tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 10489 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-02-10 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 10489 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) للتسويق سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليها جاء فيها: (بتاريخ 09/ 12/ 2018م تم تحويل مبلغ قدره (37,800) سبعه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال لحساب المدعي عليها، وذلك للمضاربه في العملات علي ان تدير المحفظه، وبتاريخ 24/ 01/ 2020م طلب من المدعي عليها تصفيه محفظته وتسليمه راس المال مع الارباح الا ان المدعي عليها ماطلت حتي خسر جميع امواله، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها باعاده راس ماله مع الارباح مبلغ قدره (54,264) اربعه وخمسون الفا ومايتان واربعه وستون ريال. وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الفصل فيها.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم ولما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه: (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (8) من النظام علي الاتي: (تحدد اللايحه الاتي: 1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه)، وحيث نصت الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي الاتي: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام)، ونصت الماده (59) من اللايحه علي الاتي: (1-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده)، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده (76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي:... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر من سبق اللجوء للمصالحه، ومن رفعها من قبل محام، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها، وتشير الدايره الي ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.