tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 447259677 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-04 date_hijri=1444-01-26 document_type=ruling entity=document_number:bc205f9a-182d-4824-819c-d25735b5845c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٧٣١٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
مؤسسه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب وذلك في علي اعمال مقاولات وبناء في مشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٩٢٠،٨٢٧) تسع ميه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٩٢٠،٨٢٧) تسع ميه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٥٨٠،٠٠٠) خمس ميه وثمانون الف ريال سعودي، والمتبقي (٣٤٠،٨٢٧) ثلاث ميه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريالا وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمالا بقيمه (٩٢٠،٨٢٧) تسع ميه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريالا سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصه) رقم (١) في ١٤٤٠/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٣٤٠،٨٢٧) ثلاث ميه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريالا.وطلب الزام المدعي عليه ب:١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٤٠،٨٢٧) ثلاث ميه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريالا لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٤،٠٨٢) اربعه وثلاثون الفا واثنان وثمانون ريالا، وقدم سندا لدعواه ورقه المخالصه بمبلغ المطالبه موقعه من المدعي عليها بالاستلام ومختومه بختمها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٤ه عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب باجره اعمال مقاولات وبناء في مشروع (...)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مخالصه بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو ١٠% من مبلغ المحكوم به مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤٠،٨٢٧) ثلاث ميه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال ثانيا بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤،٠٨٢) اربعه وثلاثون الفا واثنان وثمانون ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.