tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vt 2026 278948

gstc_gov_sa · decision · processed · 29 chunks

date_gregorian=2025-08-07 date_hijri=1447-02-13 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/18 entity=document_number:م/68 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:15 entity=legal_basis:royal_decree:18 entity=document_number:م/15 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-269430) وتاريخ 2026/03/03م
الصادر في الدعوي رقم (VT-2025-269430)

المقامه

من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك
هويه وطنيه / رقم (.........................)، رقم مميز (.........................)

المدعيه
المدعي عليه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2026/03/03م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه
المضافه في مدينه الرياض جلستها عبر الاتصال المريي المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ
1444/02/26ه، من كل من:

الدكتور / (.........................)
الاستاذ / (.........................)
الاستاذ / (.........................)

رييسا
عضوا
عضوا

وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بتاريخ 2025/09/24م.

الوقايع

تتلخص الوقايع في ان هييه الزكاه والضريبه والجمارك تقدمت بصحيفه دعوي تضمنت طلب الزام المدعي عليه بسداد
ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2020م الصادره بموجب الرقم المرجعي (.........................)
وتاريخ 2020/12/14م بمبلغ (263,400) ريال.

وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/07/22ه الموافق: 2026/01/11م، وعند الساعه 01:00 م عقدت الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في
المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من
الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711)
وتاريخ: 1445/04/08ه، وبالنداء علي اطراف الدعوي، حضرت (.........................)، هويه وطنيه رقم (.........................)
بصفتها ممثله للمدعيه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض رقم (.........................) الصادر من نايب المحافظ
للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك بتاريخ (1447/04/24ه)، كما حضر / (.........................)، هويه
وطنيه رقم (.........................)، الصادره بتاريخ 13/02/1447ه)، وترخيص المحاماه رقم (.........................).

وبسؤال ممثله المدعيه عن الدعوي، اجابت وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وتمسكت بما ورد فيها، وبسؤال وكيل
المدعي عليه عن رده، اجاب بان ملف الدعوي ومستنداتها لا تظهران له وتم رفع تذكرتين لدي الامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه برقم (.........................) ورقم (.........................) لحل الاشكاليه ولم يتم حلها، ويطلب مهله

عام | Public
4/1
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-269430) وتاريخ 2026/03/03م
الصادر في الدعوي رقم (269430-2025-VT)

للاطلاع علي ملف الدعوي وتقديم رده، عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لجلسه يوم 2026/01/25م، عند الساعه 12:00م، حتي يتمكن المدعي عليه من حل الاشكاليه التي تواجهه.

وبتاريخ 2026/01/25م قدم المدعي عليه مذكره جوابيه اطلعت عليها الدايره.

وفي يوم الاحد بتاريخ 1447/08/06ه الموافق 2026/01/25م بتمام الساعه 3:00 مساء، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) وتاريخ: 1445/04/08ه، وبالنداء علي الخصوم حضر/ .................) (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (.................. بصفته ممثل المدعيه بموجب التفويض رقم (................) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، كما حضر / .................) . (سعودي الجنسيه ) هويه وطنيه رقم (.................)، بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم ................)، الصادره بتاريخ 1447/02/13ه)، وترخيص المحاماه رقم .................. سالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وعليه تقرر تاجيل نظر الدعوي لجلسه اخري لمزيد من الدراسه.

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 1447/09/14ه الموافق 2026/03/03م بتمام الساعه 1:10 مساء، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم: (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وبالنداء علي الخصوم حضر/ .................) (سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...............)، بصفته ممثل المدعيه بموجب التفويض رقم (................) الصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بهييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحضر/ .................) (سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم .................)، بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم .............)، الصادره بتاريخ 1447/02/13ه)، وترخيص المحاماه رقم (................ افتتحت الدايره بعرض المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه وطلبت من ممثل المدعيه الرد عليها فقال : اكتفي بما تم تقديمه سابقا واكد علي تحصن القرار من الناحيه الشكليه وسالت الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا.

وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي الانظمه واللوايح ذات العلاقه، ومن حيث الشكل : لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2020م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص دواير لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا.

عام | Public
4/2
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-269430) وتاريخ 2026/03/03م
الصادر في الدعوي رقم: (VT-2025-269430)

ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات
ودفوع، فقد ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بدفع ضريبه القيمه المضافه للفتره
الضريبيه للربع الثالث من عام 2020م الصادره بموجب الرقم المرجعي ....................) وتاريخ 2020/12/14م بمبلغ
(263,400) ريال.

في حين دفع المدعي عليه بعدم نهاييه قرار الهييه لتقديمه اعتراض خلال المده المحدده، وان الاعتراض لازال قايما
ولم تصدر الهييه قرارها بعد، كما دفع بعدم وجود مبيعات خاضعه خلال الربع الثالث من عام 2020م وفق الاقرار
الضريبي، ومن ثم لا وعاء لضريبه مخرجات، وان الايداعات البنكيه ليست بذاتها (مبيعات) ولا تصلح اساسا لاحتساب
ضريبه قيمه مضافه دون قراين نظاميه. وان ما نسبته الهييه من اعتبار الايداعات البنكيه مبيعات هو استنتاج غير
كاف نظاما ما لم تقرن الايداع بمستندات توريد / فواتير ضريبيه / عقود / دفاتر تثبت ان الايداع مقابل "توريد خاضع".
كما ان الايداعات محل النزاع هي تحويلات شخصيه بين حسابات المدعي عليه وسداد شلف لاحد معارفه ومبالغ لا
تمثل نشاطا تجاريا باجمالي (1,756,000 ريال)، وهي بطبيعتها معاملات لا تنشي توريدا خاضعا. وان شطب المشتريات
دون تسبيب / فحص مكتمل يعيب التقييم ويستوجب نقضه او اعادته للفحص، وانه ان كان هناك مشتريات موثقه
وقد زودت الهييه ببياناتها، فان شطبها جمله دون بيان اسباب الرفض لكل مستند ودون معالجه الاعتراض معالجه
فنيه مكتمله يجعل التقييم مشوبا بالقصور، ويستوجب اعاده فحص وعاء الضريبه وايضاح منهجيه الاحتساب. ويطلب
عدم قبول الدعوي، او وقف النظر فيها، وتفصيل احتساب مبلغ (263,400 ريال) ووعاء الضريبه واسانيد اعتبار
الايداعات البنكيه (مبيعات) وربط كل ايداع بمستند توريد خاضع واحتياطا رفض الدعوي.

وبدراسه الدايره لملف الدعوي وما تضمنه من مستندات وحيث دفع المدعي عليه بوجود فواتير لمشتريات، وقام
بتزويد الهييه بكشف حساب بنكي وبيانات لتلك المشتريات الا ان الهييه قامت بشطب جميع المشتريات واعتبرت
الايداعات البنكيه كمبيعات، وحيث ان المدعيه لم تدفع بعدم صحه الفواتير مما يعني صحه الفواتير بموجب الفقره
(2) من الماده (29) من نظام الاثبات؛ ولان الفقره (ج) من الماده (6) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه نصت علي عدم تحصن قرار المدعيه في حال ثبت للدايره عدم استيفاء قرار الهييه للمتطلبات النظاميه
المنصوص عليها في الانظمه واللوايح الزكويه والضريبيه والجمركيه. واستنادا لما منحته الفقره (8) من الماده (49)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه للمسجل الضريبي مده خمس سنوات تقويميه لتقديم
مستندات الفواتير الشراييه (ضريبه المدخلات)، وكذا الفقره (4) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
القيمه المضافه، وحيث ان الدفع بالتحصن وان كان اصلا في القرارات الاداريه، الا ان الغايه المتوخاه من القضاء
الضريبي هي الوصول الي الحقيقه الضريبيه وضمان عدم جبايه اي مبالغ من المكلفين الا بموجب استحقاق نظامي
وواقعي. وبما ان المدعي عليه قدم مستندات وفواتير يدعي صلتها بالوعاء الضريبي ولما كان النظام قد اوجب
الاحتفاظ بهذه السجلات لمده خمس سنوات، فان ذلك يمنحه حجيه في اثبات الواقعه الضريبيه لا يجوز اهدارها
لمجرد فوات مواعيد شكليه، ما دام ان اهدارها سيؤدي الي الزام المكلف بضريبه لم تترتب في ذمته الامر الذي
تنتهي معه الدايره الي رد دعوي المدعيه.

الرقم المجاني : 8001220000 عام | Public
4/3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
قرار رقم: (VFR-2026-269430) وتاريخ 2026/03/03م
الصادر في الدعوي رقم (VT-2025-269430)

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رد دعوي المدعيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، والطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (30) يوما من اليوم التالي
للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الدكتور / ...................

رييس الدايره
الاستاذ / ...................

الدكتور / ...................

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

عام | Public
4/4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم: VA-2026-278948
الصادر في الاستيناف رقم (278948-2026-VT)
المقامه

من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
ضد / (...................) ، هويه وطنيه رقم (...................)

المستانفه
المستانف ضده

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2026/08/17م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات
ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ
1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ
1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:

الاستاذ / (...................) رييسا
الدكتور / (...................) عضوا
الدكتور / (...................) عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2026/04/30م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي
قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (-VFR
2026-269430) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضده.

الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا
للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- اولا: قبول الدعوي شكلا.
- ثانيا: رد دعوي المدعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف
تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي رد دعواها بشان مطالبتها بالزام المستانف ضده بسداد
ضريبه القيمه المضافه للفتره الضريبيه للربع الثالث من عام 2020م. حيث اشارت المستانفه في لايحه
استينافها الي ان اشعار التقييم قد استوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (2) من
الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين المكلف من
العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، وجاء متضمنا بيان اساس الاحتساب والسند النظامي بوضوح
تام، وبذات الصيغه المعتمده قضاييا التي جري عليها عمل الدواير في احكام مستقره مؤيده لموقف
الهييه، دون نقص او غموض ولا يوجد في النظام او لايحته ما يشترط وجود متطلب اضافي يتجاوز ما

الرقم المجاني : 8001220000 5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
VA-2026-278948 :قرار رقم
الصادر في الاستيناف رقم (278948-2026-VT)

ورد في اشعار التقييم ذاته، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في ابلاغ المستانف ضده
وفقا لنص الماده (13) والماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده (46) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ايرادات الدوله، وانتهت بطلب قبول الاستيناف.
وفي يوم الاثنين بتاريخ 1448/03/04ه الموافق: 2026/08/17م، وعند الساعه 12:30 مساء؛ عقدت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه جلستها بحضور
اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن
بعد؛ استنادا علي ما جاء في الفقره (1) من الماده (15) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه، وبعد الاطلاع علي طلب
الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي
مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.
واختتمت الجلسه في تمام الساعه 12:50 مساء.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر
الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي
يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق
ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، وحيث ان المستانفه تعترض علي
قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان اشعار التقييم قد استوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في
الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والمتمثله في تمكين
المكلف من العلم باسباب التقييم ومواجهته علي بينه، وجاء متضمنا بيان اساس الاحتساب والسند
النظامي بوضوح تام، وبذات الصيغه المعتمده قضاييا التي جري عليها عمل الدواير في احكام مستقره
مؤيده لموقف الهييه، دون نقص او غموض ولا يوجد في النظام او لايحته ما يشترط وجود متطلب
اضافي يتجاوز ما ورد في اشعار التقييم ذاته، واكدت المستانفه علي اتباعها للاجراءات النظاميه في
ابلاغ المستانف ضده وفقا لنص الماده (13) والماده (14) من نظام ايرادات الدوله، ووفقا لنص الماده
(46) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوله.
وباطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي، وعلي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) بتاريخ 1445/04/08ه، ونظام المرافعات الشرعيه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1435/01/22ه ولايحته التنفيذيه، ونظام التنفيذ امام
ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) بتاريخ 1443/01/27ه ولايحته التنفيذيه، ونظام

8001220000 : الرقم المجاني
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-278948
الصادر في الاستيناف رقم (278948-2026-VT)

التعاملات الالكترونيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 1428/03/08ه، ونظام ايرادات الدوله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 1431/11/18ه ولايحته التنفيذيه. وبما ان طلب الالزام الذي هو جوهر الاعتراض المقدم من الهييه متضمن في القرار الاداري الصادر عن الهييه بتاريخ 2020/12/14م الموافق 1442/04/29ه، ولما كان تاريخ نفاذ نظام التنفيذ امام ديوان المظالم هو 2021/09/10م الموافق 1443/02/03ه عليه فان نظام التنفيذ امام ديوان المظالم لا ينطبق علي وقايع هذه الدعوي. وبالرجوع لملف الدعوي فالثابت ان المستانفه قدمت مستند اشعار التقييم متضمن اساس الاحتساب، مما يثبت معه استيفاء القرار الاداري للمتطلبات النظاميه وفقا لنص الفقره (2) من الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (3839) وتاريخ 1438/12/14ه الموافق 2016/11/14م والمعدله بقرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم 20-05-6) وتاريخ 1442/03/11ه الموافق 2020/10/28م التي نصت علي انه : 2- يجب ان يبين التقييم علي الاقل صافي الضريبه المستحقه وتاريخ استحقاق السداد واساس احتساب التقييم ... "، وحيث ثبت تحصن القرار الاداري بمضي المده النظاميه، وقامت المستانفه بمطالبه المستانف ضده بموجب اشعار "مطالبه نهاييه" وقد طبقت في اجراءات التبليغ احكام ونظام ايرادات الدوله. وبناء علي ما سبق، تنتهي الدايره الاستينافيه الي المنطوق الوارد ادناه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

منطوق القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا.

ثانيا: في الموضوع : الغاء قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (269430-2026-VFR) والحكم بالزام المستانف ضده / .................)، هويه وطنيه رقم (..............)، بان يدفع للمستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك مبلغا وقدره (263,400) مايتان وثلاثه وستون الفا واربعمايه ريال.

عضو
الدكتور/ (................)

عضو
الدكتور/ (................)

رييس الدايره

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2026-278948
الصادر في الاستيناف رقم (278948-2026-VT)
الاستاذ / ...................

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa