tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430696859 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:39171508-408b-4de2-b1a8-30b61acc22c9 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439495092 لعام 1443ه 
المدعي:
شركه الايادي المتحده المحدوده
المدعي عليه:
شركه سكاي العربيه للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم الي الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بنجران المدعيه شركه الايادي المتحده المحدوده بدعوي ضد المدعي عليها شركه سكاي العربيه للمقاولات وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ05/01/1444 ولظرف طرا علي الدايره حال دون اللقاء باطراف الدعوي عليه تم تاجيلها ورفعها.
وفي جلسه 16/03/1444،افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه علي عبدالله علي الاحمري المدونه بياناته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وقد تم تبلغها وفق مهمه التبليغ رقم (179809387) وجري السير في الدعوي حضوريا.
وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لصحيفه الدعوي وقد قام بتحريرها بشكل مختصر والمتضمنه:(تم بتاريخ 19/1/2020 ابرام عقد مقاوله من الباطن بين موكلتي والمدعي عليها وان بموجبه الاتفاق ان تقوم موكلتي في تنفيذ اعمال طبقه الاحلال تحت اساسيات خزان تجميع المياه لمصلحه وزاره البييه والمياه التي تعاقدت معها المدعي عليها ،وتم الاتفاق ان تنفذ موكلتي المشروع بمبلغ 27 ريال للمتر المكعب وقد نفذت موكلتي المشروع بقيمه اجماليه وقدرها 5195926 ريال بموجب مستخلصات صادره من موكلتي،وقد سددت منها المدعي عليها مبلغ 4630086 ريال،وتبقي في ذمتها مبلغ 565840 خمسمايه وسته وخمسون وثمانمايه واربعون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي،هذه دعواي.)
وبسؤاله عن بينته احال للمرفقات والتي تتضمن عقد بتاريخ 07 / 01 / 2020م وعقد الحاقي بتاريخ 19 / 01 / 2020م وكشف حساب علي اوراق المدعيه وعدد سته مستخلصات وكذا ارفق للدايره محضر تسليم المشروع للمدعيه بتاريخ 20 / 01 / 2020م وجري من الدايره الاطلاع عليها وك>لك قدم محضر تسليم الموقع للمدعيه بتاريخ 04 / 04 / 2020م وجري التحقق من جميع ما قدمه المدعي وكاله وخاصه المستخلصات ووجدت الدايره وجود توقيع خالد الشيخ وختم المدعي عليها.
وارفق تعديل الحاقي للقد بتعديل مده العقد الاساسيه وتم الاطلاع علي مضمومنه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1442ه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه وكاله تنحصر في طلبه اطلب: الزام المدعي عليه بسداده مبلغ وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي ، مقابل تنفيذ اعمال طبقه الاحلال تحت اساسيات خزان تجميع المياه لمصلحه وزاره البيييه والمياه، وحيث طلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه:
(اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ ولما كانت بينه المدعي علي قيمه الاعمال المنفذه هي المستخلصات المقدمه والمرفقه ف الدعوي علي اوراق المدعي عليه تضمنت كامل الاعمال المنفذه، واستنادا علي الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي:
(يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧ وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، ولكون المدعي وكاله قدم بينه موصله لثبوت الحق، فانه لما تبين ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها وانها ماطلت في اداءها دون مسوغ شرعي. لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه سكاي العربيه للمقاولات شركه سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه شركه الايادي المتحده المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي، وبذلك تقضي بناء علي ما هو موضح بالاسباب، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، وللمدعي عليه حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم يتقدم به بها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم وبالله التوفيق .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439495092 لعام 1443ه 
المدعي:
شركه الايادي المتحده المحدوده
المدعي عليه:
شركه سكاي العربيه للمقاولات
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار ، و ملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تم ابرام عقد مقاوله من الباطن بين موكلتي والمدعي عليها وان بموجبه الاتفاق ان تقوم موكلتي في تنفيذ اعمال طبقه الاحلال تحت اساسيات خزان تجميع المياه لمصلحه وزاره البييه والمياه التي تعاقدت معها المدعي عليها ، وتم الاتفاق ان تنفذ موكلتي المشروع بمبلغ 27 ريال للمتر المكعب وقد نفذت موكلتي المشروع بقيمه اجماليه وقدرها 5195926 ريال بموجب مستخلصات صادره من موكلتي وقد سددت منها المدعي عليها مبلغ 4630086 ريال وتبقي في ذمتها مبلغ 565,840 خمسمايه وسته وخمسون وثمانمايه واربعون ريال واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي ، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام المدعي عليها شركه سكاي العربيه للمقاولات شركه سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه شركه الايادي المتحده المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي ، فاعترض عليه وكيل المدعي عليها و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم برد دعوي المدعيه لعدم حلول اجل المبالغ المطالب بها ، و باطلاع الدايره.
عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ سلمان علي ابراهيم مجممي ،هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (441723851) بتاريخ 22 / 3 / 1444ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله / علي عبد الله علي الاحمري، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1444ه ، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المكونه من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات وقرر الاكتفاء بها ، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده اجاب بانه يطلب مهله للرد علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه وعليه تم امهاله خمسه ايام للرد وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ سلمان علي ابراهيم مجممي ،هويتها الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (441723851) بتاريخ 22 / 3 / 1444ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله / علي عبد الله علي الاحمري، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1444ه ، وبسؤال وكيل المستانف ضده عن الجواب علي اللايحه افاد بانه لم يتمكن من الرد لوجود طلب سابق لم يتم قبوله ، وقد جري التحقق من الدايره التحقق من ذلك فوجد ان جميع الطلبات مقبوله سواء في الابتداييه او الاستيناف. ثم اضاف وكيل المستانف ضده ان الرد موجود لديه الان وتم ارساله عن طريق دردشه التيمز والذي جاء فيه:
(اولا: ذكرت المدعي عليها ان المبلغ المحكوم به لم يحل اجله وهذا غير صحيح اطلاقا ولتوضيح ذلك ابني لفضيلتكم الاتي:-
1- ان موكلتي قامت بتسليم الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها للمكتب الاستشاري الذي قام باعتماد تلك الاعمال والتصديق عليها (مرفق صوره من الاعتماد).
2- ان المدعي عليها قامت بعد اعتماد الاعمال باصدار المستخلصات الختاميه والتي جري العرف في العمل المقاولات انها لا تصدر الا بعد استفاء كافه المتطلبات .. مما يدل علي استلام المدعي عليها للعمل .
ثانيا: حاولت المدعي عليها التحجج بخطاب الاستشاري وهذه محاوله منها للتملص من التزاماتها العالم العقديه ولتوضيح عدم صحه تذرع المدعي عليها بالخطاب ابين لفضيلتكم الحقايق الاتيه:-
1- ان المكتب الاستشاري حينما يوقع علي استلام الاعمال واعتمادها يكون ذلك من خلال ما يعرف نظاما ب(الريكوست) لم يعد له الحق في الاعتراض عليها لاحقا وبما ان الاستشاري قد حمل المدعي عليها المسؤوليه بشكل او باخر فاننا قد قبلنا بجميع الخصومات التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها وتم خصمها فعليا من رصيدنا المتبقي وسنقوم بتفصيلها في الرد علي الفقرات القادمه فيبقي تاخير المعالجه والتسليم بعدها مسؤوليه المدعي عليها.
2- انه وعند عند قيام الاستشاري بالتوقيع والاعتماد فان ذلك يعد مرجعا للتسليم الابتدايي لتلك الاعمال ،كما ان خطاب الاستشاري المرفق مذكور به ملاحظات عامه علي المدعي عليها ولا تدخل في عقد موكلتي حيث ذكر الخطاب وجود ملاحظات اعمال العزل للحوايط والجدران وتاخر في تنفيذ اعمال المسفلته وهذه تخص عقود اخري مع مقاولين اخرين ليس لموكلتي اي علاقه بها فكيف يتم المطالبه بتاخير مستحقات موكلتي بناء علي تاخر وتعثر في عقود مقاولين اخرين في ذات المشروع ويقع اخت مسؤوليه المدعي عليه وليس لموكلتي اي ذنب فيه .
ثالثا: ذكرت المدعي عليها انه يوجد حسميات لم نذكرها رغم اقرارنا بها ونرد عليه بالتالي:
ان الخصومات والحسميات تمثل مبلغ بسيط تم الاتفاق عليه بين الطرفين في المستخلصات وتم التوقيع عليها من الطرفين كالتالي:
الخصم الاول: خصم مبلغ مالي بمقدار (25000) خمسه وعشرون الف ريال فقط لا غير من المستخلص رقم 10 للعقد رقم 2 وسنقوم بارفاق المستخلص المذكور الخصم الثاني: خصم مبلغ مالي بمقدار (9545) تسعه الاف ريال وخمس ميه وخمسه واربعون ريال فقط لا غير من مستخلص رقم 7 من العقد رقم 2 وبالتالي اصبح المبلغ المطلوب من المدعي عليها المبلغ المحكوم به لموكلتي من محكمه الدرجه الاولي (مرفق المستخلص)لذا ولكل ما سبق:
التمس من فضيلتكم رفض استيناف المدعي عليها لعدم صحته وتاييد الحكم) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المستانف طلب مهله للرد علي ذلك وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ سلمان علي ابراهيم مجممي ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (441723851) بتاريخ 26 / 3 / 1444ه،كما حضر المستانف ضده وكاله/ علي عبدالله علي الاحمري ، هويه وطنيه رقم (...) الوكاله رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1443ه ، وقررت الدايره الاستمرار في المرافعه ، وبسؤال وكيل المستانف عن جوابه علي ما ذكره المستانف ضده في رده علي اللايحه افاد بانه تم ارفاقه عن طريق تبادل المذكرات والذي جاء فيه:
((1- ما ذكرته المدعيه من تسليم العمل لموكلتي صحيح ، ولكن المشروع لم يسلم للشركه الوطنيه للمياه ممثله بوزاره الزراعه والبييه والمياه بمنطقه جازان وهي طرفا في العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي كما جاء في مقدمه العقد رقم (١) والعقد الالحاقي رقم (٢) والعقد الالحاقي رقم (٣) ، وفي ذات العقود المشار اليها نصت الماده (٥) منه علي " ان يتم توقيف نسبه (١٠٪؜) من قيمه كل مستخلص ، تصرف للطرف الثاني بعد اختبار الخط وتسليم جميع الاعمال التسليم الابتدايي للمشروع بدون اي ملاحظات والحصول علي شهادات اخلاء طرف من كافه الجهات التي لها علاقه باعمال الطرف الاول بالمشروع " ولا يخفي علي فضيلتكم بان جهه الخبره المعتمده التي تبدي الملاحظات علي الاخطاء الهندسيه والفنيه هو استشاري المشروع " شركه الخطيب وعلمي" ، وحيث ان المدعيه سلمت المشروع التسليم الابتدايي لموكلتي وموكلتي بدورها تسلم المشروع لشركه المياه الوطنيه ، وحيث بدات موكلتي بتسليم المشروع لشركه المياه الوطنيه الا ان الشركه رفضت استلامه بناء علي خطاب استشاري المشروع "شركه خطيب وعلمي" (المرفق بطيات اللايحه الاعتراضيه) والذي يؤكد فيه اخطاء المدعيه في تنفيذ اعمالها ، وبناء عليه فان المدعيه لا تستحق المبلغ الموقوف وهو عباره عن نسبه (١٠٪؜) ، وذلك بسبب ان العقد نص صراحه في بنده الخامس علي استحقاق المدعيه للمبلغ في حال تم موافقه الجهات ذات العلاقه باعمال المشروع ، وكما هو واضح لفضيلتكم بان المشروع رفض استلامه بسبب خطا المدعيه في التنفيذ ، وقد اخطرت موكلتي المدعيه باخطارين (مرفق في اللايحه الاعتراضيه) فلم تستجيب المدعيه ، فلا يقبل منها ادعاءها باستحقاقها لمطالبتها وهي علي علم تام بالاخطاء الفنيه والهندسيه التي ارتكبتها بناء علي تقرير الخبره من قبل استشاري المشروع .
٢- محاوله انكار المدعيه بان الاخطاء كانت بسبب عقود مع اخرين فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا ، حيث ان خطاب الاستشاري ذكر فيه بان الملاحظات علي اعمال معالجه الخرسانه بسقف الخزان (الدوره) واعمال الحوايط والجدران والعزل الخارجي بخزان ١٠٠٠ متر مكعب وكذلك الملاحظات بمني المضخات (الحوايط والسلالم) واعمال السفلته (مجاري كيبلات الكهرباء) داخل محطه سد وادي ضمد ، وهذا ضمن اعمال المدعيه بناء علي العقد رقم (٢) والعقد رقم (٣) ، وموضح بالعقد جميع الاعمال التي تقع علي عاتق المدعيه ، ولكن المدعيه تتنصل عن مسؤولياتها والتزامها التعاقدي ،وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين فعلي المدعيه الالتزام به ، والعقد نص صراحه علي عدم استحقاق المدعيه لما نسبته (١٠٪؜) من جميع المستخلصات الا بموافقه الجهات التي لها علاقه باعمال المشروع ، فلا يقبل منها انكار ملاحظات
الاستشاري .
3- ردا علي ما جاء في جواب المدعيه من انكارهم للحسميات فهذا قولا مرسلا لا يقابله ما يعضده ، حيث اننا ارفقنا في طيات اللايحه الاعتراضيه موافقتهم واقرارهم علي الحسميات في المستخلص .
الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم بنقض حكم محكمه اول درجه ، والحكم مجددا برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لمبلغ المطالبه لما ذكر من اسباب.)) هكذا اجاب كما سالت الدايره وكيل المستانف هل تم استلام المشروع من قبل الجهه الحكوميه المختصه واستلام كامل المستحقات الماليه من قبلها علي هذا المشروع ؟ فاجاب بقوله بان المشروع لم يستلم الي الان من قبل الجهه المختصه لوجود ملاحظات من قبل الاستشاري علي تنفيذ العقد ، فجري سؤاله هل العيوب والملاحظات الوارده في تقرير الاستشاري متعلقه بالاعمال المتفقه علي تنفيذها مع المستانف ضده ؟ فاجاب بقوله نعم هي متعلقه بالاعمال المتفقه عليها مع المستانف ضده فطلبت منه الدايره احضار تفصيل لكل الاعمال التي وردت عليها الملاحظات من الاستشاري والوارده في العقد المتفق بين الطرفين ، وطلب مهله للاجابه علي ذلك للجلسه القادمه ، وبسؤال وكيل المستانف ضده هل العيوب والملاحظات الوارده في تقرير الاستشاري متعلقه بالاعمال المتفقه علي تنفيذها مع المستانف ؟ فاجاب بقوله ان الملاحظات الوارده تتعلق الاعمال المتفق عليها وغيرها وقد تم من قبلهم معالجه كافه الملاحظات الوارده علي اعمالنا خاصه وتسليمها للمستانف كما سالت الدايره وكيل المستانف ضده هل تم استلام المشروع من قبل الجهه الحكوميه المختصه واستلام كامل المستحقات الماليه من قبلها ؟
فاجاب بقوله نعم فطلب منه الدايره احضار جواب مفصل علي الملاحظات الوارده من قبل الاستشاري وتحديد الملاحظات المتعلقه به وما تم بشانه وتوضيح الملاحظات التي لا تتعلق بالاعمال المتفق عليها واحضار ما يثبت تسليم المشروع للجهه الحكوميه المختصه تسليما نهاييا وقبض كامل المستحقات المتعلقه خلال الجلسه القادمه ، فاستعد بذلك كما طلبت منهم الدايره ارفاق كل ما طلب منهم عن طريق خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام عمل وعليه رفعت الجلسه.
وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ سلمان علي ابراهيم مجممي ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (441723851) بتاريخ 26 / 3 / 1444ه ،كما حضر المستانف ضده وكاله/ علي عبدالله علي الاحمري ، هويه وطنيه رقم (...) الوكاله رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1443ه ، وبعد الاطلاع علي ردود كل من الاطراف والتحقق من ان الملاحظات الاستشاري المتعاقد عليها بين الطرفين تنحصر ي ثلاث امور (اعمال معالجه الخرسانه بسقف خزان (موجوده بالردود)) وبسؤال الطرف الثاني وكيل المستانف ضده عم يثبت تنفيذ التعديلات الملاحظات المقدمه من الاستشاري ، واستلام الجهه الحكوميه للمشروع استلام نهاييا ، وتسليم كافه المستحقات الماليه المتعلقه به ، اشار الي بعض المرفقات المرفقه برده ، وبطلب تحديد الجزييه المتعلقه بما ذكر من تسليم المشروع استلام نهاييا وصرف كافه مستحقاته فطلب مهله اخري لذلك ، فافهمته الدايره بتعذر الامهال لذات الطلب مره اخري ، فاجاب بان موكله لا يمكن الحصول علي مستند يثبت استلام المستانف ضده لكافه المستحقات ، كما ان البند الخامس من العقد يوضح اليه صرف المستحقات المتفق عليها بين الطرفين وبسؤال المستانف عن الخصميات التي اشار اليها المستانف ضده فاجاب بانها تخصم اثناء صرف المستخلصات الاوليه وليس لها علاقه في ملاحظات الاستشاري والتي لم يقم المستانف ضده بتعديلها الي تاريخه ، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للتامل ما اورد اطراف الدعوي و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ سلمان علي ابراهيم مجممي ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (441723851) بتاريخ 26 / 3 / 1444ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ علي عبد الله علي الاحمري ، هويه وطنيه رقم (...) الوكاله رقم (433698580) بتاريخ 29 / 7 / 1443ه،وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما تم ايراده من الاطراف خلال جلسات المرافعه السابقه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبولا شكلا ، واما في الموضوع فبما ان ملاحظات الاستشاري ضمن بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين ولعدم تقديم ما يثبت تنفيذ هذه التعديلات من قبل المستانف ضده، ولعدم تقديم ما يثبت استلام الجهه الحكوميه للمشروع استلام نهاييا، ولعدم اثبات تسليم كافه المستحقات الماليه المتعلقه به ، وبما ان البند الخامس من العقد المحرر بين الطرفين يوضح اليه صرف المستحقات المتفق عليها بين الطرفين وقد تضمن في فقراته اشتراط الحصول علي شهادات اخلاء طرف من كافه الجهات التي لها علاقه باعمال الطرف الاول بالمشروع "وبما ان الخصميات المشار اليها من المستانف ضده تخصم اثناء صرف المستخلصات الاوليه وليس لها علاقه بالتسليم النهايي و ليس لها علاقه مهنيه بملاحظات الاستشاري لكونها في مرحله سابقه للتسليم المبديي ولجميع ما تقدم فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي انتهي اليها الحكم المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ الغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران الصادر في القضيه رقم 439495092 لعام 1443ه والمؤرخ في 16/03/1444ه ،القاضي بالزام المدعي عليها شركه سكاي العربيه للمقاولات شركه سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه شركه الايادي المتحده المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٦٥,٨٤٠) خمس ميه وخمسه وستون الفا وثمان ميه واربعون ريال سعودي.
ثانيا / الحكم مجددا بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها وذلك ؛ لما هو مبين بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .