moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439391938 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (121,895) مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه عدد (5) خمسه سندات لامر محرره لامر المدعيه باجمالي مبلغ المطالبه والمذيله بتوقيع المدعي عليها، والمتضمنه موضوع التعاقد ومقدار كل دفعه وتاريخ استحقاقها وفق ما هو مفصل بوقايع الدعوي، ولما قرر وكيل المدعيه بان موكلته تقدمت بالسندات لامر لمحكمه التنفيذ الا انها قوبلت بالرفض وذلك لانها تحتوي علي اكثر من دين في مضمون السند، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، واستنادا للماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره: (121,895) مايه وواحد وعشرون الفا وثمانمايه وخمسه وتسعون ريالا.