tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / real_estate

Regulations for the Disposition of Municipal Real Estate 1441H

ncar · regulation · processed · 57 chunks

date_gregorian=2020-03-27 date_hijri=1441-06-29 document_type=regulation entity=keyword:تصرف entity=keyword:عقارات entity=keyword:عقار entity=keyword:بلديات entity=keyword:بلدية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:إمارة منطقة الرياض entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=legal_basis:high_order:3 entity=agency:وزارة المالية entity=summary:تلغي هذه اللائحة لائحة التصرف بالعقارات البلدية لعام 1423هـ، وتضمنت : تعريفات, العقارات البلدية, التصرف في زوائد المنح وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط, استثمار الأراضي، معاوضة العقارات البلدية, استثمار العقارات البلدية، ما يستثنى من المنافسة العامة، تطوير الأراضي المخططة واستثمارها، طرق طرح العقارات البلدية للمنافسة العامة، لجنة التقدير، لجنة الاستثمار، مدة العقد، الترسية والتعاقد والإلغاء الخاصة بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات البلدية، تمديد أو تجديد عقود الاستثمار، تأجير العقارات البلدية, تسويق استثمارات العقارات البلدية، العائد الاستثماري، عقود الاستثمار الموحدة (نماذج)، قرارات تطبيق اللائحة، النشر والنفاذ. entity=document_number:40152 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=real_estate validity=valid validity_confidence=1.0
# المملكه العربيه السعوديه
# الديوان الملكي

بسم الله الرحمن الرحيم
# الديوان الملكي
رقم الصادر : ٤٠١٥٢
تاريخ الصادر : ٢٩ / ١٤٤١/٠٦
المرفقات : ١٦

# الاوامر الساميه.

"تسلم حالا"

صاحب المعالي وزير الشؤون البلديه والقرويه المكلف
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لوزاره الاعلام
نسه الوزاره الماليه
نسخه لوزاره الاقتصاد والتخطيط
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للديوان العام للمحاسبه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اطلعنا علي برقيه سمو الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٥٨٣١ في ١٤٤١/٦/٢٨ه بشان المعامله المشتمله علي كتابكم رقم ٤٦٥٣٦ في ١٤٤٠/٩/٣ه المرفق به مشروع تحديث لايحه التصرف بالعقارات البلديه الموافق عليها بالامر رقم ۳۸۳۱۳ في ١٤٢٣/٩/٢٤ه ، وما اوضحتموه بهذا الخصوص، وطلبكم الموافقه علي التحديثات المضافه علي اللايحه. وما اوضحه سموه من ان هييه الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركه مندوبين من الجهات ذوات العلاقه، واعد المجتمعون المحضر رقم (٨٤١) في ١٤٤١/٦/٢٤ه الذي انتهوا فيه الي التوصيه بالموافقه علي ما يلي:

اولا: مشروع لايحه التصرف بالعقارات البلديه، بالصيغه المرافقه للمحضر.
ثانيا: يحق للمستثمرين الذي ابرموا عقود استيجار اراضي قبل صدور اللايحه المشار اليها في البند (اولا) - لمده خمس وعشرين سنه - لاقامه مشاريع استثماريه كبيره - والمحدده بشكل مسبق من الوزير، والتي يتضمن عقد تاجيرها اقامه مبان ثابته عليها من قبل المستثمر مثل المصانع، ومرافق الايواء السياحي، والقري والشاليهات والمنتجعات السياحيه، والمدن الترفيهيه، وحدايق الحيوان والمجمعات التجاريه، والمراكز الرياضيه، وصالات الافراح، ومحطات الوقود وما في حكمها) تمديد عقود ايجاراتها بعد انتهاء المده المحدده في العقد لمدد لا تتعدي في مجموعها خمسا وعشرين سنه، وذلك بعد اعاده تقدير قيمه الايجار عند كل تمديد، من قبل لجنه الاستثمار وفق الاسعار السايده في السوق. مضيفا سموه ان امانه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه اوضحت ببرقيتها رقم ١٢٨٤٠ في ١٤٤١/٦/٢٧ه ان الموضوع اتخذ بشانه

Maj-s١٩٦١

# المملكه العربيه السعوديه
## الديوان الملكي
(٠٦١)
بسم الله الرحمن الرحيم
الديوان الملكي
رقم الصادر : ٤٠١٥٢
تاريخ الصادر : ١٤٤١/٠٦/٢٩
المرفقات : ٠١٦
:::
الاوامر الساميه.
برقيه )

محضر اللجنه الدايمه للمجلس رقم (٤١/٦٢/م) في ١٤٤١/٦/٢٦ه المتضمن مناسبه
ما انتهي اليه المجتمعون في المحضر المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء المشار اليه.
وما راته اللجنه العامه لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
ولموافقتنا علي ذلك، اعتمدوا اكمال اكمال اللازم بموجبه .

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
رييس مجلس الوزراء

الوطن
للوثايق
والمحفوظات

Maj-5١٩٦١

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
التاريخ
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
المرفقات
لايحه التصرف بالعقارات البلديه

الماده الاولي :
لغرض تطبيق هذه اللايحه، يقصد بالكلمات والعبارات التاليه اينما وردت في هذه
اللايحه المعاني المحدده امام كل منها، وذلك علي النحو الاتي:
الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه.
البلديه: الامانه او البلديه.
العقارات البلديه: العقارات التي تملكها البلديات وفق الانظمه والتعليمات.
المستثمر: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يحق له ممارسه انواع النشاط التجاري
والاستثماري بموجب الانظمه واللوايح ذات العلاقه.
الاستثمار: توظيف وتشغيل العقارات البلديه بهدف المحافظه عليها وتطويرها والاستفاده من
عايداتها الماليه في توفير وتطوير الخدمات البلديه.
المنافسه العامه: فتح المجال للمنافسه بين المستثمرين لاستثمار العقارات البلديه والخدمات
المرتبطه بها عن طريق الاعلان وفق احكام هذه اللايحه والقرارات الصادره تنفيذا لها.
المنافسه العلنيه المفتوحه: اسلوب يهدف الي الوصول لاعلي سعر من خلال تقديم اعلي سعر
في تجمع مفتوح بعد الاعلان عنه وفق احكام هذه اللايحه والقرارات الصادره تنفيذا لها.
المعاوضه: استبدال ارض او مبني مملوك للغير بارض او مبني مملوك للبلديه.
زوايد المنح: مساحه الارض المخصصه للممنوح التي تزيد علي المساحه المقرره في امر المنح.
زوايد التخطيط: مساحه الارض التي تنشا من اعاده تنظيم مخططات الاراضي.
زوايد التنظيم: مساحه الارض التي تنشا من اعاده تنظيم مناطق سكنيه قايمه.
العقار المخصص للنفع العام: الاراضي او المباني المخصصه لبيع الماشيه واللحوم والخضار
والفواكه والحطب والفحم وما في حكمها.
١٤ه
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
--- End OCR ---

# المملكه العربيه السعوديه
# هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه

العقار المخصص للنشاط الخدمي : الاراضي او المباني المخصصه للورش (الصناعيه، الحرفيه، المهنيه) ومراكز توزيع الغاز، ومعارض السيارات، وتفكيك السيارات التالفه (التشليح) وما في حكمها.

اللايحه: لايحه التصرف بالعقارات البلديه.

## الماده الثانيه:

تشمل العقارات البلديه الاراضي والمباني والشوارع والطرق والحدايق والساحات العامه وما يخصص للمرافق او الخدمات العامه وزوايد التنظيم وزوايد المنح وزوايد التخطيط والشواطي الساحليه واي عقارات اخري تؤول ملكيتها للبلديه، او ان يكون للبلديه حق الانتفاع بها نظاما.

## الماده الثالثه:

يجوز بقرار من الوزير التصرف في زوايد المنح وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط وفقا للقواعد الاتيه:

1. تقدر قيمه زوايد المنح وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط من قبل لجنه التقدير.
2. تباع زوايد المنح علي الممنوح، وتراعي اللجنه ان تكون القيمه بسعر السوق وقت البيع.
3. تباع لمالك العقار المجاور زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي لا تسمح انظمه البناء باقامه مبان مستقله عليها او لا يمكن للبلديه استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع.
4. تباع او تستثمر زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي تسمح انظمه البناء باقامه مبان مستقله عليها، عن طريق المنافسه العامه.
5. تباع زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي يتعدد المجاورون لها التي لا تسمح انظمه البناء باقامه مبان مستقله عليها، او لا يمكن للبلديه استثمارها، عن طريق منافسه علنيه تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم.

ويجوز للوزير تفويض من يراه بشان بيع زوايد المنح وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط.

## الماده الرابعه:

تستثمر الاراضي الواقعه علي شارع تجاري والاراضي الواقعه علي السواحل والشواطي، وفقا للضوابط التي يحددها الوزير.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ ١٤ / /
المرفقات

بسم الله الرحمن الرحيم

الماده الخامسه:
يجوز بقرار من الوزير معاوضه عقار تملكه البلديه بعقار مملوك للغير، وفقا لقواعد التصرف
بالمعاوضه المنصوص عليها في الماده (السادسه) من اللايحه.

الماده السادسه:
تتم المعاوضه وفق القواعد الاتيه :
١ - تقدر قيمه العقار المعاوض والمعاوض به ويتم وضع اليد المؤقت علي العقار وفقا لنظام نزع
ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، ولايحته التنفيذيه والتعليمات
الصادره تنفيذا له.
٢ - يجب ان يكون الغرض من المعاوضه هو تحقيق مصلحه عامه من خلال تقديم خدمه اساسيه
تنمويه علي ان تكون هذه الخدمه من الخدمات التي تكلف البلديه بتوفيرها.
٣- تكون المعاوضه مع عقار حكومي ولا تكون مع عقار خاص الا في حاله عدم توافر العقار
المطلوب لدي اي جهه حكوميه، وعدم توافر اعتمادات ماليه لنزع الملكيه في وقت حاجه
البلديه الي العقار.
- يراعي قبل التصرف باي عقار بالمعاوضه ان يكون موقع العقار في مخطط معتمد
من
صاحب الصلاحيه.

الماده السابعه:
تستثمر العقارات البلديه عن طريق المنافسه العامه وفقا للاجراءات الوارده في الماده الرابعه
عشره من اللايحه.

الماده الثامنه :
تستثمر العقارات البلديه في انواع النشاط الاستثماري الذي تسمح به الانظمه
والتعليمات وتحدد المواقع والمساحات اللازمه لهذه الانواع من النشاط وفق احتياجات كل مدينه،
او محافظه، او مركز .

مملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
المرفقات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
/
/
١٤ه

الماده التاسعه:
لا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من اجله في اعلان
المنافسه العامه، وفي حال رغبه المستثمر تغيير النشاط بسبب تغير اوضاع السوق، وتوافق ذلك
مع المصلحه العامه ومصلحه التخطيط، فيعاد تقدير قيمه الاستثمار من قبل لجنه الاستثمار، وفي
حال قبول المستثمر لقيمه الاستثمار الجديده، يتم اخذ موافقه الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح
بتغيير النشاط.

الماده العاشره:
مع مراعاه القيمه السوقيه، يستثني من المنافسه العامه ما يلي:
۱ - عقود استثمار العقارات البلديه المبرمه مع الجهات الحكوميه او الشركات ذات الامتياز العام
او التي تساهم فيها الدوله لاستخدامها لاي من تجهيزات الخدمات الاساسيه مثل الكهرباء
والهاتف والمياه والصرف الصحي.
۲ - العقار المخصص للنفع العام، والعقار المخصص للنشاط الخدمي الذي يري الوزير استثناءه
من المنافسه العامه، بشرط عدم التنازل عن العقد او تاجيره من الباطن وان يمارس المستثمر
النشاط بنفسه. ولا يجوز ابرام اكثر من عقد مع مستثمر واحد في مشروع مستثني من
المنافسه العامه الا في حاله عدم وجود طلبات من مستثمرين اخرين.
۳ - العقارات البلديه التي تحدد بقرار من الوزير لغرض اقامه انشطه او فعاليات مؤقته وفق
ضوابط تصدر بقرار من الوزير، علي ان تقدر لجنه الاستثمار قيمه ايجارها، وذلك دون
الاخلال بما تقضي به اللايحه من احكام وما قرر نظاما من احكام اخري ذات صله.
٤ - العقارات البلديه المستثمره في المشروعات ذات الافكار المبتكره والمشروعات الرايده، والمميزه
التي تهدف الي تحقيق اغراض استثماريه او تنمويه او اجتماعيه وفقا للضوابط التي تحدد
بقرار من الوزير.
ه - العقارات التي تؤجر علي منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات قابله للتمديد
تبعا لحاجه المشروع المنفذ.
٦ - العقارات التي تؤجر لمعالجه اوضاع استثمار عقاري قايم.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات.
/
/
١٤ه

الماده الحاديه عشره :
تستثني الاراضي المخصصه للحدايق العامه الواقعه في المخططات المملوكه للقطاع الخاص
من الاستثمار بالمنافسه العامه، ويعطي صاحب المخطط حق انشايها واستثمارها، ويتم تقدير
الاجره من قبل لجنه الاستثمار، وفقا للشروط الاتيه:
١ - ان يتم الانشاء وفق المواصفات الفنيه التي تحددها البلديه.
٢ - ان يباشر المستثمر الانشاء خلال فتره لا تتجاوز سنتين من تاريخ اعتماد المخطط.
وفي حاله انقضاء هذه الفتره دون ممارسه صاحب المخطط حقه، فتستثمر البلديه تلك
الاراضي وفقا لاحكام اللايحه.

الماده الثانيه عشره:
يجوز بقرار من الوزير استثمار العقارات البلديه الاتيه :
۱ - الحدايق العامه.
٢ - المشاريع المميزه التي تحتاج الي كفايه ماليه وفنيه ودرايه خاصه والتي تحدد بقرار من الوزير بناء
علي توصيه من رييس البلديه.
وذلك عن طريق المنافسه العامه من خلال المفاضله باحدي الطرق الاتيه:
الطريقه الاولي : تثبيت المده الزمنيه للاستثمار وتكون المنافسه فيها علي اعلي عايد سنوي
يستحق للبلديه من دخل المشروع.
الطريقه الثانيه: تكون المنافسه فيها علي المده الزمنيه للاستثمار واعلي عايد سنوي يستحق
للبلديه من دخل المشروع معا.
الطريقه الثالثه : تثبيت المده الزمنيه للاستثمار وتكون المنافسه فيها علي اعلي عايد سنوي
يستحق للبلديه من دخل المشروع مع ضمان حد ادني سنوي للبلديه، ويجب الا
تقل نسبه العايد عن الحد الادني.
وتحدد طريقه المفاضله بين العروض في التعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشان علي ان
ينص علي ذلك في شروط المنافسه عند الاعلان عنها.
ه

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخداد مجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم
التاريخ
المرفقات
/
/
١٤ه
الماده الثالثه عشره:
يجوز بموافقه الوزير تطوير الاراضي المخططه واستثمارها علي النحو الاتي:
۱ - الاراضي المخططه والمخصصه للاغراض التجاريه والمنح السكنيه التابعه للبلديه:
تطوير الاراضي المخططه والمخصصه للاغراض التجاريه والمنح السكنيه بتزويدها
بالخدمات الاساسيه اللازمه عن طريق احد المستثمرين علي ان تسدد تكلفه تنفيذ هذه
الخدمات للمستثمر باحدي الطريقتين الاتيتين:
الطريقه الاولي : تمكين المستثمر من حق الانتفاع بنسبه من الاراضي المطوره لفتره زمنيه معينه
وذلك وفق ما هو وارد في الماده الحاديه والعشرين من اللايحه.
الطريقه الثانيه: التنازل عن نسبه من ملكيه الاراضي المطوره لصالح المستثمر علي الا تتعدي
هذه النسبه ( ٢٠ %) من صافي المساحه الاجماليه لهذه الاراضي بعد
التطوير، ويستثني من الاراضي المتنازل عنها ما يقع منها علي شارع تجاري،
ويكون ذلك وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير .
الاراضي المخصصه للاغراض الخدميه والصناعيه:
تطوير الاراضي المخصصه للاغراض الخدميه والصناعيه بتزويد هذه الاراضي
بالخدمات الاساسيه اللازمه او انشايها او بكليهما عن طريق احد المستثمرين واستيفاء
تكاليف التطوير حسب الضوابط التي تصدر بقرار من الوزير .
ويتم الاعلان عن المنافسه في الحالات المشار اليها في هذه الماده وفق ما ورد في
الماده الرابعه عشره من اللايحه.
الماده الرابعه عشره:
اولا: تطرح العقارات البلديه للمنافسه العامه باحدي الطريقتين الاتيتين:
الطريقه الاولي: الاعلان عن المنافسه العامه مع فتح الفرصه لجميع المستثمرين للتقدم
بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمده للمشروع.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخداد مجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجالس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
الرقم
التاريخ
المرفقات
الطريقه الثانيه: الاعلان عن الرغبه في تاهيل عدد من المستثمرين وفقا لمتطلبات فنيه او ماليه،
علي ان توجه الدعوه بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم
للمنافسه علي المشروع وفقا للبند (ثالثا) من هذه الماده.
ثانيا: يراعي في المنافسه العامه الاحكام الاتيه:
۱ - الاعلان عن المنافسه في الموقع الالكتروني للبلديه وفي صحيفتين محليتين علي الاقل
احداهما واسعه الانتشار في المدينه، او المحافظه، او المركز التي تقع فيها المنافسه.
٢ - ضمان حق الدخول في المنافسه العامه لجميع المستثمرين المؤهلين مع توفير فرص
ومعامله متساويه.
- استبعاد المستثمر الذي يثبت تعثره في مشروع استثماري بحكم او قرار نهايي صادرين
من جهه قضاييه ، لمده (سنتين) من تاريخ الحكم او القرار .
٤ - توفير معلومات كامله وموحده عن العقار المطروح في المنافسه العامه وتمكين
المستثمرين من الحصول علي هذه المعلومات في زمن واحد وتحديد موعد واحد لتقديم
العروض.
-٥
تحديد زمان العروض ومكانها عند الاعلان عن المنافسه علي ان تكون العروض في
مظاريف مختومه لا يجوز فتحها الا في الموعد المحدد، والا تقل المده الزمنيه بين تاريخ
الاعلان وتاريخ فتح المظاريف عن (ثلاثين) يوما.
٦- تحدد البلديه قيمه كراسه الشروط والمواصفات التي ستستوفي من المتنافسين.
- تقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمه لا تقل عن (٢٥%) من قيمه العطاء السنوي
او ضمان بنكي يمثل (٥) (%) من قيمه العرض في حالات البيع.
ثالثا: يشترط في طرح المشروع عن طريق التاهيل ما ياتي:
١ - الا يقل عدد المتنافسين الذين توجه اليهم الدعوه عن (خمسه) متنافسين، وتكون من
صلاحيه الوزير تخفيض هذا العدد في حال قل عدد المتنافسين عن (خمسه).
Y
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء
١٤ه

# المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم / / التاريخ ١٤ه
المرفقات

٢ - ان يكون للمشاريع النوعيه، او التي يتطلب الاستثمار فيها تقنيه عاليه، ويحدد الوزير هذه المشاريع.
٣ - الا يقبل العرض الوحيد في المنافسه التي تتم بعد التاهيل.

رابعا: اذا لم يتوافر ايا من الشروط الوارده في البند (ثالثا) من هذه الماده، فيعاد الاعلان عن المنافسه وفقا للطريقه الاولي الوارده في البند (اولا) من هذه الماده.

خامسا: يجوز للجنه الاستثمار التوصيه بالغاء المنافسه العامه في اي من الحالات الاتي بيانها:
* الاولي: اذا اقتضت المصلحه العامه وقف التصرف بالعقار.
* الثانيه: اذا تبين للجنه ان جميع العروض المقدمه غير مناسبه.
* الثالثه: اذا لم يتوصل الي نتيجه عن طريق المفاوضه مع المتنافسين.

## الماده الخامسه عشره:
### لجنه التقدير:

تشكل لجنه التقدير بقرار من الوزير من اربعه اعضاء يمثلون البلديه، ووزاره الماليه، واماره المنطقه، والهييه العامه لعقارات الدوله، وتكون اللجنه برياسه رييس البلديه او موظف من البلديه لا تقل مرتبته عن (الثانيه عشره).

تكون مهمات هذه اللجنه الاتي:
۱ - تقدير قيمه زوايد المنح وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي يتقرر بيعها لعدم امكانيه استثمارها.
۲ - تقدير قيمه ايجار وحدات العقار المخصصه للنفع العام والنشاط الخدمي.

## الماده السادسه عشره:
### لجنه فتح المظاريف:

۱ - تشكل لجنه فتح المظاريف بقرار من الامين او رييس البلديه من (ثلاثه) موظفين من البلديه علي الا تقل مرتبه رييس اللجنه عن (الثامنه).

A
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
الرقم
التاريخ
المرفقات
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
/
/
١٤ه

تتولي هذه اللجنه فتح المظاريف في الميعاد والمكان المحددين، واعلان الاسعار الوارده في
العروض امام المتنافسين او مندوبيهم واعداد محضر بذلك.

الماده السابعه عشره:
لجنه الاستثمار :

۱ - تشكل لجنه الاستثمار بقرار من الوزير من (ثلاثه) اعضاء: (اثنان) يمثلان الوزاره و (الثالث)
يمثل وزاره الماليه.
وتكون اللجنه برياسه رييس البلديه او موظف من البلديه لا تقل مرتبته عن الثانيه
عشره)، علي ان يكون لكل من الوزارتين عضو احتياطي يحل محل ممثلها عند غيابه.

۲ - تتولي هذه اللجنه تحليل العروض الخاصه بالمنافسه العامه المقدمه وفقا للايحه وتقديم
التوصيه لصاحب الصلاحيه بالترسيه علي العرض الذي تراه مناسبا.

۳ - لهذه اللجنه التفاوض مع اصحاب اعلي العروض في اي من الحالات الاتيه:
اولا: اذا اقترن اعلي العروض بتحفظ او تحفظات.
ثانيا : اذا تساوي عرضان او اكثر وكانا اعلي العروض.
ثالثا: اذا كانت العروض غير مناسبه ماليا.

٤ - تتولي هذه اللجنه تقدير قيمه الاستثمار او اعاده تقديره بحسب الاتي:
ا - تقدير قيمه استثمار العقارات البلديه المستثناه من المنافسه العامه.
ب - اعاده تقدير قيمه استثمار العقارات البلديه التي يرغب المستثمر في تمديد عقود
ايجارها وفق ما تقضي به الماده السادسه والعشرين من اللايحه.
ج - تقدير قيمه العايد الاستثماري للعقارات البلديه وفق الاسعار السايده في السوق.

الماده الثامنه عشره :
تحتسب بدايه مده العقد اعتبارا من تاريخ تسلم المستثمر للعقار من البلديه بموجب محضر
تسلم موقع من الطرفين شريطه ان يتم التسليم خلال مده لا تزيد علي شهر واحد من تاريخ
توقيع العقد.

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء

بسم الله الحجم الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الطير المجالس الوزراء
التاريخ
المرفقات .
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
/
/
١٤ه
الماده التاسعه عشره :
. تقوم البلديه في حاله تاخر المستثمر عن التوقيع علي محضر تسلم الموقع بارسال اشعار
خطي للمستثمر علي عنوانه وتحتسب مده العقد من تاريخ هذا الاشعار.
الماده العشرون :
للبلديه منح المستثمر فتره زمنيه غير مدفوعه لا تتجاوز ( ۱۰ ) من فتره العقد للتجهيز
او الانشاء، واذا لم يكمل المستثمر انشاء المشروع، فعليه - في هذه الحاله- سداد قيمه عطايه
المالي عن هذه الفتره. وتقدر فتره التجهيز والانشاء وفقا لظروف المشروع وطبيعته ويتم النص
عليها في كراسه شروط المنافسه.
الماده الحاديه والعشرون :
تحدد المده الزمنيه لعقود استثمار العقارات البلديه وفقا لما ياتي:
١ - (ثلاثه) اشهر حدا اقصي للعقارات البلديه التي تحدد بقرار من الوزير لغرض اقامه الانشطه
او الفعاليات المؤقته وفق ما ورد في الفقره (۳) من الماده (العاشره) من اللايحه.
۲ - (عشر) سنوات حدا اقصي للعقود الاتيه:
ا - عقود استثمار المواقع المخصصه للوحات الاعلانيه والات البيع الذاتي.
ب - الاراضي التي لا يتضمن عقد استثمارها اقامه مبان ثابته عليها من قبل المستثمر.
ج - المباني التي لا يتضمن عقد استثمارها اضافه مبان ثابته عليها او اجراء اعمال ترميم
شامله لها من قبل المستثمر.
د - الحدايق العامه المنفذه.
۳ - (خمس عشره سنه حدا اقصي للمواقع المخصصه لاجهزه الصرف الالي.
٤ - (خمس وعشرون سنه حدا اقصي للاراضي او المباني التي يتضمن عقد استثمارها اقامه او
اضافه مبان ثابته عليها او اجراء اعمال ترميم شامله لها من قبل المستثمر، ويحدد الوزير هذه
المشاريع.
ه - (خمسون) سنه حدا اقصي للمشروعات الاستثماريه الكبري التي لا تتحقق الجدوي
الاستثماريه منها في اقل من خمسه وعشرون سنه وتساهم في دعم تنميه المدن والمحافظات
والمراكز، ويحدد الوزير هذه المشاريع.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبر المجالس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
بسم الله الحمد الحميد
الرقم
التاريخ
المرفقات .
/
/
١٤ه

الماده الثانيه والعشرون:
يراعي في عقود استثمار العقارات البلديه ما ياتي:
۱ - الحصول علي موافقه البلديه علي الجهه الاستشاريه المكلفه من قبل المستثمر بالاشراف علي المشروع للتاكد من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها، وللبلديه الحق في متابعه سير العمل اثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول علي تراخيص الانشاء.
۲ - حصول المستثمر علي التراخيص اللازمه من الجهات ذات العلاقه.

الماده الثالثه والعشرون :
يكون للوزير صلاحيه الترسيه والتعاقد والالغاء الخاصه بعقود البيع والاستثمار والتصرف في العقارات البلديه، وله تفويض من يراه من منسوبي الوزاره او البلديه بهذه الصلاحيه باستثناء ما ياتي:
۱ - الترسيه عن طريق المفاوضه بموجب الفقره (۳) من الماده السابعه عشره من اللايحه.
۲ - الغاء المنافسه العامه.

الماده الرابعه والعشرون .
يجوز الغاء ترسيه المنافسه اذا تاخر المستثمر عن مراجعه البلديه لاكمال اجراءات التعاقد مده شهر من تاريخ اشعاره بالترسيه وللبلديه في هذه الحاله مصادره الضمان المقدم من المستثمر، ويجوز بموافقه الوزير ما ياتي:
۱ - ترسيه المنافسه علي العرض الذي يليه بنفس قيمه العرض الاول.
۲ - الغاء المنافسه واعاده طرحها من جديد.

الماده الخامسه والعشرون :
يجوز في حاله استبعاد اعلي العروض لاي سبب بموجب احكام اللايحه التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه حسب ما تنص عليه الماده السابعه عشره من اللايحه علي ان تتم الترسيه بعد موافقه الوزير.
المملكه العربيه القادريه
هييه الخراد بمجلس الوزراء

بسم الله الحد الحين
المملكه العربيه السعوديه
الرقم
هييه الخبر المجلس المزرك
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
التاريخ
المرفقات
/
/
الماده السادسه والعشرون:
يجوز تمديد او تجديد عقود الاستثمار الموقعه بموجب اللايحه علي النحو الاتي:
١ - بالنسبه للعقار المخصص للنفع العام والعقار المخصص للنشاط الخدمي المستثني من
المنافسه، تجدد عقود استثمارها او تمدد لمده مماثله لمده العقد الاصليه مره واحده، وذلك بعد
اعاده تقدير قيمه الاستثمار من قبل لجنه الاستثمار.
٢ - بالنسبه للاراضي التي يتضمن عقد استثمارها اقامه مبان ثابته عليها من قبل المستثمر، تمدد
عقود استثمارها لمده او مدد لا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات، وذلك بعد اعاده لجنه
الاستثمار تقدير قيمه استثمارها عند كل تمديد وفق الاسعار السايده في السوق.
- الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين الانتهاء من اعاده الطرح والترسيه علي
الا تزيد مده التمديد في هذه الحاله عن سنه.
الماده السابعه والعشرون:
للبلديه تاجير عقاراتها مباشره بعد تقدير اجرتها تها من قبل لجنه الاستثمار وذلك في الحالتين
الاتيتين:
الاولي: الاعلان عن تاجير العقارات الوارده في الفقره (۱) من الماده الثانيه عشره من اللايحه
وعدم تقدم اي مستثمر لها، شريطه ان يتم التاجير المباشر خلال فتره سنه من التاريخ
المحدد لتسلم العروض.
الثانيه: الاعلان مرتين عن تاجير اي من العقارات الاخري غير الوارده في الحاله الاولي المشار
اليها اعلاه وعدم تقدم اي مستثمر لها شريطه ان يتم التاجير المباشر خلال فتره سنه من
التاريخ المحدد لتسلم العروض في المره الثانيه.
الماده الثامنه والعشرون:
يجوز للبلديه - بعد موافقه الوزير - استثمار عقاراتها بالمنافسه العلنيه المفتوحه، ويصدر
الوزير الضوابط اللازمه لذلك بالتنسيق مع وزير الماليه.
المملكه العربيه السعوديه
هييه الخراء بمجلس الوزراء
١٤ه

المملكه العربيه السعوديه
هييه الخبراء بمجلس الوزراء
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

الرقم
التاريخ
المرفقات

الماده التاسعه والعشرون:
للبلديه التعاقد مع بيوت الخبره المتخصصه لتسويق استثمارات العقارات البلديه للحصول
علي اعلي عايد للفرص الاستثماريه مقابل نسبه محدده من العايد عن الاستثمار للسنه الاولي،
ويصدر الوزير الضوابط اللازمه لذلك.

الماده الثلاثون:
للبلديه ان تشترط زياده العايد الاستثماري كل (خمس) سنوات، وتحدد النسبه في كراسه
الشروط والمواصفات.

الماده الحاديه والثلاثون:
تتولي الوزاره اعداد عقود استثمار موحده (نماذج) تعتمد بقرار من الوزير ليتم التقيد بها
عند ابرام عقود الاستثمار في جميع العقارات البلديه.

الماده الثانيه والثلاثون:
يصدر الوزير القرارات اللازمه لتطبيق اللايحه.

الماده الثالثه والثلاثون:
تلغي هذه اللايحه لايحه التصرف بالعقارات البلديه الصادره بالامر السامي رقم
(۳ / ب / ۳۸۳۱۳) وتاريخ ١٤٢٣/٩/٢٤ه، وتعديلاتها، وما يتعارض معها من احكام.

الماده الرابعه والثلاثون:
يبدا العمل بهذه اللايحه بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.