moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٦٢٣٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن رييس مجلس المديرين في الشركه المدعيه قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: صدر الحكم الابتدايي من المحكمه التجاريه بالرياض من الدايره التجاريه العشرون في القضيه ٨٥٦٧ لعام ١٤٤٠ه بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٠ه، القاضي بالزام موكلتي بان تدفع للمدعي عليه مبلغ ٢.١٠٦.٧٢٠ ريال وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الرابعه اصدرت حكمها في القضيه رقم ١٨٥٤ لعام ١٤٤٢ه بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٢ه القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون والحكم مجددا برفض الدعوي. لذلك نطالب باتعاب التقاضي عن القضيه بمبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بالوكاله رقم (...)عن رييس مجلس المديرين في الشركه المدعيه، كما حضر(...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب المدعي عليه وكاله اجاب: دعوي المدعيه غير صحيحه؛ حيث لم يترافع عن المدعيه محامي بل الترافع كان عن طريق موظف الشركه المدعيه، وبالرجوع للدعوي الاصليه، نجد ان دعوي موكلي صحيحه وحكم فيها ابتداييا لصالح موكلي؛ الا ان الحكم خالف وجهه نظر محكمه الاستيناف؛ ولم تكن دعوي موكلي كيديه، لما تقدم: اطلب رد دعوي المدعيه. ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ستميه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض الدايره العشرون برقم ٨٥٦٧ لعام ١٤٤٠ه الصادر فيها حكم الدايره بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٠ه، القاضي بالزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليه مبلغ ٢.١٠٦.٧٢٠ ريال الملغي بموجب حكم دايره الاستيناف الرابعه في القضيه رقم ١٨٥٤ لعام ١٤٤٢ه بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٢ه القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون والحكم مجددا برفض الدعوي؛ لالغاء الحكم. ولما كان المدعي عليه ينكر كيديه الدعوي واستحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الاصليه وصك الحكم الصادر فيها، لم يظهر لها كيديه الدعوي وظلم المدعي عليه في اقامتها وعدوانه، بل الظاهر خلاف ذلك، وان المدعي عليه خاصم وهو يظن ان الحق معه، كما تبين ان الفصل بين الطرفين يتوقف علي اللجوء الي القضاء، ويؤكد ذلك اختلاف اجتهاد دايره الاستيناف عن اجتهاد الدايره الابتداييه، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي؛ لعدم تحقق خطا المدعي عليه في اقامه تلك الدعوي، ولتخلف اركان التعويض، وعدم قيام السبب الموجب للتغريم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١٨٢ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) لخدمات النقل التعليمي شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم ممثل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليه بدفع مبلغ ٦٠٠.٠٠٠ ريال عن اتعاب المحاماه في قضيه سابقه اقامها المدعي عليه علي المدعيه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي طلب فيها الحكم لموكلته بطلبها، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/ ٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٦٢٣٧ لعام ١٤٤٢ه والقاضي برفض الدعوي وبﷲ التوفيق.