tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 806/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-07-25 document_type=ruling entity=document_number:285 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
القرار الصادر في طلب التماس اعاده النظر في القضيه رقم 806/1/ق لعام 1434ه
المقامه من المدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين 17/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا
القاضي مصعب بن سليمان الوابل عضوا
القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا
وبحضور عبده بن احمد حملي امينا للسر، وذلك للنظر في هذا الطلب المقيد برقم 285 وتاريخ 25/7/1439ه والمحال اليها بتاريخ 13/8/1439ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه انه بتاريخ 13/7/1438ه حكمت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض في هذه القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (36,330256ريال) ثلاثمايه وثلاثون الفا ومايتان وسته وخمسون ريالا وسته وثلاثون هلله، وبالزام المدعي عليها ان تعيد الشيكات محل الدعوي الي المدعيه. وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات. وكان الحكم في حق المدعي عليها غيابيا لغياب من يمثلها في جلسه ذلك الحكم. ثم طلبت المدعيه استيناف الحكم ثم اعادت دايره الاستيناف الاولي الاوراق للدايره بقرارها بتاريخ 26/3/1439ه المتضمن اعاده اوراق القضيه للدايره مسببه ذلك بعدم ظهور موعد لاستلام المدعيه للحكم ولا موعد تقديمها لطلب الاستيناف وبعدم تبلغ المدعي عليها بالحكم الغيابي. ثم بعد اعاده اوراق المعامله الي الدايره اضيف لها من قبل الموظف المختص تاريخ موعد استلام الحكم بعد التاجيل- عن طريق النظام الالكتروني- وكان 23/10/1438ه وكان تقديم المدعي لطلبه الاستيناف بتاريخ 28/11/1438ه، وثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالحكم الغيابي بتاريخ 17/2/1439ه عن طريق اداره تنفيذ الاحكام الحقوقيه. ثم رفعت الدايره اوراق القضيه للاستيناف من جديد فصدر منها قرارها الذي كان بتاريخ 21/5/1439ه الذي قضي باعاده الاوراق الي اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه التجاريه لاستكمال الاجراء النظامي؛ مسببه ذلك بان المدعيه قدمت الاعتراض علي الحكم الابتدايي بعد الاجل المحدد نظاما وبخلو الاوراق من اعتراض للمدعي عليها. ثم بتاريخ 25/7/1439ه تقدمت المدعيه ذات السجل التجاري رقم (...) لصاحبها (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) عن طريق وكيلها (...) سعودي الجنسيه هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 2/3/1436ه بهذا الطلب التماسا باعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي اصبح نهاييا بمضي مده الاعتراض النظاميه عليه وكان مضمون الطلب: ان الحكم لم يتضمن اجابتها الي كثير من طلباتها وانه لم يفصل في تلك الطلبات، وان الحكم لم يتضمن الفصل فيما يتعلق باتعاب الخبير المعين من قبل الدايره. وباجراء اللازم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعيه؛ وحضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها واحال المدعي طلبه علي اوراق الالتماس. ولصلاحيه الطلب للفصل فيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما سبق، ولما كان طلب المدعيه للالتماس مؤسسا علي دعوي تعيب الحكم بعدم اشتماله علي الفصل في كافه الطلبات الاصليه مع عدم الحصر عنها من قبلها؛ فقد رات الدايره وجاهه التحقق مما ذكر، وبتامل الحكم الصادر من هذه الدايره بتشكيلها السابق والنظر فيه؛ وجدت الدايره بان ما يدعيه الملتمس في التماسه غير صحيح وغير وجيه؛ وذلك لان الدايره قد اجملت الفصل في كافه الطلبات التي لم تجب فيها طلب احد المتخاصمين في الدعوي في منطوقها باللفظ: "ثالثا:رفض ما عدا ذلك من طلبات"؛ واما ما يتعلق بذكر المدعيه ان الحكم لم يتضمن فصل الدايره فيما يتعلق باتعاب الخبير فغير صحيح لان الدايره في الصفحه الرابعه عشره في السطر الاخير ذكرت بانها: "تنتهي الي تحميل الطرفين مناصفه باتعاب الخبير وهو ما تم اثناء نظر الدعوي"؛ وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه من رفضها للالتماس المقدم من المدعيه.
(وحكمت الدايره)
برفض الالتماس المقدم من (...) في القضيه رقم 806/1/ق لعام 1434ه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد.
 
امين السر
عبده بن احمد حملي
 القاضي
ابراهيم بن بندر ال ثنيان
القاضي
مصعب بن سليمان الوابل
رييس الدايره
جمال بن فاضل العمري

الحكم في القضيه رقم 540 لعام 1440 ه
المقامه من / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، هويه وطنيه/ (...)
ضد / مؤسسه (...)للمقاولات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
 وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد مقاوله من الباطن انشاء مدرسه بمنطقه نجران.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت دايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 17/ 11 / 1439ه في القضيه رقم 806/1/ق لعام 1434ه القاضي برفض الالتماس المقدم من (...) في القضيه رقم 806/1/ق لعام 1434ه . والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،،
امين السر
عقاب بن سلطان العتيبي 
عضو 
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
 عضو 
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان