tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530487680 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-12-10 date_hijri=1444-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6c7af1fa-767d-4fc2-879d-b574cb1f32ad entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٧٦١٤٦ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للمواد الغذاييه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها : انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (قام المدعي عليه بتاريخ ١/١/٢٠٢٢ باستيراد مواد غذاييه بقيمه اجماليه (٧٦٨٩.٢٥ ) سبعه الاف وستمايه وتسعه وثمانون ريال وخمسه وعشرون هلله وذلك بناء علي فاتوره) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧,٦٨٩.٢٥) سبعه الاف وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٦٨٩.٢٥) سبعه الاف وست ميه وتسعه وثمانون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله. . وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ ١٤٤٥-٠٤-٣٠ وفي هذه الجلسه بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٨/ ١٤٤٤ الصادره عن (خدمات الوكالات الالكترونيه )،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٨٢٢٢٩٢١)، والمتضمنه (تم التبليغ)، وبسؤال الحاضر عن الدعوي احال الي الصحيفه المرفقه، ومن اجل امهال المدعي عليها للجواب - ان رغبت- خلال ثلاثه ايام، وعليه فقد جري رفع الجلسه وفي الجلسه بتاريخ ١٤٤٥-٠٥-١٤ وفيها بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٨/ ١٤٤٤ الصادره عن(خدمات الوكالات الالكترونيه )، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها . ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل امرت الدايره بقفل باب المرافعه للنطق بالحكم .

الاسباب:

وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧,٦٨٩.٢٥) سبعه الاف وست ميه وتسعه وثمانون ريال و خمسه وعشرون هلله ، مقابل توريد مواد غذاييه ، مقدما بينته المتمثله طلب فتح حساب و كشف الحساب والفواتير ، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي ، لان طلب فتح الحساب يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب المدعي عليها به ، اما عن الفاتوره وكشف الحساب فهو صادر عن المدعيه ولا يحمل ما يؤيده من المدعي عليها ، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن (...) ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) ، وبناء علي الفقره (١) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم تبليغه) ، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره : رفض الدعوي . والله الموفق.