tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4980/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2017-10-31 date_hijri=1436-05-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b795cc2d-cc69-4f1f-8a0f-de0493ba53b1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحكم
الصادر في القضيه رقم 4980/1/ق/1436ه
المقامه من المدعيه/ شركه (...) العقاري
ضد/ المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للعقارات
الحمد الله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاثنين 2/1/1438ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالرياض الدايره التجاريه الثالثه والمشكله من:
القاضي د. حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
القاضي جمال بن فاضل العمري عضوا
وبحضور يزيد بن عبد الرحمن المليفي امينا للسر واطلعت علي القضيه الموضح رقمها وطرفا نزاعها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 25/5/1436ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي:
الوقايع
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ان المدعيه شركه (...) للتطوير العقاري سجل تجاري (...) تختصم المدعي عليه (...) (...) الجنسيه صاحب مؤسسه (...) للعقارات سجل تجاري (...) حيث انه بتاريخ 25/3/2012م ابرم (...) صاحب (...) للاستثمارات العقاريه مع ممثل المدعي عليه (...) عقد مشاركه في جزيره (...) الواقعه في جزر (...) دخل بموجبه (...) مستثمرا وشريكا فيها بمبلغ قدره (38,500,000) فقط ثمانيه وثلاثين مليونا وخمسمايه الف دولار علي ان يتولي المدعي عليه الاشراف والمتابعه والتسويق والبيع ويتولي مكتب (...) تمويل المشروع وبتاريخ 22/4/2012م اشتري مكتب (...) والمدعي عليه مناصفه فيما بينهما اسهم شركه (...) كامله وهي الشركه المالكه لمنفعه جزيره (...) من ملاكها السيد (...) والسيد (...) بمبلغ وقدره (6,000,000) فقط سته ملايين دولار امريكي تدفع علي ثلاثه اقساط متساويه وقد سلم (...) صاحب المكتب المبلغ كاملا للمدعي عليه لتسليمه للسيد (...) الا ان المدعي عليه سلمه قسطين فقط واحتفظ لنفسه بالقسط الاخير كما استلم المدعي عليه من (...) مبلغ وقدره (12,200,000) فقط اثنا عشر مليونا ومايتي الف دولار كتمويل للمشروع غير ان المدعي عليه لم يقدم مقابل هذا المبلغ اي فواتير او مستندات او ايصالات تدل علي صرفها علي المشروع وعلي اثر ذلك وقع خلاف بين (...) والمدعي عليه فابرما بتاريخ 16/4/2012م عقد صلح وتسويه نهاييه وكان من ضمن ما اتفقا عليه تصفيه عقد الشراكه المبرم بينهما بتاريخ 25/3/2012م علي ان يتنازل المدعي عليه عن اسهمه كامله في شركه (...) لمكتب (...) ممثلا (...) علي ان يقرضه قيمه الدفعه الاخيره المستحقه للسيد (...) البالغه (2,000,000) مليونا دولار الذي حرر المدعي عليه ل(...) بقيمتها شيكا بمبلغ (7,500,000) فقط سبعه ملايين وخمسه الف ريال سعودي يستحق بتاريخ 31/10/2013م كما يلتزم المدعي عليه خلال شهر من تاريخ عقد الصلح بتقديم فواتير وايصالات يثبت صرفه لمبلغ (12,200,000) فقط اثنا عشر مليون ومايتا الف دولار علي المشروع واذا تبين انه صرف منها علي غير اغراض المشروع فانه يلتزم بادايها ويكون دينا بذمته ويستحق المدعي عليه مبلغ (1,000,000) فقط مليون دولار مقابل الفكره التسويقيه وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بعقد الصلح ولم يوفر مقابلا للشيك الذي حرره ل(...) كما لم يقدم من الفواتير والايصالات المصروفه علي المشروع الا ما يغطي مبلغ قدره (7,000,000) فقط سبعه ملايين دولار وبقي بذمته مبلغ قدره (5,200,000) فقط خمسه ملايين ومايتا الف دولار يخصم منها المبلغ الذي يستحقه المدعي عليه مقابل الفكره التسويقيه فيكون المتبقي بذمته مبلغا قدره (4,200,000) فقط اربعه ملايين ومايتا الف دولار. وبما ان مكتب (...) قد تحول الي شركه تحمل اسم شركه (...) العقاري وبذات رقم السجل التجاري وحلت محل مكتب (...) للاستثمارات العقاريه بما له من حقوق وما عليه من التزامات فانه يطلب الحكم بتصفيه الشراكه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه بموجب عقد التصفيه المؤرخ في 16/4/2013م الموافق 6/6/1434ه وفق الشروط الوارده فيه والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه باعتبارها خلفا لمكتب (...) للاستثمار العقاري بمبلغ قدره (7,500,000) ريال بدلا عن مبلغ (2,000,000) فقط مليوني دولار التي سددها (...) نيابه عنه (...) ثمن الدفعه الاخيره من (...) وكذلك الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (4,200,000) فقط مبلغ اربعه ملايين ومايتا الف دولار او ما يعادلها بالريال السعودي تمثل المبالغ التي استلمها المدعي عليه ولم يقدم بها فواتير. وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها عده جلسات استمعت فيها لملخص الدعوي حيث كرر وكيل المدعيه ما ورد بلايحه الدعوي ثم قدم مذكره تضمنت ان المدعيه والمدعي عليه شركتان خاضعتان لاحكام وانظمه المملكه العربيه السعوديه حيث تم ابرام عقد مشاركه بينهما علي حق الانتفاع بجزيره سياحيه تقع بدوله (...) الا ان المدعي عليه قد اخل ببنود العقد وبالتسويه الوديه ثم ابرم عقد صلح بين الطرفين داخل المملكه العربيه السعوديه وهو مصدر الالتزامات الحاليه بين الاطراف والمحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع وفقا للماده السادسه والعشرين التي تنص علي انه تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه ومنها اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه ومصدر الالتزام هو العقد المبرم داخل المملكه كما ان اصل الدعوي وطبيعته ليست من الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه وانما علي تنفيذ بنود عقد تسويه ومصالحه نهاييه حيث ان الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار هي كل دعوي تقام علي واضع اليد علي عقار ينازعه المدعي في ملكيته او في حق متصل به مثل حق الارتفاق او الوقف او الرهن وفقا لما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات ودعوي المدعيه ليس من الدعاوي العقاريه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب
حيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بتصفيه الشراكه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه بموجب عقد التصفيه المؤرخ في 16/4/2013م الموافق 6/6/1434ه وفق الشروط الوارده فيه والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (7,500,000) ريال بدلا عن مبلغ (2,000,000) فقط مليوني دولار التي سددها (...) نيابه عنه (...) ثمن الدفعه الاخيره من "شركه (...)" وكذلك الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (4,200,000) فقط مبلغ اربعه ملايين ومايتا الف دولار او ما يعادلها بالريال السعودي تمثل المبالغ التي استلمها المدعي عليه ولم يقدم بها فواتير.
وحيث نصت الماده الخامسه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي انه (تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه) وحيث ان النزاع بين الطرفين في هذه الدعوي قد نشا عن عقد مشاركه علي حق الانتفاع بجزيره سياحيه تقع بدوله (...) وكذلك شراء الطرفين مناصفه فيما بينهما اسهم شركه (...) كامله من ملاكها وهي الشركه المالكه لمنفعه جزيره (...) وذلك لاخلال المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه فان محاكم المملكه العربيه السعوديه غير مختصه بنظر هذه الدعوي لكونها متعلقه بحق الانتفاع بعقار خارج المملكه العربيه السعوديه وما ترتب عليه من عقود واتفاقيات بعد ذلك. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعيه بان المدعيه ليست متعلقه بعقار خارج المملكه حيث تم ابرام عقود تسويه ومصالحه نهاييه في المملكه هي مصادر الالتزام الحاليه بين الطرفين وفقا للماده السادسه والعشرين التي تنص علي انه تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له مكان اقامه عام او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه ومنها اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه او بالتزام تعد المملكه مكان نشويه او تنفيذه وذلك لان اصل النزاع بين الطرفين نشا عن الشراكه في الانتفاع بعقار خارج المملكه وما تبعه من اتفاقيات وتسويات فهي ناشيه عنه كما ان الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار وفقا للماده (24/2) من نظام المرافعات الشرعيه هي (كل دعوي تقام علي واضع اليد علي عقار ينازعه المدعي في ملكيته او في حق متصل به؛ مثل: حق الانتفاع)، او الارتفاق، او الوقف، او الرهن، ويشمل ذلك: قسمه العقار او دعوي الضرر منه.) ودعوي المدعيه متعلقه باستثمار عقار خارج المملكه وكذلك شراء الطرفين مناصفه فيما بينهما اسهم شركه (...) كامله من ملاكها وهي الشركه المالكه لمنفعه جزيره (...) كما ان الاتفاقيات والتسويات اللاحقه تضمنت الزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت صرف المبالغ علي المشروع وهو العقار محل الاستثمار من الطرفين خارج المملكه.
لذلك
حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بنظر هذه الدعوي المقامه شركه (...) للتطوير العقاري ضد (...) صاحب مؤسسه مكتب (...) للعقارات. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
 
يزيد بن عبد الرحمن المليفي امين السر 
جمال بن فاضل العمري عضو
 خالد بن صالح الثويني عضو
د. حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره

حكم في القضيه رقم 4980/1/ق لعام 1436ه
المقيده في محكمه الاستيناف برقم 1829/ق لعام 1438ه
المقامه من (...) للتطوير العقاري
ضد/ (...) للعقارات
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه
بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 2/1/1438ه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء11/2/1439ه بمقر محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا
قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا
قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا
بحضور امين سر الدايره/ عبد المجيد بن محمد الداود، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 13/4/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها وبعد المداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل:
دايره الاستيناف
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه، وحاصلها ان المدعي وكاله/ (...) تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته شركه (...) للتطوير العقاري ابرمت - ممثله (...) – مع المدعي عليه عقد مشاركه في استثمار جزيره (...) الواقعه في جزر (...) الا انه اخل بالتزاماته واتفق الطرفان بتاريخ 16/4/2012م علي تسويه نهاييه تضمنت تصفيه عقد الشراكه بينهما المؤرخ 25/3/2012م حسب التفصيل الوارد فيه، الا ان المدعي عليه لم يلتزم ايضا بعقد الصلح، وختم لايحته بطلب الحكم بتصفيه الشراكه بموجب عقد التصفيه المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بدفع ري7,500,000ال سددها سامي صبيح نيابه عنه (...) - (...) الجنسيه – وبدفع مبالغ استلمها المدعي عليه ولم يقدم بها فواتير وقدرها (4,200,000$) او ما يعادلها بالريال وتم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه.
وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت الدايره حكمها محل التدقيق القاضي بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) للتطوير العقاري ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للعقارات، لما هو موضح بالاسباب.
وحددت الدايره تاريخ 17/1/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم اجل لتاريخ 17/2/1438ه واستلم وكيل المدعيه نسخه منه بهذا التاريخ ثم قدم اعتراضه عليه بتاريخ 8/3/1438ه. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا.
اما عن الموضوع؛ فان دايره الاستيناف توافق الدايره فيما انتهت اليه، الا انها تلاحظ ان محل النزاع بين طرفي الدعوي هو عقد بيع اسهم وفي شركه اجنبيه محلها منفعه عقار عيني في دوله اجنبيه، كما ان المدعي عليه اجنبي لم يتضح من العقد ان له محل اقامه في المملكه كما لم يتضح من العقد محل ابرامه ان كان داخل المملكه او خارجها وبالتالي فانها تتفق مع الدايره فيما انتهت اليه من عدم اختصاص محاكم المملكه في نظر هذه القضيه الا انها لا تتفق معها في بناء حكمها علي الماده (25) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام 1435ه وانما الصحيح هو الاستناد علي الماده (28) من النظام انف الذكر وذلك علي اعتبار ان طرفي الدعوي قد ارتضيا نظر النزع بينهما امام اي محكمه في اي دوله اخري نظرا لكون الاسهم محل البيع منصبه علي بيع وتسويق منفعه عقار عيني في دوله اجنبيه فان محاكم المملكه لا تختص بنظر هذا النزاع.
وحيث ان الحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي تاييد هذا الحكم.
لذلك حكمت دايره الاستيناف بما يلي:
قبول الاعتراض المقدم من وكيل المدعيه شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه محل التدقيق المؤرخ 2/1/1438ه في القضيه رقم 4980/1/ق لعام 1436ه والقاضي بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه بنظر هذه الدعوي المقامه من/ شركه (...) للتطوير العقاري ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للعقارات، للاسباب المذكوره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
عبد المجيد الداود امين السر 
د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو الدايره 
 هزاع بن عيسي العيسي عضو الدايره
محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره