tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 959/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1434-01-27 document_type=ruling entity=document_number:5b0784b4-1129-4d42-a78a-8756f461d51a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
حكم رقم 129/د/تج/3/1 لعام 1435ه
في القضيه 959/1/ق لعام 1434ه
المقامه فيها الدعوي من/ (...).
ضد/ (...)، و(...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه وبعد:
ففي يوم الاثنين 25/8/1435ه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض اجتمع قضاه الدايره التجاريه الثالثه المشكله من:-
القاضي/ عبد الله بن سليمان بن عبد الله المزروع رييسا
القاضي/ د. حجاب بن عايض بن سفير العتيبي عضوا
القاضي/ ابراهيم بن حبيب بن مسفر ال فهيد عضوا
وبحضور عبده احمد حلمي امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المحاله لهذه الدايره بتاريخ 27/1/1434ه
(واقعات الدعوي)
تتلخص واقعات الدعوي في ان وكيل المدعي بتاريخ 24/1/1434ه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها ان المدعي عليهما يملكان مؤسسه (...) وانهما عرضوا علي موكله الدخول كشريك معهما وقدموا له تقارير ماليه غير صحيحه تضمنت تضخيما لراس مال الشركه وانها تساوي مبلغا قدره 4,900,000 ريال وان المدعي عليهما بالغوا في تقديرهم لحجم الشركه مستغلين طيبه موكله وسلامه نيته، مما جعل موكله يبرم اتفاقيه مبدييه مع المدعي عليهما بتاريخ 4/7/1431ه بدخوله شريكا في مؤسسه (...) بنسبه 30% عن طريق دفع مبلغ مالي قدره 2,100,000 ريال تصرف في شراء المعدات وتطوير المؤسسه ليصبح راس مال الشركه 7,000,000 ريال، وانتهي الي ان موكله قد تبين له وجود الغبن الفاحش عليه، وان الشركه لا تساوي القيمه التي دخل علي اساسها مع المدعي عليهما، وان المدعي عليهما قد ادخلا عليه الغش والتدليس بتقديم معلومات مغلوطه عن مركز الشركه المالي وقيمه اصولها والديون التي عليها، وانها في الحقيقه شركه خاسره وليست رابحه، وليست بها معدات ذات قيمه ويطلب فسخ العقد للغبن والتدليس والزام المدعي عليهما باعاده المبلغ الذي دفعه وقدره 1,800,000 ريال قيمه الشراكه المسلمه للمدعي عليهما، اضافه لاتعاب المحاماه وقدرها 295,000ريال.
وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات، فبجلسه 15/4/1434ه لم يحضر من يمثل المدعي عليهما.
وبجلسه 19/6/1434ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه الاول فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فادعي قايلا: ان موكلي دخل شريكا بنسبه 30% مع المدعي عليهما الا ان تقييم الشركه كان مبالغا فيه، وفيه غبن فاحش علي موكلي، وموكلي يطلب فسخ العقد لاجل الغبن الذي لم يتبين الا بعد فتره، حيث ان الشركه اصبحت تخسر كثيرا من راس مالها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه الاول طلب مهله للاجابه، وتعهد وكيل المدعي بابلاغ المدعي عليه الثاني بالحضور في الجلسه القادمه.
وبجلسه 1/8/1434ه قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره مكونه من ثلاث ورقات خلص فيها الي ان المدعي اتفق مع موكله والمدعي عليه الثاني علي دخول المدعي كشريك في مؤسسه (...) بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 4/7/1431ه بنسبه 30% وتم تقييم المؤسسه بمبلغ 4,900,000ريال (مرفق صوره من الاتفاقيه)، وانه بموجب الاتفاقيه التزم المدعي بسداد قيمه الشراكه وقدرها 2,100,000 مليونان ومايه الف ريال وان المدعي كان علي علم كامل بالمؤسسه وكان يتردد عليها قبل توقيع الاتفاقيه ولم يقم بالتوقيع علي الاتفاقيه الا بعد اطلاعه الكامل علي المؤسسه وموجوداتها، واضاف ان المدعي سدد من قيمه المشاركه مبلغ 1,800,000 ريال علي دفعات من اجمالي قيمه المشاركه التي هو ملزم بسدادها وقدرها 2,100,000ريال كما اضاف وكيل المدعي بانه بعد عده مخاطبات مع المدعي ومطله في سداد كامل قيمه المشاركه اضطر موكلي للموافقه علي المحاسب الذي اختاره المدعي لتقدير قيمه الشركه، فتم اعداد التقرير للحسابات والقوايم الماليه لعام 2009م وكذلك لعام 2010م وكذلك ميزانيه 2011م وانتهي التقرير الي صحه النتيجه التي ذكرت في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين الا ان المدعي لم يقنع واقام الدعوي امام هذه المحكمه تهربا من الخساير التي وقعت علي الشركه والتي كان هو سببها وانتهي الي طلبه رد الدعوي والزام المدعي بتحمل مبلغ 1,520,960 ريال يمثل نصيب المدعي في خساره الشركه لكون المدعي يشرع في اجراءات التصفيه.
وبجلسه 18/11/1434ه ذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من الرد علي المذكره التي قدمها وكيل المدعي عليه الاول ويطلب مهله اخري، فتم تحديد جلسه 14/2/1435ه وفيها افاد وكيل المدعي ان وكالته قد انتهت ويطلب مهله لتجديد الوكاله فتم تحديد 10/4/1435ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين خلص فيها بان تقييم المؤسسه غير صحيح وان القوايم الماليه للمؤسسه غير صحيحه ويطلب احاله القوايم الماليه لاحدي الشركات المحاسبيه المتخصصه، كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره مكونه من صفحه واحده انتهي فيها الي انه ليس شريك للمدعي ولا للمدعي عليه الاول وانما يعمل براتب شهري لدي المدعي عليه الاول وان اتفاقيه الشراكه كانت مبدييه ولم يتم تحويل المؤسسه الي شركه، حيث لم يتم استكمال الاجراءات الخاصه بتحويل المؤسسه الي شركه، وانتهي الي طلبه رد الدعوي في حق المدعي عليه الثاني.
وبجلسه 1/6/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده انتهي فيها الي ان المدعي عليه الثاني انكر الشراكه وهذا غير صحيح ويؤكد الشراكه ما ورد في تمهيد الاتفاقيه المبدييه بين المدعي والمدعي عليهما حيث تضمنت ان لكل واحد من المدعي عليهما نسبه 50% من مؤسسه (...) قبل دخول المدعي شريكا فيها، وانتهي الي ان المدعي عليه الاول اقر بصحه الاتفاقيه في المذكره المقدمه بجلسه 10/4/1435ه.
كما قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره مكونه من ثلاث ورقات لم تخرج عما سبق وحصر فيها دعواه بطلب رد الدعوي.
وبجلسه 21/7/1435ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج عما سبق، وحصر فيها دعواه بفسخ العقد والزام المدعي عليهما برد المبالغ المستلمه ثم توالت المذكرات والدفوع ولم تخرج عما سبق.
وبجلسه 11/8/1435ه قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم بما تقدم، وطلب وكيل المدعي احاله القضيه الي خبير، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه واصدار الحكم.
وبجلسه اليوم حضر اطراف الدعوي وقرروا بانهم ليس لديهم ما يضيفونه ويطلبون الفصل في الدعوي فخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلبه فسخ العقد المبرم مع المدعي عليهما لحصول الغبن علي موكله مع استعاده قيمه المبلغ الذي دفعه في الشراكه وقدره 1,800,000ريال وبما ان المدعي عليهما اجابا عن الدعوي كما سلف بيانه.
وبما ان النظر في هذه الدعوي من اختصاص ديوان المظالم وفقا لنص الماده 2/د من نظام المحكمه التجاريه، وفي الموضوع: فانه عن طلب المدعي فسخ العقد- محل الدعوي- والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع فان الثابت من نصوص العقد غير الموقع بين الطرفين والذي يقر به المدعي ان موكله دخل شريكا بنسبه 30% وانه تم عمل تقييم نهايي للمؤسسه كما في البند الثاني من الاتفاقيه، مما يدل علي اطلاع المدعي علي سير عمل المؤسسه قبل دخوله شريكا فيها ومعرفه مالها وما عليها وبالتالي لا يستقيم ما يدعيه المدعي من غبن ومبالغه في تقييم اصول المؤسسه وطلب اجراء المحاسبه، ولما كان الامر كذلك وكان المدعي يقر بالعقد المبرم بين الطرفين الذي تضمن انه تم تقييم المؤسسه، الامر الذي يكون معه طلب المدعي اجراء المحاسبه والتقييم مره اخري جدير بالرفض، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي من ان القوايم الماليه للمؤسسه لم تراع المعايير المهنيه ويطلب احالتها لمحاسب اخر، ذلك انه لا يسوغ الطعن في المستندات السابقه لان الاصل صحتها، ما لم يثبت عكس ذلك وتحديده تحديدا دقيقا يؤدي الي اضعاف حجتها، كما لا يخفي ان فتح المجال امام دعاوي الفسخ علي وجه الاطلاق يؤدي الي عدم استقرار العقود، وبما ان الاصل في العقود الصحه والسلامه باكتمال شروطها واركانها، وبالتالي فان العقد اصبح مكتملا ونافذا ولازما لا يصح فسخه الا برضا اطرافه، كما لا يغير من الامر دعوي المدعي ان العقد كان مبدييا لم يوقع، اذ ان المدعي في المحصله النهاييه يقر بهذا العقد ويتمسك بالاحتجاج به.
(فلهذه الاسباب)
 وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي وبالله التوفيق .. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
امين السر
عبده حملي 
عضو 
ابراهيم بن حبيب ال فهيد 
عضو 
د. حجاب بن عايض العتيبي 
رييس الدايره
عبد الله بن سليمان المزروع

قرار بشان الالتماس المقدم من المدعي
بطلب اعاده النظر في حكم محكمه الاستيناف الصادر بتاريخ 14/11/1435ه
المؤيد للحكم المؤرخ في 25/8/1435ه
الصادر في القضيه رقم 959/1/ق لعام 1434ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 3997/ق لعام 1435ه
القمامه من/ (...)
ضد/ (...) و(...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه من والاه، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء 17/12/1439ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. محمد بن سعود العريفي عضوا
بحضور امين سر الدايره/ سليمان صالح العريني، وذلك للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 6/11/1439ه المتضمن طلبه اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه.
وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه لالتماس اعاده النظر حالات معينه، اذ نصت الماده (200/1) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: [يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر يعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي- من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي]، وحيث لم يتضح من خلال استعراض هذه الحالات، ان ثمه حاله من هذه الحالات تنطبق علي ما ورد في طلب الالتماس الماثل، ولم يتبين للدايره اي وجه من اوجه قبول الالتماس الوارده في الماده المشار اليها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الالتماس علي النحو الوارد في منطوق هذا القرار.
(فلهذه الاسباب)
قررت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي/ (...)، المتضمن طلب اعاده النظر في حكم دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر بتاريخ 14/11/1435ه القاضي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه الصادر بتاريخ 25/8/1435ه رقم 959/1/ق لعام 1434ه القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد كل من/ (...) و(...).
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سليمان صالح العريني 
عضو 
محمد بن سعود العريفي 
 عضو 
هزاع بن عيسي العيسي
رييس الدايره
محمد بن ناصر الجربوع