gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (ITR-2021-84) القرار رقم | (Z-2020-19187) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي- مخالفات ومنازعات ضريبه- ضريبه الدخل- قوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي/بە بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣١ ه- ذت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال الدل نظاميه من تاريخ الاظهار- ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل فوات المده نظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٤١/٠٤/٢١) وتاريخ (٢٦٠٠) الم็ดيه: الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٤١/٠٨/٠٣ هموفق ١٦١/٠٣١ م, عقدت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (٢١٨٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥ ه، بناء علي الماده (٧٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١) وتاريخ ١٥٥/٠١/١٠ ه، وتعديلات، جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والWOtوي، وذلك للنظر في الدوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-٢٠٢٠-١٩١٨٧) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه العوي في ان ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ...) صاحب مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥٠٣/٠٣/١٥ اتحاء علي الربط الزكي لعام ١٤٣٢ اهداف عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقديم التظلم امام لجنه الفصل، وذلك استنادا الي الفقره (٢) من الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤١٠، مع حفظ حق الهييه في تقديم المزيد من الدردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الثالثاء الموافق ١٤٤١/٠٨٠ ه. عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها وكله رقم ( ...) واتريخ ١٤٤١/٠٣/١٠ ه. (هويه وطنيه رقم ...) بصفتها وكله رقم ( ...) واتريخ ١٤٤١/٠١/٠١ ه. وسبقال وكيل المدعي عن دعوي مولكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبه. وبمواجهه مثله المدعي عليها بذلك، قدمت مذكره جوابيه مشفوعا بها عددا من المرفقات تدفع فيها بعد قبول اعتراض المدعي من الناحيه الشكيله. وسبقال الطرفين عما يودان اطايعه، اجبا بالفي. وبناء عليه، قورت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريح (٢٠٨١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بtbاريح (٢٠٨١) و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) واتريح (١٥٥/١/١) واتريح (١٥٥/١/١) واتريح (١٥٥/١/١) واتكريح (١٥٥/١/١) واتكريح (١٥٥/١/١) واتكريح (١٥٥ /١/١) واتكريح (١٥٥ /١/١) واتكريح (١٥٥ /١/١) واتكريه (١٥٥ /١/١) واتكريه (١٥٥ /١/١) واتكريه (١٥٥ /١/٩) واتكريه (١٥٥ /١/٩) واتكريه (١٥٥ /١/٩) واتكريه (١م٥/١/٩) واتكريه (١٥٥ /١/٩) واتكريه (١٥٥ /١/٩) وातراهات الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١٤٤١/٤/٢١١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه لزاكه والدخل في شان الربط الزكي لعام ١٤٣١ ه، و حيث ان هذا الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات (٢٠٠) يومنا من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢٠٠) وتاريخ لجنه الفصل قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021 في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ الاعتراض عليهذا (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار بغاض الاعتراض او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض العتراض في تاريخ ٢٠١٠/١٤ م، وتقدم بالدعوي في تاريخ ٢٠٢٠/٠٧ م، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول اعتراض المدعي / ... «هويه وطنيه رقم ... » من الناحيه الشكليه: لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، wed حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب التظام خلال (٣٠) ثالثين يوما من اليوم التالي للاتريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.