكافحه

المخدرات

والمؤثرات

العقليه

التعريفات

الماده

الاولي

يقصد

بالالفاظ

والعبارات

الاتيه
 -
اينما

وردت

في

هذا

النظام
- 
المعاني

المبينه

امامها،

ما

لم

يقتض

السياق

خلاف

ذلك
 :

المواد

المخدره

:

كل

ماده

طبيعيه

او

مركبه

او

مصنعه

من

المواد

المخدره

المدرجه

في

الجدول

رقم
 (

)

المرافق

لهذا

النظام
.

المؤثرات

العقليه

:

كل

ماده

طبيعيه

او

مركبه

او

مصنعه

من

المؤثرات

العقليه

المدرجه

في

الجدول

رقم
 (2

)

المرافق

لهذا

النظام
.

السلايف

الكيمياييه

:

المواد

التي

تستخدم

في

الصنع

غير

المشروع

للمخدرات

او

المؤثرات

العقليه

المدرجه

في

الجدول

رقم
 (

)

المرافق

لهذا

النظام
.

الجلب

: 
ا
دخال

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

الي

المملكه
.

التصدير

:

اخراج

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

من

المملكه
.

التهريب

:

كل

ما

يعد

تهريبا

وفقا

لما

ينص

عليه

نظام

الجمارك
.

الانتاج

:
فصل

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

عن

اصلها

النباتي
.

الصنع
 :
جميع

العمليات

غير

الانتاجيه

التي

يتم

الحصول

بها

علي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه،

وتشمل

التنقيه

والاستخراج

وتحويل

المخدرات

الي

مخدرات

اخري،

و

المؤثرات

العقليه

الي

مؤثرات

عقليه

اخري،

وصنع

مستحضرات

غير

التي

تركبها

الصيدليات

بناء

علي

وصفه

طبيه
.

الاستخلاص

:

تحليل

ماده

مخدره

او

مؤثر

عقلي

وفصل

عناصرهما

المكونه

لهما

للحصول

علي

الماده

المخدره

او

المؤثر

العقلي
.

الحيازه

:

وضع

اليد

علي

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

علي

سبيل

التملك

او

الاختصاص
.

الاحراز

:

وضع

اليد

علي

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

علي

سبيل

التملك

والاختصاص

لاي

غرض
.

الوساطه

:

التوسط

بين

اطراف

التعامل

ب

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

بمقابل

او

دون

مقابل،

للتعريف

بين

الاطراف

والتقريب

بينهم

لاتمام

الصفقه
.

الخبره

الفنيه

والدليل

المادي

:
اجراء

التحليل

المخبري

في

المتجر

المعتمد

للكشف

عن

كنه

الماده

المضبوطه

واثبات

ايجابيتها

للماده

المخدره

او

المؤثر

العقلي

من

عدمها
.

المتحصلات

:

اي

المال

او

ما

يقوم

بمال

تم

الحصول

عليه

بطريق

مباشر

او

غير

مباشر

نتيجه

ارتكاب

احدي

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
.

الاموال

:

الاصول

ايا

كان

نوعها

،

منقوله

او

غير

منقوله،

ماديه

او

غير

ذلك،

والمستندات

او

الصكوك

التي

تثبت

تملك

تلك

الاصول

او

اي

حق

متعلق

بها
.

غسل

الاموال

:

اي

فعل

مقترف

بطريقه

مباشره

او

غير

مباشره
 (

بوساطه

)

بغيه

اكتساب

اموال

او

حقوق

او

ممتلكات

نتيجه

ارتكاب

اي

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

او

نقلها،

او

اخفاء

او

تمويه

حقيقتها

او

مصدرها

او

مكانها

او

حركتها

او

الحقوق

المتعلقه

بها

او

ملكيتها،

او

المساهمه

بصوره

اصليه

او

تبيعه

في

هذه

الاعمال

بهدف

اخفاء

المصدر

غير

المشروع

للاموال

او

تمويهه

او

بقصد

مساعده

اي

شخص

له

علاقه

بهذه

الجرايم

لتمكينه

من

غسل

الاموال

والافلات

من

العقاب
.

الحجز

التحفظي
 :

حجز

مؤقت

صادر

بحكم

محكمه

او

سلطه

مختصه،

يمنع

صاحب

الاشياء

او

الاموال

ذات

الصله

بالقضيه

المنظوره

من

التصرف

فيها

او

نقلها

او

تحويلها
.

المصادره

:

ادخال

اشياء

او

اموال

او

جزء

منها

الي

ملكيه

الدوله

بحكم

قضايي،

لصلتها

بجريمه

منصوص

عليها

في

هذا

النظام

او

لكونها

متحصله

عنها
.

اللايحه

:

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام
. 

الماده

الثانيه

لا

يعد

جلبا

او

تصديرا

او

تهريبا

الكميات

المحدده

من

الادويه

الطبيه

التي

تحتوي

علي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

تحملها

وسايط

النقل،

كالسفن

والطايرات،

لمواجهه

الحالات

الطاريه

والاسعافات

الاوليه،

بشرط

ان

يكون

مصرحا

بها

في

الدوله

التي

تحمل

واسطه

النقل

علمها

او

جنسيتها،

وان

يعلن

المسيول

عن

واسطه

النقل

عما

يكون

بها

من

تلك

المواد

حال

وصولها

الي

المملكه

وعند

مغادرتها
. 
وتحدد

اللايحه

وسايط

النقل

المعنيه

بهذا

الاستثناء،

والحد

الاقصي

لمقادير

الادويه

او

المستحضرات

التي

يجوز

ان

تحملها،

ونسبه

الماده

المخدره

او

المؤثر

العقلي

فيها،

والضوابط

اللازمه

للحيلوله

دون

تسربها

من

واسطه

النقل

حال

وجودها

داخل

اقليم

المملكه
. 
وتعد

هذه

الادويه

او

المستحضرات

في

حكم

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

المصرح

بمرورها

عبر

المملكه
. 

الافعال

المجرمه

الماده

الثالثه

تعد

الافعال

الاتيه

افعالا

جرميه
:

-

تهريب

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

او

تلقيها

من

المهربين
.

-

جلب

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

او

استيرادها

او

تصديرها

او

انتاجها

او

صنعها

او

استخلاصها

او

تحويلها

او

استخراجها

او

حيازتها

او

احرازها

او

بيعها

او

شراؤها

او

توزيعها

او

تسليمها

او

تسلمها

او

نقلها

او

المقايضه

بها

او

تعاطيها

او

الوساطه

فيها

او

تسهيل

تعاطيها

او

اهداؤها

او

تمويلها

او

التموين

بها،

الا

في

الاحوال

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

وطبقا

للشروط

والاجرايات

المقرره

فيه
.

-
زراعه

النباتات

المدرجه

في

الجدول

رقم
 (
)

المرافق

لهذا

النظام

او

جلب

اي

جزء

منها

او

تصديره

او

تملكه

او

حيازته

او

احرازه

او

التصرف

فيه،

وذلك

في

جميع

اطوار

نموها،

وكذا

بذورها،

او

المقايضه

بها

او

المشاركه

في

اي

من

هذه

الافعال

الا

في

الاحوال

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

وطبقا

للاجراءات

المقرره

فيه

ويعد

زارعا

كل

من

قام

بعمل

من

الاعمال

اللازمه

لنمو

البذور

او

الشتلات

او

العنايه

بالزرع

الي

حين

نضجه

وحصاده
.

- 
صنع

معدات

او

مواد

او

بيعها

او

نقلها

او

توزيعها

بقصد

استخدامها

في

زراعه

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

او

انتاجها

او

صنعها

بشكل

غير

مشروع
.

-

غسل

الاموال

المحصله

نتيجه

ارتكاب

اي

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
.

-
المشاركه

بالاتفاق

او

التحريض،

او

المساعده

في

ارتكاب

اي

من

الافعال

المنصوص

عليها

في

الفقرات

5،4،3،2،1
من

هذه

الماده
.

- 
الشروع

في

ارتكاب

اي

فعل

من

الافعال

المنصوص

عليها

في

الفقرات6
،5،4،3،2،1

من

هذه

الماده
. 

الاختصاص

القضايي

الماده

الرابعه

للسلطات

المختصه

في

المملكه

مراقبه

مرتكبي

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

وملاحقتهم

في

الاحوال

الاتيه
:

- 
اذا

وقعت

الجريمه

داخل

اقليم

المملكه

او

امتدت

نتيجه

الجريمه

او

اثارها

اليها
. 

-
اذا

وقعت

الجريمه

علي

متن

سفينه

ترفع

علم

المملكه
.

-
اذا

وقعت

الجريمه

علي

ظهر

سفينه

اجنبيه

اثناء

مرورها

بالبحر

الاقليمي

للمملكه

او

امتدت

اثارها

او

نتايجها

الي

اقليمها
.

- 
اذا

طلب

ربان

السفينه

او

ممثل

دبلوماسي

او

موظف

قنصلي

لدوله

علم

السفينه

مساعده

السلطات

المحليه

لاتخاذ

التدابير

اللازمه

لمكافحه

الاتجار

غير

المشروع

في

المخدرات

و

المؤثرات

العقليه

وفق

ما

نصت

عليه

الماده
 (
السابعه

والعشرين
)

من

اتفاقيه

الامم

المتحده

لقانون

البحار
.

-
اذا

وقعت

الجريمه

علي

متن

طايره

ترفع

علم

المملكه
. 

الماده

الخامسه

للسلطات

المختصه

في

المملكه

ان

تطلب

مساعده

دول

اخري

لضبط

التهريب

او

الاتجار

غير

المشروع

في

المخدرات

او

المؤثرات

العقليه

علي

سفينه

في

اعالي

البحار

متي

توافرت

لديها

اسباب

تدعو

للاعتقاد

بان

تلك

السفينه

ترفع

علم

المملكه
. 
وللدوله

المطلوب

منها

المساعده

اتخاذ

الاجراءات

اللازمه

ازاء

السفينه

او

الاشخاص

او

البضايع

التي

تحملها،

بعد

التنسيق

مع

السلطات

المختصه

في

المملكه
. 

الماده

السادسه

تعد

قواعد

الاختصاص
 -
الوارده

في

المادتين
 (
الرابعه
)

و(ا
لسابعه

عشر
)

من

اتفاقيه

الامم

المتحده

لعام

1988م،

بشان

الاختصاص

بملاحقه

جرايم

المخدرات

او

المؤثرات

العقليه

المرتكبه

علي

متن

السفن

او

الطايرات
- 
مكمله

وموضحه

لقواعد

الاختصاص

المحدده

في

هذا

النظام،

وذلك

في

جميع

الاحوال
. 

الماده

السابعه
-
علي

السلطات

المختصه

في

المملكه

ملاحقه

ومعاقبه

اي

مواطن

سعودي

اقدم
 -
خارج

المملكه
- 
علي

ارتكاب

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

الماده
 (

الثالثه
 ( 
من

هذا

النظام

وكانت

الجريمه

المرتكبه

معاقبا

عليها

في

البلد

الذي

ارتكبت

فيه،

ولم

يلاحق

او

يعاقب

من

قبل

سلطات

ذلك

البلد
.

- 
يطبق

ما

نصت

عليه

الفقره
 (
)

من

هذه

الماده

علي

موظفي

السلك

الدبلوماسي

او

القنصلي

من

السعوديين

خارج

المملكه

اذا

حالت

دون

ملاحقتهم

الحصانه

التي

يتمتعون

بها

لدي

الدول

المعتمدين

لديها
. 

الماده

الثامنه

علي

السلطات

المختصه

في

المملكه

اتخاذ

الاجراءات

وملاحقه

الاشخاص

المتهمين

بالاشتراك

الجرمي

والمساهمه

الاصليه

او

التبعيه

او

عن

طريق

المساعده

بالتدخل

او

التحريض

او

الاعداد

او

الشروع

في

ارتكاب

احدي

الجرايم

المنصوص

عليها

في

الماده

الثالثه

من

هذا

النظام

خارج

اراضي

المملكه،

اذا

كان

قصد

المتهمين

تمهيد

او

تسهيل

ارتكاب

جريمه

من

هذه

الجرايم

داخل

المملكه
.

المساعده

القانونيه

الماده

التاسعه

تلتزم

السلطات

المختصه

في

المملكه

بتقديم

المساعده

القانونيه

المتبادله

وفقا

للانظمه

واللوايح

والاتفاقيات

التي

تكون

المملكه

طرفا

فيها،

كما

تلتزم

بمبدا

المعامله

بالمثل
. 

الماده

العاشره
تحدد

اللايحه

الجهه

المخوله

بالنظر

في

طلبات

المساعده

وشكلها

ومحتوياتها

والاستجابه

لها

او

رفضها

او

تاجيلها

وشروط

استخدامها
.

التسليم

المراقب

الماده

الحاديه

عشر

- 
للسلطات

المختصه

في

المملكه

السماح

لكميه

من

المواد

المخدره

،

او

المؤثرات

العقليه

،

او

مواد

حلت

محلها،

بالدخول

او

المرور

عبر

اقليم

المملكه،

او

الخروج

منه،

بالتنسيق

مع

سلطات

الدول

المعنيه،

للكشف

عن

الاشخاص

المتورطين

في

ارتكاب

جريمه

تهريب

هذه

المواد

والاتجار

فيها

والقبض

عليهم
. 
ويشمل

ذلك

ما

ياتي
:

ا
 - 
الاتفاق

مع

سلطات

الدول

الاخري

علي

تفتيش

الشحنات

المتفق

علي

اخضاعها

للتسليم

المراقب

والتحقق

منها

ثم

السماح

لها

بمواصله

السير
.

ب
 - 
الاتفاق

مع

سلطات

الدول

الاخري

علي

ان

يستبدل

ب

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

المتفق

علي

عبورها

مواد

شبيهه

خشيه

تسربها

اثناء

نقلها،

ويراعي

في

ذلك
 -
عند

الضروره
- 
الاتفاق

علي

الامور

الماليه

اللازمه

لتنفيذ

اجراءات

التسليم

المراقب
.

 - 
تتخذ

قرارات

التسليم

المراقب

في

كل

حاله

علي

حده
.

الترخيص

باستيراد

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

او

الاتجار

فيها

لاغراض

مشروعه

الماده

الثانيه

عشر

لا

يجوز

استيراد

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

او

تصديرها

لاغراض

مشروعه

الا

بموجب

رخصه

استيراد

او

تصدير

صادره

من

وزاره

الصحه
. 
وتمنح

الرخصه

لمده

سنه

قابله

للتجديد،

علي

ان

تكون

شامله

للبيانات

الخاصه

بالمرخص

له،

والماده

المخدره،

او

المؤثر

العقلي،

بتفاصيلها

وفق

ما

تحدده

اللايحه

. 

الماده

الثالثه

عشر

يقصر

منح

رخصه

استيراد

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

او

تصديرها

علي

المنشات

الاتيه
:

- 
شركات

الادويه

ووكلايها
.

- 
مستودعات

بيع

الادويه

بالجمله
.

-
المؤسسات

العلاجيه

الحكوميه

والخاصه

ومعاهد

ومراكز

البحوث

العلميه

التي

يستدعي

اختصاصها

استعمال

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

.

- 
معامل

التحاليل

الكيمياييه

او

الصناعيه

او

الجرثوميه

او

الغذاييه

او

غيرها

التي

يستدعي

عملها

استعمال

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

.

- 
المصانع

المرخص

لها

بصنع

الادويه

التي

يدخل

في

تركيبها

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه
. 

الماده

الرابعه

عشر

لا

يجوز

استيراد

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

او

تصديرها

الا

داخل

طرود

محكمه

الاغلاق،

مع

بيان

يحدد

اسم

الماده

وكميتها

وتركيزها

وشكلها

الصيدلاني

حتي

لو

كانت

عينه
. 
ولا

يجوز

ان

تحتوي

الطرود

الخاصه

بهذه

المواد

علي

اي

ماده

اخري
. 

الماده

الخامسه

عشر

لوزاره

الصحه

مراجعه

الكميه

المطلوب

استيرادها

او

تصديرها

للموافقه

عليها

او

تعديلها

او

رفضها

وفق

الضوابط

التي

تحددها

اللايحه

. 

الماده

السادسه

عشر

لا

يجوز

تسليم

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

التي

تصل

الي

الجمارك

الا

بموجب

رخصه

فسح

صادره

من

وزاره

الصحه،

علي

ان

تعاد

هذه

الرخصه

اليها

بعد

انتهاء

الفسح
. 

الماده

السابعه

عشر

لوزير

الداخليه

الترخيص

للمصالح

والادارات

الحكوميه

والمعاهد

ومراكز

البحث

العلمي

باستيراد

وزراعه

بذور

النباتات

المدرجه

في

الجدول

رقم
 (
)

المرافق

لهذا

النظام

للاغراض

الطبيه

والبحث

العلمي

بالضوابط

والشروط

المقرره

لذلك

وفق

ما

تحدده

اللايحه

. 

الماده

الثامنه

عشر

لا

يجوز

نقل

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

داخل

المملكه

الا

بموجب

الضوابط

والشروط

التي

تحددها

اللايحه

. 

الماده

التاسعه

عشر

لوزاره

الداخليه

بالتنسيق

مع

الجمارك

التصريح

بمرور

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

عبر

اقليم

المملكه

الي

دوله

اخري

وفقا

لما

تحدده

اللايحه

. 

الماده

العشرون

- 
لوزاره

الصحه

الترخيص

بالاتجار

في

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

للاستعمال

الطبي

والعلمي

داخل

المملكه

لمستودعات

بيع

الادويه

بالجمله

ومصانع

الادويه

والصيدليات،

علي

ان

يدير

المنشاه

صيدلي

سعودي

مرخص

له

بمزاوله

مهنه

الصيدله
.

- 
لا

يجوز

لصاحب

المنشاه

الصيدليه
 -
المرخص

لها

بالاتجار

في

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

- 
التصرف

في

المنشاه

الا

بعد

موافقه

وزاره

الصحه
. 

الماده

الحاديه

والعشرون

يكون

مسيولا

عن

عهده

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

في

المستودعات

ومصانع

الادويه

والمؤسسات

العلاجيه

صيدلي

سعودي

او

فني

صيدلي

سعودي
. 
ويكون

رييس

التمريض

او

من

ينيبه

في

الاقسام

الداخليه

للمؤسسات

العلاجيه

مسيولا

عن

عهده

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

. 

الماده

الثانيه

والعشرون

لا

يجوز

تعيين

اي

شخص

يكون

مسيولا

عن

عهده

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

في

المنشات

المرخص

لها

اذا

كان

من

الاشخاص

الاتي

بيانهم
:

- 
من

حكم

عليه

بحد

السكر
.

- 
من

حكم

عليه

بجريمه

تتصل

بالمواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

.

- 
من

حكم

عليه

بجريمه

مخله

بالشرف

او

الامانه
.

- 
من

سبق

فصله

من

وظيفه

عامه

بحكم

تاديبي

لاسباب

مخله

بالشرف

او

الامانه
. 

الماده

الثالثه

والعشرون

علي

كل

منشاه

صيدليه

رخص

لها

باستيراد

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

او

تصديرها

او

حيازتها

او

الاتجار

فيها،

او

المؤسسات

العلاجيه

او

البحثيه

المرخص

لها

باستعمال

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

،

ان

تقوم

بتسجيلها

ومراقبه

صرفها
. 
كما

ان

عليها

تقديم

بيانات

تسجيل

هذه

المواد

الي

وزاره

الصحه،

وذلك

وفق

ما

تحدده

اللايحه

. 

الماده

الرابعه

والعشرون

- 
لا

يجوز

بيع

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

بالجمله

الا

للمنشات

الصيدليه

والمؤسسات

العلاجيه

المرخص

لها

بذلك
.

- 
لا

يجوز

للمؤسسات

العلاجيه

التصرف

في

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

المخصصه

لها

لجهات

اخري

الا

بعد

موافقه

وزاره

الصحه
.

- 
لا

يجوز

تسليم

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

المبيعه

الا

للصيادله

او

فنيي

الصيدله

المسيولين

عن

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

في

المنشات

المرخص

لها

بالاتجار

في

ذلك،

ويكون

التسليم

بموجب

ايصال

رسمي
.

الترخيص

في

صنع

المستحضرات

الطبيه

التي

تحتوي

علي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

الماده

الخامسه

والعشرون

يتم

الترخيص

بانشاء

مصانع

او

معامل

تختص

بانتاج

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

او

فصلها،

او

تشييدها

لاغراض

علميه

او

تجاريه،

بقرار

من

مجلس

الوزراء
 . 

الماده

السادسه

والعشرون

يتم

الترخيص

لمصانع

الادويه

بصنع

مستحضرات

طبيه

يدخل

في

تركيبها

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

بموجب

ترخيص

من

وزاره

الصحه،

علي

ان

تتوافر

في

طالب

الترخيص

شروط

الترخيص

بالاتجار

في

المواد

المخدره

وان

يكون

حاصلا

علي

هذا

الترخيص
. 

الماده

السابعه

والعشرون

لا

يجوز

للمصانع

المرخص

لها

التصرف

في

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

الحاصله

عليها

او

استعمالها

الا

في

صنع

المستحضرات

الطبيه

المحدده

في

الترخيص
. 
وعليها

اتباع

الاحكام

الوارده

في

هذا

النظام

ولايحته

بشان

تسجيل

هذه

المواد

والتصرف

فيها

ومراقبتها
. 

حفظ

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

واجراءات

صرفها

الماده

الثامنه

والعشرون

تحفظ

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

في

المنشات

المرخص

لها

في

مكان

خاص

بها

داخل

اوعيتها

الاصليه،

وبصوره 
محكمه،

لا

تترك

مجالا

للعبث

بها

او

تغيير

كمياتها

او

تراكيبها

او

اوزانها

او

نسب

تركيزها
. 
وتحدد

اللايحه

شروط

ذلك
.

الماده

التاسعه

والعشرون

لا

يجوز

للصيدلي

صرف

ادويه
 -
تحددها

وزاره

الصحه
 - 
تحتوي

علي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

الا

بموجب

وصفه

طبيه

معتمده

من

طبيب

بشري

او

بيطري

او

طبيب

اسنان

من

المرخص

لهم

بمزاوله

المهنه

في

المملكه
. 
وتحدد

اللايحه

شروط

الوصفه

وبياناتها،

ومده

صلاحيتها
. 

الماده

الثلاثون

تحفظ

الوصفه

الطبيه

الخاصه

بمواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

بعد

صرف

محتوياتها

في

الصيدليه،

ويسجل

عليها

تاريخ

صرفها

ورقم

قيدها

بسجل

الوصفات

الطبيه،

وتختم

بخاتم

الصيدليه

بما

يفيد

الصرف
. 
وتحدد

اللايحه

مده

حفظ

هذه

الوصفات
. 

الماده

الحاديه

والثلاثون

يجب

علي

الصيدلي

او

فني

الصيدليه

المسيول

تقييد

جميع

ما

يرد

الي

الصيدليه

من

ادويه

تحتوي

علي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه،

وما

يصرف

منها،

في

سجلات

خاصه

بذلك،

وفق

ما

تحدده

اللايحه

. 

الماده

الثانيه

والثلاثون

علي

كل

مؤسسه

علاجيه

ان

تراجع

من

وقت

الي

اخر

اجراءات

وصف

الادويه

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

وصرفها،

للتحقق

من

صحه

دواعي

وصفها

وصرفها

وفق

ما

تقتضيه

الاصول

الطبيه

المتعارف

عليها،

وابلاغ

وزاره

الصحه

عند

اكتشاف

اي

تجاوز

في

هذا

الخصوص
. 

التصريح

بحيازه

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

واستعمالها

في

العلاج

الماده

الثالثه

والثلاثون

- 
يرخص

للاطباء

بحيازه

الادويه

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

،

ووصفها

وصرفها

من

عياداتهم

الخاصه،

وفق

الضوابط

التي

تحددها

اللايحه

.

- 
للمسعفين

المتخصصين

حيازه

واعطاء

بعض

الادويه

الاسعافيه

المحتويه

علي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

في

الحالات

الاسعافيه

فقط،

وفق

الضوابط

التي

تحددها

اللايحه

. 

الماده

الرابعه

والثلاثون

يحظر

علي

الطبيب

ان

يحرر

لنفسه

او

لاحد

افراد

عايلته

وصفه

لادويه

تحتوي

علي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

باي

كميه

كانت
. 

الترخيص

للمرضي

بحيازه

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

وتعاطيها

الماده

الخامسه

الثلاثون

- 
لا

يجوز

لاي

شخص

غير

مرخص

له

حيازه

ادويه

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

ما

لم

يصفها

له

طبيب

مرخص

له

بحسب

احكام

هذا

النظام
. 
ولا

يجوز

له

التنازل

عن

الادويه

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

التي

حصل

عليها

بقصد

العلاج

باي

صوره

كانت

ولاي

شخص

كان
. 
وعليه

اعاده

ما

صرف

له

او

ما

تبقي

منه

الي

مصدره

عند

عدم

استعماله
.

- 
في

حاله

وفاه

من

صرفت

له

ادويه

مخدره

يجب

علي

من

بحوزته

تلك

الادويه

اعادتها

الي

مصدرها
. 

الماده

السادسه

والثلاثون

يحظر

جلب

السلايف

الكيمياييه

المدرجه

في

الجدول

رقم
 (
)

المرفق

لهذا

النظام،

او

تصديرها

او

صنعها

او

الاتجار

بها

او

تعاطيها

او

التنازل

عنها

او

حيازتها،

الا

وفقا

للشروط

والاجراءات

التي

تحددها

اللايحه

،

كما

تحدد

اللايحه

كيفيه

مراقبتها

والجهه

المختصه

بذلك
.

العقوبات

اولا
:

العقوبات

الاصليه

الماده

السابعه

والثلاثون

اولا
 :

مع

مراعاه

ما

ورد

في

البند
 (

ثانيا

)

من

هذه

الماده

يعاقب

بالقتل

تعزيرا

من

ثبت

شرعا

بحقه

شيء

من

الافعال

الاتيه
 :

 - 
تهريب

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

.

 - 
تلقي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

من

مهرب
.

 - 
جلب

او

استيراد

او

تصدير

او

صنع

او

انتاج

او

تحويل

او

استخراج

او

زراعه

او

تلقي

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

بقصد

الترويج

في

غير

الاحوال

المرخص

بها

في

هذا

النظام
.

 - 
المشاركه

بالاتفاق

في

ارتكاب

اي

من

الافعال

المنصوص

عليها

في

الفقرات

السابقه
.

 - 
ترويج

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

للمره

الثانيه

بالبيع

او

الاهداء

او

التوزيع

او

التسليم

او

التسلم

او

النقل

بشرط

صدور

حكم

سابق

مثبت

لادانته

بالترويج

في

المره

الاولي
.

 - 
الترويج

للمره

الاولي،

علي

ان

يكون

قد

سبق

ان

حكم

بادانته

بارتكاب

احد

الافعال

المنصوص

عليها

في

الفقرات

3،2،1

من

هذه

الماده
.

ثانيا
 :

يجوز

للمحكمه
 -
لاسباب

تقدرها
- 
النزول

عن

عقوبه

القتل

الي

عقوبه

السجن

التي

لا

تقل

عن

خمس

عشره

سنه،

وبالجلد

الذي

لا

يزيد

علي

خمسين

جلده

في

كل

دفعه،

وبالغرامه

التي

لا

تقل

عن

مايه

الف

ريال
.

ثالثا
 :

اذا

كان

الجاني

ممن

تنطبق

عليه

الحالات

الاتيه،

ولم

يحكم

عليه

بعقوبه

القتل

المنصوص

عليها

في

البند
 (
اولا
)

من

هذه

الماده،

فيعاقب

بالسجن

لمده

لا

تقل

عن

خمس

وعشرين

سنه

وبالجلد

بما

لا

يزيد

عن

خمسين

جلده

في

كل

دفعه،

وبغرامه

لا

تقل

عن

مايه

وخمسين

الف

ريال
. 
وهذه

الحالات

هي
:

 - 
اذا

عاد

الجاني

الي

ارتكاب

احدي

هذه

الجرايم

بعد

الحكم

عليه

لارتكابه

احداها،

وكانت

العقوبه

استنادا

الي

نص

هذه

الماده
.

- 
اذا

كان

الجاني

موظفا

عاما

او

مستخدما

او

من

المكلفين

بتنفيذ

احكام

هذا

النظام،

او

من

المنوط

بهم

مكافحه

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

او

الرقابه

علي

تداولها

او

حيازتها
.

 - 
اذا

كان

الجاني

شريكا

في

عصابه

منظمه

وكان

من

اغراضها

تهريب

المخدرات

او

المؤثرات

العقليه

الي

المملكه

او

الاتجار

فيها

او

تقديمها

للتعاطي،

او

اذا

تلازمت

جريمته

مع

جريمه

دوليه

كتهريب

الاسلحه

او

تزييف

العمله

او

الارهاب
.

 - 
اذا

كان

الجاني

مسلحا

واستخدم

سلاحه

اثناء

تنفيذ

جريمته
. 

الماده

الثامنه

والثلاثون

- 
يعاقب

بالسجن

مده

لا

تقل

عن

خمس

سنوات

ولا

تزيد

عن

خمس

عشره

سنه،

وبالجلد

بما

لا

يزيد

علي

خمسين

جلده

في

كل

مره،

وبغرامه

من

الف

ريال

الي

خمسين

الف

ريال
 - 
كل

من

حاز

ماده

مخدره

او

بذورا

او

نباتا

من

النباتات

التي

تنتج

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

او

باع

شييا

من

ذلك

او

اشتراه

او

موله

او

مون

به

او

احرزه

او

سلمه

او

تسلمه

او

نقله

او

بادل

به

او

قايض

به

او

صرفه

باي

صفه

كانت

او

توسط

في

شيء

من

ذلك،

وكان

ذلك

بقصد

الاتجار

او

الترويج

بمقابل

او

بغير

مقابل،

وذلك

في

غير

الاحوال

المرخص

بها

في

هذا

النظام
.

 - 
تشدد

العقوبات

المنصوص

عليها

في

الفقره
 (
)

من

هذه

الماده

في

الحالات

الاتيه
 :

ا
 - 
اذا

توافرت

في

الجاني

احدي

الحالات

المبينه

في

البند
 (
ثالثا
)

من

الماده
 (
السابعه

والثلاثين
)

من

هذا

النظام
.

ب
 - 
اذا

ارتكب

الجاني

جريمته

او

جزءا

منها

في

احد

المساجد

او

دور

التعليم

او

المؤسسات

الاصلاحيه،

وفقا

لما

تحدده

اللايحه
 .

ج
 - 
اذا

كانت

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

-
محل

الجريمه
- 
من

الهروين

او

الكوكايين

او

اي

ماده

مماثله

لها

نفس

الخطوره

بناء

علي

تقرير

فني

معتمد

من

وزاره

الصحه

،

علي

ان

تكون

ضمن

المواد

المدرجه

في

الجداول

المرافقه

لهذا

النظام
.

د
 - 
اذا

استغل

الجاني

في

ارتكاب

جريمته

احدا

ممن

يتولي

تربيتهم

او

ممن

له

سلطه

فعليه

عليه

او

استخدم

في

ذلك

قاصرا،

او

قدم

لقاصر

مخدرا

او

باعه

اياه

او

دفعه

الي

تعاطيه

باي

وسيله

من

وسايل

الترغيب

او

الترهيب
.

ه

 - 
كل

من

هيا

مكانا

بمقابل

او

اداره

لتعاطي

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه
 . 

الماده

التاسعه

والثلاثون

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تقل

عن

سنتين

ولا

تزيد

علي

خمس

سنوات،

وبالجلد

بما

لا

يزيد

علي

خمسين

جلده

في

كل

مره،

وبغرامه

لا

تقل

عن

ثلاثه

الاف

ريال

ولا

تزيد

علي

ثلاثين

الف

ريال
 - 
كل

من

حاز

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

او

احرزها

او

نقلها

او

سلمها

او

تسلمها

لغير

قصد

الاتجار

او

الترويج

او

التعاطي

او

الاستعمال

الشخصي،

وذلك

في

غير

الاحوال

المرخص

بها

في

هذا

النظام
. 

الماده

الاربعون

- 
يعاقب

بالسجن

مده

لا

تقل

عن

ثلاث

سنوات

ولا

تزيد

علي

عشر

سنوات

وبالجلد

بما

لا

يزيد

علي

خمسين

جلده

في

كل

مره،

وبغرامه

لا

تقل

عن

خمسين

الف

ريال
 - 
كل

شخص

ارتكب

الفعل

المنصوص

عليه

في

الفقره
 (
)

من

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام،

وللمحكمه

ايقاع

عقوبه

اشد

اذا

توافرت

في

القضيه

اسباب

موجبه

لذلك
.

- 
تعاقب

بغرامه

لا

تقل

عن

ثلاثمايه

الف

ريال

اي

شركه

او

مؤسسه

او

منشاه
 -
حتي

وان

كان

غير

مرخص

لها

نظاما

بممارسه

نشاطها
- 
ادين

مديرها

او

احد

منسوبيها

بارتكاب

الفعل

المنصوص

عليه

في

الفقره
 (
)

من

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام

اذا

ثبت

ان

الفعل

قد

ارتكب

لمصلحتها
.

- 
اذا

كان

هذا

الفعل

معاقبا

عليه

بموجب

هذا

النظام

ونظام

اخر

فتطبق

العقوبه

الاشد
. 

الماده

الحاديه

والاربعون

- 
يعاقب

بالسجن

مده

لا

تقل

عن

سته

اشهر

ولا

تزيد

علي

سنتين،

كل

من

ارتكب

احد

الافعال

الجرميه

المنصوص

عليها

في

المادتين
 (
السابعه

والثلاثين
)

و(
الثامنه

والثلاثين
)

من

هذا

النظام،

وكان

ذلك

بقصد

التعاطي

او

الاستعمال

الشخصي

في

غير

الاحوال

المصرح

بها

نظاما
.

 - 
تشدد

العقوبه

في

الحالات

الاتيه
 :

ا
 -
اذا

كان

المتعاطي

من

المنوط

بهم

مكافحه

المخدرات

او

المؤثرات

العقليه

او

الرقابه

علي

حيازتها

او

تداولها،

او

الذين

لهم

صله

وظيفيه

باي

نوع

من

انواع

المخدرات

او

المؤثرات

العقليه

.

ب

-
اذا

تعاطي

الماده

المخدره

او

المؤثر

العقلي

او

استعملها

او

كان

تحت

تاثيرها

اثناء

تاديه

عمله
.

الماده

الثانيه

والاربعون

- 
لا

تقام

الدعوه

بسبب

تعاطي

او

استعمال

او

ادمان

المخدرات

او

المؤثرات

العقليه

بحق

مرتكب

احد

هذه

الافعال

اذا

تقدم

بنفسه

او

احد

اصوله

او

فروعه

او

زوجه

او

احد

اقاربه

طالبا

علاجه،

ويشترط

في

ذلك

تسليم

ما

بحوزه

المتعاطي

او

المدمن

من

مخدرات

او

مؤثرات

عقليه

ان

وجدت

او

الارشاد

الي

مكانها
.

 - 
ي
جوز

حفظ

التحقيق

في

قضايا

استعمال

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

في

المره

الاولي

اذا

تحققت

الاعتبارات

الاتيه
 :

ا
 -
الا

يتجاوز

عمر

المتهم

عشرين

عاما
.

ب
 -
الا

تقترن

جريمه

الاستعمال

او

التعاطي

بجريمه

جناييه

تستدعي

النظر

شرعا
.

ج

- 
الا

تقترن

جريمه

الاستعمال

او

التعاطي

بحادث

مروري

نتج

عنه

وفيات

ورتب

في

ذمته

حقوقا

خاصه
.

د
 - 
الا

يكون

قد

صدر

من

المتهم
 -
عند

ضبطه
- 
اي

مقاومه

شديده

تحدث

ضررا

لسلطه

القبض

او

غيرهم
. 

الماده

الثالثه

والاربعون

يجوز
 -
بدلا

من

ايقاع

العقوبه

علي

المدمن

بسبب

تعاطي

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

- 
الامر

بايداعه

في

احدي

المصحات

المخصصه

لهذا

الغرض
. 
وتحدد

اللايحه

الحالات

التي

يجوز

فيها

الامر

بايداع

المدمن

المصحه

والجهه

التي

تامر

بايداعه

وشروط

الافراج

عنه
. 

الماده

الرابعه

والاربعون

تكون

لجنه

بقرار

من

وزير

الداخليه

بالاتفاق

مع

وزير

الصحه

تسمي

لجنه

النظر

في

حالات

الادمان
. 
وتحدد

اللايحه

مهماتها

واختصاصاتها

وعضويتها

واجراءات

سير

العمل

فيها
. 

الماده

الخامسه

والاربعون

اذا

ارتكب

المودع

في

المصحه

اثناء

فتره

علاجه

ايا

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام،

فيتم

تنفيذ

عقوبه

السجن

المحكوم

بها

عليه

بعد

خصم

المده

التي

قضاها

في

المصحه

من

تلك

العقوبه
. 

الماده

السادسه

والاربعون

- 
يعاقب

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي

ثلاثه

اشهر

او

بالجلد

بما

لا

يزيد

علي

خمسين

جلده،

كل

من

ضبط

يتردد

علي

مكان

معد

لتعاطي

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

،

وذلك

اثناء

تعاطيها،

مع

علمه

بما

يجري

في

ذلك

المكان
.

- 
لا

يسري

حكم

هذه

الماده

علي

زوج

من

اعد

المكان

المذكور

لتعاطي

المخدرات

او

المؤثرات

العقليه

،

ولا

علي

اصوله

او

فروعه

او

اخوته،

ولا

علي

من

يقيم

في

المكان

المذكور،

الا

اذا

شاركوا

في

الجريمه
. 

الماده

السابعه

والاربعون

ل
وزير

الداخليه
 -
او

من

يفوضه
- 
الاكتفاء

بابعاد

مدمن

المخدرات

او

المؤثرات

العقليه

الذي

قدم

بتاشيره

حج

او

عمره

وبحوزته

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

لا

تفيض

عن

حاجته

واستعماله

الشخصي
. 
وتحدد

اللايحه

نوع

هذه

المواد

وكميتها
. 

الماده

الثامنه

والاربعون

كل

من

ارتكب

فعلا

مخالفا

لحكم

الماده
 (
السادسه

والثلاثين
)

من

هذا

النظام،

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي

سته

اشهر،

وبغرامه

لا

تتجاوز

ثلاثه

الاف

ريال،

او

باحدي

هاتين

العقوبتين
. 

الماده

التاسعه

والاربعون

- 
مع

عدم

الاخلال

باحكام

المواد

السابقه،

ي
عاقب

بغرامه

لا

تزيد

علي

عشرين

الف

ريال
 :

ا
 - 
كل

من

رخص

له

بحيازه

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

او

الاتجار

فيها

وخالف

ما

نصت

عليه

المواد
 (
الثالثه

والعشرون
)

و
(
الثلاثون
)

و
(
الحاديه

والثلاثون
)

من

هذا

النظام
.

ب
 - 
كل

من

يتولي

اداره

صيدليه

او

محل

مرخص

له

بالاتجار

في

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

وخالف

ما

نصت

عليه

الماده
 (
الثالثه

والعشرون
)

من

هذا

النظام
.

ج
 - 
كل

من

رخص

له

بحيازه

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

او

نباتات

او

بذور

من

المشار

اليها

في

الجداول 
 4،2،1
المرافقه

لهذا

النظام،

وحاز

بحسن

نيه

كميات

تزيد

علي

ما

يجب

ان

يكون

في

حوزته

او

تنقص

عنه
.

 -

تضاعف

عقوبه

المخالف

في

حاله

العود

الي

ارتكاب

فعل

مماثل

من

الافعال

المنصوص

عليها

في

الفقره
 (
)

من

هذه

الماده

قبل

انقضاء

ثلاث

سنوات

من

تاريخ

الحكم

بالعقوبه

السابقه،

مع

اغلاق

المحل
. 

الزام

المدمن

بمراجعه

العياده

النفسيه

الماده

الخمسون

يجوز
 -
بدلا

من

توقيع

العقوبه

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الحاديه

والاربعين
)

من

هذا

النظام
 - 
الزام

المتعاطي

او

مستعمل

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

ممن

يثبت

ادمانه،

بمراجعه

عياده

نفسيه

تخصص

لهذا

الغرض

لمساعدته

علي

التخلص

من

الادمان
. 
ويلزم

من

يتقرر

الافراج

عنه

من

المصحه

بمراجعه

العياده

النفسيه

للتيقن

من

شفايه،

علي

ان

يرفع

طبيب

العياده

المكلف

بمساعده

المدمن

تقريرا

عن

حالته

الي

لجنه

النظر

في

حالات

الادمان

خلال

ثلاثه

اشهر

من

تاريخ

بدء

المريض

بمراجعه

العياده

النفسيه،

لكي

تقرر

ايقاف

مراجعته

العياده،

او

استمراره

لمده

اخري
. 

الماده

الحاديه

والخمسون

يعالج

المدمن

بسريه

تامه،

ويجب

التكتم

علي

هويته

واي

معلومه

تتعلق

به،

ومن

يفش

من

المعنيين

بتلك

المعلومات

شييا

من

ذلك

في

اي

مرحله

من

مراحل

القضيه

يعاقب

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي

ثلاثه

اشهر،

او

بغرامه

لا

تزيد

علي

ثلاثين

الف

ريال
. 

ثانيا
:

العقوبات

التكميليه

الماده

الثانيه

والخمسون

- 
تصادر

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

المضبوطه

وكل

ما

كان

صنعه

او

اقتنايه

او

بيعه

او

استعماله

غير

مشروع،

وان

لم

تكن

هذه

المواد

عايده

الي

المتهم

او

لم

تؤد

الي

ادانته
.

- 
تتلف

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

التي

تصادر،

او

تسلم

كامله،

او

يسلم

جزء

منها،

الي

اي

جهه

حكوميه

للانتفاع

بها

في

الاغراض

العلميه

او

الصناعيه

او

الطبيه،

وفق

ما

تحدده

اللايحه

. 

الماده

الثالثه

والخمسون

مع

عدم

الاخلال

بحقوق

الاخرين

حسني

النيه،

تصادر

بحكم

قضايي

الاشياء

الاتيه
:

- 
الالات

والادوات

ووسايط

النقل

المضبوطه

التي

استخدمت

في

ارتكاب

الجريمه
.

-

الاموال

والاشياء

المستمده

او

المحصله

بطريق

مباشر

او

غير

مباشر

من

ارتكاب

الجريمه،

وان

تم

اخفاء

حقيقتها

او

ملكيتها،

او

تمويه

ذلك
.

-

المتحصلات

الناتجه

عن

افعال

جرميه

يعاقب

عليها

هذا

النظام

ولو

حولت

الي

اموال

من

نوع

اخر
.

- 
ما

يعادل

القيمه

المقرره

للمتحصلات

غير

المشروعه

في

حاله

اختلاط

هذه

المتحصلات

باموال

اكتسبت

من

مصادر

مشروعه
.

- 
الارض

التي

زرعت

بالنباتات

المدرجه

في

الجدول

رقم
 (
)

المرافق

لهذا

النظام

اذا

كانت

مملوكه

للجاني،

فان

لم

يكن

مالكا

لها

تنظر

المحكمه

في

انهاء

سند

الحيازه

. 

الماده

الرابعه

والخمسون

للمحكمه

المختصه

من

تلقاء

نفسها

او

بناء

علي

طلب

من

جهه

التحقيق

في

اي

مرحله

من

مراحله

او

حال

النظر

في

القضيه
 -
متي

توافر

لها

اسباب

مقنعه
- 
ان

تحكم

باجراء

الحجز

التحفظي

علي

الاموال

المنقوله

وغير

المنقوله

لمهربي

المخدرات

او

تجارها

او

اموال

ازواجهم

او

اولادهم

القاصرين

او

غيرهم

من

الاشخاص

الموجودين

داخل

المملكه

او

خارجها،

الي

ان

يحكم

في

القضيه،

اذا

قامت

ادله

او

قراين

تدل

علي

ان

مصدر

هذه

الاموال

او

بعضها

هو

احد

الافعال

الجرميه

المذكوره

في

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام
. 

الماده

الخامسه

والخمسون

- 
يلغي

الترخيص

الخاص

باداره

المنشاه

المرخص

لها

بالاتجار

في

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

لاغراض

طبيه

او

علميه،

اذا

كان

الجاني

هو

المرخص

له

بادارتها

او

المدير

المسيول

عن

ادارتها

وارتكب

احد

الافعال

الجرميه

المنصوص

عليها

في

الماده

الثالثه

من

هذا

النظام
.

- 
يجوز

حرمان

المحكوم

عليه

من

ممارسه

المهنه

مده

لا

تزيد

علي

عقوبه

السجن

المحكوم

بها
. 
كما

يجوز

الحكم

باغلاق

المحل

مؤقتا

مده

لا

تزيد

علي

سنه،

او

اغلاقه

نهاييا

في

حاله

تكرار

وقوع

احد

الافعال

الجرميه

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام
. 

الماده

السادسه

والخمسون
-
يمنع

السعودي
 -
المحكوم

عليه

بارتكاب

احد

الافعال

الجرميه

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام،

من

السفر

الي

خارج

المملكه

بعد

انتهاء

تنفيذ

عقوبه

السجن

مده

مماثله

لمده

عقوبه

السجن

المحكوم

بها

عليه،

علي

ان

لا

تقل

مده

المنع

عن

سنتين
. 
ولوزير

الداخليه

الاذن

بالسفر

للضروره

اثناء

مده

المنع
.

- 
يبعد

غير

السعودي

عن

المملكه

بعد

تنفيذ

العقوبه

المحكوم

بها

عليه،

ولا

يسمح

له

بالعوده

اليها،

فيما

عدا

ما

تسمح

به

تعليمات

الحج

والعمره
. 

الماده

السابعه

والخمسون

- 
يلغي

ترخيص

مزاوله

المهنه

لكل

من

يحكم

عليه

بارتكاب

احدي

الجرايم

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام
.

- 
يلغي

ترخيص

الاتجار

في

الادويه

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

الممنوح

للمنشاه

الصيدليه،

اذا

وقعت

احدي

الجرايم

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام

ممن

يملك

المنشاه،

او

تكرر

وقوعها

من

احد

المسيولين

فيها
.

- 
تمنع

المؤسسه

العلاجيه

الخاصه

من

حيازه

الادويه

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

لديها

اذا

تكرر

وقوع

احد

الافعال

الجرميه

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام

من

احد

المسيولين

فيها

عن

هذه

المواد
. 

احكام

عامه

الماده

الثامنه

والخمسون

يعاقب

بالعقوبه

المقرره

علي

الجريمه

نفسها،

كل

من

شارك

في

ارتكاب

اي

من

الافعال

المنصوص

عليها

في

الفقرات

1،2،3،4،5 

من

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام،

سواء

اكانت

هذه

المشاركه

بالاتفاق

ام

بالتحريض

ام

بالمساعده
. 

الماده

التاسعه

والخمسون

- 
يعاقب

علي

الشروع

في

اي

جريمه

من

الجرايم

المنصوص

عليها

في

الفقره

رقم
 (
)

من

الماده
 (
الثامنه

والثلاثين
)

من

هذا

النظام،

بالسجن

مده

لا

تزيد

علي

عشر

سنوات،

وبغرامه

لا

تزيد

علي

خمسين

الف

ريال
.

 - 
يعاقب

علي

الشروع

في

اي

جريمه

من

الجرايم

الاخري

بما

لا

يزيد

علي

نصف

الحد

الاعلي

لعقوبتي

السجن

والغرامه

المحددتين

في

هذا

النظام

للجريمه

التامه
.

 - 
بالاضافه

الي

ما

ورد

في

الفقرتين

2،1

من

هذه

الماده،

للمحكمه

ان

تحكم

بعقوبه

الجلد

التي

تراها

مناسبه

في

جميع

الاحوال
.

الماده

الستون

– 
للمحكمه

-
ولاسباب

معتبره،

او

اذا

ظهر

لها

من

اخلاق

المحكوم

عليه

او

ماضيه

او

سنه

او

ظروفه

الشخصيه

او

الظروف

التي

ارتكبت

فيها

الجريمه

او

غير

ذلك

مما

يبعث

علي

الاعتقاد

بان

المتهم

لن

يعود

الي

مخالفه

احكام

هذا

النظام
-
النزول

عن

الحد

الادني

من

عقوبه

السجن

المنصوص

عليها

في

المواد
 (
السابعه

والثلاثين
)

و(
الثامنه

والثلاثين
)

،

و
(
التاسعه

والثلاثين
)

،

و
(
الاربعين
)

و(
الحاديه

والاربعين
)

من

هذا

النظام
. 
كما

ان

للمحكمه

وقف

تنفيذ

عقوبه

السجن

المحكوم

بها

طبقا

للماده

الثامنه

والاربعين

من

هذا

النظام

للاسباب

نفسها،

ما

لم

يكن

سبق

ان

حكم

عليه

وعاد

الي

المخالفه

نفسها
. 
ويجب

ان

تبين

الاسباب

التي

استند

اليها

في

الحكم

في

جميع

الاحوال
.

 - 
اذا

عاد

المحكوم

عليه

لارتكاب

جريمه

من

الجرايم

المعاقب

عليها

بموجب

هذا

النظام

خلال

مده

ثلاث

سنوات

من

تاريخ

وقف

تنفيذ

العقوبه،

فللمحكمه

الغاء

وقف

التنفيذ

والامر

بانفاذها

دون

الاخلال

بالعقوبه

المقرره

عن

الجريمه

الجديده
.

 - 
اذا

انقضت

مده

وقف

تنفيذ

العقوبه

دون

عوده

المحكوم

عليه

لارتكاب

احدي

الجرايم

المعاقب

عليها

في

النظام،

يعد

الحكم

الموقوف

كان

لم

يكن

وتنقضي

كل

اثاره
. 

الماده

الحاديه

والستون

يعفي

من

العقوبات

المقرره

عن

الجرايم

المنصوص

عليها

في

الماده
 (
الثالثه
)

من

هذا

النظام،

كل

من

بادر

من

الجناه
 -
ما

لم

يكن

محرضا

علي

الجريمه
- 
بابلاغ

السلطات

العامه

عن

الجريمه

قبل

علمها

بها
. 
فاذا

حصل

البلاغ

عن

الجريمه

بعد

وصولها

الي

علم

السلطات

تعين

لاعفاء

المبلغ

ان

يؤدي

بلاغه

الي

ضبط

باقي

الجناه

ما

دام

ذلك

ممكنا
. 

الماده

الثانيه

والستون
-
اذا

ارتكب

شخص

عده

جرايم

معاقب

عليها

بموجب

احكام

هذا

النظام

قبل

صدور

حكم

نهايي

بحقه

عن

اي

واحده

منها،

وجب

محاكمته

علي

الجريمه

ذات

العقوبه

الاشد

والحكم

بعقوبتها

دون

غيرها
.

 - 
اذا

كان
ت

الجريمه

معاقب

عليها

بموجب

هذا

النظام

ونظام

اخر،

فتطبق

العقوبه

الاشد
. 

الماده

الثالثه

والستون

تتعدد

العقوبات

بالغرامه،

ولا

تجب

هذه

العقوبات

عقوبه

المصادره

. 

الماده

الرابعه

والستون

يجوز

تداخل

عقوبات

الجلد

التعزيريه

،

اكتفاء

بالعقوبه

الاشد،

ما

لم

يري

القاضي

خلاف

ذلك،

مع

التصريح

بثبوت

الادانه

في

كل

جريمه

علي

حده
. 

الماده

الخامسه

والستون

يطبق

ما

نصت

عليه

المادتان
 (
السابعه

والعشرون
)

و(
الثامنه

والعشرون
)

من

نظام

الاجراءات

الجزاييه

فيما

يتعلق

بضبط

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 

الماده

السادسه

والستون

مع

مراعاه

ما

نصت

عليه

الماده
 (
السادسه

والعشرون
)

من

نظام

الاجراءات

الجزاييه

،

لمديري

مكافحه

المخدرات

وضباطها

وضباط

الصف

صفه

الضبط

الجنايي

في

جميع

انحاء

المملكه

في

الجرايم

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 
ولهم

في

سبيل

ذلك

البحث

عن

الجرايم

وعن

مرتكبيها

وجمع

الاستدلالات

اللازمه

للتحقيق

في

هذه

الجرايم

وضبط

المواد

المشتبه

بها

وتحريزها
. 

الماده

السابعه

والستون

للمختصين

في

وزاره

الصحه

صفه

الضبط

الجنايي

في

تنفيذ

احكام

هذا

النظام

ومهمه

دخول

مخازن

الادويه

ومستودعات

الاتجار

في

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

والمستشفيات

والمستوصفات

والصيدليات

ومصانع

الادويه

والمستحضرات

الطبيه

ومعامل

التحاليل

الكيماييه

التي

تستخدم

مواد

مخدره

او

مؤثرات

عقليه

،

ولهم

في

سبيل

ذلك

الاطلاع

علي

الدفاتر

والسجلات

المتعلقه

بكيفيه

التصرف

في

المواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

. 

الماده

الثامنه

والستون

للمختصين

في

الجمارك

و

حرس

الحدود

و

مؤسسه

النقد

العربي

السعودي

و

وزاره

الزراعه

صفه

الضبط

الجنايي

،

كل

فيما

يخص

اعمال

وظيفته

ويتصل

باحكام

هذا

النظام،

ويتم

التنسيق

بينهم

وبين

مسيولي

الضبط

الجنايي

لدي

الجهات

الامنيه

وجهات

التحقيق

المختصه

في

قضايا

مكافحه

المخدرات
.

احكام

ختاميه

الماده

التاسعه

والستون

تعد

وزاره

الداخليه

ووزاره

العدل

و

وزاره

الصحه

،

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام،

خلال

ميه

وثمانين

يوما

بعد

العمل

بهذا

النظام،

وتصدر

بقرار

من

مجلس

الوزراء

،

وتنشر

في

الجريده

الرسميه
. 

الماده

السبعون

ل

وزير

الصحه

ان

يعدل

الجداول

المرافقه

لهذا

النظام،

باضافه

مواد

جديده

اليها

او

حذف

بعض

المواد

المذكوره

فيها

او

اجراء

تغيير

عليها

في

الترتيب

او

النسب،

وينشر

ذلك

في

الجريده

الرسميه
. 

الماده

الحاديه

والسبعون

تعد

الجداول

المرافقه

لهذا

النظام،

وتعديلاتها،

جزءا

لا

يتجزا

منه
. 

الماده

الثانيه

والسبعون

لا

يمس

الحكم

بالعقوبات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام

ما

يكون

حقا

مشروعا

للغير

الماده

الثالثه

والسبعون

يلغي

هذا

النظام

نظام

منع

الاتجار

بالمواد

المخدره

او

المؤثرات

العقليه

الصادر

بالامر

السامي

ذي

الرقم(

3318
) 
والتاريخ

/ 
 / 
1353
ه

وكل

ما

يتعارض

معه

من

احكام
. 

الماده

الرابعه

والسبعون

ينشر

هذا

النظام

في

الجريده

الرسميه

،

ويعمل

به

بعد

تسعين

يوما

من

تاريخ

نشره
.