tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430631896 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-09-01 document_type=ruling entity=document_number:47557347-bd8c-4eee-93a8-4af458c59e62 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470646968 لعام 1444ه
المدعي:
جاسم بن سعد بن سعيد اليامي
المدعي عليه:
علي بن حسن بن محمد المرهون
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (جاسم بن سعد بن سعيد اليامي) ضد (علي بن حسن بن محمد المرهون) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٣٧٧٢٧٩) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٧ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه) بشان المطالبه بمبلغ متعلق بشركه مضاربه قدره مايتان وخمسون الف ريال وذلك بالدخول بمشروع وساطه تجاريه عن طريق بنك الصادرات السعوديه وهييه الصادرات، وقد اقر المدعي عليه بصك الحكم الصادر من المحكمه العامه بالدمام برقم٤٣٢٠٥٠٩٣٧ في الدعوي رقم ٤٣١٤٨١٣٩٣٠ واحيلت القضيه للمحكمه التجاريه وصدر فيها الحكم جاء منطوقه (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه علي بن حسن بن محمد المرهون - هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي جاسم بن سعد بن سعيد اليامي -هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، والله الموفق وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٩٤٦٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-تعيين محامي لرفع الدعوي وكتابه المذكرات مما ادي الي (قيامي بدفع اتعاب محاماه نظير رفع الدعوي وكتابه المذكرات بواسطه محام مرخص). وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. ٢-حضور الجلسات بصفته اصيل مما ادي الي (عدم ذهابه للعمل لمده ٣ ايام لحضور الجلسات مما ترتب معه الخصم من الراتب)، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٤٥.٠٠) الف وخمس ميه وخمسه واربعون ريال سعودي. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٣٩٤٦٨٤٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦ه، المتضمن: الحكم علي المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. 2- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 001/09/1443ه، علي ان يقوم وكيل المدعي بالترافع عن المدعي عليه في القضيه محل الدعوي، بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 23/07/1444ه، وملخصها: حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام، لذا قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته احال علي صحيفه الدعوي والبينات المرفقه وقرر الاكتفاء لذا ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايرهقفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب: 
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها جراء الدعوي التي سبق اقامتها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي. وكذلك التعويض عن خصم راتبه لقاء حضوره لجلسات القضيه بمبلغ قدره (١,٥٤٥.٠٠) الف وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا، ولما كانت دعوي التعويض ناشيه عن دعوي سبق للمحكمه نظرها مما يبسط ولايه النظر للمحكمه استنادا للفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن الموضوع فلما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور رغم تبلغه بالجلسه حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام دون تقديم عذر مقبول الامر الذي قررت معه الدايره سماع الدعوي والمضي في نظرها حضوريا، ولما كانت دعوي المدعي ترتكز علي طلب التعويض الناشي عن الضرر الذي الم به، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات ذلك عقد المحاماه المبين سلفا والمتضمن تكبده مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال لقاء تلك الدعوي، وكذلك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٣٩٤٦٨٤٤) وتاريخ 6/ 1/ 1444ه والمتضمن طبق ما جاء في دعوي المدعي، ولما كانت دعوي التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشوءها وترتب المسؤوليه بموجبها، وبما ان الثابت من خلال الاطلاع علي صك الحكم الصادر في القضيه السابقه تحقق اركان التعويض ابتداء بالخطا المتمثل في مماطله المدعي عليه في اداء حق المدعي رغم ثبوته واقراره الضمني بذلك في الدعوي المقامه امام المحكمه العامه والسابقه لنظر هذه الدعوي، وكذلك الضرر بتكبد المدعي لاتعاب المحاماه بموجب العقد المرفق، والعلاقه السببيه المباشره، الامر الذي تضحي معه اركان التعويض مكتمله وتنتقل معه الدايره الي فحص مقدرا التعويض الواجب، ولما كانت الدايره هي الخبير الاول ولها سلطه تقدير التعويض الواجب علي ضوء ما استقر في قناعتها من قواعد التعويض المنضبطه، ولما كانت الدايره قد اعتمدت علي نسبه قدرها عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به، وهي النسبه التي استقرت معها الاحكام القضاييه في عدد من السوابق الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه وعشرون الف ريال، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي بالتعويض عما خصم من راتبه لقاء حضور الجلسات بزعمه فانه لم يقدم ما يثبت ذلك مما تنتهي معه الدايره الي رفض طلبه وبذلك كله تقضي كما جاء في منطوق حكمها، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه علي بن حسن بن محمد المرهون هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي جاسم بن سعد بن سعيد اليامي هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره خمسه وعشرون الف ريال ورفض القدر الزايد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.