tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 533

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1435/01 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:2504 entity=legal_basis:royal_order:10474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:208113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2600 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-533) القرار رقم
| (Z-2020-15024) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - مده نظاميه - غياب المدينه - عدم قبول الدعوي شكل لفوات
المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم دعوي التظلم خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، واذا لم يخصر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه، ويفوات المده النظاميه للاعتراض يصبح القرار مدل الدعوي محصنا من الاعتراض او الالغاء. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1/م) - الماده (07) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٤٣٥/٠١/٢٢ بتاريخ
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول اللله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٠/٢٦ اهدافي للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠١٥٥ (١٥٧٧) وتاريخ ١٠٣٩/١٢/٢٣
و-tdيلاته، والامشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٧٤) وتاريخ ٢٣ (١٤٣٩) وحيث
و-tdلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
/ مؤسسه ... للسفر والسياحه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي لعام ١٤٤٠، الصادر عن الهييه العامه للزكاه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها «تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله حيث نصت الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل
اجلان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريه الصاده بالامر المكي رقم
(٢٤١/٠٤١) وتاريح ١٤٤١/٠٤١: يجب قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتتراض
عليه امام اي جهه اخري في الحالات التبنه: (٢) اذا لم يقيم المكلف دعوي التظيم
امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعترطه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه
(٣٠١١) يوقا من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعترطه...
وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠٠٠٥/٠٥، و تاريخ تظلم المدعي امام لجنه
الفصل هو ٢٠٠٠٥/٠٥، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظيم
اكثر من ثلاثين يوقا، وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول التظيم من الناحيه
الشكليه يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب
الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/١٠/٢٦ ه، عقدت الدايره جلستها، لم يخضر المدعي
او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضر/ .... بصفته مثلا للمدعي
عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، بموجب تفويض مرفق صوره منه في
ملف الدعوي، ويسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بان المدعي
عليها تمسك بالدفع الشكلي حيث ان المدعي عليها اصدرت الربط الزكوي محل
الدعوي في ١٥٤١/٠٧/٠٥١ هلم يعترض عليه المدعي الا في تاريخ ١٤٤١/٠٧/٠٥١
وبالتالي فقد تجاوز المده النظاميه للاعتراض، وطلب عدم قبول الدعوي، وسؤال
ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالانفي. وبعد قفل باب
المرافعه والمداوله.

الاسابي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٦١٥) والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣) بتاريخ ١٤٣٨٨/٧٠٦/١٠٧) وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٢٥/١١/٥) واتعيلاته، ولايخنه التففيذيه

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد
الطلاق علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٤/١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكله: لما كان المذع يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤ ه، وحيث ان هذا الزناع من النزاعات
الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٦٠) يوما من
تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازاعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١ ه التي
نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فالملك فخلل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اغراضه
امام الهييه اضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (تثلين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من ضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي
تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١٠/٠٠٠، وتقدم باعتراضه في تاريخ ١٤٤١٠٠،
وعليه فان الاعتراض تم تقديمه امام المدعي عليها بعد فوات المده النظاميه،
اما فيما يتعقب معد ومضر الدعي او ان يمتله جلسه النظر هي الدوعي رغب ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الداير قرارها في الدوعي محل النظر في ظل بوت تبلغه - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قت بانه: «اذا لم يخضر المدعي في اي لسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هده الحاله ودلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخصر المدعي (من ظام موقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام - جلسات العوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا الماده فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في مOUWOعها، وعلي المحكمه ان tحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، وعد حكمها في حق المدعي حضوريا، ولما لم يقدم المدعي بعذر يبرر يبر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعوا، ولما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارات، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي
عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق 1441/11/14) موعدا لتسلم نسخه القرار، والظرايف الدعوي طلب استثناعه حسب النظام خلال (٢٠) للثنين يوقا من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله والسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.