tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430088255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-21 date_hijri=1444-02-25 document_type=ruling entity=document_number:508bf567-6d3e-4b46-b1bb-088e9c89eabf entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦١٧٨٥ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...) للمقاولات المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بعقد الدايره جلسه عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه بوكاله رقم / (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه مع تبلغه بمهمه التبليغ الالكتروني رقم ١٧٦٠٤٠١٩٨ وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانه يحصر طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٣٠ الف ريال ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧ه للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه الرياض برقم (٤٣٨٠٧٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه فاجاب لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد ((...) للمقاولات المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه الرياض برقم (٤٣٨٠٧٢٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(تم تسليم الجهه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤٤٠.٠٠٠) فقط اربعمايه و اربعون الف ريال والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٧ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ولتكبد موكلتي خساير في دفع اتعاب المحامي اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ٣٠ الف ريال هكذا اجاب وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والقضيه المشار لها في وقايع الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي اتعاب تقاضي في دعوي اصليه نظرتها الدايره، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه واختصاص هذه الدايره بعينها، ولان الدايره بعد اطلاعها علي ملف القضيه الاصليه تبين لها ان الحق متنازع فيه ولم يكن ظاهرا، واحتيج فيه الي فصل القضاء، حيث ان المدعي هناك اقام الدعوي ضد المدعي عليها ظانا ان الحق معه بموجب الاوراق التي قدمها وشهاده الشهود، ولا يظهر منه قصد الاضرار او التعسف ضد المدعي عليها، وهذا معني مؤثر في مدي استحقاق المدعيه لما تطلب، وقد قرر المحققون بان المخاصم في الدعاوي له " حالتان ": احداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم المخاصمه مع علمه بانه مبطل . الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات " مجموعه فتاوي ورسايل سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم ١٣/٥٥. مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٠٦١٧٨٥). والله اعلم واحكم.