ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /231) وتاريخ 26 /8 /1411ه صاحب المعالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. وبعد: تتشرف الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم القرار الذي اتخذه مجلس الخدمه المدنيه خلال جلسته بتاريخ 26 /8 /1411ه وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه، بعد الاطلاع علي ما عرضته وزاره الدفاع والطيران بموجب خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم (1/ 1 /1 /141) وتاريخ 21 /1 /1408ه المحال لمجلس الخدمه المدنيه بخطاب معالي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (7 /12825/ر) وتاريخ 3 /9 /1408ه بشان اختلاف وجهات النظر بينها وبين ديوان المراقبه العامه حيال تفسير البند (الثالث) من الفقره (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) لعام 1405ه المتضمن تنظيم التكليف بالعمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد، وعما اذا كان هذا التنظيم يشمل شاغلي المرتبه الثالثه عشره فما فوق. وقد نشا تساؤل الوزاره عقب اعتراض ديوان المراقبه العامه علي تكليف شاغل المرتبه الثالثه عشره فما فوق بالعمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد بحجه ان هذا التنظيم يدخل في نطاق العمل الاضافي وهو بدوره مقصور علي شاغلي المرتبه (الثانيه عشره) فما دون، بينما تري الوزاره ان التكليف ايام العطل الاسبوعيه والاعياد لا يعتبر عملا اضافيا لعدم وجود عمل اصلا ايام العطل الاسبوعيه والاعياد كي يتخللها عمل اضافي. واضافت الوزاره ان البند (الثالث) من الفقره (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) لعام 1405ه جاء لينظم حاله جديده ومستقله عن حاله العمل الاضافي وهي حاله العطل والاعياد، ولم يتضمن الاستثناء الوارد في البند (الثالث) من هذه الفقره، مما يعني عدم شموله به. وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (40) وتاريخ 7 /4 /1408ه المتضمنه ان التكليف بالعمل ايام العطل الرسميه والاعياد هو تكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، لان كل عمل في غير وقت الدوام يعد عملا اضافيا. وبعد الاطلاع علي موقف كل من وزاره الماليه والاقتصاد الوطني بموجب الخطاب رقم (18 /8559) في 14 /11 /1408ه والديوان العام للخدمه المدنيه بموجب الخطاب رقم (20993) في 21 /10 /1408ه واللجنه التحضيريه لمجلس الخدمه المدنيه بموجب محضر التوصيه رقم (598) في 29 /2 /1409ه المؤيده جميعا لما انتهت اليه شعبه الخبراء في هذا الصدد. وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه رقم (2155) وتاريخ 3 /1 /1411ه المعده حول الموضوع، واقتناعا من المجلس بان العمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد لا يدخل ضمن مفهوم العمل الاضافي خارج وقت الدوام الرسمي ومن ثم لا ينسحب عليه حكم البند (الثالث) من الفقره (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) لعام 1405ه الذي قصر التكليف بالعمل الاضافي علي شاغلي المرتبه الثانيه عشره فما دون، يقرر ما يلي: " يجوز تكليف شاغل المرتبه (الثالثه عشره) فما فوق، بالعمل ايام العطل الاسبوعيه والاعياد في الجهات المبينه في البند (الثالث) من الفقره (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 24 /6 /1405ه والجهات المماثله – ويصرف له ما يستحقه نظاما " وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رييس مجلس الخدمه المدنيه – ايده الله – علي محضر الجلسه رقم (231 /411) وتاريخ 26 /8 /1411ه المتضمن هذا القرار، واعتمده بالتوقيع السامي. وارجو تفضل معاليكم بعد الاطلاع التوجيه باتخاذ اللازم نحو تبليغ القرار لمن يعنيه امره للعمل بمقتضاه، ونرفق لمعاليكم نسخه من محضر الجلسه المشتمل علي القرار المشار اليه وكامل اوراق المعامله. وتفضلوا معاليكم بقبول خالص تحياتي واحترامي،،، الامين العام لمجلس الخدمه المدنيه عبدالرحمن بن محمد السدحان