tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 2273 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-04-18 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:محكمة الاستئناف entity=document_number:م/93 entity=document_number:2ef70d36-e4b3-40d4-a079-2e4ef13bb389 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 2273 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) (...) 
 
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييسا
القاضي عادل بن محمد الدويسان عضوا
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعيه/ (...) – سجل مدني (...) بطلب تاييد الحكم التحكيمي والامر بتنفيذه الصادر بتاريخ 18/ 04 / 1441ه في النزاع القايم بين موكلته وبين المدعي عليها بشان عقد بيع والمنتهي الي: " 1- رد طلبات المحتكم والزامه بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال للمحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) 2- الزام المحتكم ضدها بانهاء كافه اجراءات البيع والتنازل المنصوص عليها في البند الرابع من العقد. 3-رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين لاقامتها قبل اوانها."، وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، اصدرت دايره الاستيناف حكمها في القضيه.
(الاسباب)
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه، فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه، وبما ان حكم التحكيم قد صدر بتاريخ 18/ 04 / 1441ه وتقدمت المدعيه بطلبها بتاريخ 15/ 06 /1442ه لذا فانها مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفقا لنص الفقره (1) من الماده الخامسه والخمسون من نظام التحكيم حيث تنص علي انه " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم"، وبما ان وكيل المدعيه قد ارفق المستندات اللازمه والمنصوص عليها بالماده الثالثه والخمسون من نظام التحكيم، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي حكم التحكيم لا تجد في الحكم ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام في المملكه ولم يظهر للدايره ما يوجب عدم تاييد الحكم، عليه تنتهي الدايره الي الحكم بتاييد حكم التحكيم والامر بتنفيذه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد حكم التحكيم الصادر في 18/ 04 / 1441ه والمنتهي الي: "1- برد طلبات المحتكم والزامه بدفع مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال للمحتكم ضدها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) 2- الزام المحتكم ضدها بانهاء كافه اجراءات البيع والتنازل المنصوص عليها في البند الرابع من العقد. 3-رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين لاقامتها قبل اوانها."، ثانيا: الامر بتنفيذه. وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
عضو
عادل بن محمد الدويسان
عضو
ابراهيم بن محمد الحيدر
رييس الدايره
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان