moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670561402 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه 1/ 6/ 1446ه والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وفيها حضر عن المدعيه (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (779095247)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته؟ ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي (انه بتاريخ 28/ 10/ 1426ه الموافق 30/ 11/ 2005م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد دهان عدد (400)، بثمن اجمالي قدره: (24,021) اربعه وعشرون الف وواحد وعشرون ريال سددت منه (17,410) سبعه عشر الف واربعمايه وعشره ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 21/ 4/ 1446ه الموافق 24/ 10/ 2024م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه رصيد. 2- اضرار تقاضي، ولكل ما سبق نطلب: 1-تسليم الثمن وقدره: (6,611) سته الاف وستمايه واحد عشر ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (1,000) الف ريال)، ومن ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق جميع مستندات الدعوي، وعلاقه كل مستند بصحه الدعوي، وعلاقه كل مستند بمبلغ المطالبه بالشرح المفصل لها، خلال (5) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام، وفي جلسه 6/ 7/ 1446ه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه وذلك بموجب وكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ 29/ 5/ 1447ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب البلاغ رقم: (782269780 )، واشارت الدايره الي المذكره المرفقه من المدعي وكاله بتاريخ 10 / 6/ 1446ه والمتضمنه: (فجوابا لطلب فضيلتكم بارفاق المستندات وبيان علاقتها بالمطالبه فهو كما يلي:- اولا: عقد الاتفاق والذي يثبت التعامل بين موكلتي والمدعي عليها، ثانيا: مصادقه الرصيد المختومه بختم المدعي عليها، الختم عن قرب وبماسح ضويي للتبين، يلحظ في اعلي الختم عباره (...) ويلحظ ايضا كلمه (...) في منتصف الختم من الجهه اليسري)، كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 5/ 7/ 1446ه ومفادها: (مرفق معاملات سابقه بتواريخ مختلفه بين موكلتي والمدعي عليها وفواتير شراييه تحتوي علي نفس التوقيع الذي في المصادقه علي الرصيد)، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه اجاب بانه يوجد عقد سنوي علي عده قضايا، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، جري النطق بالحكم في منطوقه ادناه علنا مبنيا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق بيانه من دعوي المدعيه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (6,611) سته الاف وستمايه واحد عشر ريالا، يمثل المبلغ قيمه بيع مواد دهان لصالح المدعي عليها، ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد باكثر من مبلغ المطالبه بتاريخ 30/ 11/ 2005م ممهورا بتوقيع المدعي عليها، كما اؤفق عده فواتير لتعاملات سابقه تحمل ذات التوقيع، وبما ان الذي قدمه وكيل المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) بتاريخ 26/ 5/ 1443ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، مما تنتهض معه قناعه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه المبلغ المدعي به، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي المتمثله في اتعاب المحامي التي تعاقدت معه في هذه القضيه، ولانه من المستقر شرعا ونظاما في تعويض المتضرر علي من الحق به الضرر ؛ استنادا لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وعليه فان الدايره تقدر للمدعيه عن الضرر الذي لحقها بمبلغ قدره (1,000) الف ريال لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميلها مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد، حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه -بعدم حضورها- اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بالمنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) اولا/ مبلغ قدره سته الاف وستمايه واحد عشر ري( 6611)الا . ثانيا/ مبلغ قدره الف ري( 1000 )الا مقابل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.