tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4531114207 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-06-03 date_hijri=1445-11-26 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:950bf3b6-4a60-4b4f-bf3e-69bce2052733 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٠٥١٠١ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وجيز هذه الوقايع بالقدر اللازم للحكم في هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه في تقدم المدعي: بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه جاء فيها: يتقدم المدعي: بصفته شريك ضد المدعي عليه: بصفته مجلس الاداره في شركه (...) وهي شركه سعوديه مساهمه ورقم سجلها التجاري ( ... ) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه. لذا اطلب الزام المدعي عليه: بالاطلاع علي المستندات المتمثله ب حساب الايرادات، و المتمثله ب قضايا الشركه، و المتمثله ب مصروفات الشركه، و المتمثله ب طلبات التنفيذ المقامه من الشركه وضدها، و المتمثله ب مخصصات الاداره التنفيذيه ومدراء الادارات، و المتمثله ب مستندات المطالبه الماليه الموقع بها عقد مع المحامي (...) عن الفتره من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣ه حتي ١٤٤٥/١٠/١٥ه. بناء علي شهاده ملكيه الاسهم.، ولقد تم اخطار المدعي عليه: كتابه باداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوي في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩م، وتم ارفاق خطاب الاخطار وما يثبت ارساله، وقد ذكرت ان اسانيدها علي دعواها شهاده ملكيه الاسهم، وقد تم قيد هذه الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، فقد افتتحت الدايره الترافع الكتابي لهذه القضيه وطلبت من المدعي: بيان كل من: ١-صفتها في الشركه ٢-نوع الشركه ٣-صفه مطالبه المدعي عليه: ثم اجابت بما نصه: المدعي: مساهمه في الشركه ونوع الشركه مساهمه مغلقه والمدعي عليه: رييس مجلس الاداره، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه: الاطلاع علي الدعوي والاجابه عليها بجواب ملاق مع ارفاق البينه – ان وجدت- ثم اجاب بما نصه: اولا: استناد للماده الحاديه والعشرون: الرقابه علي حسابات الشركه من نظام الشركات والتي نصت علي التالي: نص الماده: للشركاء والمساهمين حق الرقابه علي حسابات الشركه وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام وعقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. -نص النظام الاساس للشركه المدعي عليه: في الماده الخامسه والاربعون: الوثايق الماليه الفقره (ج) علي التالي: علي رييس مجلس الاداره ان يزود المساهمين بالقوايم الماليه للشركه، وتقرير مجلس الاداره، وتقرير مراجع الحسابات، مالم تنشر في جريده يوميه توزع في مركز الشركه الرييس. وعليه ايضا ان يرسل صوره من هذه الوثايق الي الوزاره، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعيه العامه بخمسه عشر يوما علي الاقل -والمدعي عليه:ا الشركه التزمت بذلك وقامت بتزيد المدعي: بالمستندات حسب نظامها الاساس من تقرير مجلس الاداره والقوايم الماليه وتقرير مراجع الحسابات ومرفق ما يثبت ذلك صوره من البريد المرسل متضمن المرفقات حسب طلب المدعي: بذلك الشركه موكلتي ملتزمه في جميع الاجراءات النظاميه. ثانيا: استناد للماده الثالثه والسبعون: الرقابه علي مجلس الاداره من نظام الشركات والتي نصت علي التالي: نص الماده: يمارس المساهم الرقابه علي مجلس الاداره وفقا لاحكام النظام. ولا يجوز للمساهم التدخل في اعمال مجلس الاداره ولا اعمال الاداره التنفيذيه للشركه ما لم يكن عضوا في مجلس ادارتها او يعمل في ادارتها التنفيذيه، او يكن تدخله عن طريق الجمعيه العامه ووفقا لاختصاصاتها. -المدعي عليه:ا ليست عضو في مجلس اداره الشركه ولا تعمل في ادارتها التنفيذيه وما تطلبه من مستندات يتعارض مع انظمه الشركه والجهات الرقابيه وهو من باب التدخل في اعمال مجلس الاداره ولم تتبع الاجراءات النظاميه بالتدخل عن طريق الجمعيه العامه وفقا لاختصاصها. ثالثا: استناد للماده السادسه والاربعون بعد المايتين عدد المصفين ومده التصفيه الفقره (٣) من نظام الشركات والتي نصت علي التالي: نص الماده: يبقي للشريك او المساهم خلال مده التصفيه حق الاطلاع علي وثايق الشركه المقرر له في النظام او عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. -الشركه حتي الان لم تخضع حتي الان للتصفيه ولم يتم تعيين مصفي للشركه ولم يباشر اعماله وقد نصت الماده علي حق الاطلاع في خلال مده التصفيه فقط. لذا نطلب رد دعوي المدعي: لعدم احقيته بما يطلبه من طلبات. وعليه قررت الدايره اغلاق جلسه الترافع الكتابي وتحديد جلسه مرييه، ثم وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضرت المدعي: اصاله كما حضر وكيلها/ (...)، بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر لحضورهم وكيل المدعي عليه:/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، ثم احال وكيل المدعي: علي صحيفه الدعوي المقيده بالنظام كما احال وكيل المدعي عليه: علي الجواب المقدم في المرافعه الكتابيه، ثم عقب المدعي: وكاله بمذكره رد تضمنت بانه (يظهر للدايره الموقره عدم تجاوب المدعي عليه: حيث انه تم الطلب منه عده طلبات منذ تاريخ تسجيل موكلتي كمساهمه في الشركه وهذا التعنت في عدم تمكين موكلتي من هذه المستندات عكس لها وجود خلل في اداره الشركه حيث ان هذه المستندات لا يوجد بها ما يمكن ان يكون سري خاصه علي مساهمين الشركه ولا يوجد بها اي تدخل في اداره الشركه هي فقط للتحقق من عدم وجود اي تجاوزات من شانها الاضرار بمصالح موكلتي وحفظ للحقوق وليس توجيه او تدخل في اداره الشركه ) ، ثم اكتفي الطرفان، وعليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره بعد المداوله رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المنازعه الثايره بين الخصوم ناشيه عن منازعه في شركه نظاميه فان هذه المنازعه تكون مندرجه تحت نص الفقره الرابعه من الماده (١٦) السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه، ونص الشاهد من الماده المذكوره:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات...)، وعلي هدي ذلك فان المحكمه التجاريه تكون مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه، وبما ان المدعي: تتلخص دعواها بكونها مساهمه في شركه (...) ورقم سجلها التجاري ( ... )، وعلي اثر ذلك فانها تطلب الزام المدعي عليه: بتمكينها من الاطلاع علي حساب الايرادات، وقضايا الشركه ومصروفاتها وطلبات التنفيذ المقامه من الشركه وضدها، ومخصصات الاداره التنفيذيه ومدراء الادارات، ومستندات المطالبه الماليه الموقع بها عقد مع المحامي (...) عن الفتره من تاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٢ه حتي ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه، هكذا تلخصت دعواها وطلباتها، في حين ان المدعي عليه: قد تلخصت اجابته ان الشركه قامت بتزويد المدعي: بتقرير مجلس الاداره والقوايم الماليه وتقرير مراجع الحسابات، وان المدعي: ليست من اعضاء مجلس الاداره وان ما تطلبه يتعارض مع انظمه الشركه وهو تدخل في اعمال مجلس الاداره وطلب رد الدعوي، هكذا تلخصت اجابته وطلبه، وعليه فقد بسطت الدايره نظرها القضايي علي دعوي المدعي: واجابه المدعي عليه:، ورات ان ما طالبت المدعي: وجيه بالرفض، سبيل ذلك وبيانه ان النظام الاساس للشركه وقبله نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ه، وذلك باعتبارهما قد حددا شكل العلاقه القايمه بين الخصوم في ترتيب اعمال الشركه وتسييرها والتزام كل طرف تجاه الاخر، وبالاطلاع علي النظام الاساس للشركه وتامله فان الثابت فيه انه لم يجعل للمدعيه الحق بما تطالب به في هذه الدعوي من تمكينها من الاطلاع علي المستندات المحدده في دعواها او ان يجعل ذلك حق من حقوقها، كما ان نظام الشركات في الماده (٧٣) قد بينت في نصها حدود حق المساهم في الرقابه علي اعمال مجلس الاداره بما يلي نقله:( يمارس المساهم الرقابه علي مجلس الاداره وفقا لاحكام النظام، ولا يجوز للمساهم التدخل في اعمال مجلس الاداره ولا اعمال الاداره التنفيذيه للشركه ما لم يكن عضوا في مجلس ادارتها او يعمل في ادارتها التنفيذيه، او يكن تدخله عن طريق الجمعيه العامه ووفقا لاختصاصاتها)،كما ان النظام قد جعل للمساهم في الشركه الحق في تزويده بالقوايم الماليه للشركه وتقرير مجلس الاداره وتقرير مراجع الحسابات حال وجوده بما هو وارد تفصيله في حكم الماده (١٢٢) من ذات النظام المشار اليه، وبما ان طلب المدعي: لم يكن وفقا لما سبق كما ان نظام الشركات لم يمنح للمساهم الحق في الاطلاع علي مستندات الشركه الاخري واعمالها وفحصها الا بالشروط والقيود الوارده في النظام او في نظام الشركه الاساس، وفق ما جاء في الماده (١٠٧) من نظام الشركات ونص الشاهد منها:(تثبت للمساهم الحقوق المتصله بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت علي قراراتها، والحق في الحصول علي نصيب من الارباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب اعضاء مجلس الاداره، وحق الاطلاع علي سجلات الشركه ووثايقها بما لا يخل بسريه المعلومات، ومراقبه اعمال مجلس الاداره...وذلك بالشروط والقيود الوارده في النظام او في نظام الشركه الاساس.)، مما يكون مع ذلك كله حق الاطلاع علي مستندات الشركه مقيد بان يكون عن طريق الجمعيه العامه بحسب ما جاء في الماده (٨٧) من ذات النظام ونص الشاهد منها:(... تختص الجمعيه العامه العاديه بجميع الامور المتعلقه بالشركه...)، وعليه ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي منطوق الحكم الاتي وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٥٧١٣٠٥١٠١) وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.