gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات | القرار رقم (2020-99-VJ) ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (V-773-2018) | محافظه جده ## المفاتيح: دعوي- قبول شكلي- مده نظاميه- عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان مبلغ الضريبه والتاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه. ## المستند: * الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه. * المادتان (٢) و(٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٠٠٠/٠٠٠م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-773-2018) بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/٠٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك المؤسسه المدعيه / (...) سجل تجاري رقم (...) ، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م علي مبلغ الضريبه والتاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه، ويطالب باعفايه من الضريبه والغاء الغرامه المترتبه عليه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه جاء فيها: «حيث ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو ۲۰۱۸/۰۷/۳۱م، وتاريخ تظلم المدعيه هو ۲۰۱۸/۰۹/۰۵م، ليكون فارق عدد الايام بين الاشعار والتظلم اكثر من (ثلاثين يوما، وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي القرار الطعين متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». وفي يوم الاحد بتاريخ ۲۰۲۰/۰۳/۰۸م، افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٥:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي طرفي الدعوي حضر (...) بصفته ممثلا عن الشركه، وحضر (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، ذكر وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، واجاب بان قد تم شطب السجل التجاري للمؤسسه بسبب تحولها الي شركه، وانه مدير الشركه. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب وفقا لما جاء في مذكره الرد، والمطالبه بعدم سماع الدعوي لفوات المده. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل؛ ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد واعفايها من مبلغ الضريبه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض علي القرار خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٢/٠١/۲۰۱۸م، وقدمت اعتراضها في تاريخ ۲۰۱۸/۰۹/۰۵م، وذلك بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك قدمت بعد فوات المده النظاميه مما يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرار: اولا : الناحيه الشكليه: - عدم سماع دعوي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولطرفي الدعوي حق استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار امام الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.