tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 216 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

date_gregorian=2014-11-13 date_hijri=1436-01-20 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VR-216-2020) القار رقم
( V-10269-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاققات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان التقييم النهايي
عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المكلف
الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت
للدايره تحقق الاخطار، واعتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك:
عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ
بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم
(١١٣/١١/٢٠١٤١٢) بتاريخ
(٢٦٠٠) الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المازعات الضريبيه رقم
و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ١١/١١/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٧/٠٩) امتعت الرازقه
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك
للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) ضد الهييه العامه للزکاه
والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-10269-2019) وتاريخ
المقصره. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) مالك مؤسسه
(…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي عن
الربع الرابع لعام ١٨٠، بمبلغ (٢٧٤,١٧٥) ريلا، حيث جاء فيها ان مجال عملهم في
نقل ملكيه السيارات، ومن ثم يقوم المشتري بتجويل المبلغ لnsاب المعرض حتي تتم
عمليه نقل الملكيه، ومن ثم تحويل المبلغ للبايع، فالمعرض مجرد وسبط ياخذ اتعاب
نقل الملكيه فقط.
وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامه المرتبطه بالفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفايه متطلبات رفع الاعترا ض; فقد تم اغاء الطلب اليه، وعلي اثر ذلك لم يسدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم انه وفق للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، و هذا الاجراء يثقق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضل عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات»، كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه، واجراءات الاغتراض عليه، كما انها في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبه قد اشارت الي ضروره تقدمي اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الجنه الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٧/٠٩
(عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من (…), هويه وطنيه رقم (…), مالك مؤسسه
(…), سجل تجاري رقم (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداه علي طرقي
الدعوي، لم يبضر المدعي ولا من يمثله نطاما، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر
البريد الالكتروني المqيد في ملف الدعوي، وحضر (…), هويه وطنيه رقم (…), بصفته
ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (…), وبعد المناقشه وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، قررت الدايره
رفع الجلسه لمداوله واصدار القرار.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦١٠١ واتعبدلته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ ١٥٥٦/٦٠/١١ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١١٤/٠٤/٢١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان التقييم النهايي عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨ م، وذلك استنادا
الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيفيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الزنايات الحادله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه
بموجب المسمي الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٨١/١١/٢٠، يوق ما ن تاريخ الاخطار بالقرار،
مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما ن تاريخ الاخطار بالقرار،
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ١٩٠/٩٠١٠ م،
وقدم اعتراضه بتاريخ ١٩٠/١٠/٢٠ م: اي بعد فوات الاجل النظامي للاعتراض، فيكون
الدعوي بذلك لم تستوف اوضاعها الشكيله: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي
شكل.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
- عدم قبول دعوي المبعي (…، مالك مؤسسه (…، سجل تجاري رقم (…، من الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المبعي، حضوريا بحق المبعي عليها، وحددت
الداره يوم الاحد الموقوع ٢٠٠٠/٢٠٠٠ معودا لتنظيم نسخه القرار، وتعتبر هذا القارا
نهايا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماء (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في
المنازعات والمخالفات الضريبيه، ما لم يتم استثنافه من اي من طرفي الدعوي خلال
(٣٠) يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار.
وصي الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.