tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430903066 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-20 date_hijri=1436-08-01 document_type=ruling entity=document_number:b28970b9-e0d9-4a56-a698-ffc8545bd7f5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢١٤٨٧ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل واستثمار)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تشغيل واستثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١ه الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)؛ انتهي فيها الي طلب: اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٧/٠٩/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢/١٠/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وتشير الدايره بان افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه او اخطار المدعي عليه اجاب قايلا بانه تم اللجوء الي المصالحه واخطار المدعي عليه وبسؤاله عن دعواه ارفق بالمحادثه مذكره تضمنت (تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٣٦ه تم الاتفاق بموجب عقد موقع بين موكلي - طرف ثاني(مستثمر) والمدعي عليه – طرف اول (مشغل) وقد اتفق الطرفان بموجب العقد المشار اليه اعلاه علي ان يدفع موكلي للمدعي عليه مبلغا وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتي الف ريال من اجل استثماره، وقد استلم المدعي عليه المبلغ بموجب حواله بنكيه (مرفق١)، وقد اتفق الطرفان ان تكون مده العقد سنتين اعتبارا من تاريخ توقيع العقد قابله للتجديد، وبعد انتهاء فتره العقد تكون هناك مده سنه لتجميع المبالغ المستثمره ويتم تحويلها لموكلي علي دفعات، كما اتفق الطرفان ان تكون الارباح بنسبه (٤٥%) للمدعي عليه (كاتعاب تشغيل واستثمار) وقد استلم موكلي من المدعي عليه مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠)مايه الف ريال من راس المال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال مع احتفاظ موكلي بالمطالبه بالارباح في دعوي منفصله. بناء علي ما تقدم، ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم:(المسلمون علي شروطهم)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعملا بالقاعده الفقهيه: (الضرر يزال)، نطلب من فضيلتكم الاتي: الطلبات:-الزام المدعي عليه دفع المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال.) واستند دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين والحواله واقرار المدعي عليه بجلسه المصالحه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للجواب وافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال ٥ ايام فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٤٤ حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه وبعرض جواب وكليه المدعي عليه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد وقرر بان المال مدفوع من موكله وان المدعي عليه لم يدفع اي مبالغ من راس المال ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليه عما يثبت قيام موكلها بدفع مبالغ تمثل جزء من راس المال فطلبت مهله كما طلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ما الت اليه الشراكه وعن صرف المبالغ التي دفعت وتقرير مفصل عن الشراكه والمبالغ المدفوعه وتقديم جميع ما يثبت التعاملات التي تمت بين موكلها والعملاء والمديونيات المترتبه علي العملاء وتقديم ما يثبت وجود مبالغ ماليه مستحقه علي العملاء كما افهمتها الدايره باحضار موكلها في الجلسه القادمه فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه في ٢٥/١٠/١٤٤٤ه: لم يحضر طرفي الدعوي وتشير الدايره وجود خلل في النظام وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، وقررت وكيله المدعي عليها بانه تعذر ارفاق المستندات التي تثبت استحقاقات لموكلها لدي العملاء كما ان السندات التي قام بتحريرها العملاء تاريخها قديم ورفضت حينما قدمت لمحكمه التنفيذ لمضي اكثر من ٣ سنوات علي تحريرها وتم رفع الدعاوي لدي المحكمه العامه بموجب هذه المستندات علي العملاء، ثم سالتها الدايره عن سبب تاخر رفع الدعاوي فاجابت قايله بان موكلها لا يملك القدره علي رفع الدعاوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان المدعي عليه فرط استحصال المبالغ وذلك لعدم رفعه لدعاوي الا بعد ان قام موكله برفع دعوي عليه مما يدل علي تفريطه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن قدر المبالغ التي استلماه من المدعي فقررت بان موكلها استلم مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال وتم اعاده ١٠٠.٠٠٠ ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر صحه ذلك، وعقبت وكيله المدعي عليه بان موكلها لم يصدر منه اي تفريط وذلك بان عدم رفعه للدعاوي لعدم قدرته الماليه علي توكيل محامي يقوم برفع الدعاوي واني بصفتي محاميه للمدعي عليه فلم استحصل علي الرخصه الا بالقريب، وختم وكيل المدعي دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ ريال ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، و لما كان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه في شركه مضاربه فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (١٦ / ٣) من نظام المحاكم التجاريه، وبالنظر في موضوع،بما ان وكيل المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليه باعاده راس ماله المتبقي وقدره (١٠٠.٠٠٠ريال)، وبما ان وكيله المدعي عليه لم تنكر صحه الدعوي واقرت بان راس مال المدعي المتبقي قدره (١٠٠.٠٠٠ريال), الا انها دفعت بالخساره وان مبالغ الشراكه لم يتم تحصيلها ولازالت معلقه في ذمه المدينين، وبما ان الثابت انتهاء مده الشراكه استنادا الي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١/٨/١٤٣٦ه والمتضمن ان مده العقد سنتين اعتبارا من ١/٨/١٤٣٦ه، وبما ان الثابت تقاعس المدعي عليه وتاخره في رفع الدعاوي علي المدينين وذلك بناء علي ما قررته وكيله المدعي عليه، وبما ان المضارب امين مالم يتعدي او يفرط كما نص عليه الفقهاء فقال البهوتي في كشاف القناع: (والعامل امين في مال المضاربه لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه فكان امينا كالوكيل... لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربه بغير تعد ولا تفريط)، وبما انه ثبت تفريط المدعي عليه وذلك لمخالفته ما تم الاتفاق عليه من تاريخ انتهاء الشراكه وعدم مطالبته للمدينين لفتره طويله جدا تزيد عن اربع سنوات ولم يبادر فور امتناعهم عن السداد فان الدايره تعد ذلك تفريطا يوجب تضمينه راس المال المدعي به لتفريطه في المطالبه به، ولا ينال من ذلك ما دفع به من عدم قدرته الماليه علي توكيل محام لان مطالبته لا يلزم فيها ان ترفع من محام، مما تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٠.٠٠٠ مايه الف ريال لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.